بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتونس بحق ما عرف بمجموعة المحامين العائدين من الجزائر في الترسيم بجدول المحاماة التونسية طعن مجلس الهيئة الوطنية في هذا القرار القاضي بالتعقيب لدى المحكمة الادارية. إلاّ أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ذهب مجلس الهيئة الى أبعد من ذلك بعدما قرر رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية في مادة توقيف التنفيذ الى حين البت في الأصل لايقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف القاضي بترسيم مجموعة الجزائر في أجل أقصاه شهر بعد اعلام الهيئة الوطنية للمحامين. وحسب القوانين المنظمة للمحكمة الادارية فإن الفصل 39 (جديد) ينص على أنه يجوز للرئيس الأول للمحكمة الادارية أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، ولكن بشرط أن يكون الطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المراد توقيف تنفيذه من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها. وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قام بنفس الاجراء في ما عرف سابقا بقضية مجموعة »باربينيون« العائدين من فرنسا إلا أن القضاء لم يأخذ بمطاعن المجلس وحكم لفائدة الراغبين في الترسيم.