دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصّص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية تطبيقا لأحكام الفصل 30 (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. ولفتت الوزارة الى أن أحكام الفصل المشار إليه أعلاه تسحب على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة بين 50 و 99 شخص في حدود مركز شغل على الأقل. وفي صورة تعذّر التشغيل المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بتطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أن تعمل ببدائل التشغيل المباشر المشار إليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2015. وشددت الوزارة على أنها ستعمل على متابعة مدى تطبيق هذه التدابير والإجراءات المتّخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشّغل. الأخبار