تنظر احدى الدوائر الشغلية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاسبوع القادم في قضية مرفوعة ضد ديوان الطيران المدني والمطارات طالب فيها الشاكون بتسوية وضعياتهم وإلزام المدعى عليه بدفع المنح لهم. وقد قال الشاكون في دعوتهم انه وقع انتدابهم بموجب عقد انتداب محدّد المدّة ينطلق من غرة أفريل 1997 الى 31 مارس 2000 قابل للتجديد. وقد تواصلت العلاقة الشغلية بين الشاكين والمدعى عليه. واحرزوا على صفة العامل القار منذ افريل 2003 عملا بأحكام الفصل 6 و4 من مجلة الشغل والفصل 1 من النظام الاساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات ورغم ذلك فإن الديوان رفض ترسيم الشاكين وحرمهم من مستحقاتهم التي يتمتع بها العملة القارون. وأضافوا أنه طالما لهم صفة العامل القار فإنه من الواجب ان يتمتّعوا بحقهم في المنح التي لا يتمتع بها قانونا سوى العملة الفارين لديه. وطلبوا بعد اجراء المحاولة المحلية باعتبار الشاكين مرسمين لدى ديوان الطيران المدني والمطارات منذ سنة 2003 بإلزام المدعى عليه في شخص ممثله القانوني أن يدفع للشاكين المبالغ المطلوبة. وقد حدّدت الجلسة ليوم 5 أكتوبر الجاري.