يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية : تمثيل الدولة التونسية ويتولّى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما. ختم و نشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ. تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه. القيادة العليا للقوات المسلحة. إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك. ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وتدخل بذلك حيز التنفيذ. ممارسة العفو الخاص. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة. قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية لديه. التعيينات في الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة. تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة. وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.