نظرت صباح أول أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعلق بجريمة التحيل وتورّط فيها كاتب محامي بحالة ايقاف وأستاذ جامعي بحالة فرار وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة الحينية في حق المتهم الاول بسجنه مدة 3 أشهر وحمل المصاريف القانونية عليه مع اسعاف بتأجيل التنفيذ وغيابيا في حق المتهم الثاني بالسجن مدة 6 أشهر. انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر شكاية تقدمت بها زاعمة الضرر وهي فتاة متحصلة على الأستاذية في مادة الانقليزية منذ سنة 2004 وقد شاركت عديد المرات في مناظرة «الكاباس» لكنها لم تفلح في النجاح. وقد تعرّفت على المتهم الاول اي كاتب المحامي وعرض عليها مساعدتها في التوسط لها للحصول على عمل والنجاح في المناظرة مقابل مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار حسب روايتها. وبالإعلان عن نتائج المناظرة اتضح ان اسمها لم يدرج في قائمة الناجحين فاتصلت به لاستجلاء الأمر وتبين انها وقعت ضحية التحيل، وطالبت بتتبع المتهم عدليا. وخلال الجلسة أحضر المتهم الاول بحالة ايقاف واعترف بمعرفته السابقة بالمتضررة ولاحظ أنه كان مجرد وسيط بينها وبين المتهم الثاني أي الأستاذ الجامعي، مضيفا انه على علم حول الاتفاق الذي حصل بينهما. ونفى نيته في التحيل عليها وانما من باب المساعدة فقط خاصة وأنها على معرفة مسبقة بزوجته وشقيقتها. ولاحظ للمحكمة انه سوى الوضعية مع الشاكية وأرجع لها المبلغ المالي موضوع القضية. وبفسح المجال للسان الدفاع تمسكت هيئة الدفاع بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبها لانتفاء الاركان القانونية لجريمة التحيل التي تقتضي الخزعبلات حسب مرافعة أحد المحامين. وقال محام آخر ان المتهم لم يلجأ الى استعمال اسم مدلس بل قدّم نفسه باسمه الحقيقي ودوره لم يتعد ربط الصلة بين الشاكية والمتهم الثاني ولم يوهمها بالنجاح في مناظرة الكاباس. وتطرّق محام ثان الى خبرة المتهم التي جاوزت الثلاثين سنة في العمل وبالتالي فهو يفقه القانون ولا يمكن ان يورّط نفسه في مثل هذه القضايا. وتمسّكت هيئة الدفاع بنزاهة أخلاق منوّبها وحسن نيته في مساعدة المتضررة، في المقابل أشار أحد لسان الدفاع الى محضر الاحتفاظ وقال انه غير قانوني اذ لم ينص على تاريخ انتهاء الاحتفاظ. وتساءل هل مجرد تسلم المال وتسلميه الى شخص آخر يعدّ من قبيل التحيّل؟ واعتبر ان تصرّف منوّبهم تصرف فضولي لا يرتقي الى مستوى الاجرام وبالتالي فإن صدور بطاقة الايداع بالسجن في حق تعتبر جائرة حسب قوله، مؤكدا ان النية الاجرامية غائبة ولا وجود في ملف القضية ما يفيد انتفاع المتهم من جريمة التحيل. ثم طلبت هيئة الدفاع بصفة احتياطية التخفيف على المتهم مرعاة لنقاوة سوابقه ولكتب الاسقاط. النيابة : تطالب بتشديد العقاب تدخل ممثل النيابة العمومية وطلب تشديد العقاب، معتبرا ان المتهم استعمل الخزعبلات في إعانة الفاعل الأصلي ولاحظ أن الوقائع تقيم الدليل على ارتكاب المتهم لجريمة التحيل. مشيرا الى احتكام الفصل 291 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة التحيل. ومن جانبها وبعد المفاوضة الحينية رأت المحكمة إدانة المتهم المحال بحالة فرار وسجنه غيابيا مدة 6 أشهر وسجن المتهم الأول مدة 3 أشهر مع اسعاف بتأجيل التنفيذ.