سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم أكثر من 8000 تونسي : قريبا تمكين المنتفعين بالعفو العام من تعويضات مادية
نشر في الشروق يوم 10 - 04 - 2012

علمت «الشروق» أن مصالح وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بصدد اتمام اللمسات الاخيرة للنصين القانونيين (قانون وأمر) المتعلقين بتطبيق أحكام مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في فيفري 2011 قبل تقديمهما إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليهما ثم اصدارهما بالرائد الرسمي خلال الايام القليلة القادمة.


وسيُحدد القانون والأمر المذكوران جملة المنافع والتعويضات التي سيحصل عليها المعنيون بالعفو التشريعي العام وفق ما أقره مرسوم 19 فيفري 2011 والآليات التنفيذية والتطبيقية لذلك، أهمها اجراءات وصيغ التقدم بمطالب التعويض والعودة إلى سالف العمل والنظر فيها والاستجابة لها. والمعلوم أن المرسوم المذكور أشار الى حق المنتفع في العودة الى سالف عمله والانتفاع بتعويض مالي عن الاضرار التي لحقته جراء التتبع.

وحسب مصادر من وزارة حقوق الانسان، سينتفع بأحكام العفو التشريعي العام حاليا أكثر من 8 آلاف شخص، وهم أساسا الذين سبق أن تقدموا لوزارة العدل بمطالب في الغرض وتسلموا تبعا لذلك «شهادة في العفو»، وذلك في انتظار تمكين آخرين من هذه الشهادة.

وكان مرسوم فيفري 2011 قد نص على أن العفو التشريعي العام يؤدي الى إيقاف مفعول أحكام قضائية صادرة وعدة تتبعات جارية لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها في الفترة السابقة ليوم 14 جانفي 2011. وسبق للسيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن صرح بإحداث صندوق خاص بالتعويض لفائدة من شملهم العفو العام وبالشروع في التنسيق مع كل الوزارات المعنية لإعادة بناء المسار الوظيفي لمن عاد إلى وظيفته مع تسوية وضعية من تداركه سن التقاعد ولم يلتحق بوظيفه. وأفاد ديلو ان من لحقه أذى من اضطهاد السلطة التي كانت قائمة و لم يشمله العفو العام سيلقى اهتماما به ضمن الإطار القانوني الخاص بالعدالة الانتقالية وسيقع انصافه ماليا ومعنويا.

جرائم

ضبط المرسوم المذكورجملة الجرائم التي سيشملها العفو العام منها عدّة جرائم واردة بالمجلة الجزائية أهمّها جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والجرائم الخاصة بتشارك المفسدين شريطة أن تكون التتبعات ضد المعني تمّت على أساس نشاط سياسي ، والجرائم المتعلقة بالدعوة الى العصيان أو بتعطيل العمل أو الخدمة العمومية و جرائم التعدي على حرية العمل.

ويتمتع بالعفو العام أيضا كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 في اطار قانون ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال... غير أن العفو لا يشمل إلا الجانب المتعلق بمكافحة الارهاب وبالتالي فإن جرائم غسل الأموال لا تدخل تحت طائلة العفو.

ويشمل العفو العام كذلك المحكومين أو الجاري تتبعهم بسبب خرق الأحكام الخاصة بالصحافة واحكام مجلة الاتصالات ( الفصلين 84 و86 ) شريطة أن تكون التتبعات قد تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. ويتمتع بالعفو أيضا مرتكبو جرائم خرق الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات وبتمويلها، وكذلك خرق الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر (قانون 1969). كما يشمل العفو أيضا جرائم منصوصا عليها بمجلة الشغل وجريمة خرق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. و إضافة الى الجرائم المذكورة آنفا، يتمتع بالعفو العام كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.