عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم أكثر من 8000 تونسي : قريبا تمكين المنتفعين بالعفو العام من تعويضات مادية
نشر في الشروق يوم 10 - 04 - 2012

علمت «الشروق» أن مصالح وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بصدد اتمام اللمسات الاخيرة للنصين القانونيين (قانون وأمر) المتعلقين بتطبيق أحكام مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في فيفري 2011 قبل تقديمهما إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليهما ثم اصدارهما بالرائد الرسمي خلال الايام القليلة القادمة.


وسيُحدد القانون والأمر المذكوران جملة المنافع والتعويضات التي سيحصل عليها المعنيون بالعفو التشريعي العام وفق ما أقره مرسوم 19 فيفري 2011 والآليات التنفيذية والتطبيقية لذلك، أهمها اجراءات وصيغ التقدم بمطالب التعويض والعودة إلى سالف العمل والنظر فيها والاستجابة لها. والمعلوم أن المرسوم المذكور أشار الى حق المنتفع في العودة الى سالف عمله والانتفاع بتعويض مالي عن الاضرار التي لحقته جراء التتبع.

وحسب مصادر من وزارة حقوق الانسان، سينتفع بأحكام العفو التشريعي العام حاليا أكثر من 8 آلاف شخص، وهم أساسا الذين سبق أن تقدموا لوزارة العدل بمطالب في الغرض وتسلموا تبعا لذلك «شهادة في العفو»، وذلك في انتظار تمكين آخرين من هذه الشهادة.

وكان مرسوم فيفري 2011 قد نص على أن العفو التشريعي العام يؤدي الى إيقاف مفعول أحكام قضائية صادرة وعدة تتبعات جارية لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها في الفترة السابقة ليوم 14 جانفي 2011. وسبق للسيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن صرح بإحداث صندوق خاص بالتعويض لفائدة من شملهم العفو العام وبالشروع في التنسيق مع كل الوزارات المعنية لإعادة بناء المسار الوظيفي لمن عاد إلى وظيفته مع تسوية وضعية من تداركه سن التقاعد ولم يلتحق بوظيفه. وأفاد ديلو ان من لحقه أذى من اضطهاد السلطة التي كانت قائمة و لم يشمله العفو العام سيلقى اهتماما به ضمن الإطار القانوني الخاص بالعدالة الانتقالية وسيقع انصافه ماليا ومعنويا.

جرائم

ضبط المرسوم المذكورجملة الجرائم التي سيشملها العفو العام منها عدّة جرائم واردة بالمجلة الجزائية أهمّها جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والجرائم الخاصة بتشارك المفسدين شريطة أن تكون التتبعات ضد المعني تمّت على أساس نشاط سياسي ، والجرائم المتعلقة بالدعوة الى العصيان أو بتعطيل العمل أو الخدمة العمومية و جرائم التعدي على حرية العمل.

ويتمتع بالعفو العام أيضا كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 في اطار قانون ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال... غير أن العفو لا يشمل إلا الجانب المتعلق بمكافحة الارهاب وبالتالي فإن جرائم غسل الأموال لا تدخل تحت طائلة العفو.

ويشمل العفو العام كذلك المحكومين أو الجاري تتبعهم بسبب خرق الأحكام الخاصة بالصحافة واحكام مجلة الاتصالات ( الفصلين 84 و86 ) شريطة أن تكون التتبعات قد تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. ويتمتع بالعفو أيضا مرتكبو جرائم خرق الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات وبتمويلها، وكذلك خرق الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر (قانون 1969). كما يشمل العفو أيضا جرائم منصوصا عليها بمجلة الشغل وجريمة خرق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. و إضافة الى الجرائم المذكورة آنفا، يتمتع بالعفو العام كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.