المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم أكثر من 8000 تونسي : قريبا تمكين المنتفعين بالعفو العام من تعويضات مادية
نشر في الشروق يوم 10 - 04 - 2012

علمت «الشروق» أن مصالح وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بصدد اتمام اللمسات الاخيرة للنصين القانونيين (قانون وأمر) المتعلقين بتطبيق أحكام مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في فيفري 2011 قبل تقديمهما إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليهما ثم اصدارهما بالرائد الرسمي خلال الايام القليلة القادمة.


وسيُحدد القانون والأمر المذكوران جملة المنافع والتعويضات التي سيحصل عليها المعنيون بالعفو التشريعي العام وفق ما أقره مرسوم 19 فيفري 2011 والآليات التنفيذية والتطبيقية لذلك، أهمها اجراءات وصيغ التقدم بمطالب التعويض والعودة إلى سالف العمل والنظر فيها والاستجابة لها. والمعلوم أن المرسوم المذكور أشار الى حق المنتفع في العودة الى سالف عمله والانتفاع بتعويض مالي عن الاضرار التي لحقته جراء التتبع.

وحسب مصادر من وزارة حقوق الانسان، سينتفع بأحكام العفو التشريعي العام حاليا أكثر من 8 آلاف شخص، وهم أساسا الذين سبق أن تقدموا لوزارة العدل بمطالب في الغرض وتسلموا تبعا لذلك «شهادة في العفو»، وذلك في انتظار تمكين آخرين من هذه الشهادة.

وكان مرسوم فيفري 2011 قد نص على أن العفو التشريعي العام يؤدي الى إيقاف مفعول أحكام قضائية صادرة وعدة تتبعات جارية لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها في الفترة السابقة ليوم 14 جانفي 2011. وسبق للسيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن صرح بإحداث صندوق خاص بالتعويض لفائدة من شملهم العفو العام وبالشروع في التنسيق مع كل الوزارات المعنية لإعادة بناء المسار الوظيفي لمن عاد إلى وظيفته مع تسوية وضعية من تداركه سن التقاعد ولم يلتحق بوظيفه. وأفاد ديلو ان من لحقه أذى من اضطهاد السلطة التي كانت قائمة و لم يشمله العفو العام سيلقى اهتماما به ضمن الإطار القانوني الخاص بالعدالة الانتقالية وسيقع انصافه ماليا ومعنويا.

جرائم

ضبط المرسوم المذكورجملة الجرائم التي سيشملها العفو العام منها عدّة جرائم واردة بالمجلة الجزائية أهمّها جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والجرائم الخاصة بتشارك المفسدين شريطة أن تكون التتبعات ضد المعني تمّت على أساس نشاط سياسي ، والجرائم المتعلقة بالدعوة الى العصيان أو بتعطيل العمل أو الخدمة العمومية و جرائم التعدي على حرية العمل.

ويتمتع بالعفو العام أيضا كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 في اطار قانون ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال... غير أن العفو لا يشمل إلا الجانب المتعلق بمكافحة الارهاب وبالتالي فإن جرائم غسل الأموال لا تدخل تحت طائلة العفو.

ويشمل العفو العام كذلك المحكومين أو الجاري تتبعهم بسبب خرق الأحكام الخاصة بالصحافة واحكام مجلة الاتصالات ( الفصلين 84 و86 ) شريطة أن تكون التتبعات قد تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. ويتمتع بالعفو أيضا مرتكبو جرائم خرق الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات وبتمويلها، وكذلك خرق الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر (قانون 1969). كما يشمل العفو أيضا جرائم منصوصا عليها بمجلة الشغل وجريمة خرق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. و إضافة الى الجرائم المذكورة آنفا، يتمتع بالعفو العام كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.