نظرت صباح أمس هيئة الدائرة الثانية جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية خيانة الأمانة الموصوفة وُجّهت فيها التهمة لفتاة في العقد الثالث من العمر ومن متساكني جهة أريانة
وتعمل مديرة بإحدى الشركات وقد حضرت بحالة ايقاف، قضية الحال كانت على اثر تقدم ابن المتضرر بشكاية لدى فرقة الشرطة العدلية بأريانة مفادها إقدام المتهمة على استغلال مرض والده وكبر سنه وتولت استنادا الى توكيل من قبل المتضرر بيع منزله الذي تبلغ قيمته 170 ألف دينار وسيارته الفخمة ثم استحوذت على كافة المبلغ المالي. وباستنطاق المتضرر أكد أنه يقطن لوحده بمنزله الكائن بجهة حي النصر وصادف في احدى المناسبات ان اعترضته المتهمة وعرضت عليه المساعدة وايصاله الى مكان وجهته فظنّها قد أشفقت عليه نظرا لكبر سنّْه ورحب بمساعدتها وأضحت تتردد عليه في مناسبات عديدة سواء بمنزله أو خارجه.
وبعد مضي فترة وجيزة فوجئ ابن المتضرر ببيع المتهمة لمنزل وسيارة والده بمقتضى توكيل مفوّض من المتضرر لفائدتها ومسجل بالقباضة المالية. وباستنطاق المتهمة اعترفت بقيامها بعملية البيع وفق التوكيل الذي تحصلت عليه ولكن ذلك كان برغبة من المتضرر الذي تسلّم على اثر عملية البيع ثمن المنزل والسيارة بأكمله وباستيفاء الأبحاث أحيل محضر البحث على أنظار النيابة العمومية فكانت جلسة أمس.
خصصت الجلسة للمرافعة وأكد أحد المحامين على نفي التهمة المنسوبة لمنوبته باعتبارها مختلة الأركان القانونية نظرا لأن المتضرر هو الذي قام بإسناد التوكيل للمتهمة بمحض إرادته وبسبب ظروفه الصحية الحرجة والمتهمة كانت تقدم يد المساعدة بمحض إرادتها وليس لها اي نية للخيانة وسانده محام آخر واعتبر التهمة المنسوبة لمنوبته من قبيل التعسف والظلم لأنها قامت بعمل انساني. ووقعت مكافأتها بالسجن وعلّل كلامه بأن المتضرر مريض بالزهايمر وآفة النسيان جعلته ينسى أنه تسلّم ثمن المنزل والسيارة بأكمله. ووفقا لهذه المعطيات أجمعت هيئة الدفاع على الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا اعتبار التهمة من قبيل الخيانة المجرّدة لا الموصوفة والنزول بالعقاب الى أدناه.