بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    ماراطون لندن يستقبل رقما قياسيا لطلبات المشاركة في سباق 2026    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا ثبّت القضاء شوقي الطبيب في العمادة؟
نشر في الشروق يوم 27 - 04 - 2012

أصدرت دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أمس الأول حكمها في ما عرف بقضية عمادة المحامين اذ أقرت بشرعية انتخاب شوقي الطبيب لسد الشغور الحاصل في خطة العميد.


فما هي مبررات هذا الحكم ومستنداته؟ وأين أخطأ الطاعنون؟

القضية صدرت تحت عدد 32546/32681، باعتبار وجود مستأنفين اثنين يمثلهما طرفان، الطرف الأول فتحي العيوني كاتب عام فرع تونس للمحامين وعضو مجلس الهيئة والطرف الثاني المستأنف مكون من مجموعة من المحامين هم سفيان بن الحاج محمد وسفيان الجديدي وأحمد سماط وبشر الشابي وعاطف بالكامل.
وقد رفع الطرفان القضية ضد الهيئة الوطنية للمحامين لرفض انتخاب شوقي الطيب لسد الشغور في خطة العميد بعد التحاق العميد عبد الرزاق الكيلاني بالحكومة المؤقتة.
وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئات مثل هيئة المحامين بمثابة الحكم الابتدائي الذي يتم الطعن فيه لدى محكمة الاستئناف وحسب نص الحكم المتكون من 44 صفحة وصدر عن دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة بتاريخ 25 أفريل 2012 برئاسة السيد محمود الجعيدي وعضوية المستشارين السيدتين راضية المنتصر ونادرة بن سالم.

أصل النزاع

حسب وثيقة الحكم، فإن الوقائع وفقا لمستندات الاستئناف تفيد بأن العميد عبد الرزاق الكيلاني تخلى عن مهامه كعميد للمحامين بعد التحاقه بالحكومة وهو ما ترتب عنه شغور في الخطة، فاجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 5 جانفي 2012 للنظر في سد الشغور فترشح للخطة الاساتذة محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ورشاد الفري كاتب عام هيئة المحامين وشوقي الطبيب عضو مجلس الهيئة وقبل المرور الى عملية الانتخاب أثار الاساتذة فتحي العيوني ورشاد الفري ومحمد نجيب بن يوسف وريم الشابي (عضو المجلس وسعيدة العكرمي (أمين المال) مسألة توفر الشروط القانونية لدى شوقي الطبيب للترشح لخطة العميد وطبقا لأحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المنظم لمهنة المحاماة فإن شرط الاقدمية بعشر سنوات لدى التعقيب غير متوفر لدى الطبيب الذي تمسك بترشحه وسانده في ذلك أعضاء المجلس الاساتذة فاضل محفوظ وحاتم مزيو وأحمد الصديق وعماد بالشيخ العربي وطارق زمنطر وبوبكر بالثابت فيما تمسك الاساتذة فتحي العيوني ومحمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري ورشاد البرقاش (رئيس فرع سوسة للمحامين) وريم الشابي وسعيدة العكرمي بتطبيق الشروط قبل الخوض في الانتخابات الا أن بقية الاعضاء أصروا على موقفهم وانتخبوا شوقي الطبيب لسد الشغور في خطة العميد.
وهو ما جعل «المعارضين» لهذا التمشي يرفعون الأمر للقضاء.

الطعون

تمثلت طعونهم أساسا بأن الترشح لخطة العميد لسد الشغور يجب أن يحترم الشروط الواردة بالفصل 56 وخاصة منها شرط الاقدمية لدى التعقيب، باعتبار أن ارادة المشرع كانت صريحة وواضحة من خلال قراءة بقية نصوص المرسوم المنظم لمهنة المحاماة من أن العميد يجب ان يتوفر فيه شرط الاقدمية انسجاما مع تقاليد وأعراف المهنة اضافة الى أن لجنة صياغة القانون أصدرت بيانا بتاريخ 15 جانفي 2012 اعتبرت فيه من الناحية العلمية والتشريعية انتخاب شوقي الطبيب باطل لمخالفته أحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.

كما اعتبر الطاعنون انه لم يتم معاينة حصول الشغور وفقا للقانون بعد تخلي الكيلاني عن العمادة وان حصول الشغور لا يمكن ان يثبت الا بطريقة قانونية تتطلب استيفاء جملة الاجراءات.

واعتبروا أيضا ان عملية الانتخاب يجب ان تتم من كافة أعضاء مجلس الهيئة دون استثناء باعتبار وأن الفصل 60 من مرسوم المحاماة ينص على أن «ينتخب مجلس الهيئة» وبالتالي لابد من عدم جواز تحميل النص الا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون وفقا لما تنص عليه مجلة الالتزامات والعقود خاصة في الفصل 532. وشدد الطاعنون على وجوب الانتخاب السري وطعنوا أيضا في محضر الجلسة الذي تم تحريره من أكثر من شخص خلافا للقانون.

وقالوا ان الحاضرين في الجلسة لم يلتزموا بجدول أعمالها المتمثل في نقطة وحيدة وهي انتخاب العميد لكنهم تجاوزوا ذلك وتنالوا مسائل أخرى كالتصرف المالي والبنكي.
واعتبروا في طعنهم أنه لا يحق لعضو المجلس الاستاذ عماد بالشيخ العربي المشاركة في الجلسة لصدور قرار عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني بتجميده.
وأضاف الطاعنون أيضا بأن الاستاذين بوبكر بن الثابت ومحمد فاضل محفوظ هما عضوان بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وان كل أعضاء تلك الهيئة يجب ان يكونوا متفرغين تفرغا تاما لممارسة مهامهم صلبها طبق ما ينص عليه، الفصل 5 من المرسوم عدد 127 لسنة 2011، وبالتالي وطبقا لما ينص عليه الفصل 22 من المرسوم المنظم للمحاماة، فإن الاستاذين يكونان وجوبا بحالة عدم مباشرة وبالتالي فإن مشاركتهما بجلسة سد الشغور باطلة قانونا.

الردود

رد المحامون الذين ينوبون هيئة المحامين بالتفريق بين الانتخاب المباشر للعميد والانتخاب غير المباشر له، والتفريق بين الاجراءات وميزوا بين الشروط والتحاجير وفقا لما ينص عليه الفصلين 56 و60 من المرسوم.

وقد رأت المحكمة بعد أن قدمت تبرير كل طرف بأنه يتضح أن الشروط التي اقتضاها الفصل 60 من المرسوم في فقرته الثالثة، لصحة اجراءات الشغور كانت سليمة ومطابقة لمقتضيات القانون باعتبار أن الجلسة انعقدت بحضور جميع أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وأن انتخاب العميد تمّ من بين أحد أعضاء المجلس وأنّ الانتخاب تمّ بالاقتراع السرّي وبالأغلبية النسبية، وخلافا لما تمسك به الطاعنون لم يشترط الفصل 60 صيغة معينة ولا شكلا محدّدا ولا شخصا بذاته لتحرير محضر الجلسة الانتخابية وبالتالي تمّ ردّ هذا الدفع.

ورأت المحكمة أنه عند حدوث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجالس الفروع الجهوية لمدة تتجاوز الستة أشهر اختار المشرّع إجراء انتخابات مباشرة لسدّ الشغور مؤكدا على مراعاة أحكام الفصل 56 بقوله (وهي صورة خاصة وفقرة مستقلة) «مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم، تجري انتخابات جزئية، إذا حدث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجالس الفروع الجهوية».

انتخاب غير مباشر

في وضعية ثانية وخاصة شغور خطة العميد، اختار المشرّع اجراء انتخابات غير مباشرة حرصا منه على سدّ الشغور في أسرع وقت وبأيسر السبل حتى لا تتعطل مصالح المرفق العام للمهنة وحتى لا تضيع مصالح الهيئة ومنظوريها عند اعتماد الانتخاب المباشر والتقيّد باجراءاته والآجال التي يقتضيها.
وانسجاما مع حرصه على سدّ الشغور والتيسير في ذلك، اختار المشرّع أن ينتخب مجلس الهيئة أحد أعضائه، ولم يغب عن ذهنه انه اشترط في ترشحهم لعضوية مجلس الهيئة ورئاسة الفروع أقدمية دنيا في الترسيم لدى التعقيب (خمس سنوات لرئاسة الفرع وثلاث سنوات لعضوية مجلس الهيئة)، ولم يشأ أن ينزلق في شرط قد لا يتوفر لدى جميع الأعضاء فتخلى عن شرط العشر سنوات واختار التعميم بقوله «أحد أعضائه».

وفي نفس السياق لم يغب عن ذهن المشرّع أن الفصل 56 منع على من تحمّل مسؤولية العميد من الترشح ثانية لنفس المسؤولية وهو ما قد لا يشجع أعضاء مجلس الهيئة على الترشح لسد شغور خطة العميد فأكد بالفقرة الرابعة من الفصل 60 على أنه «لا يعتدّ بالتحجير المنصوص عليه بالفصل 56 من هذا المرسوم عند تولي العمادة» وهو ما يعني أنّ من يضطلع بخطة العميد سدّا للشغور يمكنه الترشح للمدة النيابية الموالية وتجسم بذلك حرص المشرّع على سدّ الشغور بالتأكيد على أنّ المدة المتبقية لا تعتبر مدة نيابية على معنى الفصل 56، ويؤخذ حسب المحكمة، من كل ذلك بأنّ المشرّع اختار لسدّ الشغور في خطة العميد الانتخاب غير المباشر من طرف أعضاء مجلس الهيئة فحافظ على الحدّ الأدنى من آليات الديمقراطية المتمثلة في الانتخاب. كما حافظ على الحدّ الأدنى من آليات الديمقراطية المتمثلة في الانتخاب كما حافظ على آلية الاقتراع السرّي والأغلبية النسبية واستبعد بقية آليات وشروط الفصل 56 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.

الشغور والانتخابات والتجميد

المحكمة ردّت أيضا على بقية الطعون، مثل معاينة سدّ الشغور بأن تسمية العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي بموجب الأمر عدد 4796 لسنة 2011 والتنفيذ تمّ بداية من 24 ديسمبر 2011 وهو ما نتج عنه شغور بخطة العميد، ورأت بالتالي أنّ الشغور مسألة ثابتة لا اختلاف حولها وهو ما يؤكده اجتماع مجلس الهيئة يوم 5 جانفي 2012 للظر في سدّ الشغور.

أمّا عن عضوية الأستاذين بوبكر بالثابت ومحمد فاضل محفوظ بهيئة الانتخابات، فإن عبء الاثبات بوجوب اقالتهما على عدم المباشرة محمول علىالطاغين إلاّ أنهم قصروا في احضار الحجج اللازمة التي تثبت ذلك مما يجعل ادّعاءهم مجرّدا وغير قائم على أسس واقعية ولذلك تمّ رفض هذا المأخذ.

أما بخصوص عضوية الأستاذ عماد بالشيخ العربي، فلقد رأت المحكمة بأنّ القدح في صحة مشاركته في العملية الانتخابية استنادا الى تجميد عضويته بقرار أصدره العميد المتخلي بتاريخ 15 أوت 2011 فقد تبيّن بالنسبة الى المحكمة من خلال أوراق الملف أن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني كلفه بتمثيل الهيئة لدى المعهد الأعلى للمحاماة حسب مراسلة مؤرخة في 23 ديسمبر 2011 وتحت عدد 225/2011، أي بتاريخ لاحق لقرار تجميده فضلا عن تكليفه بتاريخ 2 ديسمبر، أي بعد قرار تجميده بمهمة بموريتانيا لتمثيل هيئة المحامين وبالاضافة الى ذلك فإنّ جميع الأعضاء الذين حضروا الجلسة لم يثيروا أي احتراز بخصوص حضور الأستاذ عماد بالشيخ العربي بوصفه عضوا بمجلس الهيئة ممّا يجعل هذا الدفع بالنسبة الى المحكمة غير قائم على ما يبرّر الأخذ به وتعين ردّه.

الطبيب العميد

وختمت المحكمة حكمها بالقول إنه تأسيسا على كل ما سبق بيانه تكون جميع المطاعن في غير طريقها من الناحية الواقعية والقانونية، واتجه ردّها والقضاء تبعا لذلك بقبول مطلبي الاستئناف شكلا ورفضها أصلا واقرار القرار المنبثق عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب لسدّ الشغور الحاصل في خطة العميد وتخطئة المستأنفين بالمال المؤمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.