أحرجني والدي وطلب مني أن أناوله المصحف وكنت على جنابة فمسكت بالمصحف وأتيته به. هل من كفارة أكفّر بها عن ذنبي؟
الجواب :
بداية اعلم أيها السائل المحترم أنك أخطأت عندما استجبت لطلب أبيك عندما مسكت بالمصحف وأنت على جنابة, كان بإمكانك أن تخبر والدك بأنك على جنابة وأن الشرع يمنع مسّ المصحف بدون طهارة, أو على الأقل كان بإمكانك أن تمسك المصحف بحائل كأن تمسكه بواسطة ثوب أو قطعة قماش نظيفة أو غيرها.قال الله تعالى (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)(الواقعة 79). على كل حال فلا يجب في حقك كفارة ولكن عليك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى, والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، وتوبتك تمحو هذا الذنب بإذن الله فإن التوبة الصادقة كفارة للذنوب.
السؤال الثاني:
عندما أدخل في صلاة من الصلوات أقوم بكل أركانها على الوجه التام إلا عندما أسجد فإنه في كثير من الأحيان أتحرّج كثيرا حيث يخرج منّي ريح وينتقض وضوئي. ماذا أفعل؟
الجواب :
نقول للسائل الكريم إذا كانت إطالة السجود سببا في خروج الريح ونقض الوضوء فننصحك أن تخفف من السجود بحيث لا تخل به محافظة على استمرار شرط الصلاة وهو الطهارة وركنها وهو السجود. أمّا إذا كان ما يخرج منك بسبب السجود وبصورة متكررة فننصحك في هذه الحالة أن تومئ برأسك إيماء وأنت جالس، لأن الحفاظ على الطهارة التي هي شرط لصحة كل الصلاة أولى من عدم المحافظة عليها من أجل الإتيان بركن من أركان الصلاة , كما ورد في كتاب(شرح مختصر خليل للخرشي) حيث يقول: (إذ المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة).
السؤال الثالث:
اعتمرت وقد أحرمت من (أبيار علي) لأني كنت قادمة من المدينةالمنورة, وعندما أكملت العمرة أحرمت من مقر السكنى بمكة المكرمة وقمت بعمرة أخرى . هل ذلك صحيح؟
الجواب :
اعلمي أيتها السائلة الكريمة أنه لا بدّ للعمرة من الجمع بين الحلّ والحرم كما أمر النبي بذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أخا عائشة رضي الله عنهم، فخرج بها إلى التنعيم (مسجد عائشة) فأحرمت بالعمرة، ولو كان جائزا الإحرام بالعمرة من الحرم المكي لما كلفها الخروج للحل ولهذا كان عليك أن تخرجي إلى التنعيم (مسجد عائشة) وتحرمي من هناك وتقومين بالعمرة, وتكررين ذلك العمل كلما كررت العمرات.
السؤال الرابع :
ما حكم من لم يتمكن من الاستماع إلى خطبتي الجمعة وحضر الصلاة ؟ هل صلاته صحيحة؟
الجواب :
اعلم أيها السائل المحترم أن حضور خطبة الجمعة والإنصات لها واجبان ويحرم الانشغال عنها ببيع أو شراء ونحو ذلك يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (الجمعة: 9). ومن تعمّد عدم حضورهما فهو آثم. أمّا من اضطره مانع من عدم حضور الخطبتين فصلاته صحيحة مادام قد أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة لحديث أبي هريرة عن النبي قال: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة) النسائي.