وللقياس عند الإمام الشافعي شروط منها ان «لا يقيس الا من جمع الأدلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب ا&، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده. أما عن شروط القياس او الاجتهاد ان لا يكون لأحد ان يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرّق بين المشتبه ولا يعجّل بالقول به دون التثبيت ولا يمتنع عن الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب.
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول؟ وترك ما يترك.
ويقول الشافعي: «أما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحلّ لفقيه عاقل ان يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه» (ص221 222).
وقد عاد الشافعي الى مسألة القياس في كتابيه «الأم» و«اختلاف الحديث» حيث بيّن كيفية القياس على القرآن أو على السنة او على الإجماع. يقول : «إذا قاس من له القياس فاختلفوا، وسع كلا ان يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى اليه اجتهاده بخلافه». وهكذا يحض الشافعي على الاجتهاد وعدم تقليد غيره وإن كان مجتهدا.