نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تعلقت بجريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في بيع عقار على ملك الغير طبق الفصول 32 و172 و176 من المجلة الجزائية. شملت الابحاث في القضية متهمين أحدهما بحالة فرار. وقد انطلقت التحريات اثر شكاية رفعها المتضرر مفادها استيلاء المتهمين على عقاره بواسطة كتب مدلّس وبيعه لإحدى الشركات لاستغلاله في نشاطها، وقد أشرف على عملية البيع المتهم الاول في القضية باعتباره ممثلها القانوني.
وبعد امضاء العقد أرادت الشركة بصفتها المالكة الجديدة للعقار الانطلاق في استثماره وصيانته الا أن الممثل القانوني فوجئ بتواجد شخص آخر يتصرف فيه، وقال إنه مالكها ولم يقم مطلقا بالتفويت فيه، واحتدّ النقاش بينهما وكليهما يؤكد للآخر ملكيته للعقار، ثم اطلع الممثل القانوني الشاكي بعقد البيع الذي يثبت شراءه للعقار. وهنا ازدادت شكوك المتضرر الذي تمسك بعرض ذلك العقد على الاختبار الفني للتأكد من سلامته. وقد أثبت تقرير الخبير في الخطوط أنه مدلّس فكانت قضية الحال. وباستنطاق المتهم الاول اي الممثل القانوني للشركة نفى علمه بكون عقد البيع مدلّسا وأكد ان المتهم الثاني هو من قام بإعداد كل الوثائق اللازمة وتمسك بالبراءة.
ورافع في حقه محاميه طالبا بدوره تبرئة ساحته من جريمة التدليس ومحملا المسؤولية بالدرجة الاولى للمتهم الرئيسي الذي تحصّن بالفرار، موضحا ان منوّبه وقع ضحية تحيّل بعد ان أوهمه المتهم الفار أنه صاحب العقار وأدلى له بوثائق لم يتيقن او لم يتفطن لكونها مدلسة. وقال ان فرار المتهم الثاني خير دليل على اثبات التهمة في حقه. كما ان موكله لم يحاول الفرار بل كان حاضرا منذ انطلاق الابحاث وكان حريصا على معرفة الحقيقة، مضيفا انه نقي السوابق العدلية.
وأشار الى ان الشركة على استعداد لإجراء الصلح. ومن جانبها قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق.