تونس الاسبوعي: تفيد وقائع هذه القضية ان احدهم تقدم بشكاية لدى مركز الامن بباردو ضد المدعوة «ن» ليتهمها بانها باعته عقارا لا تملكه وانها قبضت الثمن كاملا. وقد ثبت ان شخصا يدعى «ع» تدخل لدى الشاكي واعلمه ان له قريبة تملك عقارا كائنا بحي فطومة بورقيبة بباردو وتنوي التفويت فيه بالبيع بثمن قدره 85 أ.د وانه يمكن له التوسط له لديها قصد تخفيض الثمن واتمام العملية. وفعلا حضر الشاكي صحبة زوجته في وقت لاحق وتقابلا مع الوسيط الذي كان مصحوبا بامرأة قدمت لهما عقدا مبرما لدى احد المحامين الذي ثبت فيما بعد تورطه يفيد قيامها بشراء العقار وانها تنوي بيعه وفتحت لهما العقار بمفتاح كان لديها وعاينه الجميع ثم قدموا تلك الوثائق لاحد المحامين وابرموا عقد بيع العقار بين الشاري وهو الشاكي والبائعة الوهمية التي قبضت الثمن كاملا (65 أ.د) وسلمت الشاري المتحيل عليه مفاتيح المحل. وقد عاد وبعد مدة قصيرة عاد الشاري للعقار ليتحوزه ويقوم بما يراه صالحا من اصلاح ففوجىء بشخص آخر بالمكان واعلمه انه المالك الاصلي للعقار وانه لم يبع شيئا للمتهمة بل انه سبق له ان سوغه لها منذ مدة وقد غادرته وانتهت مدة التسويغ كما اعلمه انه بلغه ان المدعوة «ن» سبق لها ان باعت نفس العقار الى شخص آخر بنفس الطريقة وبتواطىء مع نفس الاطراف. وقد اتضح ان المتهمة الرئيسية اخذت الهوية الكاملة لصاحب العقار من احدى فواتير الكهرباء واشتركت مع المحامي الموقوف معها في تدليس عقد بيع العقار بصفتها شارية، وتكفل طرف ثالث اتضح انه توفي بالسجن باحضار الطوابع اللازمة لاصباغها على هذا العقد المدلس واصبحت بالتالي «ن» مالكة صورية لهذا العقار ثم قامت ببيعه مرتين بتوسط متعمد مع المتهم «ع» الذي افرد بجريمة التحيل فيما وجهت الى بقية المتهمين تهم مسك واستعمال مدلس والتحيل طبق الفصول 172 175 176 177 و291 عن القانون الجنائي وامام ثبوت الادانة ووضوح مسؤولية كل طرف فيها لم يجد المحامون سوى طلب التخفيف عن منوبيهم قدر الامكان وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بسجن كل من المحامي والفتاة لمدة سبعة اعوام والوسيط مدة ثلاثة اعوام.