سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    السعودية: تحذير من طقس اليوم    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع سامي الفهري : منوّبنا محتجز دون وجه قانوني والنيابة العمومية هي المسؤولة
نشر في الشروق يوم 04 - 12 - 2012

أوضح الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري أنه لا يحق للمدّعي العام الاجتهاد في تأويل النصّ. فقرار محكمة التعقيب واضح والنقض كان كليا وليس جزئيا. وذلك ردّا على سؤال «الشروق» بخصوص مسألة الاجتهاد في تأويل الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب.

وأضاف الأستاذ الصيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس رفقة الأستاذة سنية الدهماني بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين انه خلافا لما صرح به وزير العدل ان نقض محكمة التعقيب كان جزئيا فإن النقض كان كليا ويشمل كامل القرار الذي أصدرته دائرة الاتهام بما في ذلك بطاقة الايداع، وقد جاء حرفيا بالقرار: «قررت الدائرة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى».

وبالتالي وحسب دفاع الفهري فإن القرار ينقض برمته وعليه وجب اطلاق سراح منوّبه، خاصة وانه صدرت في حقه بطاقة اخراج.

كيف تمّ إلغاء البطاقة؟

تنفيذا للقرار التعقيبي وحه ممثل الادعاء العام في القضية برقية أولى إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية في الاعلام بمضمون قرار الدائرة 19 جزائية والاذن بسراح المتهم سامي الفهري لكن تم إلغاؤها بمكتوب عادي حسب الأستاذ الصيد حرّره ممثل النيابة العمومية وهو المساعد الأول لوكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب يقضي بإلغاء مضمون البرقية الأولى وعدم الاذان بالسراح بناء على قراءة مغايرة للقراءة الأولى لمضمون قرار المحكمة.

النيابة العمومية في قفص الاتهام

اعتبرت لجنة الدفاع عن الفهري ان قرار الابقاء على منوبها رهن الايقاف قرار إداري أكثر منه قضائي. وكان بناء على تعليمات صادرة من وزارة العدل.وطالب بضرورة فك الارتباط بين وزارة العدل وجهاز النيابة العمومية مشيرا إلى أنه هناك استعمال مفرط لمؤسسة النيابة العمومية.

في نفس السياق اتهمت جمعية القضاة التونسيين إلى خطورة التدخل من النيابة العمومية المرؤوسة من وزير العدل في تحديد مضامين الأحكام القضائية وآثارها القانونية على الحقوق والحريات في تجاوز للمحكمة التي لا قضاء فوق قضائها. ولاحظت ان ما حصل على مستوى تنفيذ قرار المحكمة من تأويل من طرف النيابة العامة غير المخوّلة في ذلك قانونا بما أفضى إلى صدور قرارين متضاربين من نفس الجهة الأول بالاذن بالسراح والثاني بعدم الاذن به.

القانون هو الفيصل

اعتبر دفاع الفهري ان الابقاء على منوّبهم في السجن إلى حد الآن يعتبر من قبيل احتجاز شخص دون وجه قانوني والحل الوحيد لتدارك الوضعية هو الافراج عنه احتراما للقرار القضائي. وقال ان الحل القانوني لمسألة النزاع مع النيابة العمومية حول تنفيذ القرار التعقيبي والافراج عن الفهري من عدمه موجود في مجلة الاجراءات الجزائية طبق الفصلين 340 و341 اللذين يمكنا من رفع النزاع في التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعطي الرأي النهائي في المسألة.

وأضاف الأستاذ الصيد أنهم تقدموا كدفاع بمطلب إلى محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصلين المذكورين لإعادة النظر في القضية على أن لا تتأثر بأي جهة وقال انهم على قناعة بأن المحاسبة والمساءلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار الاجراءات القانونية بعيدا عن تدخل وزارة العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.