السؤال الأول عند قضاء الحاجة البشرية هل أن استقبال القبلة حرام أم حلال ؟ وماذا نقول عن المراحيض المتوجة نحو القبلة؟
الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أنه صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . وقد ذهب جمهور العلماء الى أن هذا النهي انما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة رفعا للحرج عن الناس في هذه المسألة بسبب كثرة المراحيض التي تتجه الى القبلة والتي يشق على الناس الانحراف عنها.
السؤال الثاني ما حكم من انتقض وضوؤه أثناء سجود السهو وماذا عليه أن يفعل؟
الجواب اعلم أيها السائل المحترم أنه اذا انتقض وضوء من كان في سجود سهو لا يخلو حاله من أمرين :
1) ان كان سجوده قبل السلام بطلت صلاته لأن التسليم من الصلاة ركن وقد انتقض وضوؤه قبل الاتيان بهذا الركن وعليه أن يتوضأ من جديد ويعيد صلاته. 2) وان كان قد سلم من صلاته وبقي عليه سجود السهو فأحدث فيه أو أحدث قبل أن يأتي به صحت صلاته ولا شيء عليه لأن السجود جابر للصلاة فلا تبطل بفواته .
السؤال الثالث: ما حكم الشرع فيمن يجامع زوجته بعد أن وقع انفصال بينهما ولكن بدون أن يحدث طلاق بعد هل هو جائز أم محرم؟
الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أنه اذا لم يقع طلاق رسمي بين الزوج و الزوجة ولم تحكم المحكمة بطلاقهما فالزوجة باقية في عصمة زوجها ولو غاب عنها أو اعتزلها أو اعتزلته مهما طالت المدة واذا جامعها كان مجامعا لزوجته التي تحل له في كل وقت.
السؤال الرابع هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يعطيها حقّها في المعاشرة الزوجية لأنه يمارس العادة السرية ويجد لذته فيها وقد حاولت عديد المرات أن أبعده عنها لكنه لم يستمع الى كلامي؟
الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن ما يأتيه زوجك من شذوذ متمثل في ممارسة العادة السرية يعدّ معصية كبيرة في نظر الاسلام تجلب غضب المولى عزوجلّ لما فيها من تفريغ للرغبة الجنسية خارج وعائها الشرعي فضلا على أنه اضاعة لحقّ الزوجة في الفراش الذي أمر به الشرع الحنيف. ما أشير به عليك أن تواصلي نصح زوجك وتبيني له حرمة هذا الأمر في الدين وحرمة تضييع حق الزوجة أو التفريط فيه فان لم ينفع معه النصح وترتب على فعله ذلك ما ذكرت من تضييع حقك الشرعي وتعريضك للفتنة كان لك أن تطلبي الطلاق منه
السؤال الخامس جمعت صابة التمور هذه السنة .هل تجب الزكاة في التمر وما هو مقدارها؟
الجواب اعلم أيها السائل المحترم أن الزكاة في التمر واجبة ودليل ذلك من السنة ما رواه مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ». ولا تجب الزكاة في التمر الا اذا بلغ نصابا وهو خمسة أوسق والوسق 60 صاعا والصاع أربعة أمداد والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل. أما مقدار الزكاة في التمور فاذا كان يُسقى بدون كلفة ولا مؤنة كما لو سقي بماء المطر أو العيون ففيه العشر. وأمّا اذا كان يسقى بكلفة ومؤنة كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر.. والله أعلم.
تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة الشروق الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا.