تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة «الشروق» الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. السؤال الأول إذا انتقض الوضوء للمسلم. ماالذي يحرم عليه؟ الجواب: اعلمي أيتها السائلة المحترمة أن من انتقض وضوؤه صار محدثا والمحدث تحرم عليه الصلاة كلها والطواف بالبيت ومس المصحف ولا تحرم عليه قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد ما لم يكن جنبا. السؤال الثاني ما حكم من صلّى من غير وضوء وهو يعتقد أنه على وضوء؟ الجواب اعلم أيها السائل المحترم أنه من صلى متيقنا من أنه على طهارة فلا يعيد صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).أمّا إذا صلى معتقدا أنه على طهارة ثم تبين له أنه ليس على طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته. السؤال الثالث: كنت أصلي العصر وكنت مسبوقا بركعتين حيث صليت ركعة واحدة وسلمت وتذكرت النقص بعد السلام. كيف أصلح صلاتي؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أنه ما دمت قد سلمت من الركعة الثالثة ولم تتمّ الركعة الرابعة فيجب عليك أن ترجع للصلاة بنية وتكبر ثم تأتي بالرابعة ثم تجلس للتشهد ثم تسجد سجدتي سهو بشرط أن لا يطول الفصل. أمّا إذا طال الفصل بين السلام والتذكر فعليك إعادة الصلاة كلها, وطول الفصل يقدّر بالخروج من المسجد. السؤال الرابع من لم يكن قادرا على الإطعام أو الإكساء في كفارة اليمين. هل يستطيع أن يستدين حتى يخرج هذه الكفارة؟ الجواب من كان فقيرا غير قادر على توفير ما يلزم من المال لإكساء عشرة مساكين أو إطعامهم فليس مطالبا بالاستدانة لأن الشرع لم يكلفه ذلك وإنما عليه أن ينتقل مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام مصداقا لقوله تعالى{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(المائدة:89). والله أعلم