أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية أثارها سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ضد صحفي بأحد الجرائد وطالب بتتبعه من أجل هضم جانب موظف عمومي وهتك شرف انسان وعرضه. وتفيد معطيات القضية ان الصحفي المدعى عليه قد نشر مقالا على أعمدة الجريدة تحت عنوان «شقيق وزيرة المرأة.. رمز من رموز الفساد» ووردت نفس المقال صورة السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذيلت بعنوان «سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة على ذمة خدمات عصابة بادي». وقد احتوى المقال جملة من الادعاءات والمزاعم حول التلاعب بأملاك الدولة حسب نصّ الدعوى وأن السيد سليم بن حميدان من المشاركين في الأفعال المسندة للأشخاص الواردين بالمقال. ونشير الى المكلّف العام بنزاعات الدولة قد تقدّم بدوره بشكاية للقيام بالحق الشخصي في حق الوزير باعتباره موظفا عموميا وممثلا عن هيئة رسمية.
ورأى بدوره ان المدعى عليه قد تعمّد المغالطة والادعاء على الوزير ونسب اليه أشياء غير صحيحة ودون إثبات قانوني مما يستوجب تتبعه جزائيا على معنى أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 120 دينارا كل من ينسب لموظف عمومي او شبهه بخطب لدى العموم او عن طريق الصحافة او غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفة دون ان يدلي بما يثبت صحة ذلك».
كما ان الصحفي المدعى عليه ارتكب جريمة هتك شرف الانسان وعرضه وتعرف بجريمة القذف المنصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية. وقد نص الفصل 247 ايضا على عقوبة مرتكب جريمة القذف والمحددة بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 240 دينارا.
وتمسّك بأن المدعى عليه قد نسب أفعالا غير مشروعة لوزير أملاك الدولة دون إقامة الدليل على ما يدّعي . وطالب بدوره بتتبعه جزائيا.