تقدمت مجموعة ال25 محاميا بشكاية جزائية في جلب منفعة بدون موجب على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية ضد مصطفى بوعزيز بوصفه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا وزين العابدين بن علي ومن سيكشف عنه البحث في قضية التفويت في قطعة أرض بقمرت لخادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل سعود بثمن جملي قدره دينار واحد... وجاء في نص العريضة التي رفعها 42 محاميا أن المشتكى به الأول مصطفى بوعزيز بوصفه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا قام بإبرام عقد بيع مؤرخ في 18 جوان 1992 للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 65861 تونس الكائن بقمرت والذي يمسح 6 هكتارات و35 آرا و80 صنتيارا المسمى «الاخاء» وهو ملك الدولة إلى خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز بثمن جملي قدره دينار واحد بتعليمات من «المخلوع» حسب مكتوب بتاريخ 9 جويلية 1992 الصادر عن المشتكى به الأول وقد أكد بوعزيز في رسالته المذكورة «للمخلوع» أنه طبق تعليماته ومكن العاهل السعودي من قطعة الأرض وتم ارسال شهادة الملكية عن طريق السفارة التونسية بالسعودية.. علما وأن شهادة الملكية متوفرة حاليا لدى المحامين وممضاة من حافظ الملكية العقارية.. بحث تحقيقي كما جاء في عريضة الدعوى المرفوعة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس «.. وحيث أن الأفعال التي أتاها المشتكى بهما قد نتج عنها تفويت في عقار راجع بالملك للدولة (الملك الخاص) وهو مخصص لعموم الشعب التونسي وليس ملكا خاصا للمشتكى بهما حتى يتنازلا عنه بثمن بخس لفائدة شخص مادي ولو كان ملكا». ودعا الشاكون العدالة إلى فتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهما وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابهم لجريمة الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية والإذن بإصدار البطاقات القضائية المستوجبة.. السجن 10 أعوام وجاء أيضا في نص العريضة «.. وحيث أن ما ارتكبه المشتكى بهما وجميع من سيكشف عنه البحث يمثل في جانبهم قيام أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصفة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما»..