نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في قضية الشهيد هشام المحيمدي التي تورط فيها مقدم بالجيش الوطني وجهت إليه تهمة القتل عن غير قصد طبق أحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية. حضر المتهم بحالة سراح وبزيّه الرسمي وتمسك بأقواله منكرا ما نسب إليه. وحضر لسان دفاعه وطلب التأخير للاطلاع على ما قدم من طلبات من طرف القائمين بالحق الشخصي.
ماذا تضمنت الطلبات؟
تمسك القائمون بالحق الشخصي بضرورة إضافة ملف القضية التحقيقية الصادر في شأنها قرار ختم البحث واعتبار الملف المذكور في مجمله واحدة من أوراق ملف القضية وفي المكافحة مجلسية للمتهم مع عون السجون الذي حقق بأنه «أعلم المقدم العسكري بتواجد زملائه بالجهة المقابلة فوق سطح منزل مدير السجن». كما طالبوا بإعادة التحرير على مدير السجن المدني ببنزرت جلسة وإجراء المكافحات القانونية اللازمة وذلك بخصوص من قام بتوزيع أعوان السجون على مواقع تمركزهم ليلة الواقعة؟ وما حقيقة الضغوطات التي مارسها شخصيا على أحد الشهود لانكار معرفته بكافة أطوار الواقعة قبل استدعائه من طرف قاضية التحقيق العسكري للإدلاء بشهادة؟
وطلبوا أيضا إضافة البرقية الاعلامية عدد 104 الصادرة عن مدير السجن والموجهة إلى وكالة الجمهورية ببنزرت بالاضافة إلى سماع شاهد ثان جلسة وإجراء المكافحات القانونية في خصوص ما جاء بشهادته خاصة حول ما أفاد به مدير السجن من أن أعوان السجون لم يستعملوا ليلة الواقعة إلا خراطيش الرش. وللإشارة فقد سبق للقائمين بالحق الشخصي ان قدموا جملة من الطلبات التحضيرية لكن المحكمة رفضتها إجمالا دون تعليل وبصفة مخالفة لمقتضيات الفصل 143 من المجلة الجزائية حسب أحد المحامين.