غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تقرير للمرصد التونسي لاستقلال القضاء : الفصل 78 من قانون المالية الجديد غير دستوري
نشر في الشروق يوم 29 - 01 - 2013

أصدر أمس المرصد الوطني لاستقلال القضاء تقريرا حول ملابسات المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد والاشكاليات القانونية المترتبة عن إقراره من ذلك تأثيره على القضايا المنشورة لدى المحكمة الادارية والتعدّي على اختصاص رئيس الحكومة.
الاشكاليات القانونية للفصل 78

ذكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه توجد اشكاليات قانونية مترتبة عن إقرار الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 الذي نصّ على أنه مع مراعاة مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي تضبط المنح المسندة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبيه والى عموم أعضاء المجلس بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
من هذه الاشكاليات القانونية هي مخالفة الفصل 78 مع مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وجاء في تقرير المرصد أن قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و73 أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية مما يعني أن تدخل رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا الى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قد أوقع هذا المجلس في دوامة من الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
مخالفات أساسية

ولاحظ المرصد أن المصادقة على الفصل 78 قد أدّت الى تعقيد الوضع التشريعي في هذا المجال بسب ما ترتّب عنها من مخالفات أساسية وهي إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يبقى غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون.

ومن هذه المخالفات التعدّي على اختصاص رئيس الحكومة من ذلك أن ضبط الأجور والمنح من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة حيث ينص الفصل 17 من القانون التأسيسي في فقرته الثانية على أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية.
عدم دستورية الفصل 78

اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الفصل 78 المذكور غير دستوري باعتبار عدم مطابقته مع احكام «الدستور الصغير» الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره.

من أهم الاثار الناتجة عن صدور الفصل 78 تطهير القرارات الواقع ايقاف تنفيذها لسببين اثنين هما عدم اختصاص السلطة المصدرة لتلك القرارات ومخالفتها لمبدإ عدم رجعية القرارات الادارية طالما أن الفصل المذكور فوض لرئيس المجلس صلاحية ضبط المنح وأجاز كذلك أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي.

ويتضح من القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ أنها لم تتأسس فقط على عدم اختصاص رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اصدارها وهو ما تم تصحيحه تشريعيا وانما كذلك على مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف بخصوص القرار المتعلق بمنح الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية من بين اعضاء المجلس ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية التي تقتضي أن لا يسري القرار على الماضي وأن لا ينتج آثاره الا من تاريخ صدوره ولمبدإ المساواة بين النواب.

وتبعا لذلك ذكر التقرير أنه في صورة تقديم الطاعن في القضايا الاصلية لنفس المطاعن التي تمسك بها في قضايا توقيف التنفيذ فإن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية سوف تصرح بالغاء القرارات المعنية بالنزاع لعدم شرعيتها وخاصة للأسباب المتصلة بمخالفة قانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.