كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: التعادل السلبي يحسم لقاء زامبيا وجزر القمر    عاجل: بقميص أشرف حكيمي.. مبابي يدعم منتخب المغرب أمام مالي في ال'كان'    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تقرير للمرصد التونسي لاستقلال القضاء : الفصل 78 من قانون المالية الجديد غير دستوري
نشر في الشروق يوم 29 - 01 - 2013

أصدر أمس المرصد الوطني لاستقلال القضاء تقريرا حول ملابسات المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد والاشكاليات القانونية المترتبة عن إقراره من ذلك تأثيره على القضايا المنشورة لدى المحكمة الادارية والتعدّي على اختصاص رئيس الحكومة.
الاشكاليات القانونية للفصل 78

ذكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه توجد اشكاليات قانونية مترتبة عن إقرار الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 الذي نصّ على أنه مع مراعاة مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي تضبط المنح المسندة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبيه والى عموم أعضاء المجلس بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
من هذه الاشكاليات القانونية هي مخالفة الفصل 78 مع مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وجاء في تقرير المرصد أن قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و73 أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية مما يعني أن تدخل رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا الى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قد أوقع هذا المجلس في دوامة من الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
مخالفات أساسية

ولاحظ المرصد أن المصادقة على الفصل 78 قد أدّت الى تعقيد الوضع التشريعي في هذا المجال بسب ما ترتّب عنها من مخالفات أساسية وهي إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يبقى غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون.

ومن هذه المخالفات التعدّي على اختصاص رئيس الحكومة من ذلك أن ضبط الأجور والمنح من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة حيث ينص الفصل 17 من القانون التأسيسي في فقرته الثانية على أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية.
عدم دستورية الفصل 78

اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الفصل 78 المذكور غير دستوري باعتبار عدم مطابقته مع احكام «الدستور الصغير» الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره.

من أهم الاثار الناتجة عن صدور الفصل 78 تطهير القرارات الواقع ايقاف تنفيذها لسببين اثنين هما عدم اختصاص السلطة المصدرة لتلك القرارات ومخالفتها لمبدإ عدم رجعية القرارات الادارية طالما أن الفصل المذكور فوض لرئيس المجلس صلاحية ضبط المنح وأجاز كذلك أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي.

ويتضح من القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ أنها لم تتأسس فقط على عدم اختصاص رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اصدارها وهو ما تم تصحيحه تشريعيا وانما كذلك على مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف بخصوص القرار المتعلق بمنح الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية من بين اعضاء المجلس ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية التي تقتضي أن لا يسري القرار على الماضي وأن لا ينتج آثاره الا من تاريخ صدوره ولمبدإ المساواة بين النواب.

وتبعا لذلك ذكر التقرير أنه في صورة تقديم الطاعن في القضايا الاصلية لنفس المطاعن التي تمسك بها في قضايا توقيف التنفيذ فإن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية سوف تصرح بالغاء القرارات المعنية بالنزاع لعدم شرعيتها وخاصة للأسباب المتصلة بمخالفة قانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.