عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    درجات الحرارة لهذا اليوم..    طقس الأحد: استقرار درجات الحرارة وأمطار منتظرة    عاجل/ غرق شقيقين في قنال مجردة وانتشال الجثتين..    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ بداية من الإثنين: صرف مساعدات ماليّة لفائدة هؤلاء..    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تقرير للمرصد التونسي لاستقلال القضاء : الفصل 78 من قانون المالية الجديد غير دستوري
نشر في الشروق يوم 29 - 01 - 2013

أصدر أمس المرصد الوطني لاستقلال القضاء تقريرا حول ملابسات المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد والاشكاليات القانونية المترتبة عن إقراره من ذلك تأثيره على القضايا المنشورة لدى المحكمة الادارية والتعدّي على اختصاص رئيس الحكومة.
الاشكاليات القانونية للفصل 78

ذكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه توجد اشكاليات قانونية مترتبة عن إقرار الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 الذي نصّ على أنه مع مراعاة مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي تضبط المنح المسندة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبيه والى عموم أعضاء المجلس بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
من هذه الاشكاليات القانونية هي مخالفة الفصل 78 مع مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وجاء في تقرير المرصد أن قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و73 أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية مما يعني أن تدخل رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا الى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قد أوقع هذا المجلس في دوامة من الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
مخالفات أساسية

ولاحظ المرصد أن المصادقة على الفصل 78 قد أدّت الى تعقيد الوضع التشريعي في هذا المجال بسب ما ترتّب عنها من مخالفات أساسية وهي إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يبقى غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون.

ومن هذه المخالفات التعدّي على اختصاص رئيس الحكومة من ذلك أن ضبط الأجور والمنح من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة حيث ينص الفصل 17 من القانون التأسيسي في فقرته الثانية على أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية.
عدم دستورية الفصل 78

اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الفصل 78 المذكور غير دستوري باعتبار عدم مطابقته مع احكام «الدستور الصغير» الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره.

من أهم الاثار الناتجة عن صدور الفصل 78 تطهير القرارات الواقع ايقاف تنفيذها لسببين اثنين هما عدم اختصاص السلطة المصدرة لتلك القرارات ومخالفتها لمبدإ عدم رجعية القرارات الادارية طالما أن الفصل المذكور فوض لرئيس المجلس صلاحية ضبط المنح وأجاز كذلك أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي.

ويتضح من القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ أنها لم تتأسس فقط على عدم اختصاص رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اصدارها وهو ما تم تصحيحه تشريعيا وانما كذلك على مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف بخصوص القرار المتعلق بمنح الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية من بين اعضاء المجلس ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية التي تقتضي أن لا يسري القرار على الماضي وأن لا ينتج آثاره الا من تاريخ صدوره ولمبدإ المساواة بين النواب.

وتبعا لذلك ذكر التقرير أنه في صورة تقديم الطاعن في القضايا الاصلية لنفس المطاعن التي تمسك بها في قضايا توقيف التنفيذ فإن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية سوف تصرح بالغاء القرارات المعنية بالنزاع لعدم شرعيتها وخاصة للأسباب المتصلة بمخالفة قانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.