السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تقرير للمرصد التونسي لاستقلال القضاء : الفصل 78 من قانون المالية الجديد غير دستوري
نشر في الشروق يوم 29 - 01 - 2013

أصدر أمس المرصد الوطني لاستقلال القضاء تقريرا حول ملابسات المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد والاشكاليات القانونية المترتبة عن إقراره من ذلك تأثيره على القضايا المنشورة لدى المحكمة الادارية والتعدّي على اختصاص رئيس الحكومة.
الاشكاليات القانونية للفصل 78

ذكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه توجد اشكاليات قانونية مترتبة عن إقرار الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 الذي نصّ على أنه مع مراعاة مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي تضبط المنح المسندة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبيه والى عموم أعضاء المجلس بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
من هذه الاشكاليات القانونية هي مخالفة الفصل 78 مع مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وجاء في تقرير المرصد أن قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و73 أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وأنه يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية مما يعني أن تدخل رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا الى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قد أوقع هذا المجلس في دوامة من الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
مخالفات أساسية

ولاحظ المرصد أن المصادقة على الفصل 78 قد أدّت الى تعقيد الوضع التشريعي في هذا المجال بسب ما ترتّب عنها من مخالفات أساسية وهي إقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يبقى غير مؤهل لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تدخله بصورة أصلية لاتخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون.

ومن هذه المخالفات التعدّي على اختصاص رئيس الحكومة من ذلك أن ضبط الأجور والمنح من اختصاص السلطة الترتيبية العامة أي رئيس الحكومة حيث ينص الفصل 17 من القانون التأسيسي في فقرته الثانية على أن الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية.
عدم دستورية الفصل 78

اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الفصل 78 المذكور غير دستوري باعتبار عدم مطابقته مع احكام «الدستور الصغير» الذي أقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره.

من أهم الاثار الناتجة عن صدور الفصل 78 تطهير القرارات الواقع ايقاف تنفيذها لسببين اثنين هما عدم اختصاص السلطة المصدرة لتلك القرارات ومخالفتها لمبدإ عدم رجعية القرارات الادارية طالما أن الفصل المذكور فوض لرئيس المجلس صلاحية ضبط المنح وأجاز كذلك أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي.

ويتضح من القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ أنها لم تتأسس فقط على عدم اختصاص رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اصدارها وهو ما تم تصحيحه تشريعيا وانما كذلك على مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف بخصوص القرار المتعلق بمنح الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية من بين اعضاء المجلس ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية التي تقتضي أن لا يسري القرار على الماضي وأن لا ينتج آثاره الا من تاريخ صدوره ولمبدإ المساواة بين النواب.

وتبعا لذلك ذكر التقرير أنه في صورة تقديم الطاعن في القضايا الاصلية لنفس المطاعن التي تمسك بها في قضايا توقيف التنفيذ فإن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية سوف تصرح بالغاء القرارات المعنية بالنزاع لعدم شرعيتها وخاصة للأسباب المتصلة بمخالفة قانون التقاعد والحيطة الاجتماعية ومجلة الضريبة ومجلة الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.