واصل نواب التأسيسي امس ما دأبوا عليه منذ بداية مناقشة مشروع قانون هيئة القضاة من إسقاط للفصول حيث اطاحوا امس بالفصل الحادي عشر الذي يحدد طريقة انتخاب القضاة اعضاء الهيئة كل حسب رتبته انتخابا حرا ومباشرا وسريا. وتستمر سياسة اسقاط الفصول التي بلغت الى الان خمسة فصول من اثني عشر فصلا تمت مناقشتها والمصادقة عليها، والاستمرار في هذا السياق يوحي بامكانية الاطاحة بمشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مرة اخرى، وترك المجال للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل حتى تتكفل بالشان القضائي نقلا وادارة، هذا الموقف عبر عنه عدد من النواب.
وتمت امس مناقشة الفصل التاسع ونصه «يمنع من الترشح لعضوية الهيئة :كل قاض كان عضوا باحد المجالس العليا للقضاء السابقة او تحصل على امتيازات مادية او مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض الى نقلة او اجراء تعسفي اخر بسبب مواقفه.
كل قاض ناشد الرئيس السابق للترشح للانتخابات الرئاسية او مجده او دافع عن نظامه او ساهم في تلميع صورة النظام في الملتقيات والندوات الدولية او مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. كل قاض شارك في محاكمات الرأي والحريات التي شملها العفو العام الصادر به المرسوم عد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وايضا كل قاض شارك في محاكمات الحق العام ان كانت التبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي واستفاد بسببها من ترقية او بخطة وظيفية» وتم اضافة مقترح رئيس كتلة حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي ومضمونه «كل قاض ساهم في الانقلاب على جمعية القضاة سنة 2005» وتمت المصادقة على الفصل بالاغلبية (130 صوتا نعم ولا صوت رافض) ثم ناقش النواب الفصل العاشر ونصه «على كل مترشح لانتخابات الهيئة أن يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة بالفصل السابق كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته، ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية» وتمت المصادقة عليه بالاغلبية (125 صوتا نعم وصوت 60 بلا)، اما الفصل الحادي عشر ونصه «ينتخب القضاة اعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي اليها انتخابا حرا ومباشرا في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الافراد بطريقة سرية .يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على اكبر عدد من الاصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الاكبر سنا، تعتبر ملغاة كل ورقة تشمل اكثر من العدد المخصص لكل رتبة « وتم اسقاط الفصل باعتبار انه لم يستطع الحصول على 109 أصوات (103 أصوات نعم و19 صوتا بلا).
بعد سقوط هذا الفصل قرر رئيس الجلسة العامة والنائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد تأجيل النظر في الفصول الخلافية الى ما بعد توافق رؤساء الكتل، وشدد على ضرورة المصادقة على الفصول التي لا توجد مقترحات تعديلية بشأنها والتي تم تمريرها من اللجنة بالتوافق وهي، الفصل الرابع عشر ومضمونه «تكون تسمية القضاة و تعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتكون ترقيتهم ونقلتهم بامر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة,يتم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل سبعة ايام» وتمت المصادقة عليه بالاغلبية (128 نعم، ولا صوت رافض)، والفصل السابع عشر ونصه يتولى المقرر اعلام القاضي المعني باحالته على التاديب ويدعوه إلى حضور الجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وله ان يسلمه ذلك الاستدعاء مباشرة وذلك في اجل اقصاه خمسة عشر يوما من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الاستعانة بشخص يختاره او بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف. وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة اليه لا يوقف اعمال الهيئة التي تنظر في الملف طبق اوراقه» وتمت المصادقة عليه بالاغلبية (129 صوتا نعم ولا صوت رافض) والفصل الثامن عشر ونصه «اذا كانت الافعال المنسوبة للقاضي من ما يستوجب العزل فللهيئة ان تتخذ قرارا معللا بايقاف القاضي عن العمل اذا تبين ان الافعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية او جنحة فعلى الهيئة اتباع الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه واحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق اجراءات التأديب الى حين صدور حكم قضائي بات مع ابقاء قرار ايقافه عن العمل نافذا وتمت المصادقة عليه بالاغلبية (135 صوتا نعم ولا صوت رافض).