علمت «الشروق» أن مشروعا يتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات قد قدّم مؤخرا الى لجان مجلس النواب لمزيد مناقشته وإبداء الرأي فيه قبل الحصول على اجابات الحكومة حول كل النقاط الغير واضحة وعرض مشروع القانون على جلسة عامة لمجلس النواب للمصادقة النهائية. ويعدّ طرح مشروع القانون الجديد الخطوة العملية الاولى في اتجاه البدء في برنامج التخصيص ل»اتصالات تونس» والذي مازال في بنوده عدّة نقاط مهمة. وقد انطلق المشرّع في اختياره الجديد بما أضحى يشهده قطاع الاتصالات من تحوّلات عميقة على مختلف الأصعدة التكنولوجية منها والتنظيمية. وقد تم بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 تحويل مرفق عام للاتصالات من مرفق عام اداري الى مرفق عام صناعي وتجاري وذلك بإحداث الديوان الوطني للاتصالات في شكل مؤسسة عمومية ذات صيغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، كما تم اصدار المجلة الجديدة للاتصالات بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والتي أسست لمقومات استراتيجية تنمية قطاع الاتصالات خلال السنوات المقبلة تمحورت حول جملة من الاهداف الأساسية الرامية الى فتح قطاع الاتصالات امام المنافسة ودفع نسق التنمية واستقطاب الاستثمار الخاص ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، وقد مكّن هذا الاطار التشريعي الجديد قطاع الاتصالات في ظرف وجيز من اكتساب ديناميكية جديدة تتجلى على مختلف المستويات خاصة بعد اسناد اللزمة الثانية لشبكة الهاتف الرقمي الجوال لشركة خاصة. وقد سبق لجهات مطلعة بوزارة النقل وتكنولوجيات الاتصال ان ابرزت ل»الشروق» ان التطورات الحاصلة على مستوى القطاع قد أبرزت بصفة جلية ضرورة مواصلة هيكلة القطاع على المستوى المؤسساتي قصد إضفاء المرونة اللازمة في التصرف ومزيد احكام استغلال موارد هذه المؤسسات واكسابها مقومات التكنولوجيا الحديثة ودعم قدرتها التنافسية. أهداف التحويل وقد استفادت «الشروق» أن مشروع القانون المقدم للجان مجلس النواب يهدف الى تحويل الديوان الوطني للاتصالات من منشأة عمومية في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية الى منشأة عمومية في شكل شركة خفية الاسم باعتماد المبادئ والتوجهات الأساسية التالية: تأمين استمرارية المرفق العام للاتصالات في إطار منشأة عمومية. الحفاظ على حقوق الموظفين. وعلمت «الشروق» أن مشروع القانون المعروض يتضمن أحكاما تتعلق خاصة ب: الترخيص في تحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات. الترخيص للدولة في المساهمة في رأس مال الشركة. حلول الشركة محل الديوان الوطني للاتصالات في جميع الالتزامات والحقوق. مواصلة إخضاع أعوان الشركة الى نفس النظام الأساسي المعمول به في السابق. وتأكد ل «الشروق» ان الطرف الحكومي هو بصدد اعداد دراسة تفصيلية للاجابة على جل التساؤلات المطروحة المتأتية عن القراءة الاولى لمشروع القانون المقترح من حيث مزيد تفصيل طبيعة الشركاء الذين بامكانهم المساهمة في رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات وما اذا كانت بامكان مؤسسات عمومية أخرى ان تكون هي كذلك طرفا الى جانب مساهمة الدولة المحددة المقررة ب1400 مليون دينار وللاشارة فان القانون يفترض وجود 7 مساهمين على الاقل حتى تتم الصبغة القانونية للشركة الخفية الاسم... كما أن تساؤلا جوهريا هاما طرحه عدد من المهتمين بالملف وهو أن نص المشروع المقترح لم يحدّد بالصفة المطلوبة واللازمة الحجم الجملي لرأس مال الشركة الوطنية للاتصالات ولا النسبة المائوية لمساهمة الدولة في رأس المال المشار اليه. الأكيد ان الأيام القليلة القادمة ستتيح الفرصة للوزارة المعنية لتقديم التوضيحات اللازمة قبل المصادقة النهائية على قانون تحويل اتصالات تونس. * خالد الحداد أهمّ الفصول القانونية للمشروع الفصل الأول يرخّص في تحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات من منشأة عمومية في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية الى منشأة عمومية في شكل شركة خفية الاسم تسمّى «الشركة الوطنية للاتصالات» وتعرف باسمها التجاري «اتصالات تونس» خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وللتشريع الجاري. الفصل الثاني يرخص لوزير المالية في المساهمة في حق الدولة في رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات في حدود ما قيمته ألف وأربعمائة مليون دينار (1400 مليون دينار). وتتوزع هذه المساهمة كما يلي: مساهمة عينية تساوي قيمة جميع أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة موضوع الاحالة المنصوص عليها بالفصل ومن القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 مساهمة نقدية تساوي قيمتها الفارق بين مجموع مساهمات الدولة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وبين قيمة المساهمات العينية المشار اليها أعلاه. تتم هذه المساهمة بنقل جميع أملاك الديوان الوطني للاتصالات الى الشركة مع اضافة الفارق نقدا ان اقتضى الحال الى ان يصل مبلغ المساهمة الى القيمة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل. الفصل الثالث تحل الشركة الوطنية للاتصالات محل الديوان الوطني للاتصالات سابقا في كافة الحقوق والالتزامات الراجعة له طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل الخامس يتواصل تطبيق أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه واتمامه خاصة بالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 على أعوان الشركة الوطنية للاتصالات.