إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    عاجل/ التشكيلة المنتظرة للترجي في مباراته ضد الملعب المالي..    عاجل/ حادثة وفاة رضيع بدوار هيشر..القضاء يأذن بفتح تحقيق..    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    اليوم: احياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي    اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس - مشروع مرسوم إحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة لبن علي وجماعته
نشر في المصدر يوم 24 - 06 - 2011

صدر المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية الراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته والأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم كما صدر المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويترتب عن المصادرة والاسترجاع انتقال ملكية الأموال والممتلكات الراجعة للأشخاص المذكورين إلى الدولة التونسية وهي تشمل الأموال النقدية والمنقولات والعقارات والمساهمات في الشركات وقد تم تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين لتصريف أعمالها وبهدف المحافظة على قيمة هذه الأموال والممتلكات وضمان السير العادي للشركات المذكورة اقتضى الأمر إحداث لجنة وطنية للتصرف فيها تتمثل مهامها في :
- اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة بمقتضى الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها بما في ذلك تعيين المسيرين ؛
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
- اتخاذ الاجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية؛
- اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
وتعرض قرارات اللجنة على الوزير الأول للمصادقة . ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتشمل تركيبتها كل من وزير العدل أو من ينوبه ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه وممثل عن الوزارة الأولى .
ويحضر اجتماعاتها محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم مع إمكانية دعوة من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته .
تمارس اللجنة مهامها طبق قواعد وصيغ يضبطها رئيسها الذي يوفر الموارد البشرية اللازمة لحسن سير أعمالها مع إمكانية الاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية على أن يلتزم كل من شارك في أعمال اللجنة بالسر المهني
وينص مشروع المرسوم على تخصيص كتابة قارة للجنة توضع لدى وزارة المالية واعتمادات تحمل على ميزانية الدولة لمجابهة المصاريف اللازمة للقيام بمهامها.
وبهدف تيسير التصرف في الشركات ذات المساهمات الواقع مصادرتها ومواصلة نشاطها بالمرونة المعتادة تم التنصيص على عدم خضوعها إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية خلافا لما هو معمول به في الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مع الترخيص لوزير المالية في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص على أن يتم تعيين متصر؛فين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات المذكورة في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها .
وفي خصوص الشركات ذات المساهمة العامة ينص مشروع المرسوم على عدم إخضاع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في هذه الشركات إلى إجراءات الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما ينص مشروع المرسوم على إعفاء عمليات نقل الملكية لفائدة الدولة سواء بالنسبة للأوراق المالية والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة الأخرى من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
وفي صورة إذا ما اقتضى الأمر اللجوء الى القضاء ينص مشروع المرسوم على تمثيل اللجنة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى سائر المحاكم.
وفي ما يلي نص المرسوم :
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

الفصل الأول : تحدث لجنة وطنية لدى وزارة المالية تسمى اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية والأموال التي تمّ استرجاعها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إلى هذه اللجنة في ما يلي بلجنة التصرف.

الفصل 2 : تتمثل مهام لجنة التصرف خاصة في ما يلي :
- اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو إسترجاعها؛
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
- اتخاذ الإجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية ؛
- تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو التي تم استرجاعها؛
تعرض قرارات لجنة التصرف على الوزير الأول للمصادقة؛

الفصل 3: تتركب لجنة التصرف من:
- وزير المالية، أو من ينوبه؛ رئيس
- وزير العدل، أو من ينوبه ؛ عضو
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ؛ أو من ينوبه عضو
- ممثل عن الوزارة الأولى ، عضو؛
ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها .
الفصل 4: تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
الفصل5 : يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن سير أعمالها ويمكن أن يستعين بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية.
الفصل 6: يتعين على كل من شارك في أعمال اللجنة المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه .
الفصل 7: تخصص كتابة قارة للجنة لدى وزارة المالية.
الفصل 8 : تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة .
الفصل 9 : تمد كل من لجنة المصادرة المحدثة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 والمشار إليهما أعلاه، لجنة التصرف بكشف في الأموال
والممتلكات مرفوق بالملفات والوثائق المتعلقة بها مباشرة وبصفة دورية إثر عملية مصادرتها أو إسترجاعها.
الفصل 10: لا تخضع الشركات ذا ت المساهمات التي تمت مصادرتها وكذلك المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 11: يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها بالفصل 2 من هذا المرسوم مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.
الفصل 12 : تتولى لجنة التصرف تعيين متصرفين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو التي يتم استرجاعها في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها.
وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بمجالس إدارة هذه الشركات.
الفصل 13: لا تخضع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في الشركات ذات المساهمة العامة إلى أحكام الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ويتم تسجيل هذه المساهمات طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور.
الفصل 14: يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة التصرف لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 15: تعفى عمليات نقل ملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
الفصل 16: وزير المالية ووزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.