رئيس الجمهوريّة : التّغطية الاجتماعية يجب أن تكون مكفولة لكافة المواطنين في مختلف جهات الجمهورية    رئيس الدولة يسدي تعليماته بالتّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزيّة    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    عاجل: 97 مهاجراً في تونس يعودون طوعياً إلى غينيا    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس - مشروع مرسوم إحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة لبن علي وجماعته
نشر في المصدر يوم 24 - 06 - 2011

صدر المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية الراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته والأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم كما صدر المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويترتب عن المصادرة والاسترجاع انتقال ملكية الأموال والممتلكات الراجعة للأشخاص المذكورين إلى الدولة التونسية وهي تشمل الأموال النقدية والمنقولات والعقارات والمساهمات في الشركات وقد تم تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين لتصريف أعمالها وبهدف المحافظة على قيمة هذه الأموال والممتلكات وضمان السير العادي للشركات المذكورة اقتضى الأمر إحداث لجنة وطنية للتصرف فيها تتمثل مهامها في :
- اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة بمقتضى الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها بما في ذلك تعيين المسيرين ؛
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
- اتخاذ الاجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية؛
- اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
وتعرض قرارات اللجنة على الوزير الأول للمصادقة . ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتشمل تركيبتها كل من وزير العدل أو من ينوبه ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه وممثل عن الوزارة الأولى .
ويحضر اجتماعاتها محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم مع إمكانية دعوة من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته .
تمارس اللجنة مهامها طبق قواعد وصيغ يضبطها رئيسها الذي يوفر الموارد البشرية اللازمة لحسن سير أعمالها مع إمكانية الاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية على أن يلتزم كل من شارك في أعمال اللجنة بالسر المهني
وينص مشروع المرسوم على تخصيص كتابة قارة للجنة توضع لدى وزارة المالية واعتمادات تحمل على ميزانية الدولة لمجابهة المصاريف اللازمة للقيام بمهامها.
وبهدف تيسير التصرف في الشركات ذات المساهمات الواقع مصادرتها ومواصلة نشاطها بالمرونة المعتادة تم التنصيص على عدم خضوعها إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية خلافا لما هو معمول به في الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مع الترخيص لوزير المالية في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص على أن يتم تعيين متصر؛فين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات المذكورة في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها .
وفي خصوص الشركات ذات المساهمة العامة ينص مشروع المرسوم على عدم إخضاع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في هذه الشركات إلى إجراءات الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما ينص مشروع المرسوم على إعفاء عمليات نقل الملكية لفائدة الدولة سواء بالنسبة للأوراق المالية والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة الأخرى من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
وفي صورة إذا ما اقتضى الأمر اللجوء الى القضاء ينص مشروع المرسوم على تمثيل اللجنة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى سائر المحاكم.
وفي ما يلي نص المرسوم :
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

الفصل الأول : تحدث لجنة وطنية لدى وزارة المالية تسمى اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية والأموال التي تمّ استرجاعها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إلى هذه اللجنة في ما يلي بلجنة التصرف.

الفصل 2 : تتمثل مهام لجنة التصرف خاصة في ما يلي :
- اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو إسترجاعها؛
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
- اتخاذ الإجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية ؛
- تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو التي تم استرجاعها؛
تعرض قرارات لجنة التصرف على الوزير الأول للمصادقة؛

الفصل 3: تتركب لجنة التصرف من:
- وزير المالية، أو من ينوبه؛ رئيس
- وزير العدل، أو من ينوبه ؛ عضو
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ؛ أو من ينوبه عضو
- ممثل عن الوزارة الأولى ، عضو؛
ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها .
الفصل 4: تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
الفصل5 : يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن سير أعمالها ويمكن أن يستعين بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية.
الفصل 6: يتعين على كل من شارك في أعمال اللجنة المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه .
الفصل 7: تخصص كتابة قارة للجنة لدى وزارة المالية.
الفصل 8 : تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة .
الفصل 9 : تمد كل من لجنة المصادرة المحدثة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 والمشار إليهما أعلاه، لجنة التصرف بكشف في الأموال
والممتلكات مرفوق بالملفات والوثائق المتعلقة بها مباشرة وبصفة دورية إثر عملية مصادرتها أو إسترجاعها.
الفصل 10: لا تخضع الشركات ذا ت المساهمات التي تمت مصادرتها وكذلك المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 11: يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها بالفصل 2 من هذا المرسوم مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.
الفصل 12 : تتولى لجنة التصرف تعيين متصرفين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو التي يتم استرجاعها في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها.
وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بمجالس إدارة هذه الشركات.
الفصل 13: لا تخضع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في الشركات ذات المساهمة العامة إلى أحكام الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ويتم تسجيل هذه المساهمات طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور.
الفصل 14: يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة التصرف لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 15: تعفى عمليات نقل ملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
الفصل 16: وزير المالية ووزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.