عاجل : هجوم إسرائيلي على أهداف في العمق الإيراني    فرنسا: إصابة فتاتين في عملية طعن أمام مدرسة شرقي البلاد    الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي    سلطنة عمان: ارتفاع عدد الوفيات جراء الطقس السيء إلى 21 حالة    اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تناقش جملة من المواضيع تحضيرا للجلسة العامة الثالثة للبرلمان    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    تم جلبها من الموقع الأثري بسبيطلة: عرض قطع أثرية لأول مرّة في متحف الجهة    خلال الثلاثي الأول من 2024 .. ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المصرّح بها    دعوة إلى مراجعة اليات التمويل    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    عاجل/ بعد "أمير كتيبة أجناد الخلافة": القبض على إرهابي ثاني بجبال القصرين    عاجل/ هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: اللّيلة تنقضي مدّة الإيقاف التحفّظي    وزير الدّاخليّة يشرف على موكب إحياء الذكرى 68 لعيد قوّات الأمن الدّاخلي    ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 82.7 بالمائة    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    توزر.. افتتاح الاحتفال الجهوي لشهر التراث بدار الثقافة حامة الجريد    سوسة: الاستعداد لتنظيم الدورة 61 لمهرجان استعراض أوسو    تخصيص حافلة لتأمين النقل إلى معرض الكتاب: توقيت السفرات والتعريفة    أنس جابر خارج دورة شتوتغارت للتنس    طبربة: إيقاف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة في صفوف الشباب والتلاميذ    نقابة الصحفيين التونسيين تُدين الحكم بالسجن في حق بُوغلاب    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    الرصد الجوّي يُحذّر من رياح قويّة    عاجل/ محاولة تلميذ طعن أستاذه داخل القسم: وزارة الطفولة تتدخّل    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    عاجل : هجوم بسكين على تلميذتين في فرنسا    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    حملات توعوية بالمؤسسات التربوية حول الاقتصاد في الماء    جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    عاجل/ فاجعة جديدة تهز هذه المنطقة: يحيل زوجته على الانعاش ثم ينتحر..    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    زلزال بقوة 6,6 درجات بضرب غربي اليابان    قيس سعيد : ''تونس لن تكون أبدا مقرا ولا معبرا للذين يتوافدون عليها خارج''    في انتظار قانون يحدد المهام والصلاحيات.. غدا أولى جلسات مجلس الجهات والأقاليم    اجتماعات ربيع 2024: الوفد التونسي يلتقي بمجموعة من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية    ضربة إسرائيل الانتقامية لايران لن تتم قبل هذا الموعد..    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس - مشروع مرسوم إحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة لبن علي وجماعته
نشر في المصدر يوم 24 - 06 - 2011

صدر المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية الراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته والأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم كما صدر المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويترتب عن المصادرة والاسترجاع انتقال ملكية الأموال والممتلكات الراجعة للأشخاص المذكورين إلى الدولة التونسية وهي تشمل الأموال النقدية والمنقولات والعقارات والمساهمات في الشركات وقد تم تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين لتصريف أعمالها وبهدف المحافظة على قيمة هذه الأموال والممتلكات وضمان السير العادي للشركات المذكورة اقتضى الأمر إحداث لجنة وطنية للتصرف فيها تتمثل مهامها في :
- اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة بمقتضى الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها بما في ذلك تعيين المسيرين ؛
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
- اتخاذ الاجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية؛
- اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
وتعرض قرارات اللجنة على الوزير الأول للمصادقة . ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتشمل تركيبتها كل من وزير العدل أو من ينوبه ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه وممثل عن الوزارة الأولى .
ويحضر اجتماعاتها محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم مع إمكانية دعوة من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته .
تمارس اللجنة مهامها طبق قواعد وصيغ يضبطها رئيسها الذي يوفر الموارد البشرية اللازمة لحسن سير أعمالها مع إمكانية الاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية على أن يلتزم كل من شارك في أعمال اللجنة بالسر المهني
وينص مشروع المرسوم على تخصيص كتابة قارة للجنة توضع لدى وزارة المالية واعتمادات تحمل على ميزانية الدولة لمجابهة المصاريف اللازمة للقيام بمهامها.
وبهدف تيسير التصرف في الشركات ذات المساهمات الواقع مصادرتها ومواصلة نشاطها بالمرونة المعتادة تم التنصيص على عدم خضوعها إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية خلافا لما هو معمول به في الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مع الترخيص لوزير المالية في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص على أن يتم تعيين متصر؛فين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات المذكورة في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها .
وفي خصوص الشركات ذات المساهمة العامة ينص مشروع المرسوم على عدم إخضاع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في هذه الشركات إلى إجراءات الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما ينص مشروع المرسوم على إعفاء عمليات نقل الملكية لفائدة الدولة سواء بالنسبة للأوراق المالية والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة الأخرى من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
وفي صورة إذا ما اقتضى الأمر اللجوء الى القضاء ينص مشروع المرسوم على تمثيل اللجنة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى سائر المحاكم.
وفي ما يلي نص المرسوم :
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

الفصل الأول : تحدث لجنة وطنية لدى وزارة المالية تسمى اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية والأموال التي تمّ استرجاعها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إلى هذه اللجنة في ما يلي بلجنة التصرف.

الفصل 2 : تتمثل مهام لجنة التصرف خاصة في ما يلي :
- اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو إسترجاعها؛
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛
- اتخاذ الإجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية ؛
- تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو التي تم استرجاعها؛
تعرض قرارات لجنة التصرف على الوزير الأول للمصادقة؛

الفصل 3: تتركب لجنة التصرف من:
- وزير المالية، أو من ينوبه؛ رئيس
- وزير العدل، أو من ينوبه ؛ عضو
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ؛ أو من ينوبه عضو
- ممثل عن الوزارة الأولى ، عضو؛
ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها .
الفصل 4: تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
الفصل5 : يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن سير أعمالها ويمكن أن يستعين بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية.
الفصل 6: يتعين على كل من شارك في أعمال اللجنة المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه .
الفصل 7: تخصص كتابة قارة للجنة لدى وزارة المالية.
الفصل 8 : تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة .
الفصل 9 : تمد كل من لجنة المصادرة المحدثة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 والمشار إليهما أعلاه، لجنة التصرف بكشف في الأموال
والممتلكات مرفوق بالملفات والوثائق المتعلقة بها مباشرة وبصفة دورية إثر عملية مصادرتها أو إسترجاعها.
الفصل 10: لا تخضع الشركات ذا ت المساهمات التي تمت مصادرتها وكذلك المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 11: يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها بالفصل 2 من هذا المرسوم مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.
الفصل 12 : تتولى لجنة التصرف تعيين متصرفين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو التي يتم استرجاعها في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها.
وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بمجالس إدارة هذه الشركات.
الفصل 13: لا تخضع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في الشركات ذات المساهمة العامة إلى أحكام الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ويتم تسجيل هذه المساهمات طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور.
الفصل 14: يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة التصرف لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 15: تعفى عمليات نقل ملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
الفصل 16: وزير المالية ووزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.