نظر مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء برئاسة الحبيب الصيد في مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الأمن الحاملة للسلاح. ويندرج هذا المشروع في اطار تعزيز الآليات القانونية لحماية قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية وأعوان الديوانة حاملي السلاح بما يساعدها على الاضطلاع بالدور الموكول لها في ضمان المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وانفاذ القانون. كما يأخذ هذا المشروع في الاعتبار المعايير الواردة ضمن المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية المعتمدة من قبل منظمة الأممالمتحدة في مجال قوات الأمن الداخلي والقوات العسكرية المسلحة وأعوان الديوانة حاملي السلاح. وتجسيما لهذه التوجهات تضمن مشروع هذا القانون الأساسي خاصة ما يلي:
- التاكيد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التي يتعرض اليها الأعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية والديوانية.
- التنصيص على أن الحماية تشمل، الى جانب عون قوات الأمن الداخلي أو العسكرية أو الديواني حامل للسلاح القرين والأصول والفروع والأشخاص الذين هم في كفالته قانونا.
- تجريم الاعتداء على أسرار الأمن الوطني باعتباره اعتداء على المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للدولة والوطن، وذلك باتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو افشائها أو تغييرها بأية وسيلة كانت على غرار تجريم الاعتداء على أسرار الدفاع الوطني المنصوص عليه بالمجلة الجزائية.
- تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي باعتبارها هيئة رسمية، بتحقير هذه القوات بهدف المس من كرامتها وسمعتها أو تحطيم معنواياتها قصد الاضرار بالأمن العام، على غرار تجريم تحقير الجيش الوطني والمس من كرامته المنصوص عليه بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
- تجريم تعطيل السيرالعادي للمصالح الأمنية أو العسكرية أو الديوانية بقصد الإضرار بالأمن العام.
- تجريم حرق أو إتلاف أو هدم المقرات أو مخازن الأسلحة أو العربات، أو الآليات البرية أو البحرية أو الجوية أو الاستيلاء على التجهيزات أو الأسلحة أو الذخيرة أو على ملفات أو أشياء أخرى بعهدة قوات المن الداخلي بغرض الاضرار بالأمن العام، أو بالاعتداء على أماكن الاحتفاظ أو الايقاف أو السجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين.
- اعتماد التدرج في تشديد العقوبات بما يتناسب وخطورة نتائج الاعتداء.
- إقرار تكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بممتلكات عون قوات الأمن الداخلي أو العسكري او الديواني أو أحد ذويه نتيجة الاعتداء عليها من الغير قصد التأثير على سلوك العون أو العسكري في ممارسته لوظيفته أو في القيام بمهمته أو للتشفي منه مع حلول الدولة محله لاسترجاع هذه التعويضات من مرتكبي الاعتداء.