تطورات دراماتيكية في قضية هروب "الذبابة" بطريقة هوليوودية    الخارجية السعودية تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"    دعوة الى إصلاحات تعزّز المساواة    50 شركة أهلية تدخل طور الانتاج    من تجارب الأوّلين: منظومة المكايل: أقدم طريقة لري الزراعات والواحات بمنطقة القطار    منصة بخصوص حصص الاستمرار للصيادلة    مع الشروق : حين تتحوّل المجاعة إلى سلاح حرب    مونديال الوسطيات للكرة الطائرة: هزيمة موجعة لمنتخبنا    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بعدد من المناطق    تاريخ الخيانات السياسية (45): مقتل صاحب الشامة القرمطي    رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عن السجينات السياسيات وسجينات الرأي..    مأساة في المتوسط: مقتل وفقدان العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل لامبيدوزا    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى معتمدية سجنان    لأول مرة عالميًا: زراعة أنسجة بشرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد    بطولة الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية    بيكين وتونس يمكنهما مزيد تطوير علاقاتهما في مجالي التجارة والسياحة - مسؤول دبلوماسي صيني سابق-    وزير الإقتصاد في إفتتاح اليوم الوطني لتونس في التظاهرة الكونية " اوساكا اكسبو 2025"    أوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة المايسترو حافظ مقني تتألق وتمتع جمهور المسرح الروماني بالجم    تفاصيل حالة ليلى علوي الصحية بعد تعرضها لحادث سير    الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب غيث الصالحي    التونسي راضي الجعايدي مدربا لنادي النجمة اللبناني    عاجل/ الجيش الصهيوني يصادق على خطة احتلال غزة..    وفاة صنع الله إبراهيم... قامة السرد العربي تفقد أحد أعمدتها    السجن لكهل أنهى حياة بائع متجول..وهذه التفاصيل..    ترامب: قادة أوروبا "أشخاص رائعون"    تونس تشارك في بطولة افريقيا للتايكواندو ب10 عناصر    بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    المرأة التونسية في قلب العمل: فريق نسائي للديوانة يسهل حركة المسافرين بميناء حلق الوادي    هام/ الديوانة التونسية تنتدب..    تفشي عدوى بكتيرية بفرنسا ...تفاصيل    هذه هي المرأة التونسية الوحيدة التي تستحق التكريم في عيدهن ...!!.    جنجون يختتم اليوم مهرجان سيدي عطاء الله بنبر    الكاف: حجز كميات من السجائر المحلية والمجهولة المصدر    مجلس نواب الشعب يدعو إلى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها بمناسبة عيدها الوطني    قرار قضائي بسجن محامٍ بتهم إرهابية وغسيل أموال    محرز الغنوشي للتوانسة :'' السباحة ممكنة بكافة الشواطئ واللي يحب يبحر يقصد ربي''    ثنائي تونسي يتوج بالدوري الليبي مع نادي الأهلي طرابلس    "أصول" لياسين بولعراس على ركح الحمامات: عرض موسيقي يعزز حوار الثقافات ويدعو إلى الانفتاح وقبول الآخر    عاجل : دراسة طبية تحذّر من مسكن آلام يستعمله الملايين    وزارة الصحة تعمم منصة Njda.tn لتسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح    المنتخب الوطني يستهل اليوم مشاركته في أفروباسكات أنغولا 2025    ترامب وبوتين في ألاسكا: من أرض روسية سابقة إلى مسرح لمباحثات السلام المحتملة    إيقاف مراقب جوي فرنسي عن العمل لقوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    اليوم.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمتاحف    نابل ..تراجع صابة عنب التحويل بنسبة تتراوح بنسبة 25 و 30%    ثمانية أمراض ناجمة عن قلة النوم    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..!    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في التأسيسي: مناقشة شروط الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاة والاختلاف سيد الموقف
نشر في الجريدة التونسية يوم 22 - 06 - 2012

ناقشت اليوم لجنة التشريع العام القسم الثالث من مسودة مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتهتم بشروط الترشح لعضوية الهيئة وتضم 4 فصول اضافة الى الاحكام الختامية المتكونة من 5 فصول.
وقد ترأست الجلسة نائبة الرئيس سامية عبو حيث ساد الاختلاف كل مراحل النقاش مما ادى الى تشنج عدد من النواب حيث هدد النائب كريم كريفة بمقاطعة الجلسة في ما اخذت النائبة هاجر عزيز قرارها وغادرت القاعة وذلك بسبب الاختلاف حول جزئيات وتعديلات تخص فصول المشروع.
من جهة اخرى واصل بقية النواب النقاش وقد استأثر الفصل 31 بالجانب الاكبر من الجدل وتم تعديل المطة الثالثة والرابعة منه مع تعديل طفيف شمل بعض الفصول الاخرى ومن المنتظر ان ترفع لجنة التشريع العام تقريرها مع مشروع القانون يوم الاثنين الى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ليقع عرضه على الجلسة العامة.
وفي ما يلي شروط الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاة:
الفصل 31
يمنع من الترشح لعضوية الهيئة
كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة وتحصل على امتيازات مادية او مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض الى نقلة او اجراء تعسفي اخر بسبب مواقفه
كل قاض ناشد الرئيس السابق للترشح الى الانتخابات الرئاسية او مجده او دافع عن نظامه او ساهم في اعطاء صورة جيدة عن النظام في الملتقيات و الندوات الدولية او كمارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل
كل قاض شارك في محاكمات الرأي و الحريات التي شملها العفو العام الصادر به المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ان كانت التتبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي
اعضاء المكاتب التنفيذية لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة
و تم اضافة عبارة الهياكل التمثيلية للقضاء عوضا عن "جمعية القضاة ونقابة القضاة"
الفصل 32
على كل مترشح لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء ان يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة بالفصل السابق كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته
ويترتب على كل تصريح مخالف للحقيقة العقوبات الواردة بالمجدلة الجزائية .
الفصل 33
تقدم مطالب الترشح على ورق عادي خلال العشرة ايام الموالية للاعلان عن موعد الانتخابات .
الفصل 34
يحل المجلس الاعلى للقضاء مباشرة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء وصدور امر في تعيين اعضائها
الفصل 35
تعرض التعيينات و النقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير العدل وجوبا على الهيئة الوقتية
الفصل 36
تنتهي مهام الهيئة وتنحل اليا بوضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه و المكلفة بالاشراف على القضاء العدلي لمهامها
الفصل 37
تبقى احكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق لنظام القضاء و المجلس الاعلى للقضاء و القانون الاساسي للقضاة نافذة بقدر ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون
الفصل 38
ينشر هذا القانون بارائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.