ناقشت اليوم لجنة التشريع العام القسم الثالث من مسودة مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتهتم بشروط الترشح لعضوية الهيئة وتضم 4 فصول اضافة الى الاحكام الختامية المتكونة من 5 فصول. وقد ترأست الجلسة نائبة الرئيس سامية عبو حيث ساد الاختلاف كل مراحل النقاش مما ادى الى تشنج عدد من النواب حيث هدد النائب كريم كريفة بمقاطعة الجلسة في ما اخذت النائبة هاجر عزيز قرارها وغادرت القاعة وذلك بسبب الاختلاف حول جزئيات وتعديلات تخص فصول المشروع. من جهة اخرى واصل بقية النواب النقاش وقد استأثر الفصل 31 بالجانب الاكبر من الجدل وتم تعديل المطة الثالثة والرابعة منه مع تعديل طفيف شمل بعض الفصول الاخرى ومن المنتظر ان ترفع لجنة التشريع العام تقريرها مع مشروع القانون يوم الاثنين الى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ليقع عرضه على الجلسة العامة. وفي ما يلي شروط الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاة: الفصل 31 يمنع من الترشح لعضوية الهيئة كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة وتحصل على امتيازات مادية او مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض الى نقلة او اجراء تعسفي اخر بسبب مواقفه كل قاض ناشد الرئيس السابق للترشح الى الانتخابات الرئاسية او مجده او دافع عن نظامه او ساهم في اعطاء صورة جيدة عن النظام في الملتقيات و الندوات الدولية او كمارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل كل قاض شارك في محاكمات الرأي و الحريات التي شملها العفو العام الصادر به المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ان كانت التتبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي اعضاء المكاتب التنفيذية لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة و تم اضافة عبارة الهياكل التمثيلية للقضاء عوضا عن "جمعية القضاة ونقابة القضاة" الفصل 32 على كل مترشح لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء ان يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة بالفصل السابق كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته ويترتب على كل تصريح مخالف للحقيقة العقوبات الواردة بالمجدلة الجزائية . الفصل 33 تقدم مطالب الترشح على ورق عادي خلال العشرة ايام الموالية للاعلان عن موعد الانتخابات . الفصل 34 يحل المجلس الاعلى للقضاء مباشرة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء وصدور امر في تعيين اعضائها الفصل 35 تعرض التعيينات و النقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير العدل وجوبا على الهيئة الوقتية الفصل 36 تنتهي مهام الهيئة وتنحل اليا بوضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه و المكلفة بالاشراف على القضاء العدلي لمهامها الفصل 37 تبقى احكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق لنظام القضاء و المجلس الاعلى للقضاء و القانون الاساسي للقضاة نافذة بقدر ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الفصل 38 ينشر هذا القانون بارائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.