المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يتحول الشيك من نعمة إلى نقمة
نشر في الخبير يوم 11 - 06 - 2014

قضايا الشيكات في تونس و ما ادراك ما قضايا الشيكات هو الوجه الأخر لتعاملات بين أصحاب الشركات و بين التجار أو بين الأفراد والجماعات هذه المعاملات التجارية التي تطرح أكثر من سؤال حول تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع التونسي بين مصير مجهول وأمال تعقد للخروج من المأزق المالي . جريدةالخبير دخلت أورقة قصر العدالة لتتسائل عن قضايا الشيك بدون رصيد وهل أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية هي المسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة وماهي الحلول التي يقدمها المحامون ورجال القانون لحد منها ؟
الشيك هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود» وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك ، وفي تعريف آخر قيل بأن: «الشيك أمر مكتوب يتمكن الساحب بموجبه أو شخص آخر معين او حامله من قبض كل نقوده أو بعضها المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب « .
يقوم الشيك بدور بالغ الأهمية في النظم الاقتصادية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه .
لذلك كان من اللازم أن يعني القانون بتوفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك حتى يطمئن المستفيد منه أو المتعامل به إلى أن المسحوب عليه (البنك) يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع .
إذ بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته ، ومن الواضح أنه لا شيء يزعزع الثقة في التعامل بالشيك إلا انعدام الرصيد الذي يقابله طرف المسحوب عليه أو إصدار أمر من الساحب بعدم الدفع .
ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم .
وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى حماية الشيك كأداة وفاء باصدار قانون خاص في 12 أوت 1917 على أثر ما لاحظه من تعدد حوادث إعطاء الشيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة النصب على هذا الفعل فتدخل ثانية في سنة 1926 ليوفر للشيك قدرا أوفر من الحماية وليضيف إلى الأفعال الإجرامية المعاقب عليها أمر الساحب إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل ثم عاد فنص على أحكام هذه الجريمة في مرسوم أصدره سنة 1935 على ضوء اتفاقية جنيف لتوحيد قواعد الشيك .
وعن القانون الفرنسي نجد المادة (337) عقوبات لتوفير حماية جنائية للشيك وهذه المادة مستحدثة في قانون 1937 و عقاب إعطاء شيك لا يقابله رصيد يفي بقيمته أو سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعضه بحيث يصبح لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع.
شروط إنشاء الشيك :
يشترط لإنشاء الشيك صحيحاً توافر شروط شكلية روعى في تقديرها وظيفة الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود وشروط موضوعية هي الشروط المقررة لصحة أي التزام إرادي بوجه عام .
الشروط الشكلية :
1 – الساحب : وساحب الشيك هو الذي ينشئه ويعد المدين الأصلي فيه ومن ثم يجب أن يشتمل الشيك على توقيع الساحب بامضائه او بختمه أو ببصمة إصبعه .
وتحصل البنوك عادة على توقيع العميل وتحفظها لديها لمضاهاتها بتوقيعه على الشيكات التي ترد إليها موقعة منه وبذلك يمكنها التحقق من صدور الشيكات عنه .
لا قيمة للورقة دون توقيع الساحب ومن الجائز أن يكون التوقيع بلغة غير التي تحرر الشيك بها فقد يكون الشيك مكتوباً باللغة العربية ويوقع الساحب بلغة أجنبية .التوقيع على بياض : إذا حرر الساحب الشيك دون أن يذكر قيمة المبلغ فلا يترتب على ذلك بطلان الشيك . إما إذا حرر المستفيد المبلغ المتفق عليه وتبين أنه لا يوجد للساحب رصيد لدى المسحوب عليه قامت أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
تظهير الشيك : ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هى بطبيعتها جريمة الساحب الذي وقع على الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وقد يقبل الغير الشيك ويظهره الى الغير وهو يعلم أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للدفع فلا عقاب هنا مع تظهير الشيك ولو كان المظهر يعلم بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته اذ لا تتعلق الجريمة إلا بعملية الإصدار دون غيرها من العمليات الاحقة التي ترد على الشيك ولا يجوز اعتبار المظهر ولو كان سيئ النية شريكاً في الجريمة لأن الفعل الصادر منه لا يقع إلا بعد تمام الجريمة فلا يعد اشتراكاً فيها وإن كان هذا لايحول دون عقابه باعتباره نصباً إذا ثبت أن المظهر قد ارتكب إحدى وسائل الاحتيال .الشيكات تمثل وجه المعاملات بين الناس بخصوص علاقتهم بالمديونية وبين الأشخاص والمؤسسات في نطاق تعمل تجاري والشيك هي وسيلة خلاص والمشرع أحاط هذا الموضوع بجملة من الإجراءت المبسطة لفائدة صاحب الشيك من جانب ومن جانب أخر احاط بموضوع الشيك بصوت الجزر أي الأمر الذي يختلف عن الكمبيالة . هذا وقد تدرج المشرع في الأحكم الجزائية وأحدث عديد التنقيحات بالفصل 411 من المجلة التجارية . والتبسيط يتمثل في منح المشرع للساحب( أي صاحب الشيك ) أجل للتسوية تتمثل في 3 أشهر لتسوية وضعيته تجاه البنك وتجاه المستفيد بصورة أوضح صاحب الشيك يجب عليه خلاص المستفيد وخلاص البنك والحكم بالتسوية في الأجال القانونية . سألنا المحامي محمد بن حسين الذي قال أن قضايا الشيكات في تونس في إزدياد ملحوظ داخل المجتمع التونسي نظراً للوضع الإقتصادي المتأزم للأفراد والمؤسسات وبناء العديد منهم وخصوصاً التجار على امال في خلاص الشيك في أجله المحدد لأن عدم تسوية الوضعية يعني المرور لعقوبة السجن وخطية لفائدة صندوق الدولة .
من ناحية أخرى تعتبر هذه القضايا مأل بعض الناس من ناحية توفير السلع البقاء في السوق خصوصاً أن عديد الميادين التجارية بدأت بالاندثار .. ومن ناحية أخرى بناءة أحلام وأوهام حال الشيك كمنقذ من الأزمة المالية أو التجارية . وفي نطاق أخر قال المحامي براوي سهل على أن المنهج الأوروبي لا يعتمد على الشيكات في التعاملات التجارية بل أن التعامل يكون حسب الحساب الجاري لكل شخص لأن هذه القضية تم تجاوزها لتكون ذات صبغة مدنية بين الطرفين وتتسم بأثبات سوء النية في التعاملات هذا وقد أكد المحامي بوراوي سهل على أن المشرع التونسي في سنة 2009 تم تنقيح القونين الخاصة بالشيكات دون الرصيد لتكون مدة إحالة الملف على القضاء إلى بعد ستة أشهر وتصل إلى عامة ونصف العام أي بعد تتبع الإجراءات البنكية والمحكمة التي قد تطول وقد تصل في بعض الأحيان إلى سنتين ونصف. من ناحية أخرى أكد المحامي سامي بن زينب أن التونسيين اليوم المتهمين ينقسمون إلى صنفين : صنف المتحيلين الذي اعتبرهم ذوي الحالات المرضية والذين تعودوا على خداع الناس والصنف الثاني هم المحتاجون والذين يعانون من ضائقة مالية تؤثر على حياتهم والشيك حسب تعبيره هو تسوية للوضعية ولكن تبعاته مكلفة بالإعتبار أن الشيك إذا لم يتم خلاصه يسبب في خلاص 20 % من قيمته المالية بالإضافة على العدل المنفذ ومهلة البنك وهو مصنف حسب الأحكام الجنائية واليوم في سجن المرناقية نجد أن أكثر المتهمين من أصحاب هذه القضية بمختلف مستوياتهم واعمارهم وأضاف في ختام حديثه أن تونس يجب عليها تغيير أحكام العقوبات وتصبح مثلها مذك الكمبيالة وتحسيس المواطن بخطورة الشيك وعدم أستسهاله و بناء الأحلام عليه ليصبح قضية مدنية لأن تونس من الدول المنتشرة فيها هذه الظاهرة عربيا والعمل على توعية المواطن لكيفية إستعمال الشيك ونتائجه بالرغم من تأكيده على أن التونسي اليوم مدرك وملم بالقوانين إلى أنه في نفس الوقت يكون مجبر على المجازفة واستسهال الشيك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.