الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    زووم على الفلاحة .. 1573 ألف قنطار صابة الحبوب    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معضلة الشيك بدون رصيد:هل الحل في عدم التجريم…؟
نشر في الخبير يوم 28 - 09 - 2017

كثيرا ما نسمع عن متابعات قضائية يكون سببها إصدار شيك بدون رصيد، إذ يعمد البعض، وخصوصا في ميدان الأعمال والتجارة، على استخدام الشيك كضمانة أو رهن.
وهي مستندات قابلة للتداول ممثلة دينا نقديا مستحق الدفع بمجرد الاطلاع بالنسبة للشيك خاصة أو قد يكون بعد أجل معين يكون قصيرا عادة ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء، وقد تكفل القانون التجاري بضبط أحكامها وتحديد قيمتها القانونية.
إذ أنّ المشرّع أخذ بعين الاعتبار الطبيعة الماليّة والاقتصاديّة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فأقرّ إمكانيّة التسوية فيها، يدفعه في ذلك حرصه على ضمان خلاص المتضرّرين من هاته الجريمة، وسعيا منه إلى تدعيم الثقة في هاته الورقة التجاريّة التي لها دور فاعل في الحياة الاقتصاديّة، وتنقسم التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى صنفين أو مرحلتين رئيسيّتين يقع التمييز بينهما بحسب الجهة التي تخضع لإشرافها عمليّة التسوية، ففي المرحلة الأولى يشرف البنك المسحوب عليه الشيك بدون رصيد على عمليّة التسوية ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التسوية البنكيّة، وهي مرحلة ميّزها التنقيح الجديد بالاستقلاليّة عن المرحلة الثانية والموالية لها التي تقع فيها التسوية تحت إشراف القضاء وهي مرحلة يمكن تسميتها مرحلة التسوية القضائية .
الأحكام القضائية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد و تأثيراتها الاجتماعية
مختصّون في القانون يرون ان الوقت حان لسنّ رؤية جديدة بخصوص قضايا الشيك دون رصيد تنطلق أساسا من ضرورة ان يشمل المحاكمين حاليا في قضايا من هذا النوع (والذين تقدّر أوساط مطلعة ان عددهم يتجاوز 50 ألف…40 ألف في السجون وأكثر من 10 آلاف بين هارب الى الخارج او مختف عن أنظار الأمن والعدالة وصولا الى إقرار تعديلات تهم الفصل 410 وما بعده من المجلة التجارية وهي التشريعات التي تجرّم صاحب الشيك دون رصيد (يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية تساوي 40٪ من مبلغ الشيك أو ما بقي من قيمته على ان لا تقل عن 20٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته) وذلك وفق آخر تنقيح للقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
كما يرى مختصون في القانون، أن قضايا الشيك دون رصيد لا تمسّ بشرف المواطنين وليست هي من الجرائم الخطيرة التي لا يمكن مراجعتها ولذلك فهي تبقى جنح عادية تتحمّل فيها عدة أطراف المسؤولية (ومنها أساسا البنوك التي منحت الصكوك)، ويذهب البعض حدّ الاستغراب عندما يجرمون مقارنة تشريعية بين الوضعية في تونس وغيرها من البلدان وخاصة فرنسا حيث ان قانون الشيك دون رصيد المعتمد في بلادنا أخذ من النص والتشريع الفرنسي وحيث ان المشرّع الفرنسي قد ألغى ومنذ فترة زمنية تجريم إصدار الشيك دون رصيد واعتباره أمرا لا تترتّب عليه عقوبة جزائية، واعتبار الشيك مجرّد سند دين اي كالكمبيالة أو سندات الدين المتعارف عليها والتي يمكن استخلاصها عبر الطرق المعلومة من عُقل وقضايا في الأداء ومطالبة بالفوائض وشتى وسائل التنفيذ الممكنة الأحكام المدنية والتي تبقى سائرة المفعول لمدة 20 سنة.
ان الوضع الحالي في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي يفترض مصالحة مالية لها سنداتها القانونية لعلاج أحد الملفات الاجتماعية تأثيرا وتشابكا حيث يوجد الآلاف من المحاكمين في قضايا الشيك دون رصيد في السجون او هاربين الى الخارج او مختفين وهو الأمر الذي يوجد حالات من التفكك الاجتماعي وكذلك تعطيل عدد من المشاريع الاقتصادية ومواطن الشغل التي تحتاجها بلادنا اليوم وأكثر من اي وقت مضى.
فهل تبادر الحكومة الجديدة للشاهد، بإنجاز هذه الخطوة الإنسانية سواء عبر إدماج المحاكمين في قضايا الشيك دون رصيد ضمن مشروع قانون العفو التشريعي العام أو سنّ قانون جديد للشيكات دون رصيد يكون له مفعول رجعي يلغي العقوبة البدنية ويأسس لصورة أخرى لقضايا لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع.
غسان الغريبي: محامي
تشريعات جائرة يجب مراجعتها
تعتبر معضلة الشيك بدون رصيد في تونس من أهم القضايا التي لها انعكاسات مباشرة سواء على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي، ونالت نصيب هام من التشريعات القانونية، و اغلبها تشريعات غير ناجعة و قاسية في الآن ذاته، فالفصل 41 من المج التجارية، ينص على أنه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته »، كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من المبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو حجر على المسحوب عليه الدفع في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة ».
و لكن هذه القوانين و تشريعات القاسية المتعلقة بجريمة الشيك بدون رصيد، لم تحد من وقوع الجريمة و بالتالي لابد من إيجاد حلول أخرى من خلال مراجعة التشريعات و القوانين المنصوص عليها في هذا المجال، مثلا من خلال تغييرها بعقوبات تكميلية ناجعة تتمثل خاصة في تمديد مدة تحجير استعمال الشيك و حرمانه من القروض و من امتيازات صفة التاجر إلى غير ذلك.
وفاء شادلي : محامية
لابد من تفعيل القوانين لضمان حق المتضرر
يتنوع شكل الجريمة و يختلف في تونس و تعد جريمة الشيك بدون رصيد، من أكثر الجرائم انتشارا، رغم كل التشريعات و القوانين الرادعة، القاضية بالسجن 5 سنوات و غرامة مالية بقيمة الشيك، فالشيك وسيلة لتسهيل المعاملات المالية، لكن اليوم جراء الوضعية الاقتصادية و الأخلاقية المنحدرة أصبح من أسهل طرق التحيل و الافتراء، حيث أصبحت المحاكم تعج بقضايا التحيل في الشيكات، فالبلاد خلال الستة سنوات الأخيرة شهدت جرائم متعلقة بالمعاملات المالية بصفة لم تشهدها من قبل، عدد مهول من الصكوك بدون رصيد، فكيف يعقل أن يتم مراجعة القوانين و التخلي عن التتبع الجزائي ؟
ناهيك عن المعانات التي يعانيها المتضرر من الصكوك بدون رصيد، جراء تجميد القضايا في المحاكم و البنوك، بتواطؤ بعض الاداريين و المسؤولين، و بالتالي لا بد من تفعيل القوانين و التشريعات للحد من هاته الجريمة الشائعة في البلاد.
و نظرا أن عقوبة السجن هي الرادع الوحيد، فالمحكوم عليه بالسجن يسارع بفض النزاع و خلاص الشيك لكي لا يدخل السجن، و بذلك ننصف الشاكي و نحد من الجريمة، و نضمن استمرار المعاملات بالصكوك كوسيلة لتسهيل المعاملات المالية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.