ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 3 من قضية براكة الساحل: القائمون بالحق الشخصي يطالبون بالتخلي لغياب الاختصاص وتحويلها إلى قضية تعذيب
نشر في الخبير يوم 30 - 11 - 2011

لا قضية عنف هيئة الدفاع عن المتهمين تطالب بالتخلي عن الدعوى لسقوطها بالتقادم فصل ثالث من فصول قضية ما يعرف ببراكة...
الساحل دارت أطوارها أمس بالمحكمة العسكرية بالعاصمة والتي يتهم فيها عدد من رموز النظام البائد يتقدمهم المدعو عبد الله القلال وكذلك محمد علي القنزوعي.
"هذه المسرحية الهوليودية المؤلفة افتعلها الرئيس المخلوع بن علي بمساندة عضده الأيمن عبد الله القلال وعضده الأيسر محمد علي القنزوعي" هذا ما صرح به الأستاذ الزريبي في بداية مرافعته معتبرا أن النظام الفاسد على حد قوله حرص على عدم تجريم التعذيب خشية ان يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف الأستاذ الزريبي أن إحالة المتهمين على الفصل 101 من مجلة الإجراءات الجزائية فيه نوع من الاستهزاء والظلم الذي يطال هؤلاء الضحايا معتبرا ان الفصل 101 من المجلة المذكورة ينطبق على المعلم الذي يؤدب الصبية وما إحالة المتهمين على هذا الفصل سوى محاولة لطمس معالم الجريمة حتى تتحول إلى مجرد اعتداء بالعنف والحال أن الضحايا تعرضوا لضروب مهولة من التعذيب حد الموت وقد فاقت نسبة السقوط لدى بعضهم ال 50% وفق تقارير طبية على حد قوله.
وطالب من جهة أخرى بتعليق سريان جريان التقادم الذي ينص عليه الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية ومنها الموانع القانونية المتمثلة في الحصانة البرلمانية التي تهم عبد الله القلال وكذلك الحصانة الرئاسية التي تخص الرئيس الفار بن علي ودعا إلى ضرورة تفكيك هذه الجرائم ولا مبرر لدمجها ضمن قضية واحدة وأكد ضرورة عرض منوبه بسام بن سالم على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط ودعا محكمة للتخلي عن القضية بموجب عدم الاختصاص باعتبارها قضية تعذيب وليست قضية عنف عادية.
إعادة التوصيف القانوني
من جانبها طالبت الأساتذة نجاة العبيدي بضرورة إعادة التوصيف القانوني للقضية بما يتماشى وحجم الضرر مبرزة أن البون يبدو شاسعا ومهولا بين العنف والتعذيب وقدمت مرافعتها على ضوء التقرير الذي قدمته معتبرة أن قضية الحال تختزل معاناة شعب برمته وأن وقائعها موثقة من خلال تقارير منظمة العفو الدولية وكذلك تقرير المجلس الوطني للحريات لأن ما نسب للمتهمين من اعتداء بالعنف لا يشكل في واقع الامر الجرم الحقيقي لهؤلاء الجناة.
ودعت إلى ضرورة اعتماد الفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية بما يتماشى والجرم المنسوب.
وتطرقت إلى الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن نسبة سقوط 20% تستدعي عقوبة حددت ب 6 سنوات فما فوق والحال أن هناك من المتضررين من وصلت نسبة السقوط لديهم ال 50% ومنهم السيد سالم كردون الذي تمت ممارسة شتى أنواع التعذيب عليه وصلت إلى عضوه الذكري وكذا الشأن بالنسبة للمتضرر نصر الدين الموسي الذي تعرض بدوره إلى عملية اخصاء وهذا ما يحتم وفق الأساتذة العبيدي ضرورة اللجوء إلى الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي حدد العقاب ب 20 سنة سجنا.
وطالبت في ذات السياق بضرورة تخلي الدائرة الجناحية عن قضية الحال لصالح الدائرة الجنائية لعدم الاختصاص.
غرف تعذيب في "دار التجمع" المنحل
هذا والتمس الأستاذ محمد شلغوم من القضاء التخلي عن القضية لفائدة السلط الجنائية وطالب المحكمة بإجراء مكافحة بين المتهم عبد الله القلال وحسن عبيد معتبرا ان المتهم القلال ومنذ اغتصاب السلطة في 7 نوفمبر 1987 وهو عضو دائم في الديوان السياسي وله دراية كافية بغرف التعذيب التي كانت موجودة في مقر "دار التجمع" المنحل.
وتساءل السيد شلغوم أين وقع حبك هذه العملية ومتابعتها؟ ومعتبرا ان الرئيس المخلوع بن علي كان يصدر "تكنولوجيا التعذيب إلى إسرائيل" في إشارة إلى هول صنوف التعذيب التي كانت تمارس زمن النظام البائد.
واستغرب ما صرح به القلال من أنه كان مجرد إداري والحال أنه كان يشغل خطة وزير داخلية ووزير دولة وللإشارة فإن الفصل 251 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على مضاعفة العقوبة في الحالات الثلاث التالية:
- إذا صاحب الإيقاف عنف أو تهديد
- استعمال العصي على اعتبارها أسلحة
- إذا كان المعتدى عليه موظفا
وهذه الحالات الثلاث كانت حاضرة في قضية الحال سيما وأن المتضررين كانوا ضباطا ورجالا ساميين في الدولة.
وأشار الأستاذ شلغوم إلى ان الحيف بأصل القضية من التعذيب إلى مجرد الاتهام بالتعنيف يعد خروجا عن المشروعية إلى اللاشرعية مبرزا أن نص الاحال هزيل وطالب المحكمة بالتعهد بالوقائع والتخلي عن القضية في صبغتها الجناحية إلى صبغتها الجنائية.
أما الأستاذ أنور أولاد علي فطالب بضرورة عرض من لم يعرض على الفحص الطبي قصد تحديد نسبة السقوط مبرزا أن الضحايا من خيرة من أنجبتهم تونس وأنهم تعرضوا لعملية اختطاف بامتياز في إطار ما يعرف ب "الإرهاب الدولي" ودعا إلى ضرورة الكشف عن بقية المتهمين الذين ساهموا في هذه العملية.
وأشار السيد أولاد علي إلى أن الفصل 137 من مجلة الإجراءات الجزائية يعاقب ب 10 سنوات سجنا كل من يختطف أحدا أو يقوم بجره باستعمال الحيلة مبينا أن هؤلاء العسكريون تم اختطافهم بواسطة الحيلة من خلال إيهامهم بالدعوة إلى حضور اجتماع مهم ليجدوا أنفسهم بعد سويعات قليلة بين مخالب وحوش ضارية لا توصف بالإنس إلا من خلال الجنس على حد قوله.
إعدام الملفات الطبية للضحايا
وتساءل أحد عناصر الدفاع عن الضحايا: أيمن الملفات الطبية للمنوبين عندما نزلوا ضيوفا على مصحات ومستشفيات الجمهورية مبينا أنه تم اعدامها والتلاعب بها قصد طمس معالم الجريمة.
هذه الملفات تبخرت بقرارات رسمية صادرة عن أعلى هرم في السلطة على حد قوله مشيرا في ذات السياق إلى ما اعتبرها قضية إرهابية طالت السيد زياد فقراوي الذي تعرض للتعذيب معتبرا أنه من ضحايا عبد الرحمان القاسمي حيث أنه غادر السجن بعد الثورة وأعدم الملف الطبي الخاص به وهناك من اعلمه بأن الملف الطبي لا وجود له أصلا.
"القانون هو الفيصل"
من جانبه اعتبر الأستاذ الشاذلي الزريبي لسان الدفاع عن المتهمين أن طلب تخلي محكمة الجناة عن القضية المذكورة لغياب الاختصاص غير قانوني معتبرا أن القانون الجاري به العمل هو الفيصل مشيرا إلى أن هذا الطلب يكون وجيها في حال تم إصدار مرسوم في إلغاء جميع القوانين لكن للأسف فإن القوانين الجنائية هي نفس القوانين المعمول بها قبل 14 جانفي فضلا عن أن الملف كان خال من الشهائد الطبية لذلك فإن العلاقة السببيّة بين الفعل الإجرامي والضرر لابد أن تكون مبنية على شهادة طبية على حد قوله.
وأشار إلى ان الفصول الإجرائية تحتم على المحكمة بالنطق بعدم سماع الدعوى لانقراض الدعوى العمومية أي سقوطها بالتقادم والمحددة ب 3 سنوات وفق الفصلين 4 و6 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وبين من جهة أخرى أن الملف لم يكن خال من الشكايات باعتبار أن هذه الشكايات حفظت لدى النيابة العمومية. ولم ينكر الأستاذ الزريبي وجود مؤسسة التعذيب في العهد البائد واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ تونس.
أما الأستاذ بشر الشابي فطالب بالتخلي عن الدعوى المدنية شكلا لعدم احترام الإجراءات معتبرا أن وزارة الداخلية هي التي تتحمل تبعات هذا الخطإ المرفقي على حد وصفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.