لا قضية عنف هيئة الدفاع عن المتهمين تطالب بالتخلي عن الدعوى لسقوطها بالتقادم فصل ثالث من فصول قضية ما يعرف ببراكة... الساحل دارت أطوارها أمس بالمحكمة العسكرية بالعاصمة والتي يتهم فيها عدد من رموز النظام البائد يتقدمهم المدعو عبد الله القلال وكذلك محمد علي القنزوعي. "هذه المسرحية الهوليودية المؤلفة افتعلها الرئيس المخلوع بن علي بمساندة عضده الأيمن عبد الله القلال وعضده الأيسر محمد علي القنزوعي" هذا ما صرح به الأستاذ الزريبي في بداية مرافعته معتبرا أن النظام الفاسد على حد قوله حرص على عدم تجريم التعذيب خشية ان يقع تحت طائلة القانون. وأضاف الأستاذ الزريبي أن إحالة المتهمين على الفصل 101 من مجلة الإجراءات الجزائية فيه نوع من الاستهزاء والظلم الذي يطال هؤلاء الضحايا معتبرا ان الفصل 101 من المجلة المذكورة ينطبق على المعلم الذي يؤدب الصبية وما إحالة المتهمين على هذا الفصل سوى محاولة لطمس معالم الجريمة حتى تتحول إلى مجرد اعتداء بالعنف والحال أن الضحايا تعرضوا لضروب مهولة من التعذيب حد الموت وقد فاقت نسبة السقوط لدى بعضهم ال 50% وفق تقارير طبية على حد قوله. وطالب من جهة أخرى بتعليق سريان جريان التقادم الذي ينص عليه الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية ومنها الموانع القانونية المتمثلة في الحصانة البرلمانية التي تهم عبد الله القلال وكذلك الحصانة الرئاسية التي تخص الرئيس الفار بن علي ودعا إلى ضرورة تفكيك هذه الجرائم ولا مبرر لدمجها ضمن قضية واحدة وأكد ضرورة عرض منوبه بسام بن سالم على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط ودعا محكمة للتخلي عن القضية بموجب عدم الاختصاص باعتبارها قضية تعذيب وليست قضية عنف عادية. إعادة التوصيف القانوني من جانبها طالبت الأساتذة نجاة العبيدي بضرورة إعادة التوصيف القانوني للقضية بما يتماشى وحجم الضرر مبرزة أن البون يبدو شاسعا ومهولا بين العنف والتعذيب وقدمت مرافعتها على ضوء التقرير الذي قدمته معتبرة أن قضية الحال تختزل معاناة شعب برمته وأن وقائعها موثقة من خلال تقارير منظمة العفو الدولية وكذلك تقرير المجلس الوطني للحريات لأن ما نسب للمتهمين من اعتداء بالعنف لا يشكل في واقع الامر الجرم الحقيقي لهؤلاء الجناة. ودعت إلى ضرورة اعتماد الفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية بما يتماشى والجرم المنسوب. وتطرقت إلى الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن نسبة سقوط 20% تستدعي عقوبة حددت ب 6 سنوات فما فوق والحال أن هناك من المتضررين من وصلت نسبة السقوط لديهم ال 50% ومنهم السيد سالم كردون الذي تمت ممارسة شتى أنواع التعذيب عليه وصلت إلى عضوه الذكري وكذا الشأن بالنسبة للمتضرر نصر الدين الموسي الذي تعرض بدوره إلى عملية اخصاء وهذا ما يحتم وفق الأساتذة العبيدي ضرورة اللجوء إلى الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي حدد العقاب ب 20 سنة سجنا. وطالبت في ذات السياق بضرورة تخلي الدائرة الجناحية عن قضية الحال لصالح الدائرة الجنائية لعدم الاختصاص. غرف تعذيب في "دار التجمع" المنحل هذا والتمس الأستاذ محمد شلغوم من القضاء التخلي عن القضية لفائدة السلط الجنائية وطالب المحكمة بإجراء مكافحة بين المتهم عبد الله القلال وحسن عبيد معتبرا ان المتهم القلال ومنذ اغتصاب السلطة في 7 نوفمبر 1987 وهو عضو دائم في الديوان السياسي وله دراية كافية بغرف التعذيب التي كانت موجودة في مقر "دار التجمع" المنحل. وتساءل السيد شلغوم أين وقع حبك هذه العملية ومتابعتها؟ ومعتبرا ان الرئيس المخلوع بن علي كان يصدر "تكنولوجيا التعذيب إلى إسرائيل" في إشارة إلى هول صنوف التعذيب التي كانت تمارس زمن النظام البائد. واستغرب ما صرح به القلال من أنه كان مجرد إداري والحال أنه كان يشغل خطة وزير داخلية ووزير دولة وللإشارة فإن الفصل 251 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على مضاعفة العقوبة في الحالات الثلاث التالية: - إذا صاحب الإيقاف عنف أو تهديد - استعمال العصي على اعتبارها أسلحة - إذا كان المعتدى عليه موظفا وهذه الحالات الثلاث كانت حاضرة في قضية الحال سيما وأن المتضررين كانوا ضباطا ورجالا ساميين في الدولة. وأشار الأستاذ شلغوم إلى ان الحيف بأصل القضية من التعذيب إلى مجرد الاتهام بالتعنيف يعد خروجا عن المشروعية إلى اللاشرعية مبرزا أن نص الاحال هزيل وطالب المحكمة بالتعهد بالوقائع والتخلي عن القضية في صبغتها الجناحية إلى صبغتها الجنائية. أما الأستاذ أنور أولاد علي فطالب بضرورة عرض من لم يعرض على الفحص الطبي قصد تحديد نسبة السقوط مبرزا أن الضحايا من خيرة من أنجبتهم تونس وأنهم تعرضوا لعملية اختطاف بامتياز في إطار ما يعرف ب "الإرهاب الدولي" ودعا إلى ضرورة الكشف عن بقية المتهمين الذين ساهموا في هذه العملية. وأشار السيد أولاد علي إلى أن الفصل 137 من مجلة الإجراءات الجزائية يعاقب ب 10 سنوات سجنا كل من يختطف أحدا أو يقوم بجره باستعمال الحيلة مبينا أن هؤلاء العسكريون تم اختطافهم بواسطة الحيلة من خلال إيهامهم بالدعوة إلى حضور اجتماع مهم ليجدوا أنفسهم بعد سويعات قليلة بين مخالب وحوش ضارية لا توصف بالإنس إلا من خلال الجنس على حد قوله. إعدام الملفات الطبية للضحايا وتساءل أحد عناصر الدفاع عن الضحايا: أيمن الملفات الطبية للمنوبين عندما نزلوا ضيوفا على مصحات ومستشفيات الجمهورية مبينا أنه تم اعدامها والتلاعب بها قصد طمس معالم الجريمة. هذه الملفات تبخرت بقرارات رسمية صادرة عن أعلى هرم في السلطة على حد قوله مشيرا في ذات السياق إلى ما اعتبرها قضية إرهابية طالت السيد زياد فقراوي الذي تعرض للتعذيب معتبرا أنه من ضحايا عبد الرحمان القاسمي حيث أنه غادر السجن بعد الثورة وأعدم الملف الطبي الخاص به وهناك من اعلمه بأن الملف الطبي لا وجود له أصلا. "القانون هو الفيصل" من جانبه اعتبر الأستاذ الشاذلي الزريبي لسان الدفاع عن المتهمين أن طلب تخلي محكمة الجناة عن القضية المذكورة لغياب الاختصاص غير قانوني معتبرا أن القانون الجاري به العمل هو الفيصل مشيرا إلى أن هذا الطلب يكون وجيها في حال تم إصدار مرسوم في إلغاء جميع القوانين لكن للأسف فإن القوانين الجنائية هي نفس القوانين المعمول بها قبل 14 جانفي فضلا عن أن الملف كان خال من الشهائد الطبية لذلك فإن العلاقة السببيّة بين الفعل الإجرامي والضرر لابد أن تكون مبنية على شهادة طبية على حد قوله. وأشار إلى ان الفصول الإجرائية تحتم على المحكمة بالنطق بعدم سماع الدعوى لانقراض الدعوى العمومية أي سقوطها بالتقادم والمحددة ب 3 سنوات وفق الفصلين 4 و6 من مجلة الإجراءات الجزائية. وبين من جهة أخرى أن الملف لم يكن خال من الشكايات باعتبار أن هذه الشكايات حفظت لدى النيابة العمومية. ولم ينكر الأستاذ الزريبي وجود مؤسسة التعذيب في العهد البائد واصفا إياها بأنها وصمة عار في تاريخ تونس. أما الأستاذ بشر الشابي فطالب بالتخلي عن الدعوى المدنية شكلا لعدم احترام الإجراءات معتبرا أن وزارة الداخلية هي التي تتحمل تبعات هذا الخطإ المرفقي على حد وصفه.