القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    بداية «الليالي البيض»    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: التأسيسي يشرع غدا في المصادقة على الدستور بعد مخاض طويل واختلافات ايديولوجية وسياسية
نشر في المصدر يوم 02 - 01 - 2014

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب…

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة
عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه
خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس
لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب
وقد شهدت اشغال كتابة الدستور مخاضا طويلا وعسيرا منذ البداية ، اذ سرعان ما
نشبت خلافات ايديولوجية بين الاحزاب السياسية وبين مختلف مكونات المجتمع
التونسي ، حول محتوى الفصل الاول من الدستور وخاصة مسالة دسترة ديانة الدولة
التونسية واعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع
وقد تسبب هذا الجدل الفكري في ظاهره والسياسي في باطنه، في انقسام الشعب
التونسي وفي بروز ظاهرة التكفير ضد كل من رفض مقترح حركة النهضة بخصوص هذا
الفصل، لتدخل تونس في دوامة من العنف السياسي والاديولوجي كان من ابرز ضحاياه
المعارض السياسي شكري بلعيد الذى طالته يد التطرف الديني يوم 6 فيفيرى 2013
فقد دعا المعارضين الى مقترح النهضة الى دسترة مدنية الدولة في الفصل الاول من
الدستور التونسي والابتعاد عن الايديولوجيا التى قد تخدم اتجاها حزبيا معينا
وقد تخلق انشقاقات داخل المجتمع التونسي ، خشية تحول هذه الانشقاقات الى نزاعات
مسلحة او ان تفضى الى ارساء دكتاتورية دينية
وقد تخلت حركة النهضة عن مقترحها ليتم الاحتفاظ بالفصل الاول الذى تضمنه دستور
1959 والذى ينص على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها،
والعربية لغتها" بعد ضغوطات كبيرة خاسة من قبل المجتمع المدني
كما اشتد الخلاف في الابواب المتعلقة بالحريات العامة والخاصة ، اذ اقترحت حركة
النهضة تقييد هذه الحريات خاصة فيما يتعلق الامر بالتطرق الى مسائل دينية او ما
تراه السلطة التنفيذية نشر معلومات تمس من المصلحة العليا للوطن ،
«الحق في حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة في مشروع الدستور التونسي»
كان هذا عنوان ورشة العمل التي نظمها الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
أمس بالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية البحوث في الانتقال
الديمقراطي.هذه الورشة التي تميّزت بحضور باهت للاعلاميين ورجال القانون
والممثلين للمجتمع المدني وحضرها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وقد طالبت عدد من الجمعيات بضرورة توفير الضمانات الدستورية لحماية الحق في
حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة باعتبار أن التجارب في الدول
الديمقراطية تفيد أن غياب هذا الحق أو تقييده لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى مزيد
الاستبداد والفساد والإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن
وعبر الائتلاف المدني للدفاع عن أسفه أيضا لعدم التنصيص صراحة في التوطئة وفي
نصّ مشروع الدستور على الإلتزام والحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في مارس
1969 .
وطالب الإئتلاف بإلغاء الفصلين 121 و 124 من مشروع الدستور، حيث تم التنصيص على
إحداث هيئة للاعلام تشمل كل مكوّنات القطاع بما فيه الصحافة الإلكترونية
والمكتوبة. وهو ما يعني العودة إلى وزارة الاعلام بشكل مقنّع، في حين لا توجد
في الأنظمة الديمقراطية هيئات تعديلية تشرف على الاعلام المكتوب الذي يبقى شأنا
داخليا لا يهم سوى الصحافيين والناشرين.
كما أنه حسب ما جاء في مشروع الدستور يتم إخضاع تسمية أعضاء هيئة الاعلام إلى
الانتخاب من قبل مجلس الشعب ممّا يفقدها استقلاليتها ويؤدي إلى محاصصة حزبية
تمسّ من حيادها.
ومقابل ذلك طالب الإئتلاف بدسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
مثلها يحدث في عدد من الدول الديمقراطية. ومن بين الفصول التي أثارت حفيظة
أعضاء الإئتلاف الفصلين 30 و 31 المنغلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية
الرأي والتعبير، حيث طالبوا بحذف ما جاء فيهما من عبارات فضفاضة لا تستعمل إلاّ
في دساتير الأنظمة الخانقة لحرية التعبير والاعلام
وبموجب القانون الدولي، فان الحق في حرية التعبير يشمل الحق في "البحث والتلقي"
فضلا عن "نقل" المعلومات والأفكار، ولكن المادة 30 من مشروع الدستور التي تضمن
حرية التعبير، تتجاهل هذا الحق في "البحث والتلقي". كما تسمح هذه المادة بفرض
قيود على هذا الحق بموجب قانون يهدف لحماية واحدة من المصالح المذكورة، مثل
حقوق الآخرين وسمعتهم. كما أن هذه المادة لا تشترط أن تكون مثل هذه القيود
ضرورية لحماية تلك المصالح في مجتمع ديمقراطي. وبالتالي، فان أي قانون، حتى تلك
القوانين الضبابية والفضفاضة والمتضاربة، يمكن أن تكون مقبولة.
وتسمح المادة 31 بفرض قيود على الحق في المعلومة، إذا قدر أن الوصول اليها يحمل
"تهديدا للأمن الوطني أو الحقوق التي يكفلها الدستور". وهو ما يعيد الى الأذهان
الطريقة التي ضمن بها دستور 1959 الملغى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في
حرية التعبير، مما سمح بفرض قيود واسعة النطاق. ان صياغة المادة 31 لا تحتاج
الي فرض قيود بموجب نص قانوني ، وتتجاهل تضمين شرط الضرورة، المشار إليها أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.