في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: التأسيسي يشرع غدا في المصادقة على الدستور بعد مخاض طويل واختلافات ايديولوجية وسياسية
نشر في المصدر يوم 02 - 01 - 2014

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب…

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة
عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه
خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس
لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب
وقد شهدت اشغال كتابة الدستور مخاضا طويلا وعسيرا منذ البداية ، اذ سرعان ما
نشبت خلافات ايديولوجية بين الاحزاب السياسية وبين مختلف مكونات المجتمع
التونسي ، حول محتوى الفصل الاول من الدستور وخاصة مسالة دسترة ديانة الدولة
التونسية واعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع
وقد تسبب هذا الجدل الفكري في ظاهره والسياسي في باطنه، في انقسام الشعب
التونسي وفي بروز ظاهرة التكفير ضد كل من رفض مقترح حركة النهضة بخصوص هذا
الفصل، لتدخل تونس في دوامة من العنف السياسي والاديولوجي كان من ابرز ضحاياه
المعارض السياسي شكري بلعيد الذى طالته يد التطرف الديني يوم 6 فيفيرى 2013
فقد دعا المعارضين الى مقترح النهضة الى دسترة مدنية الدولة في الفصل الاول من
الدستور التونسي والابتعاد عن الايديولوجيا التى قد تخدم اتجاها حزبيا معينا
وقد تخلق انشقاقات داخل المجتمع التونسي ، خشية تحول هذه الانشقاقات الى نزاعات
مسلحة او ان تفضى الى ارساء دكتاتورية دينية
وقد تخلت حركة النهضة عن مقترحها ليتم الاحتفاظ بالفصل الاول الذى تضمنه دستور
1959 والذى ينص على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها،
والعربية لغتها" بعد ضغوطات كبيرة خاسة من قبل المجتمع المدني
كما اشتد الخلاف في الابواب المتعلقة بالحريات العامة والخاصة ، اذ اقترحت حركة
النهضة تقييد هذه الحريات خاصة فيما يتعلق الامر بالتطرق الى مسائل دينية او ما
تراه السلطة التنفيذية نشر معلومات تمس من المصلحة العليا للوطن ،
«الحق في حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة في مشروع الدستور التونسي»
كان هذا عنوان ورشة العمل التي نظمها الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
أمس بالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية البحوث في الانتقال
الديمقراطي.هذه الورشة التي تميّزت بحضور باهت للاعلاميين ورجال القانون
والممثلين للمجتمع المدني وحضرها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وقد طالبت عدد من الجمعيات بضرورة توفير الضمانات الدستورية لحماية الحق في
حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة باعتبار أن التجارب في الدول
الديمقراطية تفيد أن غياب هذا الحق أو تقييده لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى مزيد
الاستبداد والفساد والإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن
وعبر الائتلاف المدني للدفاع عن أسفه أيضا لعدم التنصيص صراحة في التوطئة وفي
نصّ مشروع الدستور على الإلتزام والحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في مارس
1969 .
وطالب الإئتلاف بإلغاء الفصلين 121 و 124 من مشروع الدستور، حيث تم التنصيص على
إحداث هيئة للاعلام تشمل كل مكوّنات القطاع بما فيه الصحافة الإلكترونية
والمكتوبة. وهو ما يعني العودة إلى وزارة الاعلام بشكل مقنّع، في حين لا توجد
في الأنظمة الديمقراطية هيئات تعديلية تشرف على الاعلام المكتوب الذي يبقى شأنا
داخليا لا يهم سوى الصحافيين والناشرين.
كما أنه حسب ما جاء في مشروع الدستور يتم إخضاع تسمية أعضاء هيئة الاعلام إلى
الانتخاب من قبل مجلس الشعب ممّا يفقدها استقلاليتها ويؤدي إلى محاصصة حزبية
تمسّ من حيادها.
ومقابل ذلك طالب الإئتلاف بدسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
مثلها يحدث في عدد من الدول الديمقراطية. ومن بين الفصول التي أثارت حفيظة
أعضاء الإئتلاف الفصلين 30 و 31 المنغلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية
الرأي والتعبير، حيث طالبوا بحذف ما جاء فيهما من عبارات فضفاضة لا تستعمل إلاّ
في دساتير الأنظمة الخانقة لحرية التعبير والاعلام
وبموجب القانون الدولي، فان الحق في حرية التعبير يشمل الحق في "البحث والتلقي"
فضلا عن "نقل" المعلومات والأفكار، ولكن المادة 30 من مشروع الدستور التي تضمن
حرية التعبير، تتجاهل هذا الحق في "البحث والتلقي". كما تسمح هذه المادة بفرض
قيود على هذا الحق بموجب قانون يهدف لحماية واحدة من المصالح المذكورة، مثل
حقوق الآخرين وسمعتهم. كما أن هذه المادة لا تشترط أن تكون مثل هذه القيود
ضرورية لحماية تلك المصالح في مجتمع ديمقراطي. وبالتالي، فان أي قانون، حتى تلك
القوانين الضبابية والفضفاضة والمتضاربة، يمكن أن تكون مقبولة.
وتسمح المادة 31 بفرض قيود على الحق في المعلومة، إذا قدر أن الوصول اليها يحمل
"تهديدا للأمن الوطني أو الحقوق التي يكفلها الدستور". وهو ما يعيد الى الأذهان
الطريقة التي ضمن بها دستور 1959 الملغى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في
حرية التعبير، مما سمح بفرض قيود واسعة النطاق. ان صياغة المادة 31 لا تحتاج
الي فرض قيود بموجب نص قانوني ، وتتجاهل تضمين شرط الضرورة، المشار إليها أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.