تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: التأسيسي يشرع غدا في المصادقة على الدستور بعد مخاض طويل واختلافات ايديولوجية وسياسية
نشر في المصدر يوم 02 - 01 - 2014

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب…

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة
عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه
خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس
لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب
وقد شهدت اشغال كتابة الدستور مخاضا طويلا وعسيرا منذ البداية ، اذ سرعان ما
نشبت خلافات ايديولوجية بين الاحزاب السياسية وبين مختلف مكونات المجتمع
التونسي ، حول محتوى الفصل الاول من الدستور وخاصة مسالة دسترة ديانة الدولة
التونسية واعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع
وقد تسبب هذا الجدل الفكري في ظاهره والسياسي في باطنه، في انقسام الشعب
التونسي وفي بروز ظاهرة التكفير ضد كل من رفض مقترح حركة النهضة بخصوص هذا
الفصل، لتدخل تونس في دوامة من العنف السياسي والاديولوجي كان من ابرز ضحاياه
المعارض السياسي شكري بلعيد الذى طالته يد التطرف الديني يوم 6 فيفيرى 2013
فقد دعا المعارضين الى مقترح النهضة الى دسترة مدنية الدولة في الفصل الاول من
الدستور التونسي والابتعاد عن الايديولوجيا التى قد تخدم اتجاها حزبيا معينا
وقد تخلق انشقاقات داخل المجتمع التونسي ، خشية تحول هذه الانشقاقات الى نزاعات
مسلحة او ان تفضى الى ارساء دكتاتورية دينية
وقد تخلت حركة النهضة عن مقترحها ليتم الاحتفاظ بالفصل الاول الذى تضمنه دستور
1959 والذى ينص على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها،
والعربية لغتها" بعد ضغوطات كبيرة خاسة من قبل المجتمع المدني
كما اشتد الخلاف في الابواب المتعلقة بالحريات العامة والخاصة ، اذ اقترحت حركة
النهضة تقييد هذه الحريات خاصة فيما يتعلق الامر بالتطرق الى مسائل دينية او ما
تراه السلطة التنفيذية نشر معلومات تمس من المصلحة العليا للوطن ،
«الحق في حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة في مشروع الدستور التونسي»
كان هذا عنوان ورشة العمل التي نظمها الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
أمس بالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية البحوث في الانتقال
الديمقراطي.هذه الورشة التي تميّزت بحضور باهت للاعلاميين ورجال القانون
والممثلين للمجتمع المدني وحضرها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وقد طالبت عدد من الجمعيات بضرورة توفير الضمانات الدستورية لحماية الحق في
حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة باعتبار أن التجارب في الدول
الديمقراطية تفيد أن غياب هذا الحق أو تقييده لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى مزيد
الاستبداد والفساد والإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن
وعبر الائتلاف المدني للدفاع عن أسفه أيضا لعدم التنصيص صراحة في التوطئة وفي
نصّ مشروع الدستور على الإلتزام والحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في مارس
1969 .
وطالب الإئتلاف بإلغاء الفصلين 121 و 124 من مشروع الدستور، حيث تم التنصيص على
إحداث هيئة للاعلام تشمل كل مكوّنات القطاع بما فيه الصحافة الإلكترونية
والمكتوبة. وهو ما يعني العودة إلى وزارة الاعلام بشكل مقنّع، في حين لا توجد
في الأنظمة الديمقراطية هيئات تعديلية تشرف على الاعلام المكتوب الذي يبقى شأنا
داخليا لا يهم سوى الصحافيين والناشرين.
كما أنه حسب ما جاء في مشروع الدستور يتم إخضاع تسمية أعضاء هيئة الاعلام إلى
الانتخاب من قبل مجلس الشعب ممّا يفقدها استقلاليتها ويؤدي إلى محاصصة حزبية
تمسّ من حيادها.
ومقابل ذلك طالب الإئتلاف بدسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
مثلها يحدث في عدد من الدول الديمقراطية. ومن بين الفصول التي أثارت حفيظة
أعضاء الإئتلاف الفصلين 30 و 31 المنغلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية
الرأي والتعبير، حيث طالبوا بحذف ما جاء فيهما من عبارات فضفاضة لا تستعمل إلاّ
في دساتير الأنظمة الخانقة لحرية التعبير والاعلام
وبموجب القانون الدولي، فان الحق في حرية التعبير يشمل الحق في "البحث والتلقي"
فضلا عن "نقل" المعلومات والأفكار، ولكن المادة 30 من مشروع الدستور التي تضمن
حرية التعبير، تتجاهل هذا الحق في "البحث والتلقي". كما تسمح هذه المادة بفرض
قيود على هذا الحق بموجب قانون يهدف لحماية واحدة من المصالح المذكورة، مثل
حقوق الآخرين وسمعتهم. كما أن هذه المادة لا تشترط أن تكون مثل هذه القيود
ضرورية لحماية تلك المصالح في مجتمع ديمقراطي. وبالتالي، فان أي قانون، حتى تلك
القوانين الضبابية والفضفاضة والمتضاربة، يمكن أن تكون مقبولة.
وتسمح المادة 31 بفرض قيود على الحق في المعلومة، إذا قدر أن الوصول اليها يحمل
"تهديدا للأمن الوطني أو الحقوق التي يكفلها الدستور". وهو ما يعيد الى الأذهان
الطريقة التي ضمن بها دستور 1959 الملغى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في
حرية التعبير، مما سمح بفرض قيود واسعة النطاق. ان صياغة المادة 31 لا تحتاج
الي فرض قيود بموجب نص قانوني ، وتتجاهل تضمين شرط الضرورة، المشار إليها أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.