إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: التأسيسي يشرع غدا في المصادقة على الدستور بعد مخاض طويل واختلافات ايديولوجية وسياسية
نشر في المصدر يوم 02 - 01 - 2014

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب…

يشرع المجلس الوطني التاسيسي غدا الجمعة في مناقشة مسودة الدستور والمصادقة
عليها فصلا فصلا ، على ان ينتهى من ذلك قبل يوم 13 جانفى 2014 وفق ما نصت عليه
خارطة الطريق التى وضعت سقفا زمنيا لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتأسيس
لمرحلة انتقالية ثالثة قبل العبور الى مرحلة الديمقراطية التى لطالما انتظرها الشعب
وقد شهدت اشغال كتابة الدستور مخاضا طويلا وعسيرا منذ البداية ، اذ سرعان ما
نشبت خلافات ايديولوجية بين الاحزاب السياسية وبين مختلف مكونات المجتمع
التونسي ، حول محتوى الفصل الاول من الدستور وخاصة مسالة دسترة ديانة الدولة
التونسية واعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع
وقد تسبب هذا الجدل الفكري في ظاهره والسياسي في باطنه، في انقسام الشعب
التونسي وفي بروز ظاهرة التكفير ضد كل من رفض مقترح حركة النهضة بخصوص هذا
الفصل، لتدخل تونس في دوامة من العنف السياسي والاديولوجي كان من ابرز ضحاياه
المعارض السياسي شكري بلعيد الذى طالته يد التطرف الديني يوم 6 فيفيرى 2013
فقد دعا المعارضين الى مقترح النهضة الى دسترة مدنية الدولة في الفصل الاول من
الدستور التونسي والابتعاد عن الايديولوجيا التى قد تخدم اتجاها حزبيا معينا
وقد تخلق انشقاقات داخل المجتمع التونسي ، خشية تحول هذه الانشقاقات الى نزاعات
مسلحة او ان تفضى الى ارساء دكتاتورية دينية
وقد تخلت حركة النهضة عن مقترحها ليتم الاحتفاظ بالفصل الاول الذى تضمنه دستور
1959 والذى ينص على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها،
والعربية لغتها" بعد ضغوطات كبيرة خاسة من قبل المجتمع المدني
كما اشتد الخلاف في الابواب المتعلقة بالحريات العامة والخاصة ، اذ اقترحت حركة
النهضة تقييد هذه الحريات خاصة فيما يتعلق الامر بالتطرق الى مسائل دينية او ما
تراه السلطة التنفيذية نشر معلومات تمس من المصلحة العليا للوطن ،
«الحق في حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة في مشروع الدستور التونسي»
كان هذا عنوان ورشة العمل التي نظمها الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
أمس بالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية البحوث في الانتقال
الديمقراطي.هذه الورشة التي تميّزت بحضور باهت للاعلاميين ورجال القانون
والممثلين للمجتمع المدني وحضرها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وقد طالبت عدد من الجمعيات بضرورة توفير الضمانات الدستورية لحماية الحق في
حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة باعتبار أن التجارب في الدول
الديمقراطية تفيد أن غياب هذا الحق أو تقييده لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى مزيد
الاستبداد والفساد والإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن
وعبر الائتلاف المدني للدفاع عن أسفه أيضا لعدم التنصيص صراحة في التوطئة وفي
نصّ مشروع الدستور على الإلتزام والحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في مارس
1969 .
وطالب الإئتلاف بإلغاء الفصلين 121 و 124 من مشروع الدستور، حيث تم التنصيص على
إحداث هيئة للاعلام تشمل كل مكوّنات القطاع بما فيه الصحافة الإلكترونية
والمكتوبة. وهو ما يعني العودة إلى وزارة الاعلام بشكل مقنّع، في حين لا توجد
في الأنظمة الديمقراطية هيئات تعديلية تشرف على الاعلام المكتوب الذي يبقى شأنا
داخليا لا يهم سوى الصحافيين والناشرين.
كما أنه حسب ما جاء في مشروع الدستور يتم إخضاع تسمية أعضاء هيئة الاعلام إلى
الانتخاب من قبل مجلس الشعب ممّا يفقدها استقلاليتها ويؤدي إلى محاصصة حزبية
تمسّ من حيادها.
ومقابل ذلك طالب الإئتلاف بدسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
مثلها يحدث في عدد من الدول الديمقراطية. ومن بين الفصول التي أثارت حفيظة
أعضاء الإئتلاف الفصلين 30 و 31 المنغلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية
الرأي والتعبير، حيث طالبوا بحذف ما جاء فيهما من عبارات فضفاضة لا تستعمل إلاّ
في دساتير الأنظمة الخانقة لحرية التعبير والاعلام
وبموجب القانون الدولي، فان الحق في حرية التعبير يشمل الحق في "البحث والتلقي"
فضلا عن "نقل" المعلومات والأفكار، ولكن المادة 30 من مشروع الدستور التي تضمن
حرية التعبير، تتجاهل هذا الحق في "البحث والتلقي". كما تسمح هذه المادة بفرض
قيود على هذا الحق بموجب قانون يهدف لحماية واحدة من المصالح المذكورة، مثل
حقوق الآخرين وسمعتهم. كما أن هذه المادة لا تشترط أن تكون مثل هذه القيود
ضرورية لحماية تلك المصالح في مجتمع ديمقراطي. وبالتالي، فان أي قانون، حتى تلك
القوانين الضبابية والفضفاضة والمتضاربة، يمكن أن تكون مقبولة.
وتسمح المادة 31 بفرض قيود على الحق في المعلومة، إذا قدر أن الوصول اليها يحمل
"تهديدا للأمن الوطني أو الحقوق التي يكفلها الدستور". وهو ما يعيد الى الأذهان
الطريقة التي ضمن بها دستور 1959 الملغى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في
حرية التعبير، مما سمح بفرض قيود واسعة النطاق. ان صياغة المادة 31 لا تحتاج
الي فرض قيود بموجب نص قانوني ، وتتجاهل تضمين شرط الضرورة، المشار إليها أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.