تلاحقه العديد من الأحكام.. شفيق الجراية يرفض المثول أمام المحكمة    عماد العيساوي: "النظام السابق لم يسقط... وتونس تعيش أزمة حوكمة وإدارة"    تونس تتمكن في تجميع 518 الف قنطار من الحبوب الممتازة الى حدود يوم 6 جويلية 2025    «سلام في فلسطين» لمحمد النفطي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعين عسكري تونسي    الجامعة تقرّر .. بطولة الرابطة الأولى تنطلق يوم 9 أوت ومنافسات الرابطة الثانية يوم 20 سبتمبر    دورة الصداقة الدولية الودية للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري 3-1    أخبار النادي الإفريقي: اتّفاق مع «بوادو» وكعيب يشترط    الشراردة .. حادث مرور يخلف مقتل فتاتين و4 جرحى    الموسيقي خالد سلامة ل«الشروق» ... لا أمارس الموسيقى من أجل «تجمير البايت»    قرار مفاجئ لمبابي قبل مواجهة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية    تنويه بالكفاءات التونسية    القصرين.. القبض على أحد المعتدين على شخصين بآلة حادة    جندوبة: زيادة ب17.3% في عدد الوافدين الجزائريين عبر المعابر البرية خلال جوان    أولا وأخيرا ... فلفل بر العبيد    مهرجان قرطاج: الكشف عن شعار الدورة ال59 'قرط حدشت'    عاجل/ من بينها الترفيع في عدد طلبة كليات الطب: وزير التعليم العالي يعلن عن قرارات هامة..    المحسوسة بلغت 50 درجة: أعلى درجات الحرارة المسجّلة في تونس اليوم.. #خبر_عاجل    ماذا في لقاء وزير الخارجية بالمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس؟    عاجل/ رسميا: واشنطن تُلغي تصنيف "جبهة النصرة" كمنظمة ارهابية    عاجل/ انتخاب رئيسة جديدة لمجلس إدارة "التونيسار"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر    رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: تونس تعيش عجزا طاقيا حادّا    عاجل/ بلاغ هام من معهد الرصد الجوي بخصوص الحرارة وال"تسونامي"    التمويل المقدم من البنوك لمرفق النقل في تونس لا يتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي قروضها (بيانات مالية)    وزير ينتحر بعد ساعات من إقالته!! #خبر_عاجل    باجة: حريقان بتيبار يأتيان على 5 هكتارات بين مساحات غابية ومزارع قمح    وسام إمبراطوري ياباني يضيء مسيرة طبيب تونسي بارز في قلب إفريقيا    كيت ميدلتون: "الأصعب يبدأ بعد العلاج"… الأميرة تتحدث عن تحديات مرحلة التعافي من السرطان    عاجل: هذا النادي العربي يدخل في سباق التعاقد مع ليونيل ميسي    مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستقبل ثاني رحلة عودة لابناء تونس المقيمين بالخارج    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب بولاية منوبة يومي 8 و9 جويلية    الهلال السعودي يحسم صفقة لاعب أي سي ميلان ثيو هيرنانديز    الندوة الصحفية لمهرجان جمال: "مرتضى" في الافتتاح وأمينة فاخت في الإختتام    قبلي: تواصل مراقبة الوضع الصحي للواحات وعدم تسجيل بؤر مقلقة للاصابة بعنكبوت الغبار    تنديد عربي وفلسطيني باعتقال مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة    بدنك شايح وناقص ''hydratation''؟ راو خطر صامت رد بالك    جريمة مروعة/ اكتشف علاقتهما فقاما بقتله: امرأة تنهي حياة زوجها بمساعدة عشيقها..    طوابع بريدية جديدة تُكرّم محميات تونس الطبيعية    رد بالك من البحر نهار الثلاثاء والخميس! عامر بحبّة يحذّر من اضطرابات جوية مفاجئة    للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل    بطولة ويمبلدون للتنس - ألكاراز يتأهل لربع النهائي    كي تخدم الكليماتيزور في 16 درجة: تعرفش قداه تستهلك ضوء؟    لمواجهة الحرّ: 2 مليون ''كليماتيزور'' في تونس    عاجل/ نشرة تحذيرية جديدة للحماية المدنية..وهذه التفاصيل..    فيبالك.. الي البطيخ في الصيف يولي دواء    من غير كليماتيزور ولا مروحة : الطريقة هاذي باش تخليك تبرد دارك،ب0 مليم!    ليفربول يقرر العودة للتدريبات غدا الثلاثاء بعد تأجيلها بسبب وفاة لاعبه غوتا    ترامب يعلن فرض 10% رسوم إضافية على الدول الداعمة لسياسات "بريكس"    بكالوريا: اليوم انطلاق التسجيل في خدمة ال SMSلنتائج دورة المراقبة    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    وزارة الثقافة تنعى فقيد الأسرة الثقافية فتحي بن مسعود العجمي    الفنان غازي العيادي يعود إلى المهرجانات بسهرة "حبيت زماني" في الدورة 59 لمهرجان الحمّامات الدولي    عادل إمام يتوسط عائلته في صورة نادرة بعد غياب طويل بمناسبة عقد قران حفيده    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    بالمرصاد : لنعوّض رجم الشيطان برجم خونة الوطن    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس- لمقاومة البناء الفوضوي: مشروع قانون جديد لتسویة وضعیة المباني المخالفة لرخص البناء
نشر في المصدر يوم 03 - 02 - 2014

لا يختلف اثنان في أن البناء الفوضوي تفاقم بشكل ملفت للانتباه بعد الثورة وان هذه الظاهرة اكتسحت العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية المدن وشكل المشهد العمراني.
فالمتابع للشأن العمراني في سنتي 2011 و 2012 يلاحظ بالتأكيد تزايد مستوى البناء الفوضوي الذي شمل النزل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية ولا تتماشى بالمرة والمعايير المعمارية…

لا يختلف اثنان في أن البناء الفوضوي تفاقم بشكل ملفت للانتباه بعد الثورة وان
هذه الظاهرة اكتسحت العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية
المدن وشكل المشهد العمراني.
فالمتابع للشأن العمراني في سنتي 2011 و 2012 يلاحظ بالتأكيد تزايد مستوى
البناء الفوضوي الذي شمل النزل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى
ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية ولا تتماشى بالمرة
والمعايير المعمارية.
ولقد استغل العديد من المواطنين ضعف الحكومة والجهاز الرقابي على مستوى وزارة
الداخلية من اجل إطلاق العنان والشروع في بناءات فوضوية إذ انه إلى حد الآن فإن
العديد من الأحياء أصبح لونها احمر في إشارة إلى لون الأجر.
ومن هذا المنطلق تم مؤخرا أودعت الجهات المعنية مشروع قانون في جانفي 2014 یھدف
إلى سن أحكام استثنائیة تمكن الجماعات المحلیة من تسویة وضعیة بعض المباني أو
أجزاء من المباني المخالفة لرخصة البناء، باستثناء تلك المقامة على مناطق
أثریة، والتي حررت في شأنھا محاضر مخالفات خلال سنتي 2011 و 2012 .
ویمّكن مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائیة تتعلق بتسویة وضعیة المباني
المخالفة لرخص البناء المخالفین من تسویة وضعیتھم من خلال إیداع مطالبھم مرفقة
بملف فني تام الموجب ضبطت مكوناتھ ضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المذكور
في أجل أقصاه ثلاثة أشھر من دخول هذا القانون حیز التنفیذ.
وتتولى الجماعة المحلیة المعنیة وفي أجل أقصاه أربعة أشھر من تاریخ دخول هذا
القانون حیز التنفیذ عرض ملفات التسویة مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت
العمومیة المعنیة على اللجنة الفنیة المعنیة لرخص البناء لإبداء الرأي
كما تتولى هذه اللجنة، في أجل أقصاه شھرا من تاریخ اتصالھا بھذه الملفات وبعد
أخذ رأي المؤسسات والمنشآت العمومیة المعنیة، إبداء رأیھا في قابلیة التسویة
إما بالرفض شكلا بالنسبة للملفات الواردة علیھا بعد انقضاء الأجل المبین بالفصل
الثالث من هذا القانون أو برفض التسویة مع التعلیل أو بالموافقة على تسویة كل
البناء المخالف أو أجزاء منھ وذلك استنادا للشروط التالیة المنصوص علیھا بالفصل
8 من هذا القانون:
المقاییس الفنیة المتعلقة بسلامة البنایة وشاغلیھا و حقوق الأجوار المكتسبة بموجب
التشریع الجاري بھ العمل مع مراعاة مسافات الارتداد الدنیا لضمان تھوئة وتشمس
المباني وطاقة استیعاب الشبكات العمومیة إضافة إلى المحافظة على الأملاك العمومیة
وارتفاقات تحجیر البناء، و العرض الأدنى للطرقات المرخص فیھ بالنسبة لجمیع أصناف
المباني مع احترام قاعدة علو البنایة الأقصى یساوي عرض الطریق یضاف إلیھ مسافة
الارتداد بالنسبة لھذه الطریق علاوة على توفیر العدد الإضافي المطلوب من أماكن وقوف
وسائل النقل بمأوي السیارات وفقا للتشریع الجاري بھ العمل بما في ذلك المساهمات
المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 90 من مجلة الجبایة المحلیة مع تناسق الأنسجة العمرانیة.
وطبقا لرأي اللجنة الفنیة المضمن بالمحضر یصدر رئیس الجماعة المحلیة المعنیة قرارات
فردیة في التسویة، إما بمنح رخص بناء جدیدة أو باتخاذ قرارات هدم كلي أو جزئي.
ویضبط مشروع القانون المعروض في عنوانھ الثالث الغرامات المالیة المسلطة على
طالب التسویة الذي تمت الموافقة على تسویة وضعیة بنایتھ المخالفة والتي تحدد
حسب صبغة البنایة والاستعمال المعد لھا ومساحتھا.
* بالنسبة للمباني السكنیة المخصصة للسكن الفردي
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 100 م150 :2 د
المساحة المغطاة الزائدة من 101 إلى 200 م300 :2 د
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 300 م600 :2 د
المساحة المغطاة الزائدة من 301 إلى 400 م1200 :2 د
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 400 م2400 :2 د.
* بالنسبة للمباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف خواص
او باعثين عقاريين
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 200 م100 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 400 م200 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 401 إلى 600 م300 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 600 م400 :2 د للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال السیاحي:
لمساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 م60 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 م120 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 م180 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 م240 :2 د للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال الصناعي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 م30 :2 د للمتر المربع الواحد4
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 م60 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 م90 :2 د للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 م120 :2 د للمتر المربع الواحد
كما یتضمن مشروع القانون أحكاما انتقالیة ببابھ الرابع والأخیر تنص على ضرورة أن
تتولى الجماعات المحلیة المعنیة إدراج التراتیب العمرانیة المعتمدة في تسویة
وضعیة المباني المشار إلیھا بالفصل الثاني من هذا القانون بأمثلة التھیئة العمرانیة
وأمثلة التھیئة التفصیلیة الراجعة لھا بالنظر. ولا یمكن أن تعوض التراتیب العمرانیة
المتبعة في تسویة وضعیة هذه المباني آلیا التراتیب العمرانیة المنطبقة على كامل
المنطقة التي توجد بھا.
كما نصت هذه الأحكام على مواصلة تنفیذ الإجراءات القانونیة الجاري بھا العمل في
شأنھ وخاصة منھا الفصل 83 وما بعده من مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر في شأن
كل مخالف لم یتقدم بمطلب تسویة في الآجال المنصوص علیھا بالفصل الثالث من هذا
القانون أو لم یستجب لما تمت دعوتھ إلیھ بقرار المتخذ في شأن ملف التسویة، أولم
یقم بخلاص الغرامات المالیة المستوجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.