لا يختلف اثنان في أن البناء الفوضوي تفاقم بشكل ملفت للانتباه بعد الثورة وان هذه الظاهرة اكتسحت العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية المدن وشكل المشهد العمراني. فالمتابع للشأن العمراني في سنتي 2011 و 2012 يلاحظ بالتأكيد تزايد مستوى البناء الفوضوي الذي شمل النزل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية ولا تتماشى بالمرة والمعايير المعمارية… لا يختلف اثنان في أن البناء الفوضوي تفاقم بشكل ملفت للانتباه بعد الثورة وان هذه الظاهرة اكتسحت العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية المدن وشكل المشهد العمراني. فالمتابع للشأن العمراني في سنتي 2011 و 2012 يلاحظ بالتأكيد تزايد مستوى البناء الفوضوي الذي شمل النزل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية ولا تتماشى بالمرة والمعايير المعمارية. ولقد استغل العديد من المواطنين ضعف الحكومة والجهاز الرقابي على مستوى وزارة الداخلية من اجل إطلاق العنان والشروع في بناءات فوضوية إذ انه إلى حد الآن فإن العديد من الأحياء أصبح لونها احمر في إشارة إلى لون الأجر. ومن هذا المنطلق تم مؤخرا أودعت الجهات المعنية مشروع قانون في جانفي 2014 یھدف إلى سن أحكام استثنائیة تمكن الجماعات المحلیة من تسویة وضعیة بعض المباني أو أجزاء من المباني المخالفة لرخصة البناء، باستثناء تلك المقامة على مناطق أثریة، والتي حررت في شأنھا محاضر مخالفات خلال سنتي 2011 و 2012 . ویمّكن مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائیة تتعلق بتسویة وضعیة المباني المخالفة لرخص البناء المخالفین من تسویة وضعیتھم من خلال إیداع مطالبھم مرفقة بملف فني تام الموجب ضبطت مكوناتھ ضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أشھر من دخول هذا القانون حیز التنفیذ. وتتولى الجماعة المحلیة المعنیة وفي أجل أقصاه أربعة أشھر من تاریخ دخول هذا القانون حیز التنفیذ عرض ملفات التسویة مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومیة المعنیة على اللجنة الفنیة المعنیة لرخص البناء لإبداء الرأي كما تتولى هذه اللجنة، في أجل أقصاه شھرا من تاریخ اتصالھا بھذه الملفات وبعد أخذ رأي المؤسسات والمنشآت العمومیة المعنیة، إبداء رأیھا في قابلیة التسویة إما بالرفض شكلا بالنسبة للملفات الواردة علیھا بعد انقضاء الأجل المبین بالفصل الثالث من هذا القانون أو برفض التسویة مع التعلیل أو بالموافقة على تسویة كل البناء المخالف أو أجزاء منھ وذلك استنادا للشروط التالیة المنصوص علیھا بالفصل 8 من هذا القانون: المقاییس الفنیة المتعلقة بسلامة البنایة وشاغلیھا و حقوق الأجوار المكتسبة بموجب التشریع الجاري بھ العمل مع مراعاة مسافات الارتداد الدنیا لضمان تھوئة وتشمس المباني وطاقة استیعاب الشبكات العمومیة إضافة إلى المحافظة على الأملاك العمومیة وارتفاقات تحجیر البناء، و العرض الأدنى للطرقات المرخص فیھ بالنسبة لجمیع أصناف المباني مع احترام قاعدة علو البنایة الأقصى یساوي عرض الطریق یضاف إلیھ مسافة الارتداد بالنسبة لھذه الطریق علاوة على توفیر العدد الإضافي المطلوب من أماكن وقوف وسائل النقل بمأوي السیارات وفقا للتشریع الجاري بھ العمل بما في ذلك المساهمات المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 90 من مجلة الجبایة المحلیة مع تناسق الأنسجة العمرانیة. وطبقا لرأي اللجنة الفنیة المضمن بالمحضر یصدر رئیس الجماعة المحلیة المعنیة قرارات فردیة في التسویة، إما بمنح رخص بناء جدیدة أو باتخاذ قرارات هدم كلي أو جزئي. ویضبط مشروع القانون المعروض في عنوانھ الثالث الغرامات المالیة المسلطة على طالب التسویة الذي تمت الموافقة على تسویة وضعیة بنایتھ المخالفة والتي تحدد حسب صبغة البنایة والاستعمال المعد لھا ومساحتھا. * بالنسبة للمباني السكنیة المخصصة للسكن الفردي المساحة المغطاة الزائدة أقل من 100 م150 :2 د المساحة المغطاة الزائدة من 101 إلى 200 م300 :2 د المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 300 م600 :2 د المساحة المغطاة الزائدة من 301 إلى 400 م1200 :2 د المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 400 م2400 :2 د. * بالنسبة للمباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف خواص او باعثين عقاريين المساحة المغطاة الزائدة أقل من 200 م100 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 400 م200 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة من 401 إلى 600 م300 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 600 م400 :2 د للمتر المربع الواحد المباني المخصصة للاستعمال السیاحي: لمساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 م60 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 م120 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 م180 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 م240 :2 د للمتر المربع الواحد المباني المخصصة للاستعمال الصناعي: المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 م30 :2 د للمتر المربع الواحد4 المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 م60 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 م90 :2 د للمتر المربع الواحد المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 م120 :2 د للمتر المربع الواحد كما یتضمن مشروع القانون أحكاما انتقالیة ببابھ الرابع والأخیر تنص على ضرورة أن تتولى الجماعات المحلیة المعنیة إدراج التراتیب العمرانیة المعتمدة في تسویة وضعیة المباني المشار إلیھا بالفصل الثاني من هذا القانون بأمثلة التھیئة العمرانیة وأمثلة التھیئة التفصیلیة الراجعة لھا بالنظر. ولا یمكن أن تعوض التراتیب العمرانیة المتبعة في تسویة وضعیة هذه المباني آلیا التراتیب العمرانیة المنطبقة على كامل المنطقة التي توجد بھا. كما نصت هذه الأحكام على مواصلة تنفیذ الإجراءات القانونیة الجاري بھا العمل في شأنھ وخاصة منھا الفصل 83 وما بعده من مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر في شأن كل مخالف لم یتقدم بمطلب تسویة في الآجال المنصوص علیھا بالفصل الثالث من هذا القانون أو لم یستجب لما تمت دعوتھ إلیھ بقرار المتخذ في شأن ملف التسویة، أولم یقم بخلاص الغرامات المالیة المستوجبة.