نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي يتعلق بإجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب..
نشر في المصدر يوم 18 - 05 - 2019

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية(عدد 40)، الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف هذا الأمر الحكومي كما جاء في فصله الأول، إلى ضبط إجراءات تطبيق عدد من الفصول من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأصولها الأخرى.
ونص الفصل الثالث من الأمر الحكومي على أن تتقدم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
وربط نفس الفصل، الإدراج بتوفر أسباب معقولة تفيد توفّر جملة من الشروط على غرار الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تمويلها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعماً لأحدهم.
وحسب نفس الفصل (3) يعد تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم “داعش” أو القاعدة، والتجنيد لحساب تنظيم “داعش” أو القاعدة، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به “داعش”، القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلا منشقا أو متفرعا عن أحدهم، من شروط إدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية.
وحدد الفصل الرابع من الأمر الحكومي، أسباب وشروط أخرى في حال توفرها يمكن للجنة مكافحة الإرهاب التقدم بمقترح لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، منها الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما لأحدهم.
كما تتضمن أسباب وشروط الإدراج، تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى طالبان، والتجنيد لحسابها، أو دعم أي فعل أو نشاط يقوم به أي فرد أو مجموعة أو خلية أو كيان مدرج أو مرتبط بها يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان.
وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حسب الفصل السادس من الأمر المذكور، بتقديم مقترحات الإدراج للهيئات الأممية ذات الصلة، وإنشاء القائمة الوطنية وإدارتها، وتنفيذ القائمة الأممية، وإدارة الإعفاءات في القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والسلطات الإدارية المختصة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع تمويلهما.
وخصص العنوان الثالث من الأمر الحكومي الوراد في 29 فصلا، إلى إجراءات التجميد والرفع الجزئي التي تم تبويبها في الفصول من 8 إلى 16، في حين تعلق العنوان الرابع (الفصول 17 و18 و19) بإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن.
وفي علاقة بإجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية(العنوان الخامس)، نص الأمر الحكومي، على أن تتولى لجنة مكافحة الإرهاب دراسة الطلبات الواردة عليها من الدول الأخرى من أجل إضافة أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية، وتبت فيها وفقًا للشروط ومعايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.