صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخبار الحكومة    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء برمته
نشر في المصدر يوم 18 - 06 - 2019

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.
وصوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون تقدمت به جهة المبادرة وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.
كما تمت المصادقة على تعديل عنوان مشروع القانون الأساسي بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 33 آخرين ليصبح كالتالي “مشروع قانون أساسي يتعلق بإتمام وتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في14 فيفري 2017″.
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من مشروع القانون معدلا بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين، وذلك بعد قبول التعديلات المقترحة من جهة المبادرة وإدراجها من قبل اللجنة المتعهدة بمشروع القانون في الفصل الثاني مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي :” يضاف إلى القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء “الفصل 20 مكرر، الفصل 21 نقطة أخيرة، الفصل 40 فقرة أخيرة، الفصل42 مكرر، الفصل 42 ثالثا، والفصل110 فقرة رابعة”.
وينص الفصل 20 مكرر(جديد) الذي تم اعتماده بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 7 نواب مقابل رفض 18 نائبا، على أن ترفض هيئة الانتخابات ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد انتهاكات حقوق الانسان”.
وتنص المطة التي تمت إضافتها للفصل 21 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض21 آخرين، بالاستظهار ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على أن تتولى هيئة الانتخابات، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.
وينص الفصل 40 الذي تمت المصادقة عليه بإضافة مطة أخيرة بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 12 نائبا ورفض 22 آخرين، على “ما يفيد بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية”.
وينص الفصل 42 مكرر الذي تم اعتماده بموافقة 127 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 21 نائبا، على أن “لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون.
كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.
وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج.
وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون”.
وقد تخللت الجلسة أجواء توتر بسبب اعتراض نواب المعارضة خاصة على طريقة عرض مقترحات التعديل من جهة المبادرة وتمريرها مباشرة للجلسة العامة للتصويت عليها دون فسح المجال للكتل النيابية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
وفي جانب آخر، أعلن رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية شاكر العيادي في آخر الجلسة، أنه تمّت إعادة مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى اللجنة وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 106 من قانون الانتخابات والاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.