بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس : لا تخفيف لمقترفي العنف الجنسي ضدّ الأطفال
نشر في المصدر يوم 05 - 10 - 2010

حرصا على تلافي الفراغ القانوني والتشريعي الذي تشكو منه المنظومة القانونية الخاصة بأوضاع الطفولة في تونس، تقدّم المُشرع التونسي بقانون جديد يتعلق بإرساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.

وبيّن المُشرّع أن العناية التي وفرها التشريع التونسي للطفل والتي تجسمت بصفة خاصة في مجلة حماية الطفل اقتصرت على الطفل المُهدّد والطفل الجانح، في حين بقي الطفل الضحية غير محاط بإجراءات خصوصية توفر له الحماية اللازمة ولا سيما إذا كان ضحية اعتداء بالعنف المادي أو الجنسي، والحال أن مثل هذه الاعتداءات لها تأثير بالغ على حياة الطفل على الصعيدين البدني والنفسي.

وفي هذا الإطار أعطى مشروع القانون المعروض الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة داخل العائلة أو بمشاركتها ما لم تكن مصدرا للإعتداء في جميع الإجراءات المُقررة لفائدة الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أوالاعتداء الجنسي.

كما تضمن المشروع تشريك المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في الإحاطة بالطفل الضحية والتعهد به، وأقرّ في هذا الصدد آليات حماية صحية واجتماعية وقضائية توفر ضمانات قانونية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.

ونظرا لخطورة جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداء الجنسي على الأطفال ووقعها على حياتهم ومستقبلهم فقد استبعد مشروع القانون تمتيع مقترفي هذه الأفعال بظروف التخفيف.

آليات الحماية الصحية والاجتماعية

وأسند مشروع القانون لهياكل العمل الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية، بموجب قرار من قاضي الأسرة (وكيل الجمهورية)، مهمة التكفل بعلاج الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي وتأهيله النفسي والاجتماعي. كما أوكل لها توفير الإقامة والرعاية الأساسية والصحية والإحاطة النفسية التي يقتضيها وضعه.

وتعميما للحماية لكل الأطفال ضحايا الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي بقطع النظر عن الإمكانيات المادية لعائلاتهم، أقرّ مشروع القانون مبدأ مجانية العلاج والإحاطة والمتابعة والتأهيل النفسي والاجتماعي لشمولية الرعاية. وضمانا لفاعلية هذه الإجراءات تضمن المشروع آلية الإشعار القضائي وتوسيع قائمة الهياكل والأشخاص المحمول عليهم واجب الإشعار دون أن يكون واجب حفظ السر المهني المحمول عليهم دون ذلك.

آليات الحماية القضائية

ولتجنيب الطفل الآثار النفسية التي قد تنجرّ له نتيجة مثوله أمام المحكمة ولاسيما بالنظر إلى وضعه النفسي الصعب، تضمن مشروع القانون لقاضي الأسرة إمكانية سماعه بمقر إقامته كما أقر للطفل الضحية من جهة أخرى الحق في الإعلام بمختلف مراحل القضية وتطوراتها.

واعتبارا لما يوفره قاضي التحقيق من ضمانات أرسى ذات المشروع مبدأ وجوبية التحقيق في جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداءات الجنسية بما من شأنه أن يراعي حاجيات هذه الفئة من ضحايا خلال البحث التحقيقي. ولدعم هذه الضمانات أوجت المشروع سماع الطفل الضحية بحضور مندوب حماية الطفولة.

كما خوّل لقاضي التحقيق إعفاء الطفل الضحية من الحضور إذا اقتضت حالته الصحية أو النفسية ذلك. وأجاز له اعتماد الوسائل السمعية البصرية عند سماعه وفق شروط مُحدّدة. كما وسّع المشروع الضمانات لتشمل أيضا سماع الطفل الضحية من قبل أعوان الضابطة العدلية بحضور وليه ومندوب حماية الطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.