تونس 17 جوان 2010 (وات - تحرير سارة حطاب) - كرست تونس على مدى سنوات التغيير جهودا كبيرة من أجل إثراء المنظومة التشريعية والمؤسساتية الموجهة لتأمين الحماية المثلى وتحقيق الرعاية الفضلى للطفولة التونسية وذلك في سياق مسار طوعي ثابت وجهته ترسيخ حقوق الإنسان في شموليتها وتكاملها. ومن هذا المنظور تبرز مجلة حماية الطفل كإطار قانوني متكامل يتضمن تصورا شاملا لحقوق الطفل ويرمي إلى الارتقاء بأوضاعه وإعداده لمستقبل أفضل من خلال تنشئته على جملة من المبادىء السامية من أبرزها الاعتزاز بهويته الوطنية وتهيئته لحياة حرة مسؤولة في مجتمع يسوده التضامن وقيم المساواة والتسامح والاعتدال والانفتاح على الآخر. وقد نظر مجلس الوزراء يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بإرساء آليات لحماية الطفل ضحية أشكال العنف. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ ما ورد في النقطة الثانية من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والخاصة بمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وقيم التضامن حيث تضمنت إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الأخلاقي المقترف ضد الطفل. ويعطي مشروع القانون الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة للطفل داخل العائلة أو بمشاركتها في جميع الإجراءات المقررة لفائدته. ويتضمن بالخصوص أحكاما تدعم صلاحيات الهياكل المعنية بحمايته والإحاطة به ولاسيما قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة. ويأتي المشروع ليدعم ما أمنته مجلة حماية الطفل من حقوق وما أقرته من إجراءات لفائدة هذه الفئة. فقد ارتكزت المجلة على جملة من المبادئ والقيم أهمها مراعاة مصلحة الطفل الفضلى والحرص على بقائه في محيطه العائلي باعتبار أن العائلة هي الخلية الأساسية لتكوين الإنسان وتأهيله للاندماج في المجتمع. وفي هذا الشأن تجمع كل من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفل على اعتبار الوسط العائلي وسطا طبيعيا أمثل للطفل وعلى أن مصلحته الفضلى تفرض أكثر ما يمكن إبقاءه في عائلته وعلى اتصال دائم ومباشر بوالديه وببقية أقاربه من إخوة وغيرهم. وقد نص الفصل 7 من مجلة حماية الطفل على انه "في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب أن يعطى الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها أبواه أو من يحل محلهما في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من اجل ضمان نموه الطبيعي" وتعد مجلة حماية الطفل وهي خامس تشريع وطني خاص بالطفولة في العالم، أول أداة قانونية تعتمد الحماية الاجتماعية للطفل المهدد في التشريع التونسي. وتعنى المجلة بحماية الطفل المهدد في سلامته البدنية والمعنوية وتنص على إقرار واجب الإشعار بكل الحالات التي تهدد هذه السلامة واعتماد الوساطة كآلية لإبرام الصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونيا وبين المتضرر بهدف إيقاف التتبعات الجزائية او المحاكمة او التنفيذ. وتعد خطة مندوب حماية الطفولة من ضمن الآليات التي أقرتها المجلة لحماية الطفل المهدد والإحاطة بالطفل الجانح وهو إطار متخصص في مجال الطفولة يتولى التدخل الوقائي في الحالات التي يكون فيها الطفل مهددا في سلامته البدنية والمعنوية او معرضا للخطر. ويتخذ للغرض تدابير بالاتفاق مع أسر الأطفال وفي حالات التشرد والإهمال يقر إجراءات عاجلة للإيواء بالمؤسسات الخاصة. ويتعهد قاضي الأسرة من جانبه (وهو قاض من الرتبة الثانية لا تقل تجربته عن عشرة أعوام) بوضعية الطفل المهدد في سلامته البدنية او المعنوية ويشرف على نشاط مندوب حماية الطفولة التابع لمرجع نظره. ويهدف مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء الى مزيد دعم صلاحيات هاتين الخطتين وتعزيز العمل بالتوجه الرامي إلى إبقاء الطفل جانحا كان او مهددا في محيطه الأسري من جهة ودعم الاجراءات القضائية التي تراعي مصلحته الفضلى في مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة التي تتعلق بالعنف المادي أوالأخلاقي المقترف ضد الطفل من جهة ثانية. وقد كانت جهود تونس المثابرة في مجال حماية الطفولة وترسيخ حقوقها وإثراء مكاسبها محل اشادة دولية متجددة هذا الشهر حيث ثمنت اللجنة الأممية لحقوق الطفل خيارات تونس في مجال حماية حقوق الطفل وذلك بمناسبة تولي تونس يوم 4 جوان 2010 بجنيف تقديم تقريرها الدوري الثالث حول تطبيق "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".