بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس محاكمة الرئيس المخلوع: ما الفرق بين محاكمته أمام الدائرة الجناحية والجنائية؟
نشر في المصدر يوم 24 - 07 - 2011

تنطلق الثلاثاء المقبل محاكمة عدد من أفراد عائلتي الرئيس السابق وزوجته أمام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بقضية مطار قرطاج، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.
وتتأتي هذه المحاكمة بعد أيام من الشروع في محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته أمام دائرة أخرى مختلفة وهي الدائرة الجنائية, وهذا ما أوقع أغلب المتابعين غير الملمين بالقانون في اللبس فما الفرق بين الدائرتين الجنائية والجناحية؟
يفرّق القانون التونسي بين الجنايات والجنح والمخالفات حسب العقوبة البدنية القصوى المستوجبة للتهمة أو حسب قيمة الخطية المالية. ويقدم لنا الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية (المنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) التصنيف التالي:
"توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل (الاعدام) أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام".
وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا".
وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية".
الجناية
يطلق عليها بعض التونسيين لفظة "الوزارة" العامية وهي مشتقة من فعل توزّر العامي بمعنى تأذى فنقول "فلان توزّر" أو "فلان يحب يوزّرني" أي أنه يضمر لي شرا كبيرا.
وبالعودة إلى الفصل القانوني سابق الذكر نجد أن الجناية هي التي تستوجب عقوبة بدنية بالسجن تفوق الخمسة أعوام مثل القتل العمد المجرد والقتل العمد مع سابقية القصد والاغتصاب والتدليس وإضرام النار في محل مسكون والسرقات التي تقترن بعنصر تشديد (مثل السرقة باستعمال التهديد أو العنف أو التسور أو الخلع أو باستعمال مفتاح مفتعل...).
لكن هيئة المحكمة ليست مجبرة على إصدار حكم يفوق بالضرورة خمس سنوات بل قد لا يتجاوز حكمها مثلا عامين مؤجلي التنفيذ, والسر في ذلك أن القانون يخوّل لها الحط من العقوبة إذا اقتنعت بتوفر ظروف التخفيف عن المحكوم عليه.
وحسب الفصل 221 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن هيئة الدائرة الجنائية تتركب (عادة) من:
رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
قاضيين من الرتبة الثانية.
قاضيين من الرتبة الأولى...اي إن مجلسها خماسي.
ولرئيس المحكمة أن يقرر إضافة قاض أو عدة قضاة إلى تشكيلة المحكمة في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر القاضي أو القضاة الاضافيون بالجلسة ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعذر حضور عضو أو أكثر من الأعضاء الرسميين.
وتجلس الدائرة الجنائية للقضاء داخل المحكمة الابتدائية ويمكن استئناف أحكامها لدى هيئة الاستئناف الجنائي لدى محكمة الاستئناف.
الجنحة
هي منزلة بين المنزلتين (بين المخالفة والجناية) أي تلك التي تستوجب عقوبة بالسجن تفوق 15 يوما حتى 5 أعوام مثل القتل على وجه الخطأ والسرقة المجردة من عناصر التشديد (النشل مثلا) والتحيل والاعتداء بالعنف ما لم تنجر عنه نسبة سقوط تفوق 20 بالمائة بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخلاقية كالزنى والبغاء السري والتجاهر بما ينافي الحياء...
وتنعقد جلسة الجنح حسب الفصل 123 من مجلة الاجراءات الجزائية لدى دائرة تسمى الدائرة الجناحية ويكون مقرها داخل المحكمة الإبتدائية ويمكن استئناف احكام هذه الدائرة لدى دائرة الاستئناف الجناحي داخل محكمة الاستئناف.
وتتألف هيئة الدائرة الجناحية عادة من مجلس ثلاثي أي من رئيس وقاضيين (الفصل 205 من المجلة المذكورة) ويمكن الستعانة بقاضيين اضافيين عند الضرورة.
غير أن المحكمة المذكورة تتألف من قاض منفرد للبت في الجرائم التالية:
1) جرائم الشيك بدون رصيد،
2) جرائم البناء بدون رخصة الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفري 1976.
3) الجرائم الاقتصادية الواردة بالباب الأول من العنوان الرابع من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.