تونس تجدد التزامها بمواصلة دعم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية    العيد الوطني للطفولة: الاعلان عن اطلاق مدوّنة الأسرة من أجل فضاء رقمي آمن لفائدة الأطفال وأوليائهم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    جندوبة: المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بمشاركة واسعة من مختلف الولايات    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    الوطن القبلي: نقص المساحات المخصصة لزراعة الفراولة.. وهذه الاسباب    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    كأس تونس: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة وداد بالحامة    مقترح برلماني إيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    الميادين والمنار تنعيان المراسلين فاطمة فتوني وعلي شعيب إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ اختراق البريد الشخصي لهذا المسؤول ونشر صوره..    النادي الإفريقي يرفع نسق التحضيرات .. وموعد ودي في الأفق    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي ...
نشر في الوسط التونسية يوم 28 - 03 - 2009

33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في غرة ربيع الثاني 1430الموافق ل 28 مارس 2009
انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة مدة عام كامل من اجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( في القضية عدد 19959 ) وقد انطلقت هذه المحاكمة في ظل حصار امني مشدد حول المحكمة و داخل قاعة الجلسة حيث منع صحفيون و حقوقيون و سياسيون و مواطنون من متابعة أطوار الجلسة نذكر من بينهم السيدين علي العريض و محمد القلوي.
و قد بدأت الجلسة باستنطاق الدكتور الصادق شورو لمدة نصف ساعة تقريبا الذي بدا في حالة صحية غير عادية و قد أكد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1981 مرورا بسنة 1987 و سنة 1991 أبى من خلالها النظام إلا أن يحسم خلافه مع الحركة بواسطة قوات البوليس و القضاء و عندما أعطيت الفرصة للشعب في انتخابات 1989 حكم لصالح الحركة وتبين أن السلطة لا حجة لها و أكد من ناحية أخرى أن الحركة موجودة بالخارج و أن تنظيمها لم يعد موجودا داخل البلاد منذ 1991 بعد محاكمة المنتمين لها ، و ذكر بأنه تعرض لتعذيب شديد 3 مرات طيلة اعتقاله و وقعت إهانته بالسجن بسبب إمامته للمصلين و حكم عليه بالسجن الانفرادي طيلة 14 سنة، و عندما سأله القاضي عن تصريحه بخصوص عودة جماهيرية الحركة و معافاتها أجاب بأنها مجرد آمال ليس لها سند واقعي و الحقيقة أن السلطة أستشاطت غضبا بعد إدلائي بتصريح لصحفي من موقع إسلام أونلاين حيث وقع استدعائي وقتها إلى منطقة الشرطة ببنعروس أين وقعت إهانتي و تهديدي بإعادتي إلى السجن و قد رفضت الإمضاء على محضر البحث، و عندما أردت إقامة مأدبة عشاء لتكريم من آزرني في محنتي اعتقلوني و روعوا زوجتي و أفراد عائلتي و منعوا مأدبة العشاء بالقوة و أقيمت الحواجز الأمنية حول بيتي.
و عن تهمة الاحتفاظ قال إنه لم يمض على خروجه من السجن إلا 27 يوما و هي مدة غير كافية لإحياء الحركة في ظل حصار أمني مستمر على بيته إلا أن يحتفظ بها لنفسه و أضاف أن السلطة تستهدف من وراء سجنه إلى إرهابه و إرهاب غيره بسبب مخالفته لها في الرأي .
و قد قدم حوالي خمسين محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو رافع منهم حوالي الثلاثين، وقد أكد المحامون الطبيعة السياسية للقضية و أن هذه محاكمة رأي انبنت على مجرد تصريحات و لم تنبن على أفعال مما يجعل الحكم غير معلل و الاجراءات باطلة و أن الفصل 30 من قانون الجمعيات لا ينطبق على هذه القضية التي تتعلق بحزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب، و دعوا إلى احترام حرية التعبير و التنظم و عدم الزج بالقضاء في الخلافات الفكرية و السياسية و طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى و إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو.
و بعد انتهاء المرافعات حوالي الساعة الرابعة مساء قرر القاضي طارق شكيوة تأجيل الجلسة إلى يوم 4 أفريل 2009 للتصريح بالحكم.
و قد قدم الأستاذ محمد النوري تقريرا أثناء مرافعته جاء فيه بالخصوص:"
حيث استأنف المنوب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 ورسم استئنافه تحت عدد 19959 .
من حيث الشكل :
صدر مطلب الاستئناف ممن له حق فيه وفي ميعاده القانوني واستوفى جميع شكلياته فصار مقبولا شكلا
ومن حيث الموضوع :
جاء الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع محرفا للوقائع خارقا للقانون فاسد التعليل الأمر الذي برر هذا الإستئناف .
فقد تمسك لسان الدفاع منذ البداية وقبل الخوض في الأصل ومن بين الطلبات الأولية الواردة بالتقرير المقدم للمحكمة الإبتدائية بجلسة يوم 13 ديسمبر 2003 بما يلي :
I/ طلب التخلي عن النظر في القضية لبطلان اجراءات التتبع :
فالنيابة العمومية بتونس لم تكن مختصة بالنظر في النزاع موضوع قضية الحال للأسباب التالية :
1/ عدم الاختصاص الترابي : ان المنوب يقطن بشارع 2 مارس عدد 13 بمرناق من ولاية بن عروس، وقد تم إيقافه من طرف أعوان الشرطة بمنطقة بن عروس ومحكمة بنعروس في صورة ما إذا اعتبرنا جدلا صحة تبني النيابة العمومية للموضوع تكون مختصة وحدها لمقاضاتها لأشخاص التابعين لدائرتها القضائية .
2/ ان القضية ذات صبغة سياسية بحتة حسبما يتضح من الأوراق التي يتكون منها الملف وبذلك فإن النيابة العمومية غير مخول لها في تتبع الموضوع أو إقحام نفسها فيه .
ومن أجل ذلك نطلب من محكمتكم أخذ الدفوعات الشكلية المقدمة لمحكمة البداية بعين الاعتبار ونقض الحكم الإبتدائي على اساسها والقضاء من جديد ببطلان اجراءات التتبع .
II/ قبل البت في الأصل مطالبة النيابة العمو مية بتحرير الدعوى الجزائية وتحديد الوقائع :
وفي هذا المجال نلاحظ ان لسان الدفاع بقي في حيرة لأن أمامه ملف أحيل بموجبه المنوب على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهي التهمة مناط نظر المحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الحال ومناط نظر محكمتكم بموجب استئناف الحكم الإبتدائي .
فبالاطلاع على الملف يتضح انه يحتوي على تقديم للقضية من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وعلى محضر احتفاظ وعلى ما اعتبره الباحث الذي تعهد من تلقاء نفسه بالموضوع وباشر البحث فيه من أجل :
1/ الإدلاء بتصريح لقناة "الحوار اللندنية" باسم جمعية غير مرخص فيها ( هكذا وصفها الباحث ) .
2/ اعتبار المنوب لتلك الجمعية حركة سياسية .
3/ ان تصريحه حسب راي الباحث يمس (بمعنى يسيء) لمؤسسات الدولة دون تحديد تلك المؤسسات وكيف يسيء اليها .
4/ نشر أخبار زائفة بخصوص تعذيبه في ثلاث فترات متتالية .
5/ ادعاءه ان من بين السجناء من مات تحت التعذيب .
6/ أدلى بتصريح لموقع "إسلام اون لاين" تطرق فيه إلى ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة وابدى فيه أمله في ان تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها وصرح فيه بأن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها .
III / ما هي التهمة الموجهة للمنوب : حسب راي الباحث
باشر الباحث محمد الوهيبي أبحاثه في موضوع له علاقة بمجلة الصحافة وحرر محضرا لم يقع تذييله بتوقيع المنوب وهو ما لا يمكن معه معارضته بمحتواه وأحالت النيابة العمومية المنوب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .ولسان الدفاع يرى من واجبه :
1/ مناقشة التهمة التي لا تستقيم واقعا ولا قانونا على أساس نص الإحالة الذي لا ينطبق على قضية الحال وقبل ذلك يكون لسان الدفاع محقا في مطالبة النيابة العمومية بتقديم توضيحات لا تستقيم التهمة بدونها ماهي الجمعية التي اتهم المنوب بالاحتتفاظ بها؟ ما اسمها ما هو موضوعها ؟ هل أن المنوب مازال ينشط في تلك الجمعية ؟ هل وقع حل تلك الجمعية بموجب حكم قضائي ؟ هل وقع إعلام تلك الجمعية بصدور حكم قضائي يقضي بحلها ؟ هل ان المنوب على علم بصدور حكم قضائي بحل الجمعية إن وجد ذلك الحكم ؟ هل أعلن المنوب عن إعادة بعثها من جديد وهو ما يعتبر قانونا الدعوى إلى الإبقاء عليها بعد حلها ؟ مع من أعاد المنوب تكوينها؟
لابد إذا لتمكيننا من الترافع في هذه القضية في حدود نص الاحالة الإجابة من طرف النيابة العمومية عن كل تلك الأسئلة وهو ما يبرر التحرير عليها بشأنها حتى تكون الدعوى العمومية مؤسسة على وقائع ثابتة وأفعالا يمكن للسان الدفاع مناقشتها والبحث عما إذا كانت تلك الأفعال يحرمها القانون .
هذا من جهة ، ومن اخرى فقد جاء الحكم المطعون فيه مؤسسا على أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 المتعلق بالجمعيات وهو قانون لا ينطبق بالنسبة لقضية الحال ، لان موضوع القضية يتعلق بممارسة نشاط سياسي طبق مقتضيات القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وقد اثار لسان الدفاع هذا الموضوع امام محكمة البداية ضمن التقرير المقدم لها بجلسة يوم 13/12/2008 لكنها غضت النظر عن ذلك واهملت التعرض لهذا الموضوع في حكمها المطعون فيه .
فقد سبق لمناضلي حزب "حركة الاتجاه الاسلامي "سابقا وحزب "حركة النهضة "لاحقا ان اسسوا حزبا سياسيا يخضع لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قدموا طلبا منذ عام 1989 للترخيص لهم في تكوين حزب سياسي اطلقوا عليه إسم "حزب حركة النهضة" بعد نقاش حاد بينهم وبين السلطة القائمة آنذاك بخصوص الإسم ذلك ان السلطة القائمة آنذاك طلبت منهم تغيير الاسم المقترح من طرفهم اثناء المفاوضات وهو اسم " حركة الاتجاه الاسلامي" الذي كان معروفا من جميع الاوساط السياسية بتونس وبالخارج . وقد تحصل حزب حركة النهضة على اعتراف بوجوده من طرف السلطة القائمة آنذاك والتي لم تكن من حقها ولا من صلاحيتها إلغاء تنظيم شعبي استند في تكوينه إلى قناعات ومبادئ واختيارات شريحة هامة من الشعب التونسي وإلى مقومات فكرية وأخلاقية مستمدة من تاريخ البلاد وحضارتها.
وحيث ان حزب النهضة لم يتحصل إلى الآن على الرفض أو الترخيص له في التكوين .
وحيث انه بالاطلاع على محضر الأبحاث أساس التتبع في قضية الحال يتضح انها تتعلق بتصريح لقناة الحوار اللندنية وبتصريح عبر شبكة الانترنات مع صحفي نشر بموقع "إسلام اون لابن" تطرق من خلالهما المنوب إلى الحديث حول ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة والتحولات التي حدثت داخل حركة النهضة منذ دخوله إلى السجن .
فالتصريح الذي وقعت ادانته من أجله هو تصريح سياسي بالأساس صادر عن رئيس سابق لحزب سياسي . وقد كنا نطالب دائما ومنذ ثلاثين سنة بعدم تورط القضاء في النزاعات السياسية ، وهذه القضية تندرج في إطار سياسة الاقصاء التي يمارسها النظام القائم ضد خصومه السياسيين .
وحيث ان مراقبة سير الاحزاب السياسية والعقوبات التي يمكن تسليطها عليها تخضع لمقتضيات الفصول 16 وما يليه من قانون الاحزاب واعطى القانون المذكور في الفصل 20 لوزير الداخلية وحده رفع الدعوى ضد تلك الاحزاب ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور امام المحكمة بواسطة عدل منفذ وهو ما لم يحصل بالنسبة لقضية الحال .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.