غوغل تسرح 28 موظفا احتجّوا على عقد مع الكيان الصهيوني    حراك 25 جويلية يناشد رئيس الجمهورية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة    عاجل/ بعد منع عائلات الموقوفين من الوصول الى المرناقية: دليلة مصدق تفجرها..    برج السدرية: انزلاق حافلة تقل سياحا من جنسيات مختلفة    في اجتماعات الربيع: وزيرة الاقتصاد تواصل سلسلة لقاءاتها مع خبراء ومسؤولي مؤسسات تمويل دولية    اليوم: انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    وزير السياحة يلتقي رئيس الغرفة الوطنية للنقل السياحي    طيران الإمارات تعلق إنجاز إجراءات السفر للرحلات عبر دبي..    بعد فيضانات الإمارات وعُمان.. خبيرة أرصاد تكشف سراً خطيراً لم يحدث منذ 75 عاما    عاجل/ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب هذه الولاية التركية..    الوكالة الفنية للنقل البري تصدر هذا البلاغ    التوقعات الجوية لهذا اليوم..سحب كثيفة مع الأمطار..    عاجل : هجوم إسرائيلي على أهداف في العمق الإيراني    فرنسا: إصابة فتاتين في عملية طعن أمام مدرسة شرقي البلاد    الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي    سلطنة عمان: ارتفاع عدد الوفيات جراء الطقس السيء إلى 21 حالة    اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تناقش جملة من المواضيع تحضيرا للجلسة العامة الثالثة للبرلمان    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خلال الثلاثي الأول من 2024 .. ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المصرّح بها    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    تم جلبها من الموقع الأثري بسبيطلة: عرض قطع أثرية لأول مرّة في متحف الجهة    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 82.7 بالمائة    عاجل/ هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: اللّيلة تنقضي مدّة الإيقاف التحفّظي    عاجل/ بعد "أمير كتيبة أجناد الخلافة": القبض على إرهابي ثاني بجبال القصرين    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    سوسة: الاستعداد لتنظيم الدورة 61 لمهرجان استعراض أوسو    أنس جابر خارج دورة شتوتغارت للتنس    طبربة: إيقاف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة في صفوف الشباب والتلاميذ    تخصيص حافلة لتأمين النقل إلى معرض الكتاب: توقيت السفرات والتعريفة    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    توزر.. افتتاح الاحتفال الجهوي لشهر التراث بدار الثقافة حامة الجريد    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    حملات توعوية بالمؤسسات التربوية حول الاقتصاد في الماء    جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    ضربة إسرائيل الانتقامية لايران لن تتم قبل هذا الموعد..    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    البنك المركزي : ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي ...
نشر في الوسط التونسية يوم 28 - 03 - 2009

33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في غرة ربيع الثاني 1430الموافق ل 28 مارس 2009
انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة مدة عام كامل من اجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( في القضية عدد 19959 ) وقد انطلقت هذه المحاكمة في ظل حصار امني مشدد حول المحكمة و داخل قاعة الجلسة حيث منع صحفيون و حقوقيون و سياسيون و مواطنون من متابعة أطوار الجلسة نذكر من بينهم السيدين علي العريض و محمد القلوي.
و قد بدأت الجلسة باستنطاق الدكتور الصادق شورو لمدة نصف ساعة تقريبا الذي بدا في حالة صحية غير عادية و قد أكد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1981 مرورا بسنة 1987 و سنة 1991 أبى من خلالها النظام إلا أن يحسم خلافه مع الحركة بواسطة قوات البوليس و القضاء و عندما أعطيت الفرصة للشعب في انتخابات 1989 حكم لصالح الحركة وتبين أن السلطة لا حجة لها و أكد من ناحية أخرى أن الحركة موجودة بالخارج و أن تنظيمها لم يعد موجودا داخل البلاد منذ 1991 بعد محاكمة المنتمين لها ، و ذكر بأنه تعرض لتعذيب شديد 3 مرات طيلة اعتقاله و وقعت إهانته بالسجن بسبب إمامته للمصلين و حكم عليه بالسجن الانفرادي طيلة 14 سنة، و عندما سأله القاضي عن تصريحه بخصوص عودة جماهيرية الحركة و معافاتها أجاب بأنها مجرد آمال ليس لها سند واقعي و الحقيقة أن السلطة أستشاطت غضبا بعد إدلائي بتصريح لصحفي من موقع إسلام أونلاين حيث وقع استدعائي وقتها إلى منطقة الشرطة ببنعروس أين وقعت إهانتي و تهديدي بإعادتي إلى السجن و قد رفضت الإمضاء على محضر البحث، و عندما أردت إقامة مأدبة عشاء لتكريم من آزرني في محنتي اعتقلوني و روعوا زوجتي و أفراد عائلتي و منعوا مأدبة العشاء بالقوة و أقيمت الحواجز الأمنية حول بيتي.
و عن تهمة الاحتفاظ قال إنه لم يمض على خروجه من السجن إلا 27 يوما و هي مدة غير كافية لإحياء الحركة في ظل حصار أمني مستمر على بيته إلا أن يحتفظ بها لنفسه و أضاف أن السلطة تستهدف من وراء سجنه إلى إرهابه و إرهاب غيره بسبب مخالفته لها في الرأي .
و قد قدم حوالي خمسين محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو رافع منهم حوالي الثلاثين، وقد أكد المحامون الطبيعة السياسية للقضية و أن هذه محاكمة رأي انبنت على مجرد تصريحات و لم تنبن على أفعال مما يجعل الحكم غير معلل و الاجراءات باطلة و أن الفصل 30 من قانون الجمعيات لا ينطبق على هذه القضية التي تتعلق بحزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب، و دعوا إلى احترام حرية التعبير و التنظم و عدم الزج بالقضاء في الخلافات الفكرية و السياسية و طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى و إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو.
و بعد انتهاء المرافعات حوالي الساعة الرابعة مساء قرر القاضي طارق شكيوة تأجيل الجلسة إلى يوم 4 أفريل 2009 للتصريح بالحكم.
و قد قدم الأستاذ محمد النوري تقريرا أثناء مرافعته جاء فيه بالخصوص:"
حيث استأنف المنوب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 ورسم استئنافه تحت عدد 19959 .
من حيث الشكل :
صدر مطلب الاستئناف ممن له حق فيه وفي ميعاده القانوني واستوفى جميع شكلياته فصار مقبولا شكلا
ومن حيث الموضوع :
جاء الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع محرفا للوقائع خارقا للقانون فاسد التعليل الأمر الذي برر هذا الإستئناف .
فقد تمسك لسان الدفاع منذ البداية وقبل الخوض في الأصل ومن بين الطلبات الأولية الواردة بالتقرير المقدم للمحكمة الإبتدائية بجلسة يوم 13 ديسمبر 2003 بما يلي :
I/ طلب التخلي عن النظر في القضية لبطلان اجراءات التتبع :
فالنيابة العمومية بتونس لم تكن مختصة بالنظر في النزاع موضوع قضية الحال للأسباب التالية :
1/ عدم الاختصاص الترابي : ان المنوب يقطن بشارع 2 مارس عدد 13 بمرناق من ولاية بن عروس، وقد تم إيقافه من طرف أعوان الشرطة بمنطقة بن عروس ومحكمة بنعروس في صورة ما إذا اعتبرنا جدلا صحة تبني النيابة العمومية للموضوع تكون مختصة وحدها لمقاضاتها لأشخاص التابعين لدائرتها القضائية .
2/ ان القضية ذات صبغة سياسية بحتة حسبما يتضح من الأوراق التي يتكون منها الملف وبذلك فإن النيابة العمومية غير مخول لها في تتبع الموضوع أو إقحام نفسها فيه .
ومن أجل ذلك نطلب من محكمتكم أخذ الدفوعات الشكلية المقدمة لمحكمة البداية بعين الاعتبار ونقض الحكم الإبتدائي على اساسها والقضاء من جديد ببطلان اجراءات التتبع .
II/ قبل البت في الأصل مطالبة النيابة العمو مية بتحرير الدعوى الجزائية وتحديد الوقائع :
وفي هذا المجال نلاحظ ان لسان الدفاع بقي في حيرة لأن أمامه ملف أحيل بموجبه المنوب على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهي التهمة مناط نظر المحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الحال ومناط نظر محكمتكم بموجب استئناف الحكم الإبتدائي .
فبالاطلاع على الملف يتضح انه يحتوي على تقديم للقضية من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وعلى محضر احتفاظ وعلى ما اعتبره الباحث الذي تعهد من تلقاء نفسه بالموضوع وباشر البحث فيه من أجل :
1/ الإدلاء بتصريح لقناة "الحوار اللندنية" باسم جمعية غير مرخص فيها ( هكذا وصفها الباحث ) .
2/ اعتبار المنوب لتلك الجمعية حركة سياسية .
3/ ان تصريحه حسب راي الباحث يمس (بمعنى يسيء) لمؤسسات الدولة دون تحديد تلك المؤسسات وكيف يسيء اليها .
4/ نشر أخبار زائفة بخصوص تعذيبه في ثلاث فترات متتالية .
5/ ادعاءه ان من بين السجناء من مات تحت التعذيب .
6/ أدلى بتصريح لموقع "إسلام اون لاين" تطرق فيه إلى ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة وابدى فيه أمله في ان تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها وصرح فيه بأن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها .
III / ما هي التهمة الموجهة للمنوب : حسب راي الباحث
باشر الباحث محمد الوهيبي أبحاثه في موضوع له علاقة بمجلة الصحافة وحرر محضرا لم يقع تذييله بتوقيع المنوب وهو ما لا يمكن معه معارضته بمحتواه وأحالت النيابة العمومية المنوب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .ولسان الدفاع يرى من واجبه :
1/ مناقشة التهمة التي لا تستقيم واقعا ولا قانونا على أساس نص الإحالة الذي لا ينطبق على قضية الحال وقبل ذلك يكون لسان الدفاع محقا في مطالبة النيابة العمومية بتقديم توضيحات لا تستقيم التهمة بدونها ماهي الجمعية التي اتهم المنوب بالاحتتفاظ بها؟ ما اسمها ما هو موضوعها ؟ هل أن المنوب مازال ينشط في تلك الجمعية ؟ هل وقع حل تلك الجمعية بموجب حكم قضائي ؟ هل وقع إعلام تلك الجمعية بصدور حكم قضائي يقضي بحلها ؟ هل ان المنوب على علم بصدور حكم قضائي بحل الجمعية إن وجد ذلك الحكم ؟ هل أعلن المنوب عن إعادة بعثها من جديد وهو ما يعتبر قانونا الدعوى إلى الإبقاء عليها بعد حلها ؟ مع من أعاد المنوب تكوينها؟
لابد إذا لتمكيننا من الترافع في هذه القضية في حدود نص الاحالة الإجابة من طرف النيابة العمومية عن كل تلك الأسئلة وهو ما يبرر التحرير عليها بشأنها حتى تكون الدعوى العمومية مؤسسة على وقائع ثابتة وأفعالا يمكن للسان الدفاع مناقشتها والبحث عما إذا كانت تلك الأفعال يحرمها القانون .
هذا من جهة ، ومن اخرى فقد جاء الحكم المطعون فيه مؤسسا على أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 المتعلق بالجمعيات وهو قانون لا ينطبق بالنسبة لقضية الحال ، لان موضوع القضية يتعلق بممارسة نشاط سياسي طبق مقتضيات القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وقد اثار لسان الدفاع هذا الموضوع امام محكمة البداية ضمن التقرير المقدم لها بجلسة يوم 13/12/2008 لكنها غضت النظر عن ذلك واهملت التعرض لهذا الموضوع في حكمها المطعون فيه .
فقد سبق لمناضلي حزب "حركة الاتجاه الاسلامي "سابقا وحزب "حركة النهضة "لاحقا ان اسسوا حزبا سياسيا يخضع لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قدموا طلبا منذ عام 1989 للترخيص لهم في تكوين حزب سياسي اطلقوا عليه إسم "حزب حركة النهضة" بعد نقاش حاد بينهم وبين السلطة القائمة آنذاك بخصوص الإسم ذلك ان السلطة القائمة آنذاك طلبت منهم تغيير الاسم المقترح من طرفهم اثناء المفاوضات وهو اسم " حركة الاتجاه الاسلامي" الذي كان معروفا من جميع الاوساط السياسية بتونس وبالخارج . وقد تحصل حزب حركة النهضة على اعتراف بوجوده من طرف السلطة القائمة آنذاك والتي لم تكن من حقها ولا من صلاحيتها إلغاء تنظيم شعبي استند في تكوينه إلى قناعات ومبادئ واختيارات شريحة هامة من الشعب التونسي وإلى مقومات فكرية وأخلاقية مستمدة من تاريخ البلاد وحضارتها.
وحيث ان حزب النهضة لم يتحصل إلى الآن على الرفض أو الترخيص له في التكوين .
وحيث انه بالاطلاع على محضر الأبحاث أساس التتبع في قضية الحال يتضح انها تتعلق بتصريح لقناة الحوار اللندنية وبتصريح عبر شبكة الانترنات مع صحفي نشر بموقع "إسلام اون لابن" تطرق من خلالهما المنوب إلى الحديث حول ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة والتحولات التي حدثت داخل حركة النهضة منذ دخوله إلى السجن .
فالتصريح الذي وقعت ادانته من أجله هو تصريح سياسي بالأساس صادر عن رئيس سابق لحزب سياسي . وقد كنا نطالب دائما ومنذ ثلاثين سنة بعدم تورط القضاء في النزاعات السياسية ، وهذه القضية تندرج في إطار سياسة الاقصاء التي يمارسها النظام القائم ضد خصومه السياسيين .
وحيث ان مراقبة سير الاحزاب السياسية والعقوبات التي يمكن تسليطها عليها تخضع لمقتضيات الفصول 16 وما يليه من قانون الاحزاب واعطى القانون المذكور في الفصل 20 لوزير الداخلية وحده رفع الدعوى ضد تلك الاحزاب ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور امام المحكمة بواسطة عدل منفذ وهو ما لم يحصل بالنسبة لقضية الحال .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.