هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي ...
نشر في الوسط التونسية يوم 28 - 03 - 2009

33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في غرة ربيع الثاني 1430الموافق ل 28 مارس 2009
انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة مدة عام كامل من اجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( في القضية عدد 19959 ) وقد انطلقت هذه المحاكمة في ظل حصار امني مشدد حول المحكمة و داخل قاعة الجلسة حيث منع صحفيون و حقوقيون و سياسيون و مواطنون من متابعة أطوار الجلسة نذكر من بينهم السيدين علي العريض و محمد القلوي.
و قد بدأت الجلسة باستنطاق الدكتور الصادق شورو لمدة نصف ساعة تقريبا الذي بدا في حالة صحية غير عادية و قد أكد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1981 مرورا بسنة 1987 و سنة 1991 أبى من خلالها النظام إلا أن يحسم خلافه مع الحركة بواسطة قوات البوليس و القضاء و عندما أعطيت الفرصة للشعب في انتخابات 1989 حكم لصالح الحركة وتبين أن السلطة لا حجة لها و أكد من ناحية أخرى أن الحركة موجودة بالخارج و أن تنظيمها لم يعد موجودا داخل البلاد منذ 1991 بعد محاكمة المنتمين لها ، و ذكر بأنه تعرض لتعذيب شديد 3 مرات طيلة اعتقاله و وقعت إهانته بالسجن بسبب إمامته للمصلين و حكم عليه بالسجن الانفرادي طيلة 14 سنة، و عندما سأله القاضي عن تصريحه بخصوص عودة جماهيرية الحركة و معافاتها أجاب بأنها مجرد آمال ليس لها سند واقعي و الحقيقة أن السلطة أستشاطت غضبا بعد إدلائي بتصريح لصحفي من موقع إسلام أونلاين حيث وقع استدعائي وقتها إلى منطقة الشرطة ببنعروس أين وقعت إهانتي و تهديدي بإعادتي إلى السجن و قد رفضت الإمضاء على محضر البحث، و عندما أردت إقامة مأدبة عشاء لتكريم من آزرني في محنتي اعتقلوني و روعوا زوجتي و أفراد عائلتي و منعوا مأدبة العشاء بالقوة و أقيمت الحواجز الأمنية حول بيتي.
و عن تهمة الاحتفاظ قال إنه لم يمض على خروجه من السجن إلا 27 يوما و هي مدة غير كافية لإحياء الحركة في ظل حصار أمني مستمر على بيته إلا أن يحتفظ بها لنفسه و أضاف أن السلطة تستهدف من وراء سجنه إلى إرهابه و إرهاب غيره بسبب مخالفته لها في الرأي .
و قد قدم حوالي خمسين محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو رافع منهم حوالي الثلاثين، وقد أكد المحامون الطبيعة السياسية للقضية و أن هذه محاكمة رأي انبنت على مجرد تصريحات و لم تنبن على أفعال مما يجعل الحكم غير معلل و الاجراءات باطلة و أن الفصل 30 من قانون الجمعيات لا ينطبق على هذه القضية التي تتعلق بحزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب، و دعوا إلى احترام حرية التعبير و التنظم و عدم الزج بالقضاء في الخلافات الفكرية و السياسية و طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى و إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو.
و بعد انتهاء المرافعات حوالي الساعة الرابعة مساء قرر القاضي طارق شكيوة تأجيل الجلسة إلى يوم 4 أفريل 2009 للتصريح بالحكم.
و قد قدم الأستاذ محمد النوري تقريرا أثناء مرافعته جاء فيه بالخصوص:"
حيث استأنف المنوب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 ورسم استئنافه تحت عدد 19959 .
من حيث الشكل :
صدر مطلب الاستئناف ممن له حق فيه وفي ميعاده القانوني واستوفى جميع شكلياته فصار مقبولا شكلا
ومن حيث الموضوع :
جاء الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع محرفا للوقائع خارقا للقانون فاسد التعليل الأمر الذي برر هذا الإستئناف .
فقد تمسك لسان الدفاع منذ البداية وقبل الخوض في الأصل ومن بين الطلبات الأولية الواردة بالتقرير المقدم للمحكمة الإبتدائية بجلسة يوم 13 ديسمبر 2003 بما يلي :
I/ طلب التخلي عن النظر في القضية لبطلان اجراءات التتبع :
فالنيابة العمومية بتونس لم تكن مختصة بالنظر في النزاع موضوع قضية الحال للأسباب التالية :
1/ عدم الاختصاص الترابي : ان المنوب يقطن بشارع 2 مارس عدد 13 بمرناق من ولاية بن عروس، وقد تم إيقافه من طرف أعوان الشرطة بمنطقة بن عروس ومحكمة بنعروس في صورة ما إذا اعتبرنا جدلا صحة تبني النيابة العمومية للموضوع تكون مختصة وحدها لمقاضاتها لأشخاص التابعين لدائرتها القضائية .
2/ ان القضية ذات صبغة سياسية بحتة حسبما يتضح من الأوراق التي يتكون منها الملف وبذلك فإن النيابة العمومية غير مخول لها في تتبع الموضوع أو إقحام نفسها فيه .
ومن أجل ذلك نطلب من محكمتكم أخذ الدفوعات الشكلية المقدمة لمحكمة البداية بعين الاعتبار ونقض الحكم الإبتدائي على اساسها والقضاء من جديد ببطلان اجراءات التتبع .
II/ قبل البت في الأصل مطالبة النيابة العمو مية بتحرير الدعوى الجزائية وتحديد الوقائع :
وفي هذا المجال نلاحظ ان لسان الدفاع بقي في حيرة لأن أمامه ملف أحيل بموجبه المنوب على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهي التهمة مناط نظر المحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الحال ومناط نظر محكمتكم بموجب استئناف الحكم الإبتدائي .
فبالاطلاع على الملف يتضح انه يحتوي على تقديم للقضية من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وعلى محضر احتفاظ وعلى ما اعتبره الباحث الذي تعهد من تلقاء نفسه بالموضوع وباشر البحث فيه من أجل :
1/ الإدلاء بتصريح لقناة "الحوار اللندنية" باسم جمعية غير مرخص فيها ( هكذا وصفها الباحث ) .
2/ اعتبار المنوب لتلك الجمعية حركة سياسية .
3/ ان تصريحه حسب راي الباحث يمس (بمعنى يسيء) لمؤسسات الدولة دون تحديد تلك المؤسسات وكيف يسيء اليها .
4/ نشر أخبار زائفة بخصوص تعذيبه في ثلاث فترات متتالية .
5/ ادعاءه ان من بين السجناء من مات تحت التعذيب .
6/ أدلى بتصريح لموقع "إسلام اون لاين" تطرق فيه إلى ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة وابدى فيه أمله في ان تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها وصرح فيه بأن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها .
III / ما هي التهمة الموجهة للمنوب : حسب راي الباحث
باشر الباحث محمد الوهيبي أبحاثه في موضوع له علاقة بمجلة الصحافة وحرر محضرا لم يقع تذييله بتوقيع المنوب وهو ما لا يمكن معه معارضته بمحتواه وأحالت النيابة العمومية المنوب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .ولسان الدفاع يرى من واجبه :
1/ مناقشة التهمة التي لا تستقيم واقعا ولا قانونا على أساس نص الإحالة الذي لا ينطبق على قضية الحال وقبل ذلك يكون لسان الدفاع محقا في مطالبة النيابة العمومية بتقديم توضيحات لا تستقيم التهمة بدونها ماهي الجمعية التي اتهم المنوب بالاحتتفاظ بها؟ ما اسمها ما هو موضوعها ؟ هل أن المنوب مازال ينشط في تلك الجمعية ؟ هل وقع حل تلك الجمعية بموجب حكم قضائي ؟ هل وقع إعلام تلك الجمعية بصدور حكم قضائي يقضي بحلها ؟ هل ان المنوب على علم بصدور حكم قضائي بحل الجمعية إن وجد ذلك الحكم ؟ هل أعلن المنوب عن إعادة بعثها من جديد وهو ما يعتبر قانونا الدعوى إلى الإبقاء عليها بعد حلها ؟ مع من أعاد المنوب تكوينها؟
لابد إذا لتمكيننا من الترافع في هذه القضية في حدود نص الاحالة الإجابة من طرف النيابة العمومية عن كل تلك الأسئلة وهو ما يبرر التحرير عليها بشأنها حتى تكون الدعوى العمومية مؤسسة على وقائع ثابتة وأفعالا يمكن للسان الدفاع مناقشتها والبحث عما إذا كانت تلك الأفعال يحرمها القانون .
هذا من جهة ، ومن اخرى فقد جاء الحكم المطعون فيه مؤسسا على أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 المتعلق بالجمعيات وهو قانون لا ينطبق بالنسبة لقضية الحال ، لان موضوع القضية يتعلق بممارسة نشاط سياسي طبق مقتضيات القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وقد اثار لسان الدفاع هذا الموضوع امام محكمة البداية ضمن التقرير المقدم لها بجلسة يوم 13/12/2008 لكنها غضت النظر عن ذلك واهملت التعرض لهذا الموضوع في حكمها المطعون فيه .
فقد سبق لمناضلي حزب "حركة الاتجاه الاسلامي "سابقا وحزب "حركة النهضة "لاحقا ان اسسوا حزبا سياسيا يخضع لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قدموا طلبا منذ عام 1989 للترخيص لهم في تكوين حزب سياسي اطلقوا عليه إسم "حزب حركة النهضة" بعد نقاش حاد بينهم وبين السلطة القائمة آنذاك بخصوص الإسم ذلك ان السلطة القائمة آنذاك طلبت منهم تغيير الاسم المقترح من طرفهم اثناء المفاوضات وهو اسم " حركة الاتجاه الاسلامي" الذي كان معروفا من جميع الاوساط السياسية بتونس وبالخارج . وقد تحصل حزب حركة النهضة على اعتراف بوجوده من طرف السلطة القائمة آنذاك والتي لم تكن من حقها ولا من صلاحيتها إلغاء تنظيم شعبي استند في تكوينه إلى قناعات ومبادئ واختيارات شريحة هامة من الشعب التونسي وإلى مقومات فكرية وأخلاقية مستمدة من تاريخ البلاد وحضارتها.
وحيث ان حزب النهضة لم يتحصل إلى الآن على الرفض أو الترخيص له في التكوين .
وحيث انه بالاطلاع على محضر الأبحاث أساس التتبع في قضية الحال يتضح انها تتعلق بتصريح لقناة الحوار اللندنية وبتصريح عبر شبكة الانترنات مع صحفي نشر بموقع "إسلام اون لابن" تطرق من خلالهما المنوب إلى الحديث حول ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة والتحولات التي حدثت داخل حركة النهضة منذ دخوله إلى السجن .
فالتصريح الذي وقعت ادانته من أجله هو تصريح سياسي بالأساس صادر عن رئيس سابق لحزب سياسي . وقد كنا نطالب دائما ومنذ ثلاثين سنة بعدم تورط القضاء في النزاعات السياسية ، وهذه القضية تندرج في إطار سياسة الاقصاء التي يمارسها النظام القائم ضد خصومه السياسيين .
وحيث ان مراقبة سير الاحزاب السياسية والعقوبات التي يمكن تسليطها عليها تخضع لمقتضيات الفصول 16 وما يليه من قانون الاحزاب واعطى القانون المذكور في الفصل 20 لوزير الداخلية وحده رفع الدعوى ضد تلك الاحزاب ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور امام المحكمة بواسطة عدل منفذ وهو ما لم يحصل بالنسبة لقضية الحال .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.