تونس في 8 أكتوبر 2007 أخيرا تلقت السيدة سعيدة عدالة التي تعمل مدرسة نسخة من الحكم الصادر لفائدتها من المحكمة الإدارية بتونس في القضية عدد 10976/1 و الذي ألغت المحكمة الإدارية بموجبه القرار الصادر عن وزير التربية و التكوين والمتعلق برفتها من العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتب لإصرارها على عدم نزع غطاء رأسها . و بذلك تكون المحكمة الإدارية قد وضعت حدا للجدل القائم حول شرعية أعمال الإدارة في حملاتها المتواصلة ضد ارتداء الحجاب من طرف المدرسات و الطالبات و لتعرض البوليس السياسي للمحجبات لنزع حجابهن و حرمانهن من المعالجة بالمستشفيات العمومية. و قد اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 لسنة 1986 "يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري و الديني و الفكري و ما يعكسه من ميولات شخصية". كما اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية و منها حرية المعتقد المضمونة دستوريا و استعماله مطية للتضييق من الحقوق و الحريات الفردية ، و بذلك يكون المنشور 102 مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون . وكان وزير التربية استند على هذا المنشور المتعلّق بمظهر أعوان سلك التعليم و التلاميذ و يستنكر لبس الحجاب و يصفه ب"يوحي بالتطرّف" ،عند إصداره لقرار عقابي ضدّ السيدة عدالة يقضي بإيقافها عن العمل بسبب تمسّكها بارتداء الحجاب . إنّ «حرية وإنصاف" تطالب السلطة ب: - الكف فورا عن جميع المضايقات و الانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية. تقديم اعتذار رسمي عما صدر عن أعوانها من البوليس من اعتداءات على حرمة الآلاف من النساء و الفتيات في إطار حملته المستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن ضد المحجبات . عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري