أعلنت الحكومة التونسية إستئنافها للحُكم القضائي الشهير الصادر مؤخّرا القاضي بإبطال العمل بمنشور يحظر الحجاب . وقال مصدرمستقلّ بالمحكمة الإداريّة بتونس الخميس 18 أكتوبر – تشرين الأوّل رفض الكشف عن إسمه ل"وطن "إنّ وزير التربية تقدّم بطلب إستئناف أمس الأوّل إلى المحكمة الإداريّة لنقض الحُكم القضائي القاضي بإبطال المنشور 102 المانع للحجاب الذي بمقتضاه كان أصدر قراره برفت مُدرّسة مُحجّبة . و تابع المصدرأنّ المحكمة الإداريّة قامت بترسيم طلب إستئناف الوزير للحُكم تحت عدد 26255 للنظر فيه . و يُتيح القانون التونسي للحكومة إستئناف الحُكم االقضائي المذكور في الآجال التي حدّدتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة "الحُكم النهائي" . وكان وزيرالتربية أصدرفي عام 2002 قرارا بالإستناد إلى المنشور 102المانع للحجاب ، قضى برفت مدرّسة تونسيّة تُدعى سعيدة عدالة من عملها بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر . لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّة على الفور في عام 2002 ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة. و أعلنت المحكمة مؤخّرا و بعد طول إنتظار، حُكمها القاضي بإبطال العمل بالمنشور 102 ل"عدم دستوريّته" وبالتالي إبطال قرار رفت المُدرّسة المُنجرّ عنه . و أوردت المحكمة في نصّ حُكمها أنّ تطبيق المنشور "قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة" ، مُعتبرة إيّاه "مخالفا للدستور" . و صدر الحُكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإداريّة برئاسة القاضية سامية البكري ، في القضيّة عدد 10976/ 1. و كانت هذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي إستندت إليه الحكومة عديدد السنوات لمنع المحجبات من الإطار الوظيفي والطلابي والتلمذي من أحجبتهنّ. و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أوفي غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في1996اللّذيْن يعتبران الحجاب "لباسا طائفيّا" و "يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف" .