في تطوّر نوعيّ ، أبطل القضاء في تونس مؤخّرا العمل بمنشور يحظُرإرتداء الحجاب للموظفات والطالبات والأعوان الإداريين ، ل "عدم دستوريّته" . وأعلم القضاء الإداري مؤخّرا الحكومة بحُكمه القاضي بإبطال قرارها إيقاف مُدرّسة ثانوي عن العمل لإرتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 . وعلّل االقضاء حُكمه بأنّ المنشور 102 "مُخالف للدستور"، الأمرالذي أدّى إلى الحُكم ب"عدم شرعيّة" قرار الوزير . و صدر الحُكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإداريّة برئاسة القاضية سامية البكري ، في القضيّة عدد 10976/ 1. وكان وزيرالتربية هوالذي أصدر القرارا القاضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالي عن عملها مُدرّسة بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر . لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّة فيما بعد ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي حكمت مؤخّرا لصالحها مع حمل المصاريف القانونيّة على الدولة . و علّل الوزير في تقرير قدّمه للمحكمة قراره بإيقاف المُدرّسة عن العمل ، بأنّها عمدت إلى إرتداء لباس "يُوحي بالتطرّف" (الحجاب) ، إستنادا إلى المنشور 102 . إلاّ أنّ المحكمة إعتبرت تطبيق المنشور "قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة" . وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي إستندت إليه الحكومة عديدد السنوات لمنع المحجبات من الإطار الوظيفي والطلابي والتلمذي من أحجبتهنّ. و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أو في غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986اللّذيْن يعتبران الحجاب "لباسا طائفيّا" و "يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف" .