حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في تونس الرقمية يوم 08 - 07 - 2014

دعت هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين 7 جويلية 2014 المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير.
وأصدرت المنظمة تقريرا قدمت فيه تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله مشيرة الى أن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون سنة 2003 الذي قالت انه تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
ولاحظت هيومن رايتس في تقريرها أن مشروع القانون حافظ على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003 وتضمن أحكاما قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل بإجراءات استثنائية وتقيد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة.
وأضافت أن مشروع القانون لا يضمن وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الارهاب.
وأشار التقرير الى أن تونس تبنت سنة 2003 ابان حكم زين العابدين بن علي قانونا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب شمل أعمالا من قبيل تعكير صفو النظام العام ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية.
كما انتهك القانون وفق التقرير حق المشتبه فيه باعداد دفاع قانوني جيد وذلك بتجريم عدم اعلام المحامي للسلطات بمعلومات تتعلق بأي نشاط ارهابي ملاحظا أن مشروع القانون الجديد يحتوى على أحكام مماثلة.
وقال مارتن شاينن المقرر الخاص السابق للامم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ان قانون 2003 لم يمنح للتونسيين مزيدا من الامن ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية.
وأوضح تقرير هيومن رايتس أن مشروع القانون الجديد يتضمن بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003 فهو ينص على جبر ضحايا الارهاب بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة ويرأسها قاض لرسم إستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتهدف الى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بامكانية تعرضه الى التعذيب أو المعاملة اللاانسانية في بلد ما بحسب التقرير.
وجاء في تقرير هيومن رايتس أنه يتعين على المشرعين التونسيين الغاء الجرائم الفضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
كما يتعين عليهم وفق التقرير ذاته تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد بما في ذلك جريمة الارهاب.
ويقول التقرير الذي أعده المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام أو جزء منها عنصرا مركزيا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نية محددة للتحريض على ارتكاب عمل ارهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سينفذ نتيجة لذلك ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدهم على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهما تتعلق بالإرهاب أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الادلة والشهود الرئيسيين ضده والا يتم اخفاء هوية الشهود الا في حالات استثنائية بحسب التقرير.
كما يرى التقرير وجوب احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله بما في ذلك ملفات المحامين وعدم تجريم رفض الافصاح عن هذه المعلومات المميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.