أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في تونس الرقمية يوم 08 - 07 - 2014

دعت هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين 7 جويلية 2014 المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير.
وأصدرت المنظمة تقريرا قدمت فيه تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله مشيرة الى أن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون سنة 2003 الذي قالت انه تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
ولاحظت هيومن رايتس في تقريرها أن مشروع القانون حافظ على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003 وتضمن أحكاما قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل بإجراءات استثنائية وتقيد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة.
وأضافت أن مشروع القانون لا يضمن وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الارهاب.
وأشار التقرير الى أن تونس تبنت سنة 2003 ابان حكم زين العابدين بن علي قانونا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب شمل أعمالا من قبيل تعكير صفو النظام العام ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية.
كما انتهك القانون وفق التقرير حق المشتبه فيه باعداد دفاع قانوني جيد وذلك بتجريم عدم اعلام المحامي للسلطات بمعلومات تتعلق بأي نشاط ارهابي ملاحظا أن مشروع القانون الجديد يحتوى على أحكام مماثلة.
وقال مارتن شاينن المقرر الخاص السابق للامم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ان قانون 2003 لم يمنح للتونسيين مزيدا من الامن ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية.
وأوضح تقرير هيومن رايتس أن مشروع القانون الجديد يتضمن بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003 فهو ينص على جبر ضحايا الارهاب بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة ويرأسها قاض لرسم إستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتهدف الى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بامكانية تعرضه الى التعذيب أو المعاملة اللاانسانية في بلد ما بحسب التقرير.
وجاء في تقرير هيومن رايتس أنه يتعين على المشرعين التونسيين الغاء الجرائم الفضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
كما يتعين عليهم وفق التقرير ذاته تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد بما في ذلك جريمة الارهاب.
ويقول التقرير الذي أعده المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام أو جزء منها عنصرا مركزيا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نية محددة للتحريض على ارتكاب عمل ارهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سينفذ نتيجة لذلك ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدهم على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهما تتعلق بالإرهاب أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الادلة والشهود الرئيسيين ضده والا يتم اخفاء هوية الشهود الا في حالات استثنائية بحسب التقرير.
كما يرى التقرير وجوب احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله بما في ذلك ملفات المحامين وعدم تجريم رفض الافصاح عن هذه المعلومات المميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.