عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في تونس الرقمية يوم 08 - 07 - 2014

دعت هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين 7 جويلية 2014 المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير.
وأصدرت المنظمة تقريرا قدمت فيه تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله مشيرة الى أن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون سنة 2003 الذي قالت انه تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
ولاحظت هيومن رايتس في تقريرها أن مشروع القانون حافظ على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003 وتضمن أحكاما قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل بإجراءات استثنائية وتقيد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة.
وأضافت أن مشروع القانون لا يضمن وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الارهاب.
وأشار التقرير الى أن تونس تبنت سنة 2003 ابان حكم زين العابدين بن علي قانونا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب شمل أعمالا من قبيل تعكير صفو النظام العام ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية.
كما انتهك القانون وفق التقرير حق المشتبه فيه باعداد دفاع قانوني جيد وذلك بتجريم عدم اعلام المحامي للسلطات بمعلومات تتعلق بأي نشاط ارهابي ملاحظا أن مشروع القانون الجديد يحتوى على أحكام مماثلة.
وقال مارتن شاينن المقرر الخاص السابق للامم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ان قانون 2003 لم يمنح للتونسيين مزيدا من الامن ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية.
وأوضح تقرير هيومن رايتس أن مشروع القانون الجديد يتضمن بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003 فهو ينص على جبر ضحايا الارهاب بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة ويرأسها قاض لرسم إستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتهدف الى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بامكانية تعرضه الى التعذيب أو المعاملة اللاانسانية في بلد ما بحسب التقرير.
وجاء في تقرير هيومن رايتس أنه يتعين على المشرعين التونسيين الغاء الجرائم الفضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
كما يتعين عليهم وفق التقرير ذاته تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد بما في ذلك جريمة الارهاب.
ويقول التقرير الذي أعده المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام أو جزء منها عنصرا مركزيا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نية محددة للتحريض على ارتكاب عمل ارهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سينفذ نتيجة لذلك ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدهم على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهما تتعلق بالإرهاب أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الادلة والشهود الرئيسيين ضده والا يتم اخفاء هوية الشهود الا في حالات استثنائية بحسب التقرير.
كما يرى التقرير وجوب احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله بما في ذلك ملفات المحامين وعدم تجريم رفض الافصاح عن هذه المعلومات المميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.