تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في تونس الرقمية يوم 08 - 07 - 2014

دعت هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين 7 جويلية 2014 المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير.
وأصدرت المنظمة تقريرا قدمت فيه تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله مشيرة الى أن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون سنة 2003 الذي قالت انه تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
ولاحظت هيومن رايتس في تقريرها أن مشروع القانون حافظ على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003 وتضمن أحكاما قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل بإجراءات استثنائية وتقيد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة.
وأضافت أن مشروع القانون لا يضمن وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الارهاب.
وأشار التقرير الى أن تونس تبنت سنة 2003 ابان حكم زين العابدين بن علي قانونا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب شمل أعمالا من قبيل تعكير صفو النظام العام ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية.
كما انتهك القانون وفق التقرير حق المشتبه فيه باعداد دفاع قانوني جيد وذلك بتجريم عدم اعلام المحامي للسلطات بمعلومات تتعلق بأي نشاط ارهابي ملاحظا أن مشروع القانون الجديد يحتوى على أحكام مماثلة.
وقال مارتن شاينن المقرر الخاص السابق للامم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ان قانون 2003 لم يمنح للتونسيين مزيدا من الامن ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية.
وأوضح تقرير هيومن رايتس أن مشروع القانون الجديد يتضمن بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003 فهو ينص على جبر ضحايا الارهاب بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة ويرأسها قاض لرسم إستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتهدف الى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بامكانية تعرضه الى التعذيب أو المعاملة اللاانسانية في بلد ما بحسب التقرير.
وجاء في تقرير هيومن رايتس أنه يتعين على المشرعين التونسيين الغاء الجرائم الفضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
كما يتعين عليهم وفق التقرير ذاته تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد بما في ذلك جريمة الارهاب.
ويقول التقرير الذي أعده المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام أو جزء منها عنصرا مركزيا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نية محددة للتحريض على ارتكاب عمل ارهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سينفذ نتيجة لذلك ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدهم على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهما تتعلق بالإرهاب أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الادلة والشهود الرئيسيين ضده والا يتم اخفاء هوية الشهود الا في حالات استثنائية بحسب التقرير.
كما يرى التقرير وجوب احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله بما في ذلك ملفات المحامين وعدم تجريم رفض الافصاح عن هذه المعلومات المميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.