نُشرت النسخة الجديدة من الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، اللذان صادق عليهما مجلس نواب الشعب مؤخرًا، في العدد الأخير من الرائد الرسمي. ينص هذا التعديل، الوارد في فصل واحد، على إلغاء الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية واستبدالهما بأحكام جديدة. ينص الفصل 96 (جديد) على أن كل موظف عمومي أو من في حكمه، أو أي مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم فيها الدولة، يكون بحكم وظيفته مسؤولًا عن بيع أو تصنيع أو شراء أو إدارة أو تخزين ممتلكات، ويستغل عمدًا وظيفته لإحداث ضرر مادي بالإدارة مقابل منفعة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، يُعاقب بالسجن ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي لحق بالإدارة. إذا لحق الضرر بمؤسسة للدولة فيها نصيب، تُحسب الغرامة بما يتناسب مع نصيبها. تنص المادة 98 (جديدة) على أنه في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 96 (جديدة)، يجب على المحكمة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، أن تأمر برد أي أموال محجوزة أو مختلسة، أو قيمة أي ميزة أو ربح تم الحصول عليه، حتى لو تم نقلها إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت هذه الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى. ولا يُعفى هؤلاء الأشخاص من هذا القرار إلا إذا أثبتوا أن مصدر هذه الأموال أو المكاسب لم يكن عائدات الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 96 (جديدة). وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة، يجوز للمحكمة أن تفرض إحدى العقوبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون على أي شخص تثبت إدانته. للتذكير، اعتبر النواب المادة 96 من قانون العقوبات أساس عرقلة المشاريع العامة، إذ تُشكّل إشكالية حقيقية لأي مسؤول إداري يرغب في بذل الجهود وإيجاد حلول لأي مشروع مُعطّل، خوفًا من الملاحقة الجنائية. وأشاروا إلى أن إساءة استخدام هذه المادة ساهمت في إضعاف روح المبادرة، وعرقلة العمل الإداري، وتراجع مستوى تقديم الخدمات، مما أضرّ بالخدمات العامة. وأشاروا إلى أن كل هذه العوامل دفعت المشرع إلى تقديم هذا التعديل المقترح، الذي من شأنه أن يُعيد الاعتبار لسمعة موظفي الدولة ويحميهم من الاتهامات الكيدية، ويعزز التنمية.