بطولة إفريقيا لكرة اليد للصغريات: تونس في النهائي بعد فوز مثير على غينيا    التنس: تأهل التونسي معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يحتفي بالسينما التونسية    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    جندوبة: حملة نظافة بالمستشفى الجهوى    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    حوادث المرور في تونس: السهو والسرعة يبقيان الأكثر تهديدًا للأرواح    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ وزير ألماني أسبق يدعو لحوار مع تونس والمغرب بشأن هذا الملف    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    وزارة الدفاع تنتدب    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على مقترح قانون لتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية
نشر في باب نات يوم 24 - 07 - 2025

صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الخميس، على مقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية برمته، بموافقة 92 نائبا وإحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 6 آخرين.
ونصّ مقترح التنقيح الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 96 (جديد) أنّه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه ، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع، أو صنع، أو شراء، أو إدارة، أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضرراً ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. واذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
أمّا الفصل 98 (جديد) فينص على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذا الفصل، برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل، أو فروعه ، أو اخوته، او زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد). وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط احدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
واعتبر النواب خلال الجلسة المسائيّة، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائيّة يقف وراء تعطل المشاريع العمومية، لأنّه يعدّ إشكالا حقيقا لأي مسؤول بالإدارة يرغب في الاجتهاد والبحث عن حلول لأي مشروع معطّل، وذلك خوفا من التتبّعات الجزائيّة .
ولاحظوا أنّ الاستعمال السيّء لهذا الفصل، ساهم في تقلص روح المبادرة وعرقلة العمل الاداري وتسجيل تراجع في إسداء الخدمات، ممّا أضرّ بالمرفق العمومي، مبيّنين أن كل هذه العوامل ساهمت في دفع المشرّع الى تقديم هذا المقترح التعديلي الذي سيعيد الاعتبار للمسؤولين ويحافظ على سلامتهم من التهم الكيدية، فضلا عن دفع عجلة التنمية.
كما أكدوا على أنّه لا يمكن تحقيق التنمية والاصلاح والإدارة تعيش حالة من العطالة، وأنّ هذا التنقيح يتنزّل في إطار سياق إصلاحي، نظرا لحاجة الإدارة لمثل هذه التشريعات للتقدّم بالبلاد، مبرزين أهمية تشريك وحدات التفقد الإداري لتأويل الفعل أو تكييفه، أي أن الفعل يرتقي إلى مستوى الجريمة أو يدخل في باب العرف الإداري .
وأشاروا إلى أنّ أبرز نقاط القوة الواردة بالتنقيح، تتعلّق بتضييق مجال التجريم، من خلال اشتراط توفر العنصر القصدي وتحديد مفهوم الموظف العمومي بدقّة، وإعفاء الموظف في حال تلقي تعليمات من رئيسه أو إسداء خدمة عاجلة للصالح العام .
وبيّنوا أنّ هذه المبادرة التشريعية، طرحت مسألة حيوية بالنسبة الى الإدارة التونسية والوظيفة العمومية بصفة عامة، مذكّرين بالدور البارز الذي اضطلعت به الإدارة خلال الثورة، حيث ظلت قائمة وتعمل من أجل الصالح العام، وتصدت للفوضى التي كانت من الممكن أن تحدث، خاصة عبر حماية الوثائق والأرشيف، داعين إلى رقمنتها.
وفي هذا الجانب، أكّد النواب أنّ رقمنة الإدارة والتحوّل الرقمي ضرورة قصوى لمقاومة الفساد، مشيرين إلى أنّ هذه المبادرة التشريعية تؤسس لمحاكمة عادلة، وأنه آن الأوان لتنقيح كل ما له علاقة بالادارة خاصة قانون الوظيفة العمومية، وفق تقديرهم.
نواب البرلمان يؤكدون خلال جلسة عامة على ضرورة تنقيح الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية
خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في حصتها الصباحية من اليوم الخميس، للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023 المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها .
وأجمع النواب المتدخلون خلال النقاش العام، بعد تلاوة تقرير اللجنة حول مقترحي القانونين، على الحاجة المتأكدة لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، لما أثبته تطبيقه على أرض على الواقع من ثغرات وإشكاليات وتعطيل للإدارة، وتبعات على أداء غالبية المسؤولين في الدولة، ما أدى إلى ضغوطات اضافية على المحاكم التي اختلفت في تطبيق هذه الأحكام، وفق تقديرهم.
وأكد عدد من النواب، أن هذا الفصل ورد مطلقا في المجلة الجزائية، بما لا يعطي للقضاء الجالس أية فرصة لنقاش الأحكام أو الحط من العقوبة، ملاحظين أن الخطأ الإداري تحول في السنوات الماضية إلى تهمة يعاقب مرتكبها بأقصى العقوبات. كما شددوا على ضرورة التمييز بين القصد الإجرامي المضر بالإدارة والخطأ غير المقصود.
واعتبر نواب أخرون، أن الفصل 96 أصبح بعد سنة 2011 "سيفا مسلطا على كل وزير أو مدير أو مسؤول"، في إطار المحاسبة ومقاومة الفساد، حيث أفاد النائب محمد زياد الماهر(كتلة الامانة والعمل)، بأن أي مسؤول في الدولة يشعر أنه تحت عبء الفصل 96 الذي ورد في عبارات "فضفاضة" اختلفت المحاكم في تأويلها، مما كبل عديد المؤسسات جراء عدم قيام المسؤولين بما هو مطلوب منهم في إطار مهامهم ومشمولاتهم.
وقال النائب حاتم اللباوي (كتلة صوت الجمهورية)، إن المحاكم ممتلئة بملفات من هم تحت طائلة الفصل 96، والإدارة مكبلة والمشاريع معطلة والمسؤولين أغلقوا باب المبادرة واتخاذ القرار جراء الخوف، مؤكدا على ضرورة تنقيح هذا الفصل لتغيير الواقع وقطع الطريق على الفاسدين الذي يعملون على العودة بالبلاد الى الوراء وتعطيل جهود الإصلاح.
ولم يخف بعض النواب تخوفاتهم مما أسموه "الرغبة أو النية المبيتة" بعدم التصويت على المرور إلى مناقشة مقترحي القانونين فصلا فصلا وإعادتهما إلى اللجنة، على أهميتهما، وفي هذا السياق، صرح النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي)، بأن "المطالبة بتأجيل المصادقة على المقترحين يخفي نية في تعطيل إصدار هذا القانون، رغم ما يمثله ذلك من عدم احترام لمجهود النواب وانتظارات التونسيين ضحايا الفصل 96".
واعتبر أن تنقيح هذا الفصل، فيه رد اعتبار للادارة التي حافظت على أدوراها رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد، وهو ما يستدعي تعزيز مكانتها لا هرسلتها وتكبيلها، حسب تعبيره.
وطرح عدد من النواب تساؤلات حول قرار مكتب الضبط بالبرلمان عدم قبول مقترحات التعديل المقدمة من الكتل البرلمانية صباح اليوم قبل انطلاق أشغال الجلسة العامة، خلافا لما هو معمول به ولما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
وتم رفع الجلسة العامة على الساعة الواحدة والنص بعد الزوال، على أن تستأنف بعد ساعة ونصف لمواصلة النقاش العام حول مقترحي القانونين لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكانت لجنة التشريع صوتت يوم 3 جويلية الحالي بأغلبية اعضائها، على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو شبهه، تفاديا للتوسع في التأويل والحط من العقوبة السجنية، بعد أن توصلت إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتضمّنت هذه الصيغة المتفق عليها، وبعد النقاش والتداول والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي، بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى ست سنوات، والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المطبقة قانونا.
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم، الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية، وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أما الفصل 98 من المجلة الجزائية، فهو يتعلق برد ما تم الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، في حالة الإدانة بجرائم الرشوة والاختلاس وغيرها. ويهدف التنقيح الأخير إلى توضيح الحالات التي تسقط فيها هذه العقوبة التكميلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.