خلال السداسي الأول من سنة 2025: ترويج 42367 سيارة جديدة    غدا الأحد: تحوير في حركة جولان قطار الخط ت.ج.م وحركة المرور    غضب صهيوني وأمريكا تعتبره «بلا وزن» فرنسا تعترف بدولة فلسطين    وصل أمس إلى بيروت بعد 41 سنة في سجون فرنسا: جورج عبد الله حرّ    أخبار الترجي الجرجيسي .. جرتيلة يعود وعناية كبيرة بفروع الشبان    عاجل/ تصدرتها قابس ب48: قائمة الولايات التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم…    في حفل زفاف بالقيروان: إصابة مصوّر بطلق ناري وسلبه هاتفه الجوال    حاجب العيون: افتتاح الدورة الاولى للمهرجان الصيفي بالشواشي    حين تصير الحجارة مرآة الخيبة... وأشباه النُخَب يتمسّكون بالكراسي    تاريخ الخيانات السياسية (26) المأمون يقتل قائده هرثمة    الكاف : حصيلة جيدة في موسم الحصاد    وزارة الفلاحة تحذّر    الاضطرابات الجوية: وضع جميع مناطق البلاد في درجة يقظة "صفراء"    انطلاق استغلال الفضاءات الجديدة لفرز المرضى بمستشفى الرابطة    هيئة مهرجان تطاوين تقاضي الفنان A.L.A    وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الفنانين التشكيليين ينعيان الفنان حمادي بن سعيد    عاجل: سبيطلة: السيطرة على حريق جبل الدولاب    الشركة التونسية للكهرباء والغاز يؤكد جاهزية فرقها لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والحاجة الى ترشيد الاستهلاك    "القوّالة" لحاتم الفرشيشي: عرض صوفي يُزهر في رباط المنستير    مباراة ودية: النادي البنزرتي ينهزم أمام الأهلي المصري بخماسية نظيفة    اندلاع اشتباكات جديدة على الحدود بين كمبوديا وتايلاند    تونس – زيارة تفقدية لوزير الصحة لمستشفى الرابطة    النادي الصفاقسي - تربص تحضيري بسوسة الى غاية 1 أوت المقبل    الأولمبي الباجي يكشف عن قيمة الديون المتخلدة بذمته    الكرة الطائرة – كأس العالم تحت 19 سنة: على أي قناة وفي أي وقت يمكنك مشاهدة مباراة تونس وإيران ؟    ترامب: إطلاق الرهائن صعب وحماس تعرف ماذا سيحدث بعد استعادتهم.. سنقضي عليهم وهم يريدون الموت    مدنين: جلسة عمل للمصادقة على المخطط الجهوي للتنمية    دعوة للتسجيل للمشاركة بحرا في كسر الحصار على غزة    طقس الليلة: أمطار بالشمال والوسط الغربي مع رياح قوية    البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الجزائري 81-86    عاجل/ عودة اشتعال النيران بهذا الجبل بعد السيطرة عليها..    جامعة النقل تقر إضرابا ب3 أيام في قطاع النّقل البري للمسافرين    أحزاب سياسية تقيم مسار 25 جويلية وتباين في المواقف    محرز الغنوشي: ''الإيجابي انو الليلة تسكت المكيفات بالشمال والمرتفعات''    ترقد أكثر من 9 ساعات؟ صحتك في خطر    جريمة شنيعة: شاب ينهي حياة والده المسن..    مهرجان العنب بقرمبالية في دورته ال63 من 9 إلى 24 أوت 2025    عاجل/ وفاة هذا النقابي باتحاد الشغل..    زغوان: السيطرة الكاملة على حريق مصنع الملايس المستعملة بجبل الوسط    سوسة: وزير التجارة يؤكد أهمية التكوين لفائدة المراقبين الاقتصاديين ولأجهزة المساندة والمرافقة لعمليات المراقبة الاقتصادية    الدخول في ''أوسو'' اليوم: مرحلة مهمة في حياة الفلاح التونسي    وزارة الصناعة تصادق على تأسيس امتياز المحروقات "عزيزة " لفترة 15 عاما    اليوم الجمعة.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا…    خاص: نجم المتلوي يتعاقد مع زياد بن سالم    عاجل: تفاصيل بيع تذاكر المباراة الفاصلة للكأس الممتازة بين الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي    شهر صفر يبدأ السبت.. شنو هو؟ وهل لازم نصومو فيه؟    السفارة الأمريكية تهنئ تونس بذكرى إعلان الجمهورية..    عاجل/ تنبيه: حرارة مرتفعة..رياح قويّة جدّا والبحر هائج والسباحة ممنوعة..    دون الاستغناء عن السكر أو الحليب: هكذا تجعل قهوتك أكثر صحة كل صباح    ريحة الكلور في البيسين: نظافة ولا خطر؟    يوم غد السبت مفتتح شهر صفر 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    جمهور تطاوين مصدوم: A.L.A غاب على الركح.. والإجراءات قانونية موجودة    محرز الغنوشي: ''اليوم آخر نهار في موجة الحر''    الجمعة الأخطر: آخر يوم من موجة الحرّ في تونس وتحذيرات عاجلة للمواطنين    تونس تدعو على لسان وزير تكنولوجيا الاتصال المشاركين في منتدى طريق الحرير الرقمي المنعقد بالصين الى التعاون ودعم الرقمنة    خطبة الجمعة...الحياء شعبة من الإيمان    تونس: توقف جزئي لحركة القطارات وغلق مؤقت للطريق بجسر أميلكار    موجة حر شديدة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي: احمي نفسك وأحبائك من الحرارة القاتلة دون مكيف بهذه الخطوات..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على مقترح قانون لتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية
نشر في باب نات يوم 24 - 07 - 2025

صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الخميس، على مقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية برمته، بموافقة 92 نائبا وإحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 6 آخرين.
ونصّ مقترح التنقيح الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 96 (جديد) أنّه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه ، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع، أو صنع، أو شراء، أو إدارة، أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضرراً ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. واذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
أمّا الفصل 98 (جديد) فينص على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذا الفصل، برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل، أو فروعه ، أو اخوته، او زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد). وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط احدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
واعتبر النواب خلال الجلسة المسائيّة، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائيّة يقف وراء تعطل المشاريع العمومية، لأنّه يعدّ إشكالا حقيقا لأي مسؤول بالإدارة يرغب في الاجتهاد والبحث عن حلول لأي مشروع معطّل، وذلك خوفا من التتبّعات الجزائيّة .
ولاحظوا أنّ الاستعمال السيّء لهذا الفصل، ساهم في تقلص روح المبادرة وعرقلة العمل الاداري وتسجيل تراجع في إسداء الخدمات، ممّا أضرّ بالمرفق العمومي، مبيّنين أن كل هذه العوامل ساهمت في دفع المشرّع الى تقديم هذا المقترح التعديلي الذي سيعيد الاعتبار للمسؤولين ويحافظ على سلامتهم من التهم الكيدية، فضلا عن دفع عجلة التنمية.
كما أكدوا على أنّه لا يمكن تحقيق التنمية والاصلاح والإدارة تعيش حالة من العطالة، وأنّ هذا التنقيح يتنزّل في إطار سياق إصلاحي، نظرا لحاجة الإدارة لمثل هذه التشريعات للتقدّم بالبلاد، مبرزين أهمية تشريك وحدات التفقد الإداري لتأويل الفعل أو تكييفه، أي أن الفعل يرتقي إلى مستوى الجريمة أو يدخل في باب العرف الإداري .
وأشاروا إلى أنّ أبرز نقاط القوة الواردة بالتنقيح، تتعلّق بتضييق مجال التجريم، من خلال اشتراط توفر العنصر القصدي وتحديد مفهوم الموظف العمومي بدقّة، وإعفاء الموظف في حال تلقي تعليمات من رئيسه أو إسداء خدمة عاجلة للصالح العام .
وبيّنوا أنّ هذه المبادرة التشريعية، طرحت مسألة حيوية بالنسبة الى الإدارة التونسية والوظيفة العمومية بصفة عامة، مذكّرين بالدور البارز الذي اضطلعت به الإدارة خلال الثورة، حيث ظلت قائمة وتعمل من أجل الصالح العام، وتصدت للفوضى التي كانت من الممكن أن تحدث، خاصة عبر حماية الوثائق والأرشيف، داعين إلى رقمنتها.
وفي هذا الجانب، أكّد النواب أنّ رقمنة الإدارة والتحوّل الرقمي ضرورة قصوى لمقاومة الفساد، مشيرين إلى أنّ هذه المبادرة التشريعية تؤسس لمحاكمة عادلة، وأنه آن الأوان لتنقيح كل ما له علاقة بالادارة خاصة قانون الوظيفة العمومية، وفق تقديرهم.
نواب البرلمان يؤكدون خلال جلسة عامة على ضرورة تنقيح الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية
خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في حصتها الصباحية من اليوم الخميس، للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023 المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها .
وأجمع النواب المتدخلون خلال النقاش العام، بعد تلاوة تقرير اللجنة حول مقترحي القانونين، على الحاجة المتأكدة لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، لما أثبته تطبيقه على أرض على الواقع من ثغرات وإشكاليات وتعطيل للإدارة، وتبعات على أداء غالبية المسؤولين في الدولة، ما أدى إلى ضغوطات اضافية على المحاكم التي اختلفت في تطبيق هذه الأحكام، وفق تقديرهم.
وأكد عدد من النواب، أن هذا الفصل ورد مطلقا في المجلة الجزائية، بما لا يعطي للقضاء الجالس أية فرصة لنقاش الأحكام أو الحط من العقوبة، ملاحظين أن الخطأ الإداري تحول في السنوات الماضية إلى تهمة يعاقب مرتكبها بأقصى العقوبات. كما شددوا على ضرورة التمييز بين القصد الإجرامي المضر بالإدارة والخطأ غير المقصود.
واعتبر نواب أخرون، أن الفصل 96 أصبح بعد سنة 2011 "سيفا مسلطا على كل وزير أو مدير أو مسؤول"، في إطار المحاسبة ومقاومة الفساد، حيث أفاد النائب محمد زياد الماهر(كتلة الامانة والعمل)، بأن أي مسؤول في الدولة يشعر أنه تحت عبء الفصل 96 الذي ورد في عبارات "فضفاضة" اختلفت المحاكم في تأويلها، مما كبل عديد المؤسسات جراء عدم قيام المسؤولين بما هو مطلوب منهم في إطار مهامهم ومشمولاتهم.
وقال النائب حاتم اللباوي (كتلة صوت الجمهورية)، إن المحاكم ممتلئة بملفات من هم تحت طائلة الفصل 96، والإدارة مكبلة والمشاريع معطلة والمسؤولين أغلقوا باب المبادرة واتخاذ القرار جراء الخوف، مؤكدا على ضرورة تنقيح هذا الفصل لتغيير الواقع وقطع الطريق على الفاسدين الذي يعملون على العودة بالبلاد الى الوراء وتعطيل جهود الإصلاح.
ولم يخف بعض النواب تخوفاتهم مما أسموه "الرغبة أو النية المبيتة" بعدم التصويت على المرور إلى مناقشة مقترحي القانونين فصلا فصلا وإعادتهما إلى اللجنة، على أهميتهما، وفي هذا السياق، صرح النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي)، بأن "المطالبة بتأجيل المصادقة على المقترحين يخفي نية في تعطيل إصدار هذا القانون، رغم ما يمثله ذلك من عدم احترام لمجهود النواب وانتظارات التونسيين ضحايا الفصل 96".
واعتبر أن تنقيح هذا الفصل، فيه رد اعتبار للادارة التي حافظت على أدوراها رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد، وهو ما يستدعي تعزيز مكانتها لا هرسلتها وتكبيلها، حسب تعبيره.
وطرح عدد من النواب تساؤلات حول قرار مكتب الضبط بالبرلمان عدم قبول مقترحات التعديل المقدمة من الكتل البرلمانية صباح اليوم قبل انطلاق أشغال الجلسة العامة، خلافا لما هو معمول به ولما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
وتم رفع الجلسة العامة على الساعة الواحدة والنص بعد الزوال، على أن تستأنف بعد ساعة ونصف لمواصلة النقاش العام حول مقترحي القانونين لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكانت لجنة التشريع صوتت يوم 3 جويلية الحالي بأغلبية اعضائها، على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو شبهه، تفاديا للتوسع في التأويل والحط من العقوبة السجنية، بعد أن توصلت إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتضمّنت هذه الصيغة المتفق عليها، وبعد النقاش والتداول والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي، بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى ست سنوات، والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المطبقة قانونا.
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم، الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية، وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أما الفصل 98 من المجلة الجزائية، فهو يتعلق برد ما تم الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، في حالة الإدانة بجرائم الرشوة والاختلاس وغيرها. ويهدف التنقيح الأخير إلى توضيح الحالات التي تسقط فيها هذه العقوبة التكميلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.