انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على مقترح قانون لتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية
نشر في باب نات يوم 24 - 07 - 2025

صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الخميس، على مقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية برمته، بموافقة 92 نائبا وإحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 6 آخرين.
ونصّ مقترح التنقيح الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 96 (جديد) أنّه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه ، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع، أو صنع، أو شراء، أو إدارة، أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضرراً ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. واذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
أمّا الفصل 98 (جديد) فينص على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذا الفصل، برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل، أو فروعه ، أو اخوته، او زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد). وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط احدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
واعتبر النواب خلال الجلسة المسائيّة، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائيّة يقف وراء تعطل المشاريع العمومية، لأنّه يعدّ إشكالا حقيقا لأي مسؤول بالإدارة يرغب في الاجتهاد والبحث عن حلول لأي مشروع معطّل، وذلك خوفا من التتبّعات الجزائيّة .
ولاحظوا أنّ الاستعمال السيّء لهذا الفصل، ساهم في تقلص روح المبادرة وعرقلة العمل الاداري وتسجيل تراجع في إسداء الخدمات، ممّا أضرّ بالمرفق العمومي، مبيّنين أن كل هذه العوامل ساهمت في دفع المشرّع الى تقديم هذا المقترح التعديلي الذي سيعيد الاعتبار للمسؤولين ويحافظ على سلامتهم من التهم الكيدية، فضلا عن دفع عجلة التنمية.
كما أكدوا على أنّه لا يمكن تحقيق التنمية والاصلاح والإدارة تعيش حالة من العطالة، وأنّ هذا التنقيح يتنزّل في إطار سياق إصلاحي، نظرا لحاجة الإدارة لمثل هذه التشريعات للتقدّم بالبلاد، مبرزين أهمية تشريك وحدات التفقد الإداري لتأويل الفعل أو تكييفه، أي أن الفعل يرتقي إلى مستوى الجريمة أو يدخل في باب العرف الإداري .
وأشاروا إلى أنّ أبرز نقاط القوة الواردة بالتنقيح، تتعلّق بتضييق مجال التجريم، من خلال اشتراط توفر العنصر القصدي وتحديد مفهوم الموظف العمومي بدقّة، وإعفاء الموظف في حال تلقي تعليمات من رئيسه أو إسداء خدمة عاجلة للصالح العام .
وبيّنوا أنّ هذه المبادرة التشريعية، طرحت مسألة حيوية بالنسبة الى الإدارة التونسية والوظيفة العمومية بصفة عامة، مذكّرين بالدور البارز الذي اضطلعت به الإدارة خلال الثورة، حيث ظلت قائمة وتعمل من أجل الصالح العام، وتصدت للفوضى التي كانت من الممكن أن تحدث، خاصة عبر حماية الوثائق والأرشيف، داعين إلى رقمنتها.
وفي هذا الجانب، أكّد النواب أنّ رقمنة الإدارة والتحوّل الرقمي ضرورة قصوى لمقاومة الفساد، مشيرين إلى أنّ هذه المبادرة التشريعية تؤسس لمحاكمة عادلة، وأنه آن الأوان لتنقيح كل ما له علاقة بالادارة خاصة قانون الوظيفة العمومية، وفق تقديرهم.
نواب البرلمان يؤكدون خلال جلسة عامة على ضرورة تنقيح الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية
خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في حصتها الصباحية من اليوم الخميس، للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023 المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها .
وأجمع النواب المتدخلون خلال النقاش العام، بعد تلاوة تقرير اللجنة حول مقترحي القانونين، على الحاجة المتأكدة لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، لما أثبته تطبيقه على أرض على الواقع من ثغرات وإشكاليات وتعطيل للإدارة، وتبعات على أداء غالبية المسؤولين في الدولة، ما أدى إلى ضغوطات اضافية على المحاكم التي اختلفت في تطبيق هذه الأحكام، وفق تقديرهم.
وأكد عدد من النواب، أن هذا الفصل ورد مطلقا في المجلة الجزائية، بما لا يعطي للقضاء الجالس أية فرصة لنقاش الأحكام أو الحط من العقوبة، ملاحظين أن الخطأ الإداري تحول في السنوات الماضية إلى تهمة يعاقب مرتكبها بأقصى العقوبات. كما شددوا على ضرورة التمييز بين القصد الإجرامي المضر بالإدارة والخطأ غير المقصود.
واعتبر نواب أخرون، أن الفصل 96 أصبح بعد سنة 2011 "سيفا مسلطا على كل وزير أو مدير أو مسؤول"، في إطار المحاسبة ومقاومة الفساد، حيث أفاد النائب محمد زياد الماهر(كتلة الامانة والعمل)، بأن أي مسؤول في الدولة يشعر أنه تحت عبء الفصل 96 الذي ورد في عبارات "فضفاضة" اختلفت المحاكم في تأويلها، مما كبل عديد المؤسسات جراء عدم قيام المسؤولين بما هو مطلوب منهم في إطار مهامهم ومشمولاتهم.
وقال النائب حاتم اللباوي (كتلة صوت الجمهورية)، إن المحاكم ممتلئة بملفات من هم تحت طائلة الفصل 96، والإدارة مكبلة والمشاريع معطلة والمسؤولين أغلقوا باب المبادرة واتخاذ القرار جراء الخوف، مؤكدا على ضرورة تنقيح هذا الفصل لتغيير الواقع وقطع الطريق على الفاسدين الذي يعملون على العودة بالبلاد الى الوراء وتعطيل جهود الإصلاح.
ولم يخف بعض النواب تخوفاتهم مما أسموه "الرغبة أو النية المبيتة" بعدم التصويت على المرور إلى مناقشة مقترحي القانونين فصلا فصلا وإعادتهما إلى اللجنة، على أهميتهما، وفي هذا السياق، صرح النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي)، بأن "المطالبة بتأجيل المصادقة على المقترحين يخفي نية في تعطيل إصدار هذا القانون، رغم ما يمثله ذلك من عدم احترام لمجهود النواب وانتظارات التونسيين ضحايا الفصل 96".
واعتبر أن تنقيح هذا الفصل، فيه رد اعتبار للادارة التي حافظت على أدوراها رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد، وهو ما يستدعي تعزيز مكانتها لا هرسلتها وتكبيلها، حسب تعبيره.
وطرح عدد من النواب تساؤلات حول قرار مكتب الضبط بالبرلمان عدم قبول مقترحات التعديل المقدمة من الكتل البرلمانية صباح اليوم قبل انطلاق أشغال الجلسة العامة، خلافا لما هو معمول به ولما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
وتم رفع الجلسة العامة على الساعة الواحدة والنص بعد الزوال، على أن تستأنف بعد ساعة ونصف لمواصلة النقاش العام حول مقترحي القانونين لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكانت لجنة التشريع صوتت يوم 3 جويلية الحالي بأغلبية اعضائها، على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو شبهه، تفاديا للتوسع في التأويل والحط من العقوبة السجنية، بعد أن توصلت إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتضمّنت هذه الصيغة المتفق عليها، وبعد النقاش والتداول والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي، بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى ست سنوات، والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المطبقة قانونا.
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم، الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية، وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أما الفصل 98 من المجلة الجزائية، فهو يتعلق برد ما تم الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، في حالة الإدانة بجرائم الرشوة والاختلاس وغيرها. ويهدف التنقيح الأخير إلى توضيح الحالات التي تسقط فيها هذه العقوبة التكميلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.