إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    مجاز الباب: الإحتفاظ بمفتش عنه من أجل "سرقة مواشي والاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل"    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج-الجولة 4): البرنامج    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    سيدي بوزيد: إحداث أول مخبر بحث عملي بكلية العلوم والتقنيات    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    مستقبل سليمان اتحاد بنقردان (0 1) خبرة الضيوف كانت حاسمة    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    سهرة تنتهي بجريمة قتل شنيعة في المنزه التاسع..    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 58 قتيلا و67 مفقودا    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس اليوم الأحد...أجواء ربيعية    جندوبة: إنطلاق عملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطىء طبرقة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    تونس العاصمة : الإحتفاظ بعنصر إجرامي وحجز آلات إلكترونية محل سرقة    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    4 ماي اليوم العالمي لرجال الإطفاء.    تمّ التحوّز عليه منذ حوالي 8 سنوات: إخلاء مقر المركب الشبابي بالمرسى    صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    عاجل/ القبض على شاب شوّه وجه عضو مجلس محلي بهذه الحهة    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    التوقعات الجوية لليوم    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار مجانية العلاج والتنقل لفائدة أهالي شهداء الثورة وجرحاها
نشر في تونس الرقمية يوم 29 - 10 - 2011

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، بتاريخ 24 أكتوبر 2011، المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلّق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
وأكّد نصّ المرسوم، أن التعويضات العادلة لشهداء وجرحى الثورة التونسية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، هو”حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية”.
وقد عرف المرسوم في فصله السادس شهداء الثورة ومصابيها بأنهم “الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جرّاء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 19 فيفري 2011″.
وأقر المرسوم حقوقا معنوية وتعويضات مادية لفائدة الشهداء والمصابين. ونص في خمسة فصول على الحقوق المعنوية التالية:
كما ذكر المرسوم أن هناك لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، وتسمّى “لجنة شهداء الثورة”.
وتتركب هذه اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول يرأس تركيبتها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمّ في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة الأولى ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لتقصّي الحقائق في التجاوزات المسجّلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.
وقد تمّ بالفصل السابع من المرسوم تحديد تقدير السقوط البدني الذي يخوّل الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنيّة تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير عملها بأمر.
أما الفصل الثامن فقد ضبط المنافع المخوّلة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة شهداء الثورة والتي تتمثل في:
أولا: جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة:
ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم من 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
أمّا مصابو الثورة فقد حدد الفصل التاسع المنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وهي:
أولا: الحقّ في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحدّدها اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم.
ثانيا: الحقّ في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري.
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني.
وقد ورد بالفصل العاشر أنه علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه يمكن للجنة شهداء الثورة في الحالات التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.
أما الفصل 11 فحدّد كيفية عمل القضاء، ففي حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختصّ بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
أمّا عن مسؤولية الدولة، فإنه ورد بالفصل 12 أن تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بالمرسوم.
كما يتولّى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات، ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.
ويتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم بتعديل الجراية وتحويلها.
المصدر:وات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.