أصدر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، بتاريخ 24 أكتوبر 2011، المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلّق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها. وأكّد نصّ المرسوم، أن التعويضات العادلة لشهداء وجرحى الثورة التونسية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، هو”حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية”. وقد عرف المرسوم في فصله السادس شهداء الثورة ومصابيها بأنهم “الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جرّاء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 19 فيفري 2011″. وأقر المرسوم حقوقا معنوية وتعويضات مادية لفائدة الشهداء والمصابين. ونص في خمسة فصول على الحقوق المعنوية التالية: كما ذكر المرسوم أن هناك لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، وتسمّى “لجنة شهداء الثورة”. وتتركب هذه اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول يرأس تركيبتها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمّ في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة الأولى ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لتقصّي الحقائق في التجاوزات المسجّلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه. وقد تمّ بالفصل السابع من المرسوم تحديد تقدير السقوط البدني الذي يخوّل الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنيّة تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير عملها بأمر. أما الفصل الثامن فقد ضبط المنافع المخوّلة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة شهداء الثورة والتي تتمثل في: أولا: جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة: ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم. ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم من 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم. أمّا مصابو الثورة فقد حدد الفصل التاسع المنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وهي: أولا: الحقّ في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحدّدها اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم. ثانيا: الحقّ في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري. ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني. وقد ورد بالفصل العاشر أنه علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه يمكن للجنة شهداء الثورة في الحالات التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول. أما الفصل 11 فحدّد كيفية عمل القضاء، ففي حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختصّ بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم. أمّا عن مسؤولية الدولة، فإنه ورد بالفصل 12 أن تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بالمرسوم. كما يتولّى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات، ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة. ويتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم بتعديل الجراية وتحويلها. المصدر:وات