منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود"    من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية    عاجل/ ارتفاع حصيلة القتلى الاسرائيليين بالضربات الصاروخية الايرانية    "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء    حماية حلمها النووي ..إيران قد تلجأ إلى النووي التجاري ؟    تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    وزير الصحة: مراكز تونسية تنطلق في علاج الإدمان من ''الأفيونات''    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استيلاء على أموال عمومية بلغت 146 ألف دينار
أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة قضية عائدة من التعقيب للمرّة الرابعة:
نشر في الصباح يوم 03 - 05 - 2008

الدّفاع يتمسك بالبراءة وحسن تطبيق القانون والمتّهمان يطالبان برد الاعتبار
نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية الثالثة عشر بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية راجعة من التعقيب للمرة الرابعة وعمرها تقريبا 15 سنة تعلقت بموضوع الاستيلاء على الاموال العمومية والتدليس وافتعال وثائق وتورط فيها رئيس مدير عام لشركة تأمين ورئيس فرع بنكي
قضي في شأن الاول مدة عامين من اجل الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده والثاني مدة عامين من اجل المشاركة له في ذلك وتخطئتهما متضامنين بمبلغ 146 أ.د المبلغ المستولى عليه وحرمانهما من مباشرة الوظائف ونسبت الى الثاني كذلك تهمة المشاركة في تدليس صكوك وقضي في شأنه بالادانة.
وبانطلاق المحاكمة نفى المتهمان ما نسب اليهما من افعال وتمسكا بالبراءة.
ثم وباعطاء الكلمة للدفاع ذكرا محامي المتهم الاول بأطوار التقاضي التي بلغت مرحلة التعقيب للمرة الرابعة واعتبر ان ما انتهت اليه محكمة التعقيب يعتبر محطة هامة للبت في القضية مشيرا الى الاحكام بعدم سماع الدعوى التي تلت الحكم الابتدائي والتي عقبها الوكيل العام ثم قسم مرافعته على جانب شكلي وجانب اخر موضوعي وفي الباب الاول رأى ان قانون 8 مارس 1968 خول لدائرة المحاسبات كل مؤسسة او شركة تساهم الدولة في رأسمالها لابد لها ان تطلع على حساباتها لتقول فيها كلمتها فان حصل خطأ على حسن نية يقع احالة المظنون فيه على دائرة الزجر المالي وان توفرت سوء النية يحال على انظار النيابة العمومية لصيانة المال العمومي اولا وحماية المتصرفين فيه ثانيا ورأى بأن احالة منوبه على القضاء الجزائي فيه خرق للقانون ولمصلحة منوبه الشرعية ثم اشار الى حكم استئنافي صدر خلال سنة 2002 قضي فيه بالنقض طبقا للفصل 199م إ ج لما في ذلك مصلحة منوبه الشرعية ثم طالب ببطلان الاجراءات.
وفي الجانب الثاني ذكر المحامي ان منوبه ادين حسب تصريحات المتهم الاصلي وتصريحات موظفين بشركة تأمين وطريقة استجلابه للمتهم الاصلي الذي شهد ضده وطلب استبعاد شهادته لاتسامها بالتضارب والتي اشارت اليها محكمة التعقيب والى عدم اعتمادها في ثلاث قرارات تعقيبية ثم ذكر ان بقية الشهود ذكروا بأنهم كانوا يتصلون بالمتهم الاصلي خارج الشركة اضافة الى تسليم بعض الموظفين صكوكا الى المتهم الاصلي دون ان يصل العلم الى منوبه ثم ان منوبه لما تفطن الى زيف صفة التهم الاصلي بالشركة وسحبه لصك به 35 أ.د تقدم ضده بشكاية وقضي في شأنه بالسجن مدة 7 اعوام وانطلقت الابحاث بفضله وكان اكتشاف عديد السرقات والتي سبقته ب12 سنة في عهد ثلاث رؤساء مديرين عامين بلغت قيمتها 4 مليارات وذلك قبل تسمية منوبه واكد على الجانب الكيدي لاتهام منوبه باعتباره من عمل على كشف الحقائق ثم اشار الى عمل ثلاث خبراء تواصل لمدة سنة كاملة من التمحيص اكدوا فيها عدم ضلوع الادارة العامة واكد المحامي على ان محكمة البداية نظرت الى قرائن الادانة واهملت قرائن البراءة منها تضارب تصريحات المتهم الاصلي تلاقيه مع بعض الموظفين خارج الشركة الاستيلاء قبل 12 سنة اكتشاف منوبه للسرقة وتراجع المتهم الرئيسي في تصريحاته ثم استبعد احالة منوبه على الفصل 99 لاشتراط المشرع وصول المال الى المتهم بموجب وظيفته حيث ان منوبه لا علاقة له بالتعامل المالي وهو شرط غير متوفر واشار الى الفصل 90 من مجلة التأمين وهو فصل خاص يجرم كل شخص يعتدي على املاك الشركة مؤكدا على اعتماده في غير ذلك خرق للقانون وتمسك برفض الدعوى المدنية التي تقدمت بها النيابة العمومية ضد ميت وضد اشخاص ليسوا بأطراف في القضية.
ورافع محامي المتهم الثاني مساندا زميله في الدفع الاجرائي باعتباره يهم النظام العام وهو اجراء اساسي ونوه باثارته لاول مرة بعد المرة الرابعة من التعقيب ثم اثار المحامي الى ان محكمة التعقيب لم ترد على دفوعات الدفاع حول تسبيق النص الخاص على النص العام والذي اشار اليه زميله.
وفي الاحالة رأى الدفاع بأن شركة التأمين تخضع الى مجلة رائدة ومن المجلات القلائل التي تتضمن عقوبات وتدابير جزائية وتضمن الفصل 90 منها والذي يحيل الى الفصل 297 م إ ج المتعلق بالخيانة والذي لا تتجاوز العقوبة فيه 5 اعوام لم يقع الرد فيه ولاحظ المحامي بأنه رغم طول نشر القضية فانه لا يعلم نوع المشاركة المنسوبة اليه سواء في الافتعال او التدليس او الاستيلاء واشار الى وجوب تحديد الفقرة من الفصل القانوني المحال من اجلها وذكر مثالا الفصل 32 به 5 فقرات تتعلق ب14 جريمة وذكر بأن عدة قرارات تعقيبية نقضت احكاما بسبب عدم تحديد فقرة الاحالة واصر على ضرورة الدقة والحزم والوضوح لاقحام الفعلة ضمن فقرة بنص قانوني وعن التهم ذكر المحامي ان المشاركة في الاستيلاء اسندت له وهو لم يكن يعمل بالبنك عند ارتكاب الافعال والحساب الوهمي المفتوح بالفرع والمتعلق بالمتهم الاصلي لا علاقة له وهي من مهام اعوان الشبابيك وفي تهمة افتعال كشوفات ووثائق لاحظ بأن المتهم الاصلي تقدم بنسخة بطاقة تعريف وفتح حسابا طبق القانون ويتعامل حسب مقتضيات العمل وكان ينزل صكوكا مظهرة وفي ظروف عادية واكد على عدم علاقة منوبه بما نسب اليه وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذارهما طلبا المتهمان اعادة اعتبارهما وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.