الدّفاع يتمسك بالبراءة وحسن تطبيق القانون والمتّهمان يطالبان برد الاعتبار نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية الثالثة عشر بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية راجعة من التعقيب للمرة الرابعة وعمرها تقريبا 15 سنة تعلقت بموضوع الاستيلاء على الاموال العمومية والتدليس وافتعال وثائق وتورط فيها رئيس مدير عام لشركة تأمين ورئيس فرع بنكي قضي في شأن الاول مدة عامين من اجل الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده والثاني مدة عامين من اجل المشاركة له في ذلك وتخطئتهما متضامنين بمبلغ 146 أ.د المبلغ المستولى عليه وحرمانهما من مباشرة الوظائف ونسبت الى الثاني كذلك تهمة المشاركة في تدليس صكوك وقضي في شأنه بالادانة. وبانطلاق المحاكمة نفى المتهمان ما نسب اليهما من افعال وتمسكا بالبراءة. ثم وباعطاء الكلمة للدفاع ذكرا محامي المتهم الاول بأطوار التقاضي التي بلغت مرحلة التعقيب للمرة الرابعة واعتبر ان ما انتهت اليه محكمة التعقيب يعتبر محطة هامة للبت في القضية مشيرا الى الاحكام بعدم سماع الدعوى التي تلت الحكم الابتدائي والتي عقبها الوكيل العام ثم قسم مرافعته على جانب شكلي وجانب اخر موضوعي وفي الباب الاول رأى ان قانون 8 مارس 1968 خول لدائرة المحاسبات كل مؤسسة او شركة تساهم الدولة في رأسمالها لابد لها ان تطلع على حساباتها لتقول فيها كلمتها فان حصل خطأ على حسن نية يقع احالة المظنون فيه على دائرة الزجر المالي وان توفرت سوء النية يحال على انظار النيابة العمومية لصيانة المال العمومي اولا وحماية المتصرفين فيه ثانيا ورأى بأن احالة منوبه على القضاء الجزائي فيه خرق للقانون ولمصلحة منوبه الشرعية ثم اشار الى حكم استئنافي صدر خلال سنة 2002 قضي فيه بالنقض طبقا للفصل 199م إ ج لما في ذلك مصلحة منوبه الشرعية ثم طالب ببطلان الاجراءات. وفي الجانب الثاني ذكر المحامي ان منوبه ادين حسب تصريحات المتهم الاصلي وتصريحات موظفين بشركة تأمين وطريقة استجلابه للمتهم الاصلي الذي شهد ضده وطلب استبعاد شهادته لاتسامها بالتضارب والتي اشارت اليها محكمة التعقيب والى عدم اعتمادها في ثلاث قرارات تعقيبية ثم ذكر ان بقية الشهود ذكروا بأنهم كانوا يتصلون بالمتهم الاصلي خارج الشركة اضافة الى تسليم بعض الموظفين صكوكا الى المتهم الاصلي دون ان يصل العلم الى منوبه ثم ان منوبه لما تفطن الى زيف صفة التهم الاصلي بالشركة وسحبه لصك به 35 أ.د تقدم ضده بشكاية وقضي في شأنه بالسجن مدة 7 اعوام وانطلقت الابحاث بفضله وكان اكتشاف عديد السرقات والتي سبقته ب12 سنة في عهد ثلاث رؤساء مديرين عامين بلغت قيمتها 4 مليارات وذلك قبل تسمية منوبه واكد على الجانب الكيدي لاتهام منوبه باعتباره من عمل على كشف الحقائق ثم اشار الى عمل ثلاث خبراء تواصل لمدة سنة كاملة من التمحيص اكدوا فيها عدم ضلوع الادارة العامة واكد المحامي على ان محكمة البداية نظرت الى قرائن الادانة واهملت قرائن البراءة منها تضارب تصريحات المتهم الاصلي تلاقيه مع بعض الموظفين خارج الشركة الاستيلاء قبل 12 سنة اكتشاف منوبه للسرقة وتراجع المتهم الرئيسي في تصريحاته ثم استبعد احالة منوبه على الفصل 99 لاشتراط المشرع وصول المال الى المتهم بموجب وظيفته حيث ان منوبه لا علاقة له بالتعامل المالي وهو شرط غير متوفر واشار الى الفصل 90 من مجلة التأمين وهو فصل خاص يجرم كل شخص يعتدي على املاك الشركة مؤكدا على اعتماده في غير ذلك خرق للقانون وتمسك برفض الدعوى المدنية التي تقدمت بها النيابة العمومية ضد ميت وضد اشخاص ليسوا بأطراف في القضية. ورافع محامي المتهم الثاني مساندا زميله في الدفع الاجرائي باعتباره يهم النظام العام وهو اجراء اساسي ونوه باثارته لاول مرة بعد المرة الرابعة من التعقيب ثم اثار المحامي الى ان محكمة التعقيب لم ترد على دفوعات الدفاع حول تسبيق النص الخاص على النص العام والذي اشار اليه زميله. وفي الاحالة رأى الدفاع بأن شركة التأمين تخضع الى مجلة رائدة ومن المجلات القلائل التي تتضمن عقوبات وتدابير جزائية وتضمن الفصل 90 منها والذي يحيل الى الفصل 297 م إ ج المتعلق بالخيانة والذي لا تتجاوز العقوبة فيه 5 اعوام لم يقع الرد فيه ولاحظ المحامي بأنه رغم طول نشر القضية فانه لا يعلم نوع المشاركة المنسوبة اليه سواء في الافتعال او التدليس او الاستيلاء واشار الى وجوب تحديد الفقرة من الفصل القانوني المحال من اجلها وذكر مثالا الفصل 32 به 5 فقرات تتعلق ب14 جريمة وذكر بأن عدة قرارات تعقيبية نقضت احكاما بسبب عدم تحديد فقرة الاحالة واصر على ضرورة الدقة والحزم والوضوح لاقحام الفعلة ضمن فقرة بنص قانوني وعن التهم ذكر المحامي ان المشاركة في الاستيلاء اسندت له وهو لم يكن يعمل بالبنك عند ارتكاب الافعال والحساب الوهمي المفتوح بالفرع والمتعلق بالمتهم الاصلي لا علاقة له وهي من مهام اعوان الشبابيك وفي تهمة افتعال كشوفات ووثائق لاحظ بأن المتهم الاصلي تقدم بنسخة بطاقة تعريف وفتح حسابا طبق القانون ويتعامل حسب مقتضيات العمل وكان ينزل صكوكا مظهرة وفي ظروف عادية واكد على عدم علاقة منوبه بما نسب اليه وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذارهما طلبا المتهمان اعادة اعتبارهما وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.