بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استيلاء على أموال عمومية بلغت 146 ألف دينار
أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة قضية عائدة من التعقيب للمرّة الرابعة:
نشر في الصباح يوم 03 - 05 - 2008

الدّفاع يتمسك بالبراءة وحسن تطبيق القانون والمتّهمان يطالبان برد الاعتبار
نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية الثالثة عشر بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية راجعة من التعقيب للمرة الرابعة وعمرها تقريبا 15 سنة تعلقت بموضوع الاستيلاء على الاموال العمومية والتدليس وافتعال وثائق وتورط فيها رئيس مدير عام لشركة تأمين ورئيس فرع بنكي
قضي في شأن الاول مدة عامين من اجل الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده والثاني مدة عامين من اجل المشاركة له في ذلك وتخطئتهما متضامنين بمبلغ 146 أ.د المبلغ المستولى عليه وحرمانهما من مباشرة الوظائف ونسبت الى الثاني كذلك تهمة المشاركة في تدليس صكوك وقضي في شأنه بالادانة.
وبانطلاق المحاكمة نفى المتهمان ما نسب اليهما من افعال وتمسكا بالبراءة.
ثم وباعطاء الكلمة للدفاع ذكرا محامي المتهم الاول بأطوار التقاضي التي بلغت مرحلة التعقيب للمرة الرابعة واعتبر ان ما انتهت اليه محكمة التعقيب يعتبر محطة هامة للبت في القضية مشيرا الى الاحكام بعدم سماع الدعوى التي تلت الحكم الابتدائي والتي عقبها الوكيل العام ثم قسم مرافعته على جانب شكلي وجانب اخر موضوعي وفي الباب الاول رأى ان قانون 8 مارس 1968 خول لدائرة المحاسبات كل مؤسسة او شركة تساهم الدولة في رأسمالها لابد لها ان تطلع على حساباتها لتقول فيها كلمتها فان حصل خطأ على حسن نية يقع احالة المظنون فيه على دائرة الزجر المالي وان توفرت سوء النية يحال على انظار النيابة العمومية لصيانة المال العمومي اولا وحماية المتصرفين فيه ثانيا ورأى بأن احالة منوبه على القضاء الجزائي فيه خرق للقانون ولمصلحة منوبه الشرعية ثم اشار الى حكم استئنافي صدر خلال سنة 2002 قضي فيه بالنقض طبقا للفصل 199م إ ج لما في ذلك مصلحة منوبه الشرعية ثم طالب ببطلان الاجراءات.
وفي الجانب الثاني ذكر المحامي ان منوبه ادين حسب تصريحات المتهم الاصلي وتصريحات موظفين بشركة تأمين وطريقة استجلابه للمتهم الاصلي الذي شهد ضده وطلب استبعاد شهادته لاتسامها بالتضارب والتي اشارت اليها محكمة التعقيب والى عدم اعتمادها في ثلاث قرارات تعقيبية ثم ذكر ان بقية الشهود ذكروا بأنهم كانوا يتصلون بالمتهم الاصلي خارج الشركة اضافة الى تسليم بعض الموظفين صكوكا الى المتهم الاصلي دون ان يصل العلم الى منوبه ثم ان منوبه لما تفطن الى زيف صفة التهم الاصلي بالشركة وسحبه لصك به 35 أ.د تقدم ضده بشكاية وقضي في شأنه بالسجن مدة 7 اعوام وانطلقت الابحاث بفضله وكان اكتشاف عديد السرقات والتي سبقته ب12 سنة في عهد ثلاث رؤساء مديرين عامين بلغت قيمتها 4 مليارات وذلك قبل تسمية منوبه واكد على الجانب الكيدي لاتهام منوبه باعتباره من عمل على كشف الحقائق ثم اشار الى عمل ثلاث خبراء تواصل لمدة سنة كاملة من التمحيص اكدوا فيها عدم ضلوع الادارة العامة واكد المحامي على ان محكمة البداية نظرت الى قرائن الادانة واهملت قرائن البراءة منها تضارب تصريحات المتهم الاصلي تلاقيه مع بعض الموظفين خارج الشركة الاستيلاء قبل 12 سنة اكتشاف منوبه للسرقة وتراجع المتهم الرئيسي في تصريحاته ثم استبعد احالة منوبه على الفصل 99 لاشتراط المشرع وصول المال الى المتهم بموجب وظيفته حيث ان منوبه لا علاقة له بالتعامل المالي وهو شرط غير متوفر واشار الى الفصل 90 من مجلة التأمين وهو فصل خاص يجرم كل شخص يعتدي على املاك الشركة مؤكدا على اعتماده في غير ذلك خرق للقانون وتمسك برفض الدعوى المدنية التي تقدمت بها النيابة العمومية ضد ميت وضد اشخاص ليسوا بأطراف في القضية.
ورافع محامي المتهم الثاني مساندا زميله في الدفع الاجرائي باعتباره يهم النظام العام وهو اجراء اساسي ونوه باثارته لاول مرة بعد المرة الرابعة من التعقيب ثم اثار المحامي الى ان محكمة التعقيب لم ترد على دفوعات الدفاع حول تسبيق النص الخاص على النص العام والذي اشار اليه زميله.
وفي الاحالة رأى الدفاع بأن شركة التأمين تخضع الى مجلة رائدة ومن المجلات القلائل التي تتضمن عقوبات وتدابير جزائية وتضمن الفصل 90 منها والذي يحيل الى الفصل 297 م إ ج المتعلق بالخيانة والذي لا تتجاوز العقوبة فيه 5 اعوام لم يقع الرد فيه ولاحظ المحامي بأنه رغم طول نشر القضية فانه لا يعلم نوع المشاركة المنسوبة اليه سواء في الافتعال او التدليس او الاستيلاء واشار الى وجوب تحديد الفقرة من الفصل القانوني المحال من اجلها وذكر مثالا الفصل 32 به 5 فقرات تتعلق ب14 جريمة وذكر بأن عدة قرارات تعقيبية نقضت احكاما بسبب عدم تحديد فقرة الاحالة واصر على ضرورة الدقة والحزم والوضوح لاقحام الفعلة ضمن فقرة بنص قانوني وعن التهم ذكر المحامي ان المشاركة في الاستيلاء اسندت له وهو لم يكن يعمل بالبنك عند ارتكاب الافعال والحساب الوهمي المفتوح بالفرع والمتعلق بالمتهم الاصلي لا علاقة له وهي من مهام اعوان الشبابيك وفي تهمة افتعال كشوفات ووثائق لاحظ بأن المتهم الاصلي تقدم بنسخة بطاقة تعريف وفتح حسابا طبق القانون ويتعامل حسب مقتضيات العمل وكان ينزل صكوكا مظهرة وفي ظروف عادية واكد على عدم علاقة منوبه بما نسب اليه وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذارهما طلبا المتهمان اعادة اعتبارهما وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.