الناطق باسم المحكمة: تنفيذ بطاقة الجلب في حقّ سنية الدهماني تم في كنف القانون    رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان: تنفيذ بطاقة جلب بمقرّ دار المحامى "سابقة خطيرة"    ''الستاغ'' تشرع في تركيز العدّادات الذكية    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    النادي الإفريقي يكشف تطورات الحالة الصحية لمدافعه المصاب    جوان القادم.. "الستاغ" تشرع في تركيز اول دفعة من العدّادات الذكية    ر م ع ديوان الزّيت: تطور ب27 % في الكميات المصدرة من زيت الزّيتون المعلب    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    رجة أرضية بسيدي بوزيد    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    طقس اليوم.. سحب عابرة وارتفاع في درجات الحرارة    وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال    الاحتفاظ بالاعلامي مراد الزغيدي مدة 48 ساعة    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل العراقي يُشددان على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    البطولة العربية لالعاب القوى تحت 20 عاما - تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات من بينها 3 ذهبيات    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    الحرس الوطني يُصدر بلاغًا بخصوص العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استيلاء على أموال عمومية بلغت 146 ألف دينار
أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة قضية عائدة من التعقيب للمرّة الرابعة:
نشر في الصباح يوم 03 - 05 - 2008

الدّفاع يتمسك بالبراءة وحسن تطبيق القانون والمتّهمان يطالبان برد الاعتبار
نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية الثالثة عشر بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية راجعة من التعقيب للمرة الرابعة وعمرها تقريبا 15 سنة تعلقت بموضوع الاستيلاء على الاموال العمومية والتدليس وافتعال وثائق وتورط فيها رئيس مدير عام لشركة تأمين ورئيس فرع بنكي
قضي في شأن الاول مدة عامين من اجل الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده والثاني مدة عامين من اجل المشاركة له في ذلك وتخطئتهما متضامنين بمبلغ 146 أ.د المبلغ المستولى عليه وحرمانهما من مباشرة الوظائف ونسبت الى الثاني كذلك تهمة المشاركة في تدليس صكوك وقضي في شأنه بالادانة.
وبانطلاق المحاكمة نفى المتهمان ما نسب اليهما من افعال وتمسكا بالبراءة.
ثم وباعطاء الكلمة للدفاع ذكرا محامي المتهم الاول بأطوار التقاضي التي بلغت مرحلة التعقيب للمرة الرابعة واعتبر ان ما انتهت اليه محكمة التعقيب يعتبر محطة هامة للبت في القضية مشيرا الى الاحكام بعدم سماع الدعوى التي تلت الحكم الابتدائي والتي عقبها الوكيل العام ثم قسم مرافعته على جانب شكلي وجانب اخر موضوعي وفي الباب الاول رأى ان قانون 8 مارس 1968 خول لدائرة المحاسبات كل مؤسسة او شركة تساهم الدولة في رأسمالها لابد لها ان تطلع على حساباتها لتقول فيها كلمتها فان حصل خطأ على حسن نية يقع احالة المظنون فيه على دائرة الزجر المالي وان توفرت سوء النية يحال على انظار النيابة العمومية لصيانة المال العمومي اولا وحماية المتصرفين فيه ثانيا ورأى بأن احالة منوبه على القضاء الجزائي فيه خرق للقانون ولمصلحة منوبه الشرعية ثم اشار الى حكم استئنافي صدر خلال سنة 2002 قضي فيه بالنقض طبقا للفصل 199م إ ج لما في ذلك مصلحة منوبه الشرعية ثم طالب ببطلان الاجراءات.
وفي الجانب الثاني ذكر المحامي ان منوبه ادين حسب تصريحات المتهم الاصلي وتصريحات موظفين بشركة تأمين وطريقة استجلابه للمتهم الاصلي الذي شهد ضده وطلب استبعاد شهادته لاتسامها بالتضارب والتي اشارت اليها محكمة التعقيب والى عدم اعتمادها في ثلاث قرارات تعقيبية ثم ذكر ان بقية الشهود ذكروا بأنهم كانوا يتصلون بالمتهم الاصلي خارج الشركة اضافة الى تسليم بعض الموظفين صكوكا الى المتهم الاصلي دون ان يصل العلم الى منوبه ثم ان منوبه لما تفطن الى زيف صفة التهم الاصلي بالشركة وسحبه لصك به 35 أ.د تقدم ضده بشكاية وقضي في شأنه بالسجن مدة 7 اعوام وانطلقت الابحاث بفضله وكان اكتشاف عديد السرقات والتي سبقته ب12 سنة في عهد ثلاث رؤساء مديرين عامين بلغت قيمتها 4 مليارات وذلك قبل تسمية منوبه واكد على الجانب الكيدي لاتهام منوبه باعتباره من عمل على كشف الحقائق ثم اشار الى عمل ثلاث خبراء تواصل لمدة سنة كاملة من التمحيص اكدوا فيها عدم ضلوع الادارة العامة واكد المحامي على ان محكمة البداية نظرت الى قرائن الادانة واهملت قرائن البراءة منها تضارب تصريحات المتهم الاصلي تلاقيه مع بعض الموظفين خارج الشركة الاستيلاء قبل 12 سنة اكتشاف منوبه للسرقة وتراجع المتهم الرئيسي في تصريحاته ثم استبعد احالة منوبه على الفصل 99 لاشتراط المشرع وصول المال الى المتهم بموجب وظيفته حيث ان منوبه لا علاقة له بالتعامل المالي وهو شرط غير متوفر واشار الى الفصل 90 من مجلة التأمين وهو فصل خاص يجرم كل شخص يعتدي على املاك الشركة مؤكدا على اعتماده في غير ذلك خرق للقانون وتمسك برفض الدعوى المدنية التي تقدمت بها النيابة العمومية ضد ميت وضد اشخاص ليسوا بأطراف في القضية.
ورافع محامي المتهم الثاني مساندا زميله في الدفع الاجرائي باعتباره يهم النظام العام وهو اجراء اساسي ونوه باثارته لاول مرة بعد المرة الرابعة من التعقيب ثم اثار المحامي الى ان محكمة التعقيب لم ترد على دفوعات الدفاع حول تسبيق النص الخاص على النص العام والذي اشار اليه زميله.
وفي الاحالة رأى الدفاع بأن شركة التأمين تخضع الى مجلة رائدة ومن المجلات القلائل التي تتضمن عقوبات وتدابير جزائية وتضمن الفصل 90 منها والذي يحيل الى الفصل 297 م إ ج المتعلق بالخيانة والذي لا تتجاوز العقوبة فيه 5 اعوام لم يقع الرد فيه ولاحظ المحامي بأنه رغم طول نشر القضية فانه لا يعلم نوع المشاركة المنسوبة اليه سواء في الافتعال او التدليس او الاستيلاء واشار الى وجوب تحديد الفقرة من الفصل القانوني المحال من اجلها وذكر مثالا الفصل 32 به 5 فقرات تتعلق ب14 جريمة وذكر بأن عدة قرارات تعقيبية نقضت احكاما بسبب عدم تحديد فقرة الاحالة واصر على ضرورة الدقة والحزم والوضوح لاقحام الفعلة ضمن فقرة بنص قانوني وعن التهم ذكر المحامي ان المشاركة في الاستيلاء اسندت له وهو لم يكن يعمل بالبنك عند ارتكاب الافعال والحساب الوهمي المفتوح بالفرع والمتعلق بالمتهم الاصلي لا علاقة له وهي من مهام اعوان الشبابيك وفي تهمة افتعال كشوفات ووثائق لاحظ بأن المتهم الاصلي تقدم بنسخة بطاقة تعريف وفتح حسابا طبق القانون ويتعامل حسب مقتضيات العمل وكان ينزل صكوكا مظهرة وفي ظروف عادية واكد على عدم علاقة منوبه بما نسب اليه وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذارهما طلبا المتهمان اعادة اعتبارهما وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.