خلاف حول استعمال المعرف الجبائي في توريد مواد غذائية نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية خيانة موصوفة مثل بموجبها رجل أعمال اتهمه شريكه بعدم تمكينه من مستحقاته وأرباحه في شراكة وأعمال تجارية انجزاها معا. وبالمناداة على الشاكي والتحرير عليه ذكر أن شراكة في المواد الغذائية جمعته بالمتهم وقد تم انجاز عديد المعاملات التجارية فاقت 30 مليون دينار وأضاف أنه مكن المتهم من مبلغ 250أ.د. على مراحل كمساهمة في رأس المال كما سلمه صكوكا لتسهيل الاجراءات لأنه كان كثير السفر الى الخارج وقد تعذر عليه استرجاع رأسماله وكذلك الارباح، مؤكدا أن المتهم ظل يماطله بتعلات واهية، ثم أكد أن المتهم عمد الى توريد بضائع باعتماد معرفه الجبائي دون علمه وقد اكتشف الأمر عندما فوجئ باشعار من الادارة الجبائية بأداء مبلغ 740أ.د. تم التخفيض فيه الى 108أ.د. وقد شرع المتهم في تسوية الوضعية بعد أن اعترف له بتوريد البضاعة. وباستنطاق المتهم أنكر التهمة المنسوبة اليه وأكد أن الشاكي على علم بكل العمليات وأنه يتقاضى أجرا مقابل كل عملية توريد، موضحا أنه تسوغ منه الرخصة مقابل 50مي للكيلوغرام الواحد وأكد أنه لا وجود لشركة تجمعه بالشاكي وبمعارضة المتهم بالتزام أمضاه لفائدة الشاكي يتعهد له بارجاع صكوك تولى تنزيلها بأحد الفروع البنكية ذكر أن ذلك الالتزام مرمي بالتدليس وبمعارضته بتعريف الالتزام بالامضاء تمسك بتصريحه رغم أنه لم يتقدم بقضية في الغرض. وأضاف أنه كون شركة مع المتهم وتقاسما الأدوار حيث كلف هو باستكشاف الاسواق وجلب السلع وتكفل المتهم بتخزين البضاعة وترويجها ثم استخلاص المبالغ المالية وأكد أن توزيع المهام عن حسن نية. وبانطلاق المحاكمة أشار محامي القائم بالحق الشخصي الى علاقة منوبه بالمتهم وتكوينهما لشركة انتهت بالأفلاس وتكوينهما لشركة ثانية وتوزيع الأدوار بعامل الثقة ولاحظ أن التمويل كان مشتركا والأرباح كبيرة وأن عمليات خلاص البضاعة تتم بعد عملية البيع وهي أسواق اكتشفها منوبه بالخارج وأكد على أن رخصة التوريد شخصية ولا يمكن إحالتها للغير وأن عديد القضايا منشورة الآن وأن الالتزام ممضى من قبل المتهم وان صكوكا سلمها منوبه اليه منذ 3 اعوام وحيث لا يمكن تقديمها للخلاص بعد هذه الفترة فقد عمد المتهم الى اضافة تاريخ حديث (أي دلس الصكوك) واستخلصها ولاحظ أن المتهم علم بالالتزام منذ فترة طويلة ورغم ذلك لم يتقدم بشكاية في التدليس وتمسك بأن الالتزام ممضى من قبل المتهم وأضاف أن صكوكا باسم منوبه قيمتها 250أ.د. أودعت في حساب المتهم ثم قدم وثائق تؤكد الشراكة بين منوبه والمتهم ولاحظ أن أموالا تابعة لمنوبه لم يتسلمها وأكد على وجود صفة المتهم كمؤتمن على تسليمها له وتمسك بطلباته المدنية المقدمة في تقرير وطالب الحكم بالادانة. وباعطاء الكلمة لدفاع المتهم أشار المحامي الى شراكة بين منوبه والشاكي تمت بين سنتي 95 و2000 تم حلها وتمسك بانكار منوبه في خصوص امضاء الالتزام المنسوب اليه والذي تضمن حل الشركة وارجاع الصكوك، مضيفا ان منوبه مكن الشاكي من قروض وسيارة وفي كل مرة كان يبقي لديه صكا وهو ما يبرر تحوزه بالصكوك وعددها ثلاثة لم تؤكد استيلاء منوبه على أموال الشاكي وانتهى الى اعتبار العلاقة غير موثقة وانتهى الى غياب وجود اختلاس وأمام غياب الركن المادي والمعنوي طلب الحكم بعدم سماع الدعوى ورفض الدعوى المدنية. وباعذار المتهم طلب البراءة وأكد بأن الشاكي اتهمه باطلا واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية الى آخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.