إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    الرابعة على التوالي: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    نتنياهو: "إغتيال خامنئي سيُنهي الصراع".. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    حالة الطقس هذه الليلة    "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء    تظاهرة يوم الابواب المفتوحة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة .. فرصة للتعريف ببرنامج التكوين للسنة التكوينية المقبلة وبمجالات التشغيل    تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    المؤشرات السياحية بطبرقة عين دراهم تسجل تطورا هاما    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ منير البكوش يعقّب على قرار الرابطة بمعاقبة الترجي بمقابلتين:
نشر في الصباح يوم 19 - 04 - 2008

الملحوظة الواردة أسفل الفصل 33 هي التي أوقعت الرابطة في الخطأ
لقد قررت الرابطة الوطنية للمحترفين باجتماعها المنعقد بتاريخ 17/04/2008 بمعاقبة فريق الترجي الرياضي التونسي بمقابلتين بدون جمهور كإلزامه بدفع خطية مالية قدرها ألفا دينار وذلك استنادا على أحكام الفصلين 33 و35 من المجلة التأديبية حسب ما جاء بجريدة «الصباح» ليوم 10/04/2008 واعتبارا
إلى أهمية هذا القرار وعواقبه على المستوى الرياضي وخاصة على مستوى مفهوم النصوص القانونية الراجعة في المجال الرياضي كان لا بد من محاولة توضيح مفهوم الفصلين 33 و35 من مجلة التأديب.
لقد أوردنا النص الحرفي لمنطوق الفصلين 33 و35 المعتمدين من الرابطة في قرارها حتى يمكن للقارىء الكريم تبع القضية بجميع أطوارها على أننا سنترجم النصوص انطلاقا من التحليل وانطلاقا من النصين لا بد من التساؤل على مفهوم العود؟ "Récidive" ماهو مجال تطبيقه؟؟ وهل أحسنت الرابطة الوطنية للمحترفين تطبيق القانون بغض النظر عن تطبيقاتها السابقة؟؟».
وماهو الفصل المنطبق على وقائع الحال هل الفصل 33 أم 35؟
إن الفصل 33 ينص على العقوبات تجاه النادي نتيجة تصرفات جمهوره.
"Sanctions encourues par le club du fait de son public"
إن الفصل 33 تعرض إلى الحالات والعقوبات وما يهمنا في هذا الإطار هو رمي المقذوفات بجميع أنواعها إذ نص المشرع على العقوبة الآتية مقابلة بدون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها ألف دينار غير أن الفصل 33 أشار إلى ملحوظة جاء بها في السطر الأخير ما يلي: سجلوا جيدا N.B-Notez bien.
"En cas de récidive pour le cas de jets d'objets+envahissement de terrain, la sanction est doublée"
وعند العود بالنسبة لرمي المقذوفات جميع أنواعها + اقتحام الميدان فإن العقوبة تكون مضاعفة وبناء على هذه الملحوظة التي جاء في باب سجلوا جيدا قررت الرابطة الوطنية معاقبة الترجي الرياضي التونسي بمقابلتين دون جمهور مع مضاعفة الخطية المالية داحضة بذلك الفصل 35 من المجلة التأديبية الذي جاء عنوانه كما يلي: العود المفهوم ومجال التطبيق وهو صالح لجميع الحالات الواردة صلب الفصل 33.
Récidive: définition-Application: (valable pour tous les tableaux)
وبالنسبة لمفهوم العود فإن التعريف القانوني حسب أحكام الفصل 35 هو الآتي:
العود يكون عندما يرتكب المخطىء سواء كان لاعبا، مسيرا، أو جمهورا خطا ثانيا في نفس الموسم الرياضي حتى وإن كان الخطأ الثاني مختلف عن الأول.
Il ya récidive dés que le fautif (joueur, dirigeant ou public) commet une 2éme faute même de nature différent au cours de la même saison.
علما وأن المشرع ضيق من مفهوم العود "La notion de récidive" في الفقرة الثانية عندما نص على أن لا وجود للعود للأخطاء الموجبة للعقاب بمقابلة واحدة سواء تعلق الخطأ بالمسير أو اللاعب أو الجمهور على حد السواء عبارة القانون مطلقة تجري على إطلاقها بالضرورة عملا بالمبدأ العام.
Il n ya pas de récidive pour les fautes encourant une suspension d'un (1) match.
إذن على ضوء المفهوم الوارد صلب هذا الفصل لماذا استبعدت الرابطة الوطنية أحكام هذا النص رغما عن وضوح المفهوم والعقوبة ومجال التطبيق ولماذا التجأت الى الملحوظة الواردة صلب الفصل 33؟ وهل يجوز قانونا استبعاد نص واضح؟ ولماذا وسعت الرابطة الوطنية مجال التطبيق والحال أننا في مادة زجرية تقتضي بالضرورة مراعاة العقوبة الأخف؟
إن الإجابة على مجمل هذه التساؤلات تجرنا الى الاشارة الي ملحوظتين أساسيتين تتعلق بالمجلة التأديبية في المجال الرياضي.
الأولى: لا وجود لنص باللغة العربية ان الرابطة والجامعة والهياكل الرياضية تستند على النص باللغة الفرنسية علما وأن التشريع التونسي يعتمد اللغة العربية عند الاختلاف بين النص الفرنسي والعربي وهو ما يجرنا إلى التساؤل حول هذا الفراغ الرهيب؟ ما هي الدوافع ولماذا يحصل هذا؟ ولماذا تلازم الهياكل الصمت إزاء هذا الفراغ؟ علما وأن النص الفرنسي ليس إلا ترجمة للنص العربي وفق ما تنص عليه القوانين بتونس في جميع المجالات دون استثناء فلماذا هذا الاستثناء في المجال الرياضي؟؟؟؟؟؟
الثانية: ان تحرير الفصل 33 تحرير لا يتناسب والمنطق القانوني من ذلك التنصيص على (N.B) ملحوظة أسفل الجدول الأول لا معنى لها ما دام وقع التعريف بمسألة العود أوالتكرار في اطارالفصل 35 علاوة على اعتماد رمز + وعدم ذكر كلمة وهو ما يشعب المسألة ويفسح مجالات التأويل نحن في غنى عنها.
إن العودة إلى وقائع مقابلة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى بالنظر إلى ورقة المقابلة المنشورة بجريدة «الصباح» ليوم الخميس 17/04/2008 نلاحظ أن الحكم أشار إلى رمي مقذوفات من طرف جماهير الترجي ولم يشر إلى مسألة اقتحام الميدان مما يجعل العقوبة تكون بمقابلة واحدة فما الذي جعل الرابطة تعاقب فريق الترجي بمقابلتين؟ ان الرابطة أولت تأويلا خاطئا للفصل 33 الذي نص في السطر الأخير للملحوظة ما يلي:
"En cas de récidive pour le cas de jets d'bjets + envalissement de terrain, la sanction est dounlée".
لقد نص الفصل 33 على أن حالة رمي المقذوفات المقترنة باقتحام الميدان تكون العقوبة مضاعفة وهي حالة واحدة عكس ما جاء بقرار الرابطة إذ أن النص القانوني يتعلق بحالة اقتحام الميدان مع رمي المقذوفات.
لقد اعتبرت الرابطة أن المشرع نص على حالة رمي الميدان بالمقذوفات حالة عود على جانب وحالة اقتحام الميدان حالة عودة على جانب آخر ولم تقم بقرن الحالتين وفق ما نص عليه المشرع صلب الفصل 33 الذي قرنهما بالاشارة الآتية (+) ولم يفصل بينهما والدليل على عدم الفصل بينهما هو ما جاء بالفصل 35 من تمييز للحالات عند مفهوم العود الواضح والصريح من ذلك أن المشرع حدد بصورة دقيقة وواضحة مفهوم العود وفق ما سبقت الاشارة اليه علما وأن المشرع كان واضحا وصريحا عندما أكد بالفصل 35 في العنوان الذي جاء به أن مفهوم العود أو التكرار ومجال تطبيقه يطبق على جميع الحالات دون استثناء أو تمييز (المقصود بالحالات ما جاء بالفصل 33 وليس بفصل آخر).
ان الرابطة الوطنية أخطأت في تطبيق القانون كما وسعت مفهوم العود الذي جاء محددا بشكل لا يسمح بتوسيع المفهوم خصوصا وأننا في إطار مادة عقابية تقتضي التضيق ولا التوسع وفق ما دأب عليه فقه القضاء وشراح القانون.
ان الرابطة بهذا التطبيق تكون قد أفرغت الفصل 35 من محتواه وخاصة الفقرة الثانية منه إذ لا مجال لتطبيق هذه الفقرة فما الجدوى من وجودها ما دامت الرابطة لا تعترف به؟.
ان القرار المتخذ يجعل الفصلين 33 و35 في حالة تناقض صارخ فكيف ينص في الفصل 33 على عقوبة ويناقض نفسه وينص على عقوبة أخرى في الفصل 35؟؟
ان الرابطة اجتهدت اجتهادا خاطئا والحال أن الفصل 35 صريح في تحديد مسألة العود والتكرار كما أنه واضح في مجال التطبيق وهو لا يتناقض مطلقا مع الفصل 33 بل يكمله علما وأن الملحوظة الواردة في الفصل 33 هي ملحوظة توضيحية.
ان الخلط والخطأ الذي وقعت فيه الرابطة مأتاه محاولة فصل ما جاء بالملحوظة التفسيرية وذلك باعتبار كل حالة مستقلة بذاتها (دخول الميدان واقتحامه من جهة ورمي المقذوفات من جهة ثانية) غير أن لا بد من الاشارة فإن الرابطة الوطنية تمسكت بالاقتران الواردة صلب العقوبات المقابلة بدون جمهور + الخطية المالية فلماذا فصلت في الجانب الأول وتمسكت باقتران العقوبتين؟؟.
ان الرابطة جهاز تطبيق قانون ليست بمشرع والمجلة التأديبية كانت واضحة في الفصل 35 عندما عرفت العود أو التكرار ومجال التطبيق فلماذا هذا التصرف من الرابطة؟
اننا حاولنا ايجاد تبرير قانوني لقرار الرابطة غير أن المعطى الواقعي يؤكد أن الخطأ الذي وقعت فيه الرابطة سابقا (الملعب القابسي) جعلها مضطرة الى هذا التوجه الخاطئ والمتعارض مع القانون كما أن الضغط الاعلامي ومطالبة العديد من الأصوات ضرورة تطبيق القانون جعل الرابطة تسقط في الأجحاف في التطبيق الذي طال الترجي في هذه المرة لتكون العواقب وخيمة على المستوى المادي وعلى مستوى احترام النصوص القانونية من هيكل رسمي.
ان القرار لا يمكن أن يؤسس على أساس الفصل 33 بل ان الوقائع تندرج في إطار الفصل 35 وما على لجنة الاستئناف تصحيح الأوضاع إذا ما استأنف فريق الترجي هذا القرار.
واللّه ولي التوفيق والسلام
الأستاذ منير البكوش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.