الملحوظة الواردة أسفل الفصل 33 هي التي أوقعت الرابطة في الخطأ لقد قررت الرابطة الوطنية للمحترفين باجتماعها المنعقد بتاريخ 17/04/2008 بمعاقبة فريق الترجي الرياضي التونسي بمقابلتين بدون جمهور كإلزامه بدفع خطية مالية قدرها ألفا دينار وذلك استنادا على أحكام الفصلين 33 و35 من المجلة التأديبية حسب ما جاء بجريدة «الصباح» ليوم 10/04/2008 واعتبارا إلى أهمية هذا القرار وعواقبه على المستوى الرياضي وخاصة على مستوى مفهوم النصوص القانونية الراجعة في المجال الرياضي كان لا بد من محاولة توضيح مفهوم الفصلين 33 و35 من مجلة التأديب. لقد أوردنا النص الحرفي لمنطوق الفصلين 33 و35 المعتمدين من الرابطة في قرارها حتى يمكن للقارىء الكريم تبع القضية بجميع أطوارها على أننا سنترجم النصوص انطلاقا من التحليل وانطلاقا من النصين لا بد من التساؤل على مفهوم العود؟ "Récidive" ماهو مجال تطبيقه؟؟ وهل أحسنت الرابطة الوطنية للمحترفين تطبيق القانون بغض النظر عن تطبيقاتها السابقة؟؟». وماهو الفصل المنطبق على وقائع الحال هل الفصل 33 أم 35؟ إن الفصل 33 ينص على العقوبات تجاه النادي نتيجة تصرفات جمهوره. "Sanctions encourues par le club du fait de son public" إن الفصل 33 تعرض إلى الحالات والعقوبات وما يهمنا في هذا الإطار هو رمي المقذوفات بجميع أنواعها إذ نص المشرع على العقوبة الآتية مقابلة بدون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها ألف دينار غير أن الفصل 33 أشار إلى ملحوظة جاء بها في السطر الأخير ما يلي: سجلوا جيدا N.B-Notez bien. "En cas de récidive pour le cas de jets d'objets+envahissement de terrain, la sanction est doublée" وعند العود بالنسبة لرمي المقذوفات جميع أنواعها + اقتحام الميدان فإن العقوبة تكون مضاعفة وبناء على هذه الملحوظة التي جاء في باب سجلوا جيدا قررت الرابطة الوطنية معاقبة الترجي الرياضي التونسي بمقابلتين دون جمهور مع مضاعفة الخطية المالية داحضة بذلك الفصل 35 من المجلة التأديبية الذي جاء عنوانه كما يلي: العود المفهوم ومجال التطبيق وهو صالح لجميع الحالات الواردة صلب الفصل 33. Récidive: définition-Application: (valable pour tous les tableaux) وبالنسبة لمفهوم العود فإن التعريف القانوني حسب أحكام الفصل 35 هو الآتي: العود يكون عندما يرتكب المخطىء سواء كان لاعبا، مسيرا، أو جمهورا خطا ثانيا في نفس الموسم الرياضي حتى وإن كان الخطأ الثاني مختلف عن الأول. Il ya récidive dés que le fautif (joueur, dirigeant ou public) commet une 2éme faute même de nature différent au cours de la même saison. علما وأن المشرع ضيق من مفهوم العود "La notion de récidive" في الفقرة الثانية عندما نص على أن لا وجود للعود للأخطاء الموجبة للعقاب بمقابلة واحدة سواء تعلق الخطأ بالمسير أو اللاعب أو الجمهور على حد السواء عبارة القانون مطلقة تجري على إطلاقها بالضرورة عملا بالمبدأ العام. Il n ya pas de récidive pour les fautes encourant une suspension d'un (1) match. إذن على ضوء المفهوم الوارد صلب هذا الفصل لماذا استبعدت الرابطة الوطنية أحكام هذا النص رغما عن وضوح المفهوم والعقوبة ومجال التطبيق ولماذا التجأت الى الملحوظة الواردة صلب الفصل 33؟ وهل يجوز قانونا استبعاد نص واضح؟ ولماذا وسعت الرابطة الوطنية مجال التطبيق والحال أننا في مادة زجرية تقتضي بالضرورة مراعاة العقوبة الأخف؟ إن الإجابة على مجمل هذه التساؤلات تجرنا الى الاشارة الي ملحوظتين أساسيتين تتعلق بالمجلة التأديبية في المجال الرياضي. الأولى: لا وجود لنص باللغة العربية ان الرابطة والجامعة والهياكل الرياضية تستند على النص باللغة الفرنسية علما وأن التشريع التونسي يعتمد اللغة العربية عند الاختلاف بين النص الفرنسي والعربي وهو ما يجرنا إلى التساؤل حول هذا الفراغ الرهيب؟ ما هي الدوافع ولماذا يحصل هذا؟ ولماذا تلازم الهياكل الصمت إزاء هذا الفراغ؟ علما وأن النص الفرنسي ليس إلا ترجمة للنص العربي وفق ما تنص عليه القوانين بتونس في جميع المجالات دون استثناء فلماذا هذا الاستثناء في المجال الرياضي؟؟؟؟؟؟ الثانية: ان تحرير الفصل 33 تحرير لا يتناسب والمنطق القانوني من ذلك التنصيص على (N.B) ملحوظة أسفل الجدول الأول لا معنى لها ما دام وقع التعريف بمسألة العود أوالتكرار في اطارالفصل 35 علاوة على اعتماد رمز + وعدم ذكر كلمة وهو ما يشعب المسألة ويفسح مجالات التأويل نحن في غنى عنها. إن العودة إلى وقائع مقابلة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى بالنظر إلى ورقة المقابلة المنشورة بجريدة «الصباح» ليوم الخميس 17/04/2008 نلاحظ أن الحكم أشار إلى رمي مقذوفات من طرف جماهير الترجي ولم يشر إلى مسألة اقتحام الميدان مما يجعل العقوبة تكون بمقابلة واحدة فما الذي جعل الرابطة تعاقب فريق الترجي بمقابلتين؟ ان الرابطة أولت تأويلا خاطئا للفصل 33 الذي نص في السطر الأخير للملحوظة ما يلي: "En cas de récidive pour le cas de jets d'bjets + envalissement de terrain, la sanction est dounlée". لقد نص الفصل 33 على أن حالة رمي المقذوفات المقترنة باقتحام الميدان تكون العقوبة مضاعفة وهي حالة واحدة عكس ما جاء بقرار الرابطة إذ أن النص القانوني يتعلق بحالة اقتحام الميدان مع رمي المقذوفات. لقد اعتبرت الرابطة أن المشرع نص على حالة رمي الميدان بالمقذوفات حالة عود على جانب وحالة اقتحام الميدان حالة عودة على جانب آخر ولم تقم بقرن الحالتين وفق ما نص عليه المشرع صلب الفصل 33 الذي قرنهما بالاشارة الآتية (+) ولم يفصل بينهما والدليل على عدم الفصل بينهما هو ما جاء بالفصل 35 من تمييز للحالات عند مفهوم العود الواضح والصريح من ذلك أن المشرع حدد بصورة دقيقة وواضحة مفهوم العود وفق ما سبقت الاشارة اليه علما وأن المشرع كان واضحا وصريحا عندما أكد بالفصل 35 في العنوان الذي جاء به أن مفهوم العود أو التكرار ومجال تطبيقه يطبق على جميع الحالات دون استثناء أو تمييز (المقصود بالحالات ما جاء بالفصل 33 وليس بفصل آخر). ان الرابطة الوطنية أخطأت في تطبيق القانون كما وسعت مفهوم العود الذي جاء محددا بشكل لا يسمح بتوسيع المفهوم خصوصا وأننا في إطار مادة عقابية تقتضي التضيق ولا التوسع وفق ما دأب عليه فقه القضاء وشراح القانون. ان الرابطة بهذا التطبيق تكون قد أفرغت الفصل 35 من محتواه وخاصة الفقرة الثانية منه إذ لا مجال لتطبيق هذه الفقرة فما الجدوى من وجودها ما دامت الرابطة لا تعترف به؟. ان القرار المتخذ يجعل الفصلين 33 و35 في حالة تناقض صارخ فكيف ينص في الفصل 33 على عقوبة ويناقض نفسه وينص على عقوبة أخرى في الفصل 35؟؟ ان الرابطة اجتهدت اجتهادا خاطئا والحال أن الفصل 35 صريح في تحديد مسألة العود والتكرار كما أنه واضح في مجال التطبيق وهو لا يتناقض مطلقا مع الفصل 33 بل يكمله علما وأن الملحوظة الواردة في الفصل 33 هي ملحوظة توضيحية. ان الخلط والخطأ الذي وقعت فيه الرابطة مأتاه محاولة فصل ما جاء بالملحوظة التفسيرية وذلك باعتبار كل حالة مستقلة بذاتها (دخول الميدان واقتحامه من جهة ورمي المقذوفات من جهة ثانية) غير أن لا بد من الاشارة فإن الرابطة الوطنية تمسكت بالاقتران الواردة صلب العقوبات المقابلة بدون جمهور + الخطية المالية فلماذا فصلت في الجانب الأول وتمسكت باقتران العقوبتين؟؟. ان الرابطة جهاز تطبيق قانون ليست بمشرع والمجلة التأديبية كانت واضحة في الفصل 35 عندما عرفت العود أو التكرار ومجال التطبيق فلماذا هذا التصرف من الرابطة؟ اننا حاولنا ايجاد تبرير قانوني لقرار الرابطة غير أن المعطى الواقعي يؤكد أن الخطأ الذي وقعت فيه الرابطة سابقا (الملعب القابسي) جعلها مضطرة الى هذا التوجه الخاطئ والمتعارض مع القانون كما أن الضغط الاعلامي ومطالبة العديد من الأصوات ضرورة تطبيق القانون جعل الرابطة تسقط في الأجحاف في التطبيق الذي طال الترجي في هذه المرة لتكون العواقب وخيمة على المستوى المادي وعلى مستوى احترام النصوص القانونية من هيكل رسمي. ان القرار لا يمكن أن يؤسس على أساس الفصل 33 بل ان الوقائع تندرج في إطار الفصل 35 وما على لجنة الاستئناف تصحيح الأوضاع إذا ما استأنف فريق الترجي هذا القرار. واللّه ولي التوفيق والسلام الأستاذ منير البكوش