عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة الماضي جلسة تمّ خلالها ترسيم عدد من المحامين في مختلف أقسام الجدول. ففي قسم التعقيب تمّ ترسيم 23 محاميا وفي قسم الإستئناف تم ترسيم 65 محاميا، أمّا في قسم المتمرّنين الجدد فقد تمّ ترسيم 165 محاميا متمرّنا، وتمّ تأجيل البت في 38 مطلبا. كما نظر المجلس في عدّة مسائل مختلفة. غموض؟ من المسائل الّتي وقع التطرّق لها في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة الماضي العلاقة مع وحدة التصٍرف في مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي، في إطار الاتحاد الأوربي. وهذه العلاقة حسب رأي البعض أصبحت تتّسم بالغموض خاصّة بخصوص تحديد قائمة المحامين الّذين سيتحوّلون إلى فرنسا في إطار التربصات التكوينية، أو بخصوص تمكين الهيئة من عدد من الحواسيب أو البرمجيات. والجدير بالذكر، أن حوالي 25 محاميا سيتحوّلون يوم 9 مارس المقبل في إطار التربّصات التكوينية إلى فرنسا، وهي الدفعة الأولى الّتي ستليها دفعات أخرى. وقد يكون قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طلب عقد اجتماع مشترك مع أعضاء وحدة التصرّف في مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي، الّتي لا يوجد ضمن أعضائها القارّين من يمثّل هياكل المحاماة. منشور تفسيري أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 13 فيفري الجاري منشورا تفسيريا بخصوص طابع المحاماة والتأمين الصحّي تناول ثلاث نقاط أثارت تأويلات واجتهادات مختلفة. وتتمثل هذه النقاط في وجوبية الانخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، والآثار القانونية المترتبة عن إخلال المحامي بالتزاماته تجاه الصندوق، ونطاق تطبيق الفصل 6 من القانون عدد 53 لسنة 1993 المتعلّق، بإصدار مجلّة التسجيل والطابع الجبائي. وهذا المنشور التفسيري جاء كما ورد بتقديمه، لتبديد كل غموض أو لبس يمكن أن يكتنف تطبيق النصوص القانونية... .. وجوبية الانخراط... جاء بالمنشور التفسيري المشار إليه أعلاه، أن الانخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين "واجب على كل محام ومحامية ولاعبرة لمن كانت زوجته أو كان زوجها منخرطا في نظام آخر، كما أنه لا تاثير على وضعية زواج المحامي بمحامية وعلى كل منهما دفع معلوم انخراطه بالصندوق، علما وانّهما بتمتّعان بصقف أعلى عند التعويض عن مصاريف العلاج".. .. آثار الإخلال... بخصوص آثار إخلال المحامي بالتزاماته تجاه صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، استند المنشور إلى الفصل 3 من الأمر عدد 355 المؤرّخ في 11/2/2008، ورتّب عن ذلك، إصدار قابض المالية بطاقة جبر بمجرّد إعلامه من طرف العميد وذلك لإلزام المحامي المخالف بأداء معلوم التامبر،و حرمان المحامي المخالف من جميع خدمات الصندوق، وإحالة المحامي المخالف على مجلس التأديب لإخلاله بواجباته تجاه الصندوق إعتبارا لكون الخطأ التأديبي يعرّف بكونه كل إخلال بواجب مهني وإحالة المحامي على عدم المباشرة... والجدير بالملاحظة، أن هذا التوضيح يحتاج هو الآخر إلى توضيح وخاصّة فيما يتعلّق ببطاقة الجبر، وتفريد كل مخالفة بعقوبة أو بتوقيع كل العقوبات من أجل ارتكاب نفس المخالفة. الأعمال الخاضعة لوضع تامبر المحاماة أوضح المنشور التفسيري، أن تامبر المحاماة يوضع على كل العرائض والإعلامات بالنيابة في جميع الاصناف وفي مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها، وأوضح المنشور أن التامبر لا يوضع على التقارير والمكاتيب المحررّة في نفس القضية الواحدة مثل محضر الإدخال أو مطلب التجريح او التذكير بشكاية... كما يوضع التامبر على مطالب الإستئناف او التعقيب او الاعتراض أو التماس إعادة النظر، ولا يوضع على مطالب التذكير أو لفت النظر أو مؤازرة من النيابة في مطالب الإستئناف. وتخضع مطالب تسعير أتعاب المحامي للتامبر وكذلك العقود المتعلّقة بالعقّارات المسجّلة ويوضع التامبر في هذه الحالة عند إيداع العقد بإدارة الملكية العقّارية وكذلك الأمر للكتائب التكميلية أو التوضيحية. والجديد الّذي لم يكن معمولا به في أغلب الدوائر القضائية بتونس، وفي بعض الجهات الأخرى، وضع تامبر المحاماة على الأوامر بالدفع. وبعد أن حدّد معلوم التامبر على كل عمل، تضمّن جردا للأعمال الّتي لا تخضع للتامبر والمتمثلة في قضايا الإعانة العدلية والتسخير والنفقة وحوادث الشغل والمنح العائلية والضمان الإجتماعي ومطالب الحصول على الخدمات الإدارية من المحاكم مثل إطلاع المحامي على القضايا التي لا ينوب فيها ومطالب الحصول على كشف في القضايا الجزائية الحاصلة ضد منوّبه سواء كان نائبا فيها أم لا، ومطلب الحصول على نسخة مطابقة للأصل من الأبحاث وأو شهادة نشر أو شهادة في مضمون حكم جزائي أو عقد من إدارة الملكية العقارية أو مطلب في الحصول على شهادة إيداع من الخزينة العامّة .كما لا تخضع للتامبر مطالب الأذون على العرائض ومطلب شهائد حفظ أو كف تفتيش ،أو مطلب الحصول على نسخ مجرّدة أو تنفيذية من أحكام لم يكن المحامي نائبا في قضاياها وكلّف من أحد أطرافها لاستخراج نسخة منها. ... ملاحظات سريعة والملاحظ أن المنشور التفسيري المشار إليه بالفقرات الساّبقة، يبدو موجّها إلى المحامين دون غيرهم من المعنيين بالتطبيق، كما أنّه لم يتضمّن صيغة محدّدة لإجراء العمل به، وتناول بعض الأعمال الإجرائية الخاصّة بالمحاكم أو بالقباضات المالية، مثل استخراج النسخ التنفيذية أو أحكام إصدار بطاقات الإلزام، دون اعتبار مقتضيات القانون أو ما جرى به العمل، وربّما دون التشاور مع الأطراف المعنية. أخلاقيات المهنة والتعامل مع وسائل الإعلام ينظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس يوم السبت المقبل 28 فيفري ملتقى علميا حول المحامي: أخلاقيات المهنة والتعامل مع وسائل الإعلام، وذلك بنزل الشيشخان بالحمامات الجنوبية. والجدير بالملاحظة أن الموضوع الّذي سيقع تناوله في هذا الملتقى أملاه الجدل الذي أحدثته مشاركة العديد من المحامين في الحصص التلفزية. تنقيح ميسّر لتركيز الفضاءات التجارية الكبرى صدر بالرّائد الرسمي عدد14 المؤرخ في 17 فيفري 2009 القانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلّق بتنقيح مجلّة التهيئة الترابية والتعمير.وقد اقتصر هذا التنقيح على إلغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل مكرر من مجلّة التهيئة وتعويضه بفقرة جديدة، جاءت في عمومها ميسّرة في شروط تركيز الفضاءات التجارية الكبرى سواء بخصوص "الإجتهاد" في تحديد المسافات الفاصلة عن مناطق العمران أو في كيفية الحصول على التراخيص اللاّزمة.