وزير الخارجية يترأّس جلسة حوارية ببرلين .. ويستعرض مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الجزائر بتونس    إصابة أسطورة ليفربول ومدرب ريال مدريد بالخرف    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لمشروع النظام الداخلي لغرف عدول الإشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد
خاص
نشر في الصباح يوم 09 - 06 - 2008

تونس -الاسبوعي: أعلن وكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان لدى اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الثاني لعدول الاشهاد أن سلطة الاشراف بصدد النظر في مسألة إنشاء جمعية وطنية لعدول الاشهاد وإعادة النظر في القانون المنظم للاجرة واعداد قانون أساسي للمهنة.
وفي اجتماع التأم قبل ايام بمقر الوزارة وجمع المدعي العام للشؤون المدنية ووكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان برؤساء غرف عدول الاشهاد تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي أمضي من قبل جميع رؤساء الغرف الجهوية في انتظار أن تقع المصادقة عليه من قبل وزير العدل وحقوق الانسان تطبيقا لاحكام الفصل 61 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. وجاء في مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي حصلت «الاسبوعي» على نسخة منه وهو ما يلي:
النظام الداخلي لغرف
عدول الاشهاد
تضمّن مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد 48 فصلا من بينها سبعة فصول تتعلق بمبادئ وآداب واخلاقيات المهنة كالتزام «عدل الاشهاد بتسهيل عمل الهياكل الممثلة للمهنة» والامتناع «عن كل ما يمس من شرف المهنة» والامتناع عن استخدام الوسطاء واستغلال النفوذ والعلاقات والتخفيض في الاجور والالتزام باحترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وهي الفصول التي تضمنها الجزء الاول.
اما الجزء الثاني فيتعلق بغرف عدول الاشهاد وتضمن ثلاثة ابواب يتعلق الباب الاول بالجلسة العامة للغرفة والثاني برئيس الغرفة والثالث بمكتب الغرفة.
فالباب الاول المتعلق بالجلسة العامة للغرفة يحتوي على ثلاثة أقسام حيث عرّف القسم الاول في فصوله 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 الجلسة العامة العادية وشروطها وقوانينها فيما عرف القسم الثاني الجلسة العامة الانتخابية ووضع لها أسسها من خلال الفصول من 17 الى 23 وتطر ق القسم الثالث الى الجلسة العامة الخارقة للعادة وموجبات انعقادها (الفصول 24 و25 و26 و27 و28 و29).
وجاء الفصل الثاني من الجزء الثاني لتعريف رئيس الغرفة والشروط المستوجب توفرها فيه للترشح (الفصول 30و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38) أما الباب الثالث فخصص لمكتب الغرفة من خلال التنصيص على عدد أعضائه والمهام الموكولة لكل عضو والشروط الواجب توفرها في كل مترشح لعضوية المكتب من خلال الفصول 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 .
الجمعية الوطنية لغرف
عدول الاشهاد
تطرق الجزء الثالث من مشروع هذا النظام الداخلي الى مسألة الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد التي طال انتظارها والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا.
حيث أشار الفصل 49 الى ان غرف الاشهاد تنتظم بدوائر محاكم الاستئناف في جمعية وطنية «وفقا لاحكام الفصل 58 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 .
والمتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. ويكون مقر الجمعية بتونس العاصمة». فيما أكد الفصل 50 أن للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد «جلسة عامة وهي اعلى هياكل بها وتكون عادية أو انتخابية أو خارقة للعادة وقد عرفت الفصول 51 و52 و53 و 54 و55 و56 و57 شروط التئام الجلسة العامة التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنة (خلال شهر مارس) ومراحل انعقادها وطريقة التصويت فيها.
أما الفصول من 58 الى 63 فتطرقت الى مسألة الجلسة العامة الانتخابية التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل ثلاث سنوات (خلال شهر مارس) «للنظر في التقريرين الادبي والمالي وتقرير المراقبين» وانتخاب مكتب الجمعية الى جانب كيفية سير الجلسة وعملية الاقتراع وبعض النقاط الاخرى المتعلقة بطرق اعلام رؤساء واعضاء مكاتب الغرف بموعد انعقادها وفرز الاصوات.
فيما اهتمت الفصول 64 و65 و66 و67 و68 بمسألة الجلسة العامة الخارقة للعادة التي «تنعقد (...) بدعوة من رئيس الجمعية أو ثلثي أعضاء مكتبها كلما دعت الحاجة الى ذلك». للنظر عادة في المسائل الطارئة والمتأكدة والمطالب المهنية ومقترحات تنقيح النظام الداخلي وحلّ المكتب وإعفاء رئيس الجمعية من مباشرة مهامه في صورة الاخلال بقانون الجمعية والدعوة في صورة حل المكتب أو إعفاء رئيس الجمعية لجلسة عامة انتخابية «بسعي من رئيس الجلسة العامة الخارقة للعادة خلال شهرين على أقصى تقدير لانتخاب مكتب جديد أو رئيس جمعية للفترة المقبلة.
رئيس الجمعية الوطنية
وتطرقت الفصول من 69 الى 76 للتعريف برئيس الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ومهامه وشروط ترشحه ومدة ترأسه مكتب الجمعية وطريقة انتخابه بحيث «ينتخب رئيس الجمعية مباشرة من الجلسة العامة الانتخابية بالاغلبية المطلقة وفي صورة عدم توفرها تعاد بنفس الجلسة دورة انتخابية ثانية بين المترشحين الاثنين المحرزين على اكثر الاصوات في الدورة الاولى وفي صورة تساوي عدد الاصوات يقدم عدل الاشهاد الاكثر أقدمية وعند التساوي تجرى القرعة».
مكتب الجمعية
يتركب مكتب الجمعية بالاضافة الى رئيسها ورؤساء الغرف من ستة أعضاء منتخبين وجاء في الفصل 77 تحديد لكل المسؤوليات التي توزع بين أعضاء المكتب والمهام التي يكلف بها كل «مسؤول» اما الفصول 78 و79 و 80 و81 و82 و83 و84 و85 فتطرقت الى الشروط الواجب توفرها لكل مترشح لعضوية مكتب الجمعية على غرار الاقدمية في مباشرة المهنة والتي لا تقل عن السبعة اعوام ونقاوة سجله من السوابق العدلية أو استرداد حقوقه وأن لا يكون «قد استهدف الى عقوبة تأديبية بالايقاف عن العمل خلال الثلاث سنوات السابقة لترشحه».
كما نصّت هذه الفصول على استحالة الترشح لعضوية مكتب الجمعية اكثر من ثلاث دورات متتالية وكيفية اتخاذ القرارات والمهام المسندة لمكتب الجمعية كضبط «ميزانية الجمعية الوطنية ومراقبة المصاريف والمداخيل الخاصة بالجمعية وكيفية مسك دفاتر المحاسبة المعدة للغرض وتنظيم الملتقيات العلمية والمهنية بالتنسيق مع الغرف بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ودراسة العرائض واتخاذ التدابير اللازمة لاعلام وكيل الجمهورية بها وبما يحصل من تجاوزات بمكاتب الغرف وبمكاتب عدول الاشهاد».
الهياكل الاستشارية
ونصّ الفصل 86 من مشروع النظام الداخلي المذكور على أن تضم الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد مجلسين استشاريين وهما مجلس الرؤساء السابقين للغرف وللجمعية الوطنية ومجلس علمي يضم الى جانب رئيس الجمعية ستة أعضاء من عدول الاشهاد وغيرهم من المشهود لهم بالكفاءة «يختارهم مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد» ويتولى المجلسان رفع مقترحات لمجلس الجمعية تتعلق بشؤون المهنة.
ومن المنتظر أن تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزير العدل وحقوق الانسان مثلما أشير الى ذلك في الفصل 87 .
أول جلسة عامة انتخابية
وبصفة استثنائية وفي انتظار مصادقة وزير العدل وحقوق الانسان على مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ولغرض الاعداد لعقد أول جلسة عامة انتخابية للجمعية الوطنية من المنتظر - حسب ما جاء في الفصل 88 - أن تتم الدعوة للجلسة العامة المشار اليها من قبل نصف رؤساء الغرف على الاقل «وتتولى لجنة مكونة من جميع الكتّاب العامين للغرف الجهوية قبول الترشحات بمقر مختار وفي الآجال المبينة بهذا النظام الداخلي مقابل وصل وتنظر في صحتها خلال الاسبوع الموالي لنهاية اجل تقديمها».
صابر المكشر

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.