منصة إلكترونية جديدة لتمكين تلاميذ الباكالوريا من استخراج بطاقات التعريف ...تفاصيل    كيفاش ووقتاش ترفع قضية إستعجالية؟    عميد المحامين يؤكد الانضمام إلى كل جهود إلغاء المرسوم عدد 54    عاجل: تسهيلات جديدة للفلاحين كبار السن وقروض أكبر لموسم 2026/2025    عاجل: شنوّة صار لسفن كسر الحصار؟ اللجنة الدولية توضّح !    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    الأساتذة النواب يحتجون: ''تغيير المقاييس خرق للقانون وتهديد لحقوقنا''    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    بطولة العالم لألعاب القوى: البرتغالي إسحاق نادر يحقق فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500م    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو    سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لمشروع النظام الداخلي لغرف عدول الإشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد
خاص
نشر في الصباح يوم 09 - 06 - 2008

تونس -الاسبوعي: أعلن وكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان لدى اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الثاني لعدول الاشهاد أن سلطة الاشراف بصدد النظر في مسألة إنشاء جمعية وطنية لعدول الاشهاد وإعادة النظر في القانون المنظم للاجرة واعداد قانون أساسي للمهنة.
وفي اجتماع التأم قبل ايام بمقر الوزارة وجمع المدعي العام للشؤون المدنية ووكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان برؤساء غرف عدول الاشهاد تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي أمضي من قبل جميع رؤساء الغرف الجهوية في انتظار أن تقع المصادقة عليه من قبل وزير العدل وحقوق الانسان تطبيقا لاحكام الفصل 61 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. وجاء في مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي حصلت «الاسبوعي» على نسخة منه وهو ما يلي:
النظام الداخلي لغرف
عدول الاشهاد
تضمّن مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد 48 فصلا من بينها سبعة فصول تتعلق بمبادئ وآداب واخلاقيات المهنة كالتزام «عدل الاشهاد بتسهيل عمل الهياكل الممثلة للمهنة» والامتناع «عن كل ما يمس من شرف المهنة» والامتناع عن استخدام الوسطاء واستغلال النفوذ والعلاقات والتخفيض في الاجور والالتزام باحترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وهي الفصول التي تضمنها الجزء الاول.
اما الجزء الثاني فيتعلق بغرف عدول الاشهاد وتضمن ثلاثة ابواب يتعلق الباب الاول بالجلسة العامة للغرفة والثاني برئيس الغرفة والثالث بمكتب الغرفة.
فالباب الاول المتعلق بالجلسة العامة للغرفة يحتوي على ثلاثة أقسام حيث عرّف القسم الاول في فصوله 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 الجلسة العامة العادية وشروطها وقوانينها فيما عرف القسم الثاني الجلسة العامة الانتخابية ووضع لها أسسها من خلال الفصول من 17 الى 23 وتطر ق القسم الثالث الى الجلسة العامة الخارقة للعادة وموجبات انعقادها (الفصول 24 و25 و26 و27 و28 و29).
وجاء الفصل الثاني من الجزء الثاني لتعريف رئيس الغرفة والشروط المستوجب توفرها فيه للترشح (الفصول 30و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38) أما الباب الثالث فخصص لمكتب الغرفة من خلال التنصيص على عدد أعضائه والمهام الموكولة لكل عضو والشروط الواجب توفرها في كل مترشح لعضوية المكتب من خلال الفصول 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 .
الجمعية الوطنية لغرف
عدول الاشهاد
تطرق الجزء الثالث من مشروع هذا النظام الداخلي الى مسألة الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد التي طال انتظارها والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا.
حيث أشار الفصل 49 الى ان غرف الاشهاد تنتظم بدوائر محاكم الاستئناف في جمعية وطنية «وفقا لاحكام الفصل 58 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 .
والمتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. ويكون مقر الجمعية بتونس العاصمة». فيما أكد الفصل 50 أن للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد «جلسة عامة وهي اعلى هياكل بها وتكون عادية أو انتخابية أو خارقة للعادة وقد عرفت الفصول 51 و52 و53 و 54 و55 و56 و57 شروط التئام الجلسة العامة التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنة (خلال شهر مارس) ومراحل انعقادها وطريقة التصويت فيها.
أما الفصول من 58 الى 63 فتطرقت الى مسألة الجلسة العامة الانتخابية التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل ثلاث سنوات (خلال شهر مارس) «للنظر في التقريرين الادبي والمالي وتقرير المراقبين» وانتخاب مكتب الجمعية الى جانب كيفية سير الجلسة وعملية الاقتراع وبعض النقاط الاخرى المتعلقة بطرق اعلام رؤساء واعضاء مكاتب الغرف بموعد انعقادها وفرز الاصوات.
فيما اهتمت الفصول 64 و65 و66 و67 و68 بمسألة الجلسة العامة الخارقة للعادة التي «تنعقد (...) بدعوة من رئيس الجمعية أو ثلثي أعضاء مكتبها كلما دعت الحاجة الى ذلك». للنظر عادة في المسائل الطارئة والمتأكدة والمطالب المهنية ومقترحات تنقيح النظام الداخلي وحلّ المكتب وإعفاء رئيس الجمعية من مباشرة مهامه في صورة الاخلال بقانون الجمعية والدعوة في صورة حل المكتب أو إعفاء رئيس الجمعية لجلسة عامة انتخابية «بسعي من رئيس الجلسة العامة الخارقة للعادة خلال شهرين على أقصى تقدير لانتخاب مكتب جديد أو رئيس جمعية للفترة المقبلة.
رئيس الجمعية الوطنية
وتطرقت الفصول من 69 الى 76 للتعريف برئيس الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ومهامه وشروط ترشحه ومدة ترأسه مكتب الجمعية وطريقة انتخابه بحيث «ينتخب رئيس الجمعية مباشرة من الجلسة العامة الانتخابية بالاغلبية المطلقة وفي صورة عدم توفرها تعاد بنفس الجلسة دورة انتخابية ثانية بين المترشحين الاثنين المحرزين على اكثر الاصوات في الدورة الاولى وفي صورة تساوي عدد الاصوات يقدم عدل الاشهاد الاكثر أقدمية وعند التساوي تجرى القرعة».
مكتب الجمعية
يتركب مكتب الجمعية بالاضافة الى رئيسها ورؤساء الغرف من ستة أعضاء منتخبين وجاء في الفصل 77 تحديد لكل المسؤوليات التي توزع بين أعضاء المكتب والمهام التي يكلف بها كل «مسؤول» اما الفصول 78 و79 و 80 و81 و82 و83 و84 و85 فتطرقت الى الشروط الواجب توفرها لكل مترشح لعضوية مكتب الجمعية على غرار الاقدمية في مباشرة المهنة والتي لا تقل عن السبعة اعوام ونقاوة سجله من السوابق العدلية أو استرداد حقوقه وأن لا يكون «قد استهدف الى عقوبة تأديبية بالايقاف عن العمل خلال الثلاث سنوات السابقة لترشحه».
كما نصّت هذه الفصول على استحالة الترشح لعضوية مكتب الجمعية اكثر من ثلاث دورات متتالية وكيفية اتخاذ القرارات والمهام المسندة لمكتب الجمعية كضبط «ميزانية الجمعية الوطنية ومراقبة المصاريف والمداخيل الخاصة بالجمعية وكيفية مسك دفاتر المحاسبة المعدة للغرض وتنظيم الملتقيات العلمية والمهنية بالتنسيق مع الغرف بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ودراسة العرائض واتخاذ التدابير اللازمة لاعلام وكيل الجمهورية بها وبما يحصل من تجاوزات بمكاتب الغرف وبمكاتب عدول الاشهاد».
الهياكل الاستشارية
ونصّ الفصل 86 من مشروع النظام الداخلي المذكور على أن تضم الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد مجلسين استشاريين وهما مجلس الرؤساء السابقين للغرف وللجمعية الوطنية ومجلس علمي يضم الى جانب رئيس الجمعية ستة أعضاء من عدول الاشهاد وغيرهم من المشهود لهم بالكفاءة «يختارهم مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد» ويتولى المجلسان رفع مقترحات لمجلس الجمعية تتعلق بشؤون المهنة.
ومن المنتظر أن تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزير العدل وحقوق الانسان مثلما أشير الى ذلك في الفصل 87 .
أول جلسة عامة انتخابية
وبصفة استثنائية وفي انتظار مصادقة وزير العدل وحقوق الانسان على مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ولغرض الاعداد لعقد أول جلسة عامة انتخابية للجمعية الوطنية من المنتظر - حسب ما جاء في الفصل 88 - أن تتم الدعوة للجلسة العامة المشار اليها من قبل نصف رؤساء الغرف على الاقل «وتتولى لجنة مكونة من جميع الكتّاب العامين للغرف الجهوية قبول الترشحات بمقر مختار وفي الآجال المبينة بهذا النظام الداخلي مقابل وصل وتنظر في صحتها خلال الاسبوع الموالي لنهاية اجل تقديمها».
صابر المكشر

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.