هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب..    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لمشروع النظام الداخلي لغرف عدول الإشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد
خاص
نشر في الصباح يوم 09 - 06 - 2008

تونس -الاسبوعي: أعلن وكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان لدى اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الثاني لعدول الاشهاد أن سلطة الاشراف بصدد النظر في مسألة إنشاء جمعية وطنية لعدول الاشهاد وإعادة النظر في القانون المنظم للاجرة واعداد قانون أساسي للمهنة.
وفي اجتماع التأم قبل ايام بمقر الوزارة وجمع المدعي العام للشؤون المدنية ووكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان برؤساء غرف عدول الاشهاد تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي أمضي من قبل جميع رؤساء الغرف الجهوية في انتظار أن تقع المصادقة عليه من قبل وزير العدل وحقوق الانسان تطبيقا لاحكام الفصل 61 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. وجاء في مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي حصلت «الاسبوعي» على نسخة منه وهو ما يلي:
النظام الداخلي لغرف
عدول الاشهاد
تضمّن مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد 48 فصلا من بينها سبعة فصول تتعلق بمبادئ وآداب واخلاقيات المهنة كالتزام «عدل الاشهاد بتسهيل عمل الهياكل الممثلة للمهنة» والامتناع «عن كل ما يمس من شرف المهنة» والامتناع عن استخدام الوسطاء واستغلال النفوذ والعلاقات والتخفيض في الاجور والالتزام باحترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وهي الفصول التي تضمنها الجزء الاول.
اما الجزء الثاني فيتعلق بغرف عدول الاشهاد وتضمن ثلاثة ابواب يتعلق الباب الاول بالجلسة العامة للغرفة والثاني برئيس الغرفة والثالث بمكتب الغرفة.
فالباب الاول المتعلق بالجلسة العامة للغرفة يحتوي على ثلاثة أقسام حيث عرّف القسم الاول في فصوله 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 الجلسة العامة العادية وشروطها وقوانينها فيما عرف القسم الثاني الجلسة العامة الانتخابية ووضع لها أسسها من خلال الفصول من 17 الى 23 وتطر ق القسم الثالث الى الجلسة العامة الخارقة للعادة وموجبات انعقادها (الفصول 24 و25 و26 و27 و28 و29).
وجاء الفصل الثاني من الجزء الثاني لتعريف رئيس الغرفة والشروط المستوجب توفرها فيه للترشح (الفصول 30و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38) أما الباب الثالث فخصص لمكتب الغرفة من خلال التنصيص على عدد أعضائه والمهام الموكولة لكل عضو والشروط الواجب توفرها في كل مترشح لعضوية المكتب من خلال الفصول 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 .
الجمعية الوطنية لغرف
عدول الاشهاد
تطرق الجزء الثالث من مشروع هذا النظام الداخلي الى مسألة الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد التي طال انتظارها والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا.
حيث أشار الفصل 49 الى ان غرف الاشهاد تنتظم بدوائر محاكم الاستئناف في جمعية وطنية «وفقا لاحكام الفصل 58 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 .
والمتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. ويكون مقر الجمعية بتونس العاصمة». فيما أكد الفصل 50 أن للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد «جلسة عامة وهي اعلى هياكل بها وتكون عادية أو انتخابية أو خارقة للعادة وقد عرفت الفصول 51 و52 و53 و 54 و55 و56 و57 شروط التئام الجلسة العامة التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنة (خلال شهر مارس) ومراحل انعقادها وطريقة التصويت فيها.
أما الفصول من 58 الى 63 فتطرقت الى مسألة الجلسة العامة الانتخابية التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل ثلاث سنوات (خلال شهر مارس) «للنظر في التقريرين الادبي والمالي وتقرير المراقبين» وانتخاب مكتب الجمعية الى جانب كيفية سير الجلسة وعملية الاقتراع وبعض النقاط الاخرى المتعلقة بطرق اعلام رؤساء واعضاء مكاتب الغرف بموعد انعقادها وفرز الاصوات.
فيما اهتمت الفصول 64 و65 و66 و67 و68 بمسألة الجلسة العامة الخارقة للعادة التي «تنعقد (...) بدعوة من رئيس الجمعية أو ثلثي أعضاء مكتبها كلما دعت الحاجة الى ذلك». للنظر عادة في المسائل الطارئة والمتأكدة والمطالب المهنية ومقترحات تنقيح النظام الداخلي وحلّ المكتب وإعفاء رئيس الجمعية من مباشرة مهامه في صورة الاخلال بقانون الجمعية والدعوة في صورة حل المكتب أو إعفاء رئيس الجمعية لجلسة عامة انتخابية «بسعي من رئيس الجلسة العامة الخارقة للعادة خلال شهرين على أقصى تقدير لانتخاب مكتب جديد أو رئيس جمعية للفترة المقبلة.
رئيس الجمعية الوطنية
وتطرقت الفصول من 69 الى 76 للتعريف برئيس الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ومهامه وشروط ترشحه ومدة ترأسه مكتب الجمعية وطريقة انتخابه بحيث «ينتخب رئيس الجمعية مباشرة من الجلسة العامة الانتخابية بالاغلبية المطلقة وفي صورة عدم توفرها تعاد بنفس الجلسة دورة انتخابية ثانية بين المترشحين الاثنين المحرزين على اكثر الاصوات في الدورة الاولى وفي صورة تساوي عدد الاصوات يقدم عدل الاشهاد الاكثر أقدمية وعند التساوي تجرى القرعة».
مكتب الجمعية
يتركب مكتب الجمعية بالاضافة الى رئيسها ورؤساء الغرف من ستة أعضاء منتخبين وجاء في الفصل 77 تحديد لكل المسؤوليات التي توزع بين أعضاء المكتب والمهام التي يكلف بها كل «مسؤول» اما الفصول 78 و79 و 80 و81 و82 و83 و84 و85 فتطرقت الى الشروط الواجب توفرها لكل مترشح لعضوية مكتب الجمعية على غرار الاقدمية في مباشرة المهنة والتي لا تقل عن السبعة اعوام ونقاوة سجله من السوابق العدلية أو استرداد حقوقه وأن لا يكون «قد استهدف الى عقوبة تأديبية بالايقاف عن العمل خلال الثلاث سنوات السابقة لترشحه».
كما نصّت هذه الفصول على استحالة الترشح لعضوية مكتب الجمعية اكثر من ثلاث دورات متتالية وكيفية اتخاذ القرارات والمهام المسندة لمكتب الجمعية كضبط «ميزانية الجمعية الوطنية ومراقبة المصاريف والمداخيل الخاصة بالجمعية وكيفية مسك دفاتر المحاسبة المعدة للغرض وتنظيم الملتقيات العلمية والمهنية بالتنسيق مع الغرف بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ودراسة العرائض واتخاذ التدابير اللازمة لاعلام وكيل الجمهورية بها وبما يحصل من تجاوزات بمكاتب الغرف وبمكاتب عدول الاشهاد».
الهياكل الاستشارية
ونصّ الفصل 86 من مشروع النظام الداخلي المذكور على أن تضم الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد مجلسين استشاريين وهما مجلس الرؤساء السابقين للغرف وللجمعية الوطنية ومجلس علمي يضم الى جانب رئيس الجمعية ستة أعضاء من عدول الاشهاد وغيرهم من المشهود لهم بالكفاءة «يختارهم مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد» ويتولى المجلسان رفع مقترحات لمجلس الجمعية تتعلق بشؤون المهنة.
ومن المنتظر أن تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزير العدل وحقوق الانسان مثلما أشير الى ذلك في الفصل 87 .
أول جلسة عامة انتخابية
وبصفة استثنائية وفي انتظار مصادقة وزير العدل وحقوق الانسان على مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ولغرض الاعداد لعقد أول جلسة عامة انتخابية للجمعية الوطنية من المنتظر - حسب ما جاء في الفصل 88 - أن تتم الدعوة للجلسة العامة المشار اليها من قبل نصف رؤساء الغرف على الاقل «وتتولى لجنة مكونة من جميع الكتّاب العامين للغرف الجهوية قبول الترشحات بمقر مختار وفي الآجال المبينة بهذا النظام الداخلي مقابل وصل وتنظر في صحتها خلال الاسبوع الموالي لنهاية اجل تقديمها».
صابر المكشر

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.