تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لمشروع النظام الداخلي لغرف عدول الإشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد
خاص
نشر في الصباح يوم 09 - 06 - 2008

تونس -الاسبوعي: أعلن وكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان لدى اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الثاني لعدول الاشهاد أن سلطة الاشراف بصدد النظر في مسألة إنشاء جمعية وطنية لعدول الاشهاد وإعادة النظر في القانون المنظم للاجرة واعداد قانون أساسي للمهنة.
وفي اجتماع التأم قبل ايام بمقر الوزارة وجمع المدعي العام للشؤون المدنية ووكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان برؤساء غرف عدول الاشهاد تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي أمضي من قبل جميع رؤساء الغرف الجهوية في انتظار أن تقع المصادقة عليه من قبل وزير العدل وحقوق الانسان تطبيقا لاحكام الفصل 61 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. وجاء في مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي حصلت «الاسبوعي» على نسخة منه وهو ما يلي:
النظام الداخلي لغرف
عدول الاشهاد
تضمّن مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد 48 فصلا من بينها سبعة فصول تتعلق بمبادئ وآداب واخلاقيات المهنة كالتزام «عدل الاشهاد بتسهيل عمل الهياكل الممثلة للمهنة» والامتناع «عن كل ما يمس من شرف المهنة» والامتناع عن استخدام الوسطاء واستغلال النفوذ والعلاقات والتخفيض في الاجور والالتزام باحترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وهي الفصول التي تضمنها الجزء الاول.
اما الجزء الثاني فيتعلق بغرف عدول الاشهاد وتضمن ثلاثة ابواب يتعلق الباب الاول بالجلسة العامة للغرفة والثاني برئيس الغرفة والثالث بمكتب الغرفة.
فالباب الاول المتعلق بالجلسة العامة للغرفة يحتوي على ثلاثة أقسام حيث عرّف القسم الاول في فصوله 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 الجلسة العامة العادية وشروطها وقوانينها فيما عرف القسم الثاني الجلسة العامة الانتخابية ووضع لها أسسها من خلال الفصول من 17 الى 23 وتطر ق القسم الثالث الى الجلسة العامة الخارقة للعادة وموجبات انعقادها (الفصول 24 و25 و26 و27 و28 و29).
وجاء الفصل الثاني من الجزء الثاني لتعريف رئيس الغرفة والشروط المستوجب توفرها فيه للترشح (الفصول 30و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38) أما الباب الثالث فخصص لمكتب الغرفة من خلال التنصيص على عدد أعضائه والمهام الموكولة لكل عضو والشروط الواجب توفرها في كل مترشح لعضوية المكتب من خلال الفصول 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 .
الجمعية الوطنية لغرف
عدول الاشهاد
تطرق الجزء الثالث من مشروع هذا النظام الداخلي الى مسألة الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد التي طال انتظارها والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا.
حيث أشار الفصل 49 الى ان غرف الاشهاد تنتظم بدوائر محاكم الاستئناف في جمعية وطنية «وفقا لاحكام الفصل 58 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 .
والمتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. ويكون مقر الجمعية بتونس العاصمة». فيما أكد الفصل 50 أن للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد «جلسة عامة وهي اعلى هياكل بها وتكون عادية أو انتخابية أو خارقة للعادة وقد عرفت الفصول 51 و52 و53 و 54 و55 و56 و57 شروط التئام الجلسة العامة التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنة (خلال شهر مارس) ومراحل انعقادها وطريقة التصويت فيها.
أما الفصول من 58 الى 63 فتطرقت الى مسألة الجلسة العامة الانتخابية التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل ثلاث سنوات (خلال شهر مارس) «للنظر في التقريرين الادبي والمالي وتقرير المراقبين» وانتخاب مكتب الجمعية الى جانب كيفية سير الجلسة وعملية الاقتراع وبعض النقاط الاخرى المتعلقة بطرق اعلام رؤساء واعضاء مكاتب الغرف بموعد انعقادها وفرز الاصوات.
فيما اهتمت الفصول 64 و65 و66 و67 و68 بمسألة الجلسة العامة الخارقة للعادة التي «تنعقد (...) بدعوة من رئيس الجمعية أو ثلثي أعضاء مكتبها كلما دعت الحاجة الى ذلك». للنظر عادة في المسائل الطارئة والمتأكدة والمطالب المهنية ومقترحات تنقيح النظام الداخلي وحلّ المكتب وإعفاء رئيس الجمعية من مباشرة مهامه في صورة الاخلال بقانون الجمعية والدعوة في صورة حل المكتب أو إعفاء رئيس الجمعية لجلسة عامة انتخابية «بسعي من رئيس الجلسة العامة الخارقة للعادة خلال شهرين على أقصى تقدير لانتخاب مكتب جديد أو رئيس جمعية للفترة المقبلة.
رئيس الجمعية الوطنية
وتطرقت الفصول من 69 الى 76 للتعريف برئيس الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ومهامه وشروط ترشحه ومدة ترأسه مكتب الجمعية وطريقة انتخابه بحيث «ينتخب رئيس الجمعية مباشرة من الجلسة العامة الانتخابية بالاغلبية المطلقة وفي صورة عدم توفرها تعاد بنفس الجلسة دورة انتخابية ثانية بين المترشحين الاثنين المحرزين على اكثر الاصوات في الدورة الاولى وفي صورة تساوي عدد الاصوات يقدم عدل الاشهاد الاكثر أقدمية وعند التساوي تجرى القرعة».
مكتب الجمعية
يتركب مكتب الجمعية بالاضافة الى رئيسها ورؤساء الغرف من ستة أعضاء منتخبين وجاء في الفصل 77 تحديد لكل المسؤوليات التي توزع بين أعضاء المكتب والمهام التي يكلف بها كل «مسؤول» اما الفصول 78 و79 و 80 و81 و82 و83 و84 و85 فتطرقت الى الشروط الواجب توفرها لكل مترشح لعضوية مكتب الجمعية على غرار الاقدمية في مباشرة المهنة والتي لا تقل عن السبعة اعوام ونقاوة سجله من السوابق العدلية أو استرداد حقوقه وأن لا يكون «قد استهدف الى عقوبة تأديبية بالايقاف عن العمل خلال الثلاث سنوات السابقة لترشحه».
كما نصّت هذه الفصول على استحالة الترشح لعضوية مكتب الجمعية اكثر من ثلاث دورات متتالية وكيفية اتخاذ القرارات والمهام المسندة لمكتب الجمعية كضبط «ميزانية الجمعية الوطنية ومراقبة المصاريف والمداخيل الخاصة بالجمعية وكيفية مسك دفاتر المحاسبة المعدة للغرض وتنظيم الملتقيات العلمية والمهنية بالتنسيق مع الغرف بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ودراسة العرائض واتخاذ التدابير اللازمة لاعلام وكيل الجمهورية بها وبما يحصل من تجاوزات بمكاتب الغرف وبمكاتب عدول الاشهاد».
الهياكل الاستشارية
ونصّ الفصل 86 من مشروع النظام الداخلي المذكور على أن تضم الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد مجلسين استشاريين وهما مجلس الرؤساء السابقين للغرف وللجمعية الوطنية ومجلس علمي يضم الى جانب رئيس الجمعية ستة أعضاء من عدول الاشهاد وغيرهم من المشهود لهم بالكفاءة «يختارهم مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد» ويتولى المجلسان رفع مقترحات لمجلس الجمعية تتعلق بشؤون المهنة.
ومن المنتظر أن تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزير العدل وحقوق الانسان مثلما أشير الى ذلك في الفصل 87 .
أول جلسة عامة انتخابية
وبصفة استثنائية وفي انتظار مصادقة وزير العدل وحقوق الانسان على مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ولغرض الاعداد لعقد أول جلسة عامة انتخابية للجمعية الوطنية من المنتظر - حسب ما جاء في الفصل 88 - أن تتم الدعوة للجلسة العامة المشار اليها من قبل نصف رؤساء الغرف على الاقل «وتتولى لجنة مكونة من جميع الكتّاب العامين للغرف الجهوية قبول الترشحات بمقر مختار وفي الآجال المبينة بهذا النظام الداخلي مقابل وصل وتنظر في صحتها خلال الاسبوع الموالي لنهاية اجل تقديمها».
صابر المكشر

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.