النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لمشروع النظام الداخلي لغرف عدول الإشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد
خاص
نشر في الصباح يوم 09 - 06 - 2008

تونس -الاسبوعي: أعلن وكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان لدى اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الثاني لعدول الاشهاد أن سلطة الاشراف بصدد النظر في مسألة إنشاء جمعية وطنية لعدول الاشهاد وإعادة النظر في القانون المنظم للاجرة واعداد قانون أساسي للمهنة.
وفي اجتماع التأم قبل ايام بمقر الوزارة وجمع المدعي العام للشؤون المدنية ووكيل الدولة العام بوزارة العدل وحقوق الانسان برؤساء غرف عدول الاشهاد تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي أمضي من قبل جميع رؤساء الغرف الجهوية في انتظار أن تقع المصادقة عليه من قبل وزير العدل وحقوق الانسان تطبيقا لاحكام الفصل 61 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. وجاء في مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي حصلت «الاسبوعي» على نسخة منه وهو ما يلي:
النظام الداخلي لغرف
عدول الاشهاد
تضمّن مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد 48 فصلا من بينها سبعة فصول تتعلق بمبادئ وآداب واخلاقيات المهنة كالتزام «عدل الاشهاد بتسهيل عمل الهياكل الممثلة للمهنة» والامتناع «عن كل ما يمس من شرف المهنة» والامتناع عن استخدام الوسطاء واستغلال النفوذ والعلاقات والتخفيض في الاجور والالتزام باحترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وهي الفصول التي تضمنها الجزء الاول.
اما الجزء الثاني فيتعلق بغرف عدول الاشهاد وتضمن ثلاثة ابواب يتعلق الباب الاول بالجلسة العامة للغرفة والثاني برئيس الغرفة والثالث بمكتب الغرفة.
فالباب الاول المتعلق بالجلسة العامة للغرفة يحتوي على ثلاثة أقسام حيث عرّف القسم الاول في فصوله 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 الجلسة العامة العادية وشروطها وقوانينها فيما عرف القسم الثاني الجلسة العامة الانتخابية ووضع لها أسسها من خلال الفصول من 17 الى 23 وتطر ق القسم الثالث الى الجلسة العامة الخارقة للعادة وموجبات انعقادها (الفصول 24 و25 و26 و27 و28 و29).
وجاء الفصل الثاني من الجزء الثاني لتعريف رئيس الغرفة والشروط المستوجب توفرها فيه للترشح (الفصول 30و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38) أما الباب الثالث فخصص لمكتب الغرفة من خلال التنصيص على عدد أعضائه والمهام الموكولة لكل عضو والشروط الواجب توفرها في كل مترشح لعضوية المكتب من خلال الفصول 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 .
الجمعية الوطنية لغرف
عدول الاشهاد
تطرق الجزء الثالث من مشروع هذا النظام الداخلي الى مسألة الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد التي طال انتظارها والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا.
حيث أشار الفصل 49 الى ان غرف الاشهاد تنتظم بدوائر محاكم الاستئناف في جمعية وطنية «وفقا لاحكام الفصل 58 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 .
والمتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. ويكون مقر الجمعية بتونس العاصمة». فيما أكد الفصل 50 أن للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد «جلسة عامة وهي اعلى هياكل بها وتكون عادية أو انتخابية أو خارقة للعادة وقد عرفت الفصول 51 و52 و53 و 54 و55 و56 و57 شروط التئام الجلسة العامة التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنة (خلال شهر مارس) ومراحل انعقادها وطريقة التصويت فيها.
أما الفصول من 58 الى 63 فتطرقت الى مسألة الجلسة العامة الانتخابية التي تنعقد بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل ثلاث سنوات (خلال شهر مارس) «للنظر في التقريرين الادبي والمالي وتقرير المراقبين» وانتخاب مكتب الجمعية الى جانب كيفية سير الجلسة وعملية الاقتراع وبعض النقاط الاخرى المتعلقة بطرق اعلام رؤساء واعضاء مكاتب الغرف بموعد انعقادها وفرز الاصوات.
فيما اهتمت الفصول 64 و65 و66 و67 و68 بمسألة الجلسة العامة الخارقة للعادة التي «تنعقد (...) بدعوة من رئيس الجمعية أو ثلثي أعضاء مكتبها كلما دعت الحاجة الى ذلك». للنظر عادة في المسائل الطارئة والمتأكدة والمطالب المهنية ومقترحات تنقيح النظام الداخلي وحلّ المكتب وإعفاء رئيس الجمعية من مباشرة مهامه في صورة الاخلال بقانون الجمعية والدعوة في صورة حل المكتب أو إعفاء رئيس الجمعية لجلسة عامة انتخابية «بسعي من رئيس الجلسة العامة الخارقة للعادة خلال شهرين على أقصى تقدير لانتخاب مكتب جديد أو رئيس جمعية للفترة المقبلة.
رئيس الجمعية الوطنية
وتطرقت الفصول من 69 الى 76 للتعريف برئيس الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ومهامه وشروط ترشحه ومدة ترأسه مكتب الجمعية وطريقة انتخابه بحيث «ينتخب رئيس الجمعية مباشرة من الجلسة العامة الانتخابية بالاغلبية المطلقة وفي صورة عدم توفرها تعاد بنفس الجلسة دورة انتخابية ثانية بين المترشحين الاثنين المحرزين على اكثر الاصوات في الدورة الاولى وفي صورة تساوي عدد الاصوات يقدم عدل الاشهاد الاكثر أقدمية وعند التساوي تجرى القرعة».
مكتب الجمعية
يتركب مكتب الجمعية بالاضافة الى رئيسها ورؤساء الغرف من ستة أعضاء منتخبين وجاء في الفصل 77 تحديد لكل المسؤوليات التي توزع بين أعضاء المكتب والمهام التي يكلف بها كل «مسؤول» اما الفصول 78 و79 و 80 و81 و82 و83 و84 و85 فتطرقت الى الشروط الواجب توفرها لكل مترشح لعضوية مكتب الجمعية على غرار الاقدمية في مباشرة المهنة والتي لا تقل عن السبعة اعوام ونقاوة سجله من السوابق العدلية أو استرداد حقوقه وأن لا يكون «قد استهدف الى عقوبة تأديبية بالايقاف عن العمل خلال الثلاث سنوات السابقة لترشحه».
كما نصّت هذه الفصول على استحالة الترشح لعضوية مكتب الجمعية اكثر من ثلاث دورات متتالية وكيفية اتخاذ القرارات والمهام المسندة لمكتب الجمعية كضبط «ميزانية الجمعية الوطنية ومراقبة المصاريف والمداخيل الخاصة بالجمعية وكيفية مسك دفاتر المحاسبة المعدة للغرض وتنظيم الملتقيات العلمية والمهنية بالتنسيق مع الغرف بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ودراسة العرائض واتخاذ التدابير اللازمة لاعلام وكيل الجمهورية بها وبما يحصل من تجاوزات بمكاتب الغرف وبمكاتب عدول الاشهاد».
الهياكل الاستشارية
ونصّ الفصل 86 من مشروع النظام الداخلي المذكور على أن تضم الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد مجلسين استشاريين وهما مجلس الرؤساء السابقين للغرف وللجمعية الوطنية ومجلس علمي يضم الى جانب رئيس الجمعية ستة أعضاء من عدول الاشهاد وغيرهم من المشهود لهم بالكفاءة «يختارهم مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد» ويتولى المجلسان رفع مقترحات لمجلس الجمعية تتعلق بشؤون المهنة.
ومن المنتظر أن تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزير العدل وحقوق الانسان مثلما أشير الى ذلك في الفصل 87 .
أول جلسة عامة انتخابية
وبصفة استثنائية وفي انتظار مصادقة وزير العدل وحقوق الانسان على مشروع النظام الداخلي لغرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ولغرض الاعداد لعقد أول جلسة عامة انتخابية للجمعية الوطنية من المنتظر - حسب ما جاء في الفصل 88 - أن تتم الدعوة للجلسة العامة المشار اليها من قبل نصف رؤساء الغرف على الاقل «وتتولى لجنة مكونة من جميع الكتّاب العامين للغرف الجهوية قبول الترشحات بمقر مختار وفي الآجال المبينة بهذا النظام الداخلي مقابل وصل وتنظر في صحتها خلال الاسبوع الموالي لنهاية اجل تقديمها».
صابر المكشر

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.