وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفهم بعض المصطلحات الواردة في مجلة الجماعات المحلية: لجنة تنظيم الإدارة تستنجد بخبراء في القانون
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2017

صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستها الملتئمة بمجلس نواب الشعب بحضور أقل من نصف عدد أعضائها على الفصلين 26 و27 من مشروع مجلة الجماعات المحلية لكنها أجلت التصويت على الفصلين 28 و29 إلى حين استشارة خبراء في القانون حول دلالات بعض المفاهيم الواردة فيهما. وهي ليست المرة الأولى التي تستنجد فيها اللجنة بخبراء في القانون وذلك رغبة في تجويد النص وتحصينه قدر الإمكان من شبهات عدم الدستورية وتجنيبه مطبات هيئة الرقابة على الدستورية.
وبتأجيل التصويت على الفصلين 28 و29 وصل عدد الفصول المعلقة أي التي لم يقع التصويت عليها بسبب عدم التوافق خمسة فصول إلى حد الآن.
وبسرعة فائقة استكمل النواب في بداية الجلسة التصويت على الأحكام المتعلقة بالسلطة الترتيبية للجماعات المحلية التي ناقشوها الأسبوع الماضي، وصادقوا على الفصلين الأخيرين الواردين في هذا القسم، وبمقتضى الفصل 26 يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية وبموجب الفصل 27 تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الالكتروني.
الديمقراطية التشاركية
بحماس واضح للعيان انطلق النواب في نقاش الفصول الواردة تحت عنوان :»في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة»، واختلفت آراؤهم حول الفصلين 28 و29 ويتعلقان بدور المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية وبرامج التهيئة العمرانية، وبمشاركة المواطنين في إبداء الرأي في مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية.. ونظرا لوجود بعض المفاهيم والمصطلحات القانونية التي تحتمل أكثر من تأويل قرر النواب تأجيل التصويت على الفصلين واستشارة أحد الخبراء في القانون.
ونص الفصل 28 على أن يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. ولا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني. يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية والمناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. تلتزم الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم. يتم عرض البرامج التنموية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل. ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل. يضبط إطارا لمنهجية التشاركية وصيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء عل رأي المحكمة الإدارية العليا، أما الفصل 29 فنص على أن تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بآراء المتساكنين. تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الالكترونية وتعلق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول. يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
واقترح النواب حذف عبارة السياسات العامة من الفصل 28 لأنها على حد اعتقادهم تثير لبسا وطالبوا بتوحيد المصطلحات المتعلقة بالطرف المستهدف من العملية التشاركية: متساكنون ومواطنون ومجتمع مدني واختلفت آراؤهم بين مطالبين باستعمال عبارة متساكنين وبين متمسكين بعبارة مواطنين حرفيا كما وردت في الفصل 139 من الدستور الذي نص على ان تعتمد الجماعات المحلية آليات التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.
وهناك من النواب من اعتبر المعني بالمشاركة في هذه الحالة هو المواطن بمعنى كل من يحمل الجنسية التونسية في حين هناك من يرى ان العبارة الانسب في قانون سيجسد مفهوم الحكم المحلي هي «المتساكنون» وهناك من لاحظ ان المتساكنين الاجانب عندما يكونون من دافعي الضرائب من حقهم ابداء الرأي في المشاريع والبرامج التي سيتم تنفيذها من قبل الجماعة المحلية التي يعودون اليها بالنظر وفي صورة استعمال كلمة مواطن فسيقع إقصاؤهم.
الاستئناس بمقترحات المجتمع المدني
أمام استحالة التوافق تم إرجاء التصويت على الفصل 28، واطلع النواب قبل ذلك على مقترحات المجتمع المدني بخصوصه: فالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أوصتهم بضبط معنى السياسات العامة التي يجب على الجماعة المحلية إعلام المواطنين بها وضمان مشاركتهم فيها، فهل المقصود منها السياسات العامة للدولة ام تلك التي تحددها الجماعات المحلية؟ كما اقترحت تعديل الفصل في اتجاه ان تخضع مختلف مراحل إعداد البرامج التنموية وتنفيذها وتقييمها وجوبا الى آليات الديمقراطية التشاركية ويشمل مجلس الجماعة المحلية المشاركة الفعلية والشاملة للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني ولكافة الفئات الاجتماعية ولكافة المناطق المكونة للجماعة، وتعلم الجماعة المحلية وجوبا كل الأطراف السابق ذكرها بكافة البرامج التنموية في آجال معقولة لضمان مشاركتهم الفعلية. على أن تعرض البرامج التنموية على المجالس المحلية بعد استيفاء اللجوء إلى آليات الديمقراطية التشاركية. وتتحقق المجالس من احترام مقتضيات هذا الفصل قبل المصادقة على البرامج التنموية ويعد باطلا اعتماد كل برنامج تنموي على اختلاف الصيغ التي يضبطها الفصل أي انه في صورة عدم استشارة المتساكنين والمجتمع المدني تصبح البرامج باطلة.
اما «الحركة الجمعياتية» فتعتبر احكام الفصل28 تتنافى ومبدئي التدبير الحر والاستقلالية واقترحت أن ينص على الزام كل جماعة محلية وبالشراكة مع مركز التكوين ودعم اللامركزية بإعداد دليلا يضبط المنهجية التشاركية ويحتوي على الصيغ والآليات اللازمة لضمان شفافية اعمال الجماعات المحلية وتشريك المتساكنين والمجتمع المدني بطريقة مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية انفاق ميزانيات التنمية للجماعات المحلية وطريقة متابعة وتقييم تنفيذها على أن يوضع هذا الدليل على ذمة المواطنين والمجتمع المدني ويعرض على أنظار المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
واقترحت ان يقع تمكين اي مواطن او جمعية مجتمع مدني من اللجوء الى القضاء الإداري اذا تم الاخلال بمبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية.
في حين أبدت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية رغبتها في تدقيق عبارة المشاركة الفاعلية للمتساكنين والمجتمع المدني واقترحت أن يتم التنصيص على مشاركة المتساكنات والمتساكنين وتطبيق مبادئ النزاهة والديمقراطية والحياد والتعددية وتفادي تضارب المصالح مع استعمال كافة وسائل الاتصال المتاحة وملاءمتها مع طبيعة الجماعات المحلية واهتمام المتساكنين بناء على تقييمات تعد في الغرض، واقترحت جمعية كلنا تونس اعداد خطة شاملة للتواصل مع المتساكنين والمجتمع المدني واعلامهم وتشريكهم في اعداد ومتابعة وتقييم عمل الجماعات المحلية.
وبخصوص الفصل 29، عبر النواب عن رغبتهم في معرفة هل ان راي المحكمة الادارية والمجلس الاعلى للجماعات المحلية هو راي مطابق او رأي استشاري.
ويذكر ان جمعية كلنا تونس اقترحت ضبط اجال الاعلام بثلاثة اسابيع عوضا عن اسبوعين وقالت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية إنه من الافضل التنصيص على امكانية ابداء المواطنين آراءهم بمختلف الوسائل مع اجبارية تسجيلها واقترحت الاستغناء عن الاحالة لأمر حكومي تجنبا للتعقيدات فمن الانسب ان تتولى الجماعات المحلية بنفسها تحديد الشروط التفصيلية، اما المنظمة الدولة للتقرير عن الديمقراطية فاقترحت ان تمسك الجماعات المحلية وجوبا بالسجل الخاص بآراء المتساكنين وعلى الجماعات المحلية نشر مشاريع القرارات الترتيبية بموقعها الالكتروني وتعليقها بمقراتها خمسة عشر يوما على الاقل قبل عرضها على مداولة مجلسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.