جندوبة: قافلة صحيّة عسكرية بمنطقة حمّام بورقيبة... التفاصيل    منزل تميم.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات في الأوساط الشبابية والتربوية    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة بين 10 و21 درجة    إقرار الحكم القاضي بسجن النائب احمد السعيداني    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    ياسمين الحمامات تحتضن الدورة 22 للمعرض الدولي للإنتاج الحيواني وتربية الماشية من 28 أفريل إلى 1 ماي    تنشط بين قابس وجربة : متحيلة الجنوب " في فخ أمن خزندار    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تتخذ هذا الاجراء..    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    شراكة أمنية واستراتيجية: تمرين ميداني رفيع المستوى بالمنطقة البترولية برادس    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    تأجيل أقساط القروض في تونس؟ شنوا حكاية المقترح الجديد ؟    بعد الضجة التي أثارها: هذا ما تقرر بخصوص الكلب الموجود بالمستودع البلدي بالمنستير..#خبر_عاجل    مجزرة إسرائيلية في لبنان.. عشرات الشهداء والجرحى بالغارات الأخيرة    حاول سرقة أسلاك نحاسية..إصابة شاب بحروق بليغة..#خبر_عاجل    عاجل/ مصر تطالب بوقف فوري للعدوان على لبنان بعد إعلان ترامب..    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    الطب: حميدة مقديش التركي تتوج بجائزة عالمية للتميز!    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    ترامب: اتفاق الهدنة قد يمهد ل'عصر ذهبي' في الشرق الأوسط    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    صدمة في تونس: شنّوة حقيقية اعتزال يوسف المساكني فجأة؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تونس السيارة:أشغال صيانة على الطريق السيارة أ 1 الشمالية    مكون من 10 نقاط.. ماذا يشمل مقترح إيران لإنهاء الحرب مع أميركا؟    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    الكتاب الورقي في مواجهة القراءة الإلكترونية ...صراع البقاء أم شراكةفي المستقبل؟    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    تونس تحتفي مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للصحة تحت شعار " معاً من أجل الصحة/ ادعموا العلم"    سبادري TN الأسطوري : علاش غالي وعلاش يحبوه ؟    فتح باب الترشح للمشاركة في عروض الدورة 38 للمهرجان الدولي بنابل    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفهم بعض المصطلحات الواردة في مجلة الجماعات المحلية: لجنة تنظيم الإدارة تستنجد بخبراء في القانون
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2017

صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستها الملتئمة بمجلس نواب الشعب بحضور أقل من نصف عدد أعضائها على الفصلين 26 و27 من مشروع مجلة الجماعات المحلية لكنها أجلت التصويت على الفصلين 28 و29 إلى حين استشارة خبراء في القانون حول دلالات بعض المفاهيم الواردة فيهما. وهي ليست المرة الأولى التي تستنجد فيها اللجنة بخبراء في القانون وذلك رغبة في تجويد النص وتحصينه قدر الإمكان من شبهات عدم الدستورية وتجنيبه مطبات هيئة الرقابة على الدستورية.
وبتأجيل التصويت على الفصلين 28 و29 وصل عدد الفصول المعلقة أي التي لم يقع التصويت عليها بسبب عدم التوافق خمسة فصول إلى حد الآن.
وبسرعة فائقة استكمل النواب في بداية الجلسة التصويت على الأحكام المتعلقة بالسلطة الترتيبية للجماعات المحلية التي ناقشوها الأسبوع الماضي، وصادقوا على الفصلين الأخيرين الواردين في هذا القسم، وبمقتضى الفصل 26 يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية وبموجب الفصل 27 تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الالكتروني.
الديمقراطية التشاركية
بحماس واضح للعيان انطلق النواب في نقاش الفصول الواردة تحت عنوان :»في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة»، واختلفت آراؤهم حول الفصلين 28 و29 ويتعلقان بدور المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية وبرامج التهيئة العمرانية، وبمشاركة المواطنين في إبداء الرأي في مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية.. ونظرا لوجود بعض المفاهيم والمصطلحات القانونية التي تحتمل أكثر من تأويل قرر النواب تأجيل التصويت على الفصلين واستشارة أحد الخبراء في القانون.
ونص الفصل 28 على أن يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. ولا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني. يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية والمناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. تلتزم الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم. يتم عرض البرامج التنموية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل. ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل. يضبط إطارا لمنهجية التشاركية وصيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء عل رأي المحكمة الإدارية العليا، أما الفصل 29 فنص على أن تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بآراء المتساكنين. تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الالكترونية وتعلق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول. يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
واقترح النواب حذف عبارة السياسات العامة من الفصل 28 لأنها على حد اعتقادهم تثير لبسا وطالبوا بتوحيد المصطلحات المتعلقة بالطرف المستهدف من العملية التشاركية: متساكنون ومواطنون ومجتمع مدني واختلفت آراؤهم بين مطالبين باستعمال عبارة متساكنين وبين متمسكين بعبارة مواطنين حرفيا كما وردت في الفصل 139 من الدستور الذي نص على ان تعتمد الجماعات المحلية آليات التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.
وهناك من النواب من اعتبر المعني بالمشاركة في هذه الحالة هو المواطن بمعنى كل من يحمل الجنسية التونسية في حين هناك من يرى ان العبارة الانسب في قانون سيجسد مفهوم الحكم المحلي هي «المتساكنون» وهناك من لاحظ ان المتساكنين الاجانب عندما يكونون من دافعي الضرائب من حقهم ابداء الرأي في المشاريع والبرامج التي سيتم تنفيذها من قبل الجماعة المحلية التي يعودون اليها بالنظر وفي صورة استعمال كلمة مواطن فسيقع إقصاؤهم.
الاستئناس بمقترحات المجتمع المدني
أمام استحالة التوافق تم إرجاء التصويت على الفصل 28، واطلع النواب قبل ذلك على مقترحات المجتمع المدني بخصوصه: فالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أوصتهم بضبط معنى السياسات العامة التي يجب على الجماعة المحلية إعلام المواطنين بها وضمان مشاركتهم فيها، فهل المقصود منها السياسات العامة للدولة ام تلك التي تحددها الجماعات المحلية؟ كما اقترحت تعديل الفصل في اتجاه ان تخضع مختلف مراحل إعداد البرامج التنموية وتنفيذها وتقييمها وجوبا الى آليات الديمقراطية التشاركية ويشمل مجلس الجماعة المحلية المشاركة الفعلية والشاملة للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني ولكافة الفئات الاجتماعية ولكافة المناطق المكونة للجماعة، وتعلم الجماعة المحلية وجوبا كل الأطراف السابق ذكرها بكافة البرامج التنموية في آجال معقولة لضمان مشاركتهم الفعلية. على أن تعرض البرامج التنموية على المجالس المحلية بعد استيفاء اللجوء إلى آليات الديمقراطية التشاركية. وتتحقق المجالس من احترام مقتضيات هذا الفصل قبل المصادقة على البرامج التنموية ويعد باطلا اعتماد كل برنامج تنموي على اختلاف الصيغ التي يضبطها الفصل أي انه في صورة عدم استشارة المتساكنين والمجتمع المدني تصبح البرامج باطلة.
اما «الحركة الجمعياتية» فتعتبر احكام الفصل28 تتنافى ومبدئي التدبير الحر والاستقلالية واقترحت أن ينص على الزام كل جماعة محلية وبالشراكة مع مركز التكوين ودعم اللامركزية بإعداد دليلا يضبط المنهجية التشاركية ويحتوي على الصيغ والآليات اللازمة لضمان شفافية اعمال الجماعات المحلية وتشريك المتساكنين والمجتمع المدني بطريقة مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية انفاق ميزانيات التنمية للجماعات المحلية وطريقة متابعة وتقييم تنفيذها على أن يوضع هذا الدليل على ذمة المواطنين والمجتمع المدني ويعرض على أنظار المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
واقترحت ان يقع تمكين اي مواطن او جمعية مجتمع مدني من اللجوء الى القضاء الإداري اذا تم الاخلال بمبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية.
في حين أبدت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية رغبتها في تدقيق عبارة المشاركة الفاعلية للمتساكنين والمجتمع المدني واقترحت أن يتم التنصيص على مشاركة المتساكنات والمتساكنين وتطبيق مبادئ النزاهة والديمقراطية والحياد والتعددية وتفادي تضارب المصالح مع استعمال كافة وسائل الاتصال المتاحة وملاءمتها مع طبيعة الجماعات المحلية واهتمام المتساكنين بناء على تقييمات تعد في الغرض، واقترحت جمعية كلنا تونس اعداد خطة شاملة للتواصل مع المتساكنين والمجتمع المدني واعلامهم وتشريكهم في اعداد ومتابعة وتقييم عمل الجماعات المحلية.
وبخصوص الفصل 29، عبر النواب عن رغبتهم في معرفة هل ان راي المحكمة الادارية والمجلس الاعلى للجماعات المحلية هو راي مطابق او رأي استشاري.
ويذكر ان جمعية كلنا تونس اقترحت ضبط اجال الاعلام بثلاثة اسابيع عوضا عن اسبوعين وقالت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية إنه من الافضل التنصيص على امكانية ابداء المواطنين آراءهم بمختلف الوسائل مع اجبارية تسجيلها واقترحت الاستغناء عن الاحالة لأمر حكومي تجنبا للتعقيدات فمن الانسب ان تتولى الجماعات المحلية بنفسها تحديد الشروط التفصيلية، اما المنظمة الدولة للتقرير عن الديمقراطية فاقترحت ان تمسك الجماعات المحلية وجوبا بالسجل الخاص بآراء المتساكنين وعلى الجماعات المحلية نشر مشاريع القرارات الترتيبية بموقعها الالكتروني وتعليقها بمقراتها خمسة عشر يوما على الاقل قبل عرضها على مداولة مجلسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.