تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات النهائية على فصول مشروع قانون المالية
نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2017

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد عناء طويل ونقاشات ساخنة وانتقادات لاذعة استمرت قرابة الأسبوعين وجاءت من نواب الائتلاف الحاكم احيانا اكثر من نواب المعارضة.
وصوت نواب اللجنة امس على الفصل الاخير وعلى الفصول التسعة الأولى المتعلقة بالموازنات العامة.. وتقرر عدم تمرير فصول اضافية اقترحها النواب على غرار اعفاء شركة اللحوم من الاداء عند توريد اللحوم بهدف تعديل السوق وارجاء تقديمها للجلسة العامة التي ستنعقد يوم الاربعاء القادم.
أما وزير المالية رضا شلغوم فقدم فصلين اضافيين حظيا بالموافقة وتمت اضافتهما للمشروع ويتعلق الاول بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي وذلك بإخضاعها الى معاليم ديوانية في حدود 90 بالمائة لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018.
أما الفصل الاضافي الثاني فينتفع بمقتضاه موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي الى موفى ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم واجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في اطار الامر الحكومي عدد 1 لسنة الفين وستة عشر المؤرخ في الخامس من جانفي الفين وستة عشر.
وعدلت اللجنة العديد من الفصول واسقطت بعض الفصول ومررت أخرى في صيغتها الأصلية الواردة من الحكومة، وفي انتظار اعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية التي سيقع تضمينها في تقرير اللجنة المنتظر عرضه على التصويت الجلسة العامة واستنادا الى البلاغات الاعلامية لمجلس نواب الشعب في ما يلي حوصلة لأهم التعديلات:
صادقت اللجنة على الفصل 10 في صيغته الأصلية ويتعلق بتوسيع مشمولات تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق ليشمل الى جانب احياء منطقة رجيم معتوق احياء منطقة المحدث.
كما صادقت على الفصل 11 في صيغته الأصلية ويتعلق بحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسّمى حساب المال المشترك للجماعات المحلية العمومية المحليّة وتحويل بقايا موارده الى ميزانية الدولة.
وصادقت على الفصل 12 في صيغته الاصلية ويتعلق بالزيادة في راس مال البنك التونسي للتضامن بمبلغ قدره 20 مليون دينار.
وصادقت على الفصل 13 معدلا ويتعلق بإعفاء المؤسسات جديدة الإحداث من غير الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك والتجارة ومشغلي الاتصالات من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدّة أربع سنوات ابتداء من تاريخ دخولها في طور النشاط الفعلي، ويتمثل التعديل في توسيع مدّة الاعفاء من الضريبة لتصبح أربع سنوات عوضا عن ثلاث سنوات.
وصادقت اللجنة على الفصل 14 في صيغته الاصلية بعد نقاش طويل وبعد ان ارجأت النظر فيه ويتعّلق بإحداث خط اعتماد ضمن قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلّفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوّسطة لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وصادقت على الفصل 15 معدلا ويتعلق بإضافة فقرة الى الفصل 49 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تتعّلق بضبط نسبة ضريبة ب 20 بالمائة على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي ولاسيما الأرباح الاستثنائية للشركات الصغرى والمتوّسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار بالنسبة الى أنشطة التحويل وانشطة الشراء بغرض البيع و300 الف دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية وتمثل التعديل في الترفيع في قاعدة الشركات المعنية بهذا الاجراء ليصبح مليون دينار بالنسبة الى أنشطة التحويل وانشطة الشراء بغرض البيع ومليون دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
وصادق النوّاب على الفصل 16 معدلا ويتعّلق بإحداث صندوق خاص لتعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية. وكان التعديل في اتجاه الترفيع في مساهمة الدولة في هذا الصندوق من 20 مليار الى 30 مليار والتخفيض في المعلوم التضامني الموّظف على الغلال والخضر ليصبح 1 بالمائة عوضا عن 2 بالمائة مع حذف تمتيع تربية الاحياء المائية بالتعويضات.
وحذف النواب الفصل 17 المتعّلق بمراجعة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي، وذلك بإضافة بعض المنتجات الفلاحية بالقائمتين عدد 4 و6 الملحقتين بقانون المالية لسنة 2016 لتشملها الامتيازات الجبائية المتمّثلة في توقيف العمل بالاداءات والمعاليم او التخفيض فيها على أساس حصص وشروط محدّدة
وصادقت اللجنة على الفصل 18 في صيغته الاصلية وينص على الترفيع في المعلوم الموّظف على القطانيا والصوجا من 2 الى 2 فاصل5 بالمائة.
وصادق النواب على الفصل 19 في صيغته الاصلية ويتعلق بانتفاع المؤسسات الخاصّة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدّة ثلاث سنوات.
وصادقت اللجنة على الفصل 20 ويرمي الى توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ويقترح الإخضاع لأحكام القانون عدد 2 لسنة 2017 الجاري به العمل ابتداء من غرة أفريل 2017 المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والتي تستجيب لمقتضيات القانون والتي:
استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 30 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
التي لم تستوف في 30 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
التي لم تستوف في 30 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
وصادقت اللجنة على الفصل 21 في صيغته الاصلية ويتعلق بتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة الى العربات الصالحة لكلّ المسالك الموّردة لفائدة وكالات الاسفار السياحية وهو يرمي الى دعم السياحة.
كما صادقت على الفصل 22 المتعّلق بإضافة بعض المنتجات الى الجدول المنصوص عليه بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 لإخضاعها لمعلوم للمحافظة على البيئة عند التوريد.
وصادقت اللجنة على الفصل 23 معدلا ويتعلق بإحداث معلوم بمبلغ ألف دينار للطن الواحد عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة ويوّظف هذا المبلغ لفائدة الصندوق العام للتعويض وتمثل التعديل الذي ادخلته لجنة المالية على هذا الفصل في الترفيع في المعلوم الموّظف من خمس مائة دينار إلى ألف دينار للطن الواحد.
ووافقت اللجنة في الفصل 24 ويتعلق بدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وذلك بالترفيع في نسبة المعلوم الذي كان يوظف بنسبة صفر فاصل خمسة من القيمة لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلب الى واحد فاصل خمسة بالمائة.
وصادقت اللجنة على الفصل 25 معدلا وهو يهدف الى التشجيع على الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال ويتعّلق بانتفاع الأشخاص الطبيعيين بطرح المبالغ المودعة في حسابات ادخار الاستثمار وتمثل التعديل في اضافة الارباح لكي يشملها هي ايضا الطرح.
وصادقت اللجنة على الفصلين السادس والعشرين والسابع والعشرين ويتعلقان بإرساء نظام خاص جديد بالمؤسسات الصغرى التي تحقق رقم معاملات سنوي لا يتجاوز مائة وخمسين الف دينار بالنسبة الى الخدمات ومائتي مليون دينار بالنسبة الى الانشطة الاخرى وذلك بإلغاء النظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية.
ورفضت اللجنة الفصل 28 من مشروع قانون المالية ويتعلق بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة لتشمل العقارات المبنية المعّدة للسكن باستثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها. وقال النواب انه يتناقض مع اجراء التشجيع على المسكن الاول.
كما رفض النواب الفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالأداء وبتوظيف خطايا تأخير عن دفع الأداء الضريبي المستوجب.
وصادقت اللجنة على الفصل 30 المتعلق بإخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة في صيغته الأصلية وذلك على اعتبار ان هذه الشركات تمارس نفس نشاط مؤسسات التأمين ومن باب العدل الجبائي اخضاعها للضريبة.
وطلبت اللجنة من الحكومة تحسين صياغة الفصل 31 وهو يتعلق بإضافة أحكام جديدة لمجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تسليط عقوبات على الأشخاص المنتفعين دون موجب بامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة.
وصادقت على الفصل 32 ويتعلق بإدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقرّرة في مجلة الديوانة.
ونظرت اللجنة في الفصل 33 ويتعلق بربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء. وبمقتضاه لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة أو المشاركة في مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو عند العرض التلقائي أو من تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية التي تتم بالمزاد العلني دون طلب عروض ولم تسقط بمرور الزمن.
ونظرت في الفصل 34: ويتعلق بتوضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على العقود بمقابل الملزمة للأطراف المماثلة للصفقات واللزمات، فبهدف مزيد إحكام مراقبة الجباية المستوجبة على العقود والاتفاقيات المبرمة مع الرياضيين والفنانين والمبدعين، يقترح هذا الفصل إلزام الجامعات الرياضية وهيئات المهرجانات ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض بإعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر.
وصادق النواب على الفصل 35 ويتعلق بترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والأصول التجارية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج.
وصادقوا على الفصل السادس والثلاثين ويتعلق بإجراءات خاصة لمقاومة التهرب الجبائي وتتمثل في الترفيع في العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 388 من مجلة الديوانية والمتراوحة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات لتصبح بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
ونظرت اللجنة في الفصل 37 ويتعلق بتأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية، ويهدف الى تعزيز صلاحيات مصالح الجباية في مكافحة الجريمة الجبائية من خلال تمكينها من ممارسة الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية بصرف النظر عن الجهة التي تولت معاينتها وبالتالي تمكينها من استئناف وتعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية. كما يقترح الفصل توضيح المرجع الحكمي لإثارة الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية وهي المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها.
وعدل النواب الفصل 38 المتعلق بإحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس مال المؤسسات وذلك بإضافة فصول لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بهدف ترشيد الامتيازات الجبائية والحد من عمليات التحيّل التي يقوم بها بعض المستثمرين. ويتمثل التعديل في اضافة فقرة للفصل 77 تنص على أنه «لا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من هذه المجلة».
وصادقت اللجنة على الفصل 39 المتعلقة بإضفاء مزيد من المرونة في التصرف في البضائع المحجوزة، وذلك من خلال تنقيح فصول من مجلة الديوانة. ويذكر أنه طبقا لأحكام مجلة الديوانة، يمكن لقاضي الناحية أن يأذن فورا قبل صدور الحكم وبناء على طلب إدارة الديوانة ودون إجراءات خاصّة بالبيع بالمزاد العلني لوسائل النقل المحجوزة والتي عرض في شأنها على الطرف الآخر رفع اليد عنها مقابل تقديم ضمان ولم يقبل ذلك والحيوانات أو البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف. غير أن إدارة الديوانة تجد بعض الإشكاليات عند التطبيق ممّا ساهم في تراكم البضائع المحجوزة واكتظاظ المواني.
اذ يتمسّك بعض قضاة النواحي بأحكام الفصل 32 من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية والذي يضبط مرجع نظر حاكم الناحية في حدود سبعة آلاف دينار، ويرفضون الإذن ببيع البضائع التي تتجاوز قيمتها هذا المبلغ بالرّغم من عدم وجود تحديد لقيمة البضائع المحجوزة التي يمكن لهم الإذن ببيعها، كما تجد إدارة الديوانة صعوبة في حفظ بعض أنواع البضائع خاصة وسائل النقل المهرّبة ووسائل النقل التي استخدمت في عمليات التهريب، وللتخفيف من الاكتظاظ بالموانئ والرفع من مردودية ونجاعة فضاءات التسريح الديواني، يقترح هذا الفصل التسريع في التصرّف في هذه البضائع، وذلك بتخويل قاضي الناحية بالإذن بالبيع بالمزاد العلني ودون إجراءات خاصة للبضائع المحجوزة بصرف النظر عن قيمة المحجوز لوسائل النقل المهرّبة أو التي استعملت للتهريب والبضائع المحجوزة المزحمة مثل الخشب والرخام علاوة على الحيوانات والبضائع التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.
كما لم تتعرّض مجلة الديوانة إلى مآل وإجراءات التصرّف في البضائع المحجوزة التي اعتراها فساد أو تلف، وبالتالي يقترح مشروع قانون المالية إدراج فصل جديد ضمن مجلة الديوانة يسمح لقاضي الناحية بالإذن بإتلاف البضائع المذكورة وذلك بمقتضى طلب من مكتب الديوانة المختص ترابيا وبعد ثبوت التلف أو الفساد بمقتضى تقرير اختبار، مع التنصيص على تكفّل المخالف بالمصاريف التي تنجرّ عن عملية الإتلاف.
وصادقت اللجنة على الفصل 40 المتعلق بالتصدّي لاستعمال منظومات او تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك المحاسبة أو لتسجيل المعاملات قصد التهرب الجبائي .
ورفضت اللجنة الفصل 41 المتعلق بدعم ترشيد العمل النقدي بين المؤسسات من خلال إضافة الفصل 51 سابعا لمجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعدلت اللجنة الفصل 42 بعد ان اسقطته وينص على إجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري، وحماية المنتوجات المحلية من خلال اقتراح مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على واردات مجموعة من المنتجات الاستهلاكية ولهذا الغرض يقترح الترفيع في نسب المعاليم الديوانية من خلال مراجعة القانون التعريفي وذلك لما له من تأثير مباشر في تقليص نسبة الواردات، وتوجيه المستهلك للمنتوج المحلّي والمساهمة في النهوض بالصناعات المحلية.
وصادقت اللجنة على الفصل 43 ويتعلق بالترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
كما صادقت على الفصل 44 المتعلق بإحداث معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند التوريد، في صيغته الأصلية.
وعدلت الفصل 45 في اتجاه عدم الزيادة في نسبة الاداء على القيمة المضافة المنخفضة المحددة بنسبة 6 بالمائة، مقابل الترفيع في النسب الاخرى بواحد بالمائة لتصبح على التوالي 13 و19 بالمائة عوضا عن 12 و18 بالمائة.
وعدلت اللجنة الفصل 46 المتعّلق بمراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك والنسب الموّظفة عليها.
وعدلت اللجنة الفصل 47 المتعّلق بالترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموّزعة من قبل المنشآت الدائمة التونسية واعفاء الأرباح التي توّزعها المؤسسات المصّدرة كلّيا خلال سنتي 2018 و2019 من الضريبة بحذف الفقرة الثانية منه والمتعّلقة بإعفاء المؤسسات المصّدرة كلّيا من الضريبة.
وصادقت على الفصل 48 في صيغته الاصلية ويتعّلق بالترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجب على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبلاد التونسية.
وصادقت على الفصل 49 في صيغته الاصلية ويتعّلق بالترفيع في تعريفة المعلوم الوحيد على التامين من خمسة الى ستة بالمائة ومن 10 الى 12 بالمائة المنصوص عليهما بالفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وعدلت اللجنة الفصل 50 المتعّلق بإحداث معلوم على كل مقيم بالمؤسسات السياحية بمبلغ قدره ثلاث دنانير عن كل ليلة مقضّاة. ويتمثل التعديل في اخذ صنف النزل بعين الاعتبار، وتحديد سقف زمني بسبعة ايّام بالنسبة لعدد الليالي المقضّاة.
وعدلت اللجنة الفصل الحادي والخمسين ويتعلق بمراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق في اتجاه ان ينحصر الترفيع على المؤسسات ولا ينسحب على المستخدمين العاديين.
وحذفت اللجنة الفصل الثاني والخمسين ويتعلق بتجميد فائض الأداء على القيمة المضافة.
وعدلت الفصل الثالث والخمسين ويتعلق بتيسير خلاص الديون العمومية المثقلة وينص على تنقيح مجلة المحاسبة العمومية حتى يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من وزير المالية وتمثل التعديل في التنصيص على الإعفاء من خطايا التأخير في صورة الخلاص.
وعدلت اللجنة الفصل الرابع والخمسين وينص على إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019 يستوجب على شركات التأمين واعادة التأمين والبنوك والمؤسسات المالية باستثناء مؤسسات الدفع وتمثل التعديل في الزيادة في نسبة المساهمة من 2.5 بالمائة الى 4 بالمائة من قيمة المرابيح في ميزانية الدولة لسنة 2019.
وصادقت اللجنة على الفصل الخامس والخمسين في صيغته الأصلية ويتعلق بإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية لدعم الصناديق الاجتماعية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تمر بها.
وصادقت اللجنة على الفصل السادس والخمسين في صيغته الأصلية ويتعلق بإعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية الى موفى سنة 2008 في حدود 2000 دينار.
كما صادقت على الفصل السابع والخمسين في صيغته الأصلية ويتعلق بمنح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة.
وصادقت على الفصل الثامن والخمسين في صيغته الاصلية ويتعلق بإحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار بقيمة خمسين مليار مليم.
وصادقت على الفصل التاسع والخمسين في صيغته الاصلية ويتعلق بطرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات.
وصادقت على الفصل الستين في صيغته الاصلية ويتعلق بمواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي الى غاية موفى ديسمبر 2018.
وحذفت الفصل الحادي والستين ويتعلق بتمديد العمل بالأجل المخول لإعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء الى غاية موفى ديسمبر 2018.
وصادقت على الفصل الثاني والستين ويتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة وبمقتضاه تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة الفين وستة عشر بعشرة بالمائة على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية. ويسند هذا الامتياز لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2018 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر حكومي.
وحذفت اللجنة الفصل الثالث والستين ويتعلق بإحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية يتمثل في قباضة اداءات المؤسسات الكبرى وقباضة اداءات المؤسسات المتوسطة.
كما حذفت الفصل الرابع والستين ويتعلق بملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأداءات.
وصادقت على الفصل الخامس والستين في صيغته الاصلية ويتعلق بتوحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة بحق الاطلاع.
وصادقت على الفصل السادس والستين في صيغته الاصلية ويتعلق بالترفيع في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية من 80 مليون دينار الى 130 مليون دينار.
وصادقت على الفصل الاخير ويتعلق بضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2018.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.