فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    "طوفان الأقصى" يفجر أزمة جديدة في إسرائيل    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    مرصد حقوق الطفل: 90 بالمائة من الأطفال في تونس يستعملون الأنترنات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" يوم 27 ديسمبر الجاري على هامش المهرجان الدولي للصحراء    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة تغيب عنها 119 نائبا: استحالة النظر في مشروع قانون الهيئات الدستورية
نشر في الصباح يوم 18 - 01 - 2018

بسبب عدم اكتمال النصاب، ونظرا لغياب رؤية السواد الأعظم من نواب كتلة الحزب الحاكم نداء تونس تعذر على مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة النظر في الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. ونظرا لأن هذا المشروع يعتبر بمثابة رأس بقية قوانين الهيئات الدستورية فإنه لن يكون بالإمكان تركيز الهيئات الدستورية واستكمال هذا المسار الذي ناضل من اجله الشعب طويلا وذاق المر.
وباستثناء نواب حركة النهضة أمطر نواب بقية الكتل، كتلة الحزب الحاكم نداء تونس نقدا بسبب غياب جل نوابها حتى ان كتلة الحرة لحركة مشروع تونس اعلنت على لسان نائبها حسونة الناصفي عن انسحابها بسبب عدم تعاطي الكتلة الاولى في البلاد بالجدية اللازمة مع هذا المشروع الهام.
وقبل رفع الجلسة العامة التي حضر فيها 98 نائبا فقط من جملة 217 بين نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة فطالب بالاستجابة إلى طلب رئيس لجنة التوافقات ورئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني لمنحه مهلة اضافية لمزيد التوافق بين الكتل.. في حين أشار هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية إلى ان الحكومة كلما تعجز تتهم المعارضة والجبهة الشعبية بوضع العصا في العجلة، لكن الحضور في الجلسة العامة ليوم أمس يؤكد للتونسيين ان كتلة الحزب الحاكم هي المتغيبة. وذكر أن التسويف الذي تنتهجه كتل الائتلاف الحاكم هدفه ضرب المؤسسات الدستورية ورد عليه النائب عن النهضة زهير الرجبي أن يقارن بين نسبتي حضور كتلة النهضة وكتلة الجبهة الشعبية قبل ان يتكلم.. وبينت ليليا يونس رئيسة كتلة نداء تونس ان ما حدث في المجلس ضرب للمسار الديمقراطي وبينت انه تم تنظيم لجنة توافقات ومن غير المقبول ان تتم العودة للتوافقات من جديد وذكرت ان الكتل التي تغيب نوابها عليها ان تتحمل مسؤولياتها..
وبين مصطفى بن احمد رئيس الكتلة الوطنية ان المسألة لا تستدعي التهويل كما لا تتطلب التقليل من اهمتها وفسر أن القضية لها وجهان اولهما فردي بمعنى ان كل نائب مطالب بان يسهر على انجاز القوانين وكل نائب يتحمل مسؤوليته مع ضميره ومع الشعب اما الوجه الثاني فيتعلق بطريقة التسيير وذكر انه من غير المقبول مزيد التمطيط في اجال تمرير المشروع.
وحملت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية الاغلبية الحاكمة مسؤولية الغيابات وقالت ان الاغلبية التي تعجز عن توفير العدد الكافي من النواب بما يسمح بتمرير قانون ماذا تفعل.. وبين مبروك الحريزي النائب عن نفس الكتلة ان الاغلبية عطلت الانتخابات البلدية وعبثت بمجلة الجماعات المحلية وهي خطر على البلاد وهي المتسببة في الازمة التي تعيشها تونس وهي التي تسببت في اضعاف الدولة وتعمل على اضعاف مجلس النواب.. وذكر ان قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بمشروع الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية واضح كالشمس لكن الاغلبية تعطل تمريره واحسن حل للبلاد هو العودة للشعب واقرار انتخابات سابقة لأوانها..
وقالت صبرين القوبنطيني النائبة عن الوطنية ان الفصول التي اقترحتها لجنة التشيع العام لتعديل الفصول الثلاثة موضوع قرار الطعن بعدم الدستورية لن تجعل مجلس نواب الشعب يتجاوز مأزق عدم دستوريتها واعترضت على اسناد اختصاص النظر في الخطأ الجسيم لمجلس نواب الشعب وقالت ان المجلس ليس جهة قضائية وترى النائبة ان المساءلة التي يحق لمجلس نواب الشعب القيام بها حيال الهيئات الدستورية تكون عن طريق تقديم التقرير السنوي وعبرت عن اسفها لان النواب وهم يناقشون مشروع قانون الهيئات الدستورية يسقطون حالة هيئة الحقيقة والكرامة على هذا المشروع في حين ان هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة دستورية وهي مضبوطة بقانون استثنائي لفترة مضبوطة.
وقالت ان الهيئات الدستورية يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ولها دور رقابي ودور تعديلي وفي انظمة اخرى هناك هيئات مساندة للديمقراطية وعبرت عن رغبتها في ارساء هيئات مستقلة لا تكون تحت رحمة مجلس نواب الشعب وقالت ان الفصول المعدلة من اللجنة لا تحترم الاستقلالية وترى أن معاينة الشغور في هذه الهيئات يجب ان تتم من قبل رؤسائها لا من قبل مجلس نواب الشعب ويقتصر دور المجلس على سد الشغور وذكرت قوبنطيني المقررة المساعدة للجنة التشريع العام ان الاخلالات المالية واخلالات التصرف التي تقوم بها الهيئة الدستورية يجب ان تقيمها محكمة المحاسبات لا مجلس نواب الشعب. فالمجلس يراقب الهيئة عبر نقاش تقريرها المالي والادبي واذا لاحظ هذه الاخلالات يحيلها على محكمة المحاسبات .
وقال غازي الشواشي النائب عن الديمقراطية ان الفصل 33 المطعون في دستورية لا ينسجم مع الدستور الذي جعل الهيئات الدستورية هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وذكر انه لا يفهم سبب اصرار لجنة التشريع العام على عرض الفصول غير الدستورية بنفس الصياغة القديمة وقال ان هذا الأمر سيتسبب في تعطيل تركيز الهيئات الدستورية وتمرير بقية القوانين المتعلقة بها وبين انه لا توجد مصلحة من هذا التعطيل لكنه اصبح يشك في انه مقصود.
وتجدر الاشارة الى ان لجنة التشريع العام وبعد ان عقدت جلسات ايام الخامس والسادس والسابع والثامن من شهر ديسمبر الماضي قدمت صيغة معدلة للفصول الثلاثة موضوع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعرضتها على جلسة عامة انعقدت يوم 8 ديسمبر وقررت الجلسة العامة ارجاع الفصول الى اللجنة لمزيد التعمق في دراستها ونظرت اللجنة في الفصول من جديد وامام تباين وجهات نظر الكتل البرلمانية قررت احالة نفس الصيغة الاولى على الجلسة العامة ليوم امس.. تم الاقتصار خلال هذه الجلسة على قراءة تقرير اللجنة وتقديم بعض المواقف وتم عقد لجنة توافقات لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن وتخلف العديد من نواب الائتلاف الحاكم خاصة نداء تونس الامر الذي استحال معه التصويت على التعديلات.
◗ بوهلال
إمكانية إعفاء أعضاء الهيئات الدستورية من قبل مجلس النواب
بالنظر الى الصيغة المعدلة من قبل لجنة التشريع العام للفصول موضوع الطعن بعدم دستوريتها يمكن الاشارة الى ان اللجنة ابقت على امكانية اعفاء عضو الهيئة الدستورية.. وذلك في صورة اخلاله بواجباته او ارتكابه لخطإ جسيم..
وفي ما يلي تعديلات اللجنة:
الفصل 11: في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء او وفاة او استقالة او عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة.
يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والاجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.
وفي صورة اعفاء احد اعضائها طبق الشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون او في صورة انهاء عضويته طبق احكام الفصل 24 يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب اعضاء مجلس الهيئة.
الفصل 24:
تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في اجل 30 جوان من السنة التالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه وبالقوائم المالية وتقرير مراقب او مراقبي الحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على ان لا تقل عن الثلث وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنصوص عليها بهذا الفصل والفصلين 32 و33 من هذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر او رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها.
تحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ومراقب رئيس على الاقل او ما يعادل رتبته من احدى هيئات الرقابة العامة قصد اعداد وتقديم تقرير في الغرض الى اللجنة.
تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف اداري فانه يمكن لثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب انهاء عضوية رئيس الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير. وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرف مالي يتم انهاء عضوية آمر صرف الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير بالإضافة الى العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل السادس والعشرين من هذا القانون بنفس الاغلبية.
ويتعين على اعضاء لجنة التحقيق اعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ الى علمهم م افعال مكونة لجرائم دون ان يترتب عن ذلك اية مسؤولية من اجل افشاء السر المهني.
الفصل 33:
في حالة الاخلال بالواجبات المحمولة على الهيئة على معنى الفصل 2 من هذا القانون فانه لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلي من ثلث اعضائه ان يبادر بمطالبة الهيئة بتقديم تقرير وجوبي تفصيلي عن اعمالها وعن الاخلالات التي شابتها.
تمد الهيئة مجلس نواب الشعب بالتقرير الوجوبي المذكور في غضون شهر من تاريخ تلقيها للطلب. وتتعهد اللجنة البرلمانية المختصة بدراسته وسماع أعضاء الهيئة لتعد بدورها تقريرا توضيحيا في الغرض. عند انتهاء تقرير اللجنة البرلمانية لثبوت الاخلالالت المذكورة فإنها تحيل تقريرها التوضيحي على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مرفقا بتقرير الهيئة الوجوبي ليعرض هذا الاخير على مصادقة أغلبية الاعضاء الحاضرين على ان لا تقبل الثلث.
في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها الوجوبي في الآجال القانونية او رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه فانه يتم اللجوء الى احكام الفصل 24 من هذا القانون.
وفي صورة عدم مبادرة الهيئة بمساءلة احد اعضائها جراء اخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون او بمناسبة ارتكابه لخطا جسيم على معنى القانون الخاص بكل هيئة فانه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث اعضائه مطالبة الهيئة بمساءلة العضو المخل بواجباته بمقتضى احكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
كل رفض لهذا الطلب من قبل الهيئة يجب ان يكون معللا وهو قابل للطعن مباشرة امام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس في غضون عشرة ايام الموالية. تبت المحكمة في اجل 7 ايام من تلقي مطلب الطعن.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتونس امام المحكمة الادارية العليا في اجل اقصاه 7 ايام من الاعلام به. وتبت هذه الاخيرة في اجل 7 ايام من تلقي هذا الطلب، وعند الانتهاء لحكم بات يلغى قرار الهيئة القاضي برفض مساءلة احد اعضائها فان اللجنة البرلمانية المختصة تحيل على الجلية العامة لمجلس نواب الشعب تقريرا مفصلا من المآخذ الموجهة ضد العضو المعني وعن توضيحات الهيئة تجاه ما نسب اليه من اخلالات وعن اسانيد الحكم القضائي البات. ويمكن لثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب بالاستناد الى تقرير اللجنة البرلمانية اعقاء العضو المخل بواجباته او المرتكب للخطأ الجسيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.